اخي الكريم محقق عدلي
السلام عليكم
تحياتي واحترامي لشخصكم الكريم
واريد هنا ان اوضح بان في العراق يوجد قضاء اداري ولكن قضاء محدود فالتنظيم القضائي في العراق كان الى صدور التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة، قائما على فكرة القضاء الموحد، فالمادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979تنص على أنه ( تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة إلا ما استثنى منها بنص خاص).
كما ان قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ينص على( تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة الا ما أستثني بنص خاص).
ولكن قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 نص على انشاء محكمة القضاء الاداري وحدد اختصاصاتها على انها تختص بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة .
وقد قدم مجلس شورى الدولة قبل ستة اشهر مسودة قانون لانشاء مجلس الدولة كبديل عن مجلس شورى الدولة و فية محاكم ادارية تنظر بالمنازعات الادارية والتظلم ضد قرارات السلطة الادارية بصورة موسعة تشمل الخصومة المثارة ضد مؤسسات الدولة والاشخاص العامة وليس فقط القرارات والاوامر الادارية التي تصدر عن الموظفين ولكن الى الان لم يصدر القانون .
تحياتي لشخصك الكريم واحترامي للجميع
اخوكم
الدكتور قاسم خضير عباس