مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

» تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالخميس يناير 12, 2023 5:45 am من طرف هيام العباسي

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Vote_rcap49%تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Vote_lcap
 49% [ 336 ]
جيد جدا
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Vote_rcap19%تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Vote_lcap
 19% [ 131 ]
جيد
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Vote_rcap15%تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Vote_rcap17%تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

 

 تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



عدد المساهمات : 200
تاريخ التسجيل : 29/09/2009

تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Empty
مُساهمةموضوع: تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة   تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 08, 2009 4:20 pm

التعريف بالشريعة الإسلامية



المبحث الأول: حاجة البشر إلى الشرائع السماوية ومدى الاختلاف القائم بينها


أولا: حاجة البشر إلى الشرائع السماوية

لقد كان الإنسان عاجزا عن إدراك وجه المصلحة في جميع أموره، ولما كان الاختلاف قائما بين البشر و ذلك لاختلاف مداركهم و تباين أفها مهم نظرا لذلك كله اقتضت حكمة الله إنزال الشرائع لتبصير الناس بمصالحهم، و لتحديد علاقاتهم بخالقهم، ولتكون الحاكمة لأمورهم.

وإذا كانت حاجة البشر إلى الشرائع السماوية ماسة، فإن حاجتهم إلى الشريعة الإسلامية أكثر، لكونها عالمية تخاطب جميع الناس في كل زمان و مكان و لما تمتاز به من سمات الكمال و السمو و الشمولية، وغيرها التي سنشرحها لاحقا.


ثانيا: مدى الاختلاف القائم بين الشرائع السماوية:[1]

اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام لأسباب ومصالح، لأن المُراعى في شرعها حال المكلفين وعاداتهم، وما تحتمله مداركهم ويناسب عقولهم، قال تعالى:

«...لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا...»[2].

لكن الشرائع السماوية وإن اختلفت في الزمان وكثرت في عددها إلا أنها متحدة من جهة المصدر التي صدرت عنه وهو الله تعالى، كما اتحدت في الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة و تنزيهه عن كل نقص، قال تعالى:

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »[3].

ويقول الله لنبيه عليه السلام:

« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»[4].


المبحث الثاني: الفرق بين الشريعة والدين والفقه [5]



أولا: الشريعة

1. لغة: يراد بها المذهب والطريقة المستقيمة، وشرعة الماء: مورد الماء الذي يقصد للشرب.

2. اصطلاحا: يُراد بها جميع الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده عن طريق رسول من رسله.

وسميت تلك الأحكام شريعة لاستقامتها و عدم اعوجاجها، والشريعة الإسلامية (نسبة إلى الإسلام[6]) هي الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.


وتنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام، هي:

أ- أحكام اعتقادية [7]: وهي المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وبالإيمان به وبرسله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب.

ب- أحكام أخلاقية [8]: وهي الأحكام المتعلقة بأمهات الفضائل ، كالصدق والوفاء والصبر والأمانة...

ج- أحكام عملية [9]: وهي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وهي نوعان:

عبادات: وهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة، والتي يقصد بها التقرب إلى الله وحده، كالصلاة والصيام...

معاملات: وهي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاته التي يقصد بها تحقيق المصالح الدنيوية، أو تنظيم علاقته مع فرد أو مجتمع، كالبيوع والرهن والشركة.



ثانيا: الدين

1. لغة: يطلق على معان كثيرة، منها: الخضوع، الجزاء، الطاعة، الحساب. وقد وردت كلمة " الدين " في القرآن الكريم بمعان عديدة، منها:

« إن الدين عند الله الإسلام...»[10].

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك... »[11].

« والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين »[12].

«...ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون »[13].

« وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين »[14].

« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء...»[15].

2. اصطلاحا: يراد بالدين طاعة العبد لله تعالى وخضوعه للأحكام التي شرعها.



ثالثا: الفقه

1. لغة: يراد بالفقه الفهم والفطنة والعلم بالشيء [16].

2. اصطلاحا: كان يراد بكلمة الفقه في صدر الإسلام العلم بأحكام الدين، وكانت مرادفة لكلمة " الشريعة " أيضا، ونجد في القرآن الكريم ما يؤيد ذلك، مثل قوله تعالى: «...فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » [17].


ولما تميزت العلوم أصبح الفقه يطلق على نوع من الأحكام هي: الأحكام الشرعية العملية.

وينقسم الفقه إلى قسمين:

الأول: العبادات، كالصلاة والصيام... الخ، وغرضها التقرب إلى الله سبحانه و تعالى وتقوية الرباط به.

الثاني: المعاملات ( العادات ) والمراد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وفي جميع شؤونهم، وتشمل كل العلاقات التي ينظمها القانونان: العام والخاص بالاصطلاح المعاصر.



المبحث الثالث: خصائص الشريعة الإسلامية [18]


تمتاز الشريعة الإسلامية بخصائص ترفعها إلى أرقى درجة من العظمة والكمال لا يرقى إليها أي قانون وضعي، وأهم خصائصها ما يلي:


أولا: الربانية

بمعنى أن مصدر الشريعة هو الله سبحانه و تعالى، كما أن أحكامها تهدف إلى ربط الناس بخالقهم، وبناء على ذلك يجب على المؤمن أن يعمل بمقتضى أحكامها، قال تعالى: « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم...»[19]، وقال أيضا: « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »[20].

وقد نتج عن خاصية الربانية عدة نتائج، أهمها:

1. خلو أحكام الشريعة الإسلامية من أي نقص، لأن شارعها هو الله صاحب الكمال المطلق.

2. عصمتها من معاني الجور والظلم تأسيسا على عدل الله المطلق.

3. قدسية أحكامها عند المؤمن بها إذ يجد في نفسه القدسية والهيبة تجاهها.


ثانيا: الجمع بين الجزاء الدنيوي والأخروي

تتفق الشريعة مع القانون الوضعي في توقيع الجزاء على المخالف لأحكامها في الدنيا، في حين لا تمتد يد القانون الوضعي إلى معاقبة الإنسان في آخر ته بينما تعاقب الشريعة مخالفيها في الآخرة، فهي تجمع بين الجزاءين معا.


ثالثا: الجمع بين الثبات والمرونة

تجمع الشريعة بين عنصري الثبات والمرونة، ويتجلى الثبات في أصولها و كلياتها و قطعياتها، وتتجلى المرونة في فروعها وجزئياتها وظنياتها، فالثبات يمنعها من الميوعة والذوبان في غيرها من الشرائع، والمرونة تجعلها تستجيب لكل مستجدات العصر.


رابعا: الموازنة بين مصالح الفرد والجماعة

إن الشريعة - على خلاف القوانين الوضعية - توازن بين مصالح الفرد والجماعة فلا تميل إلى الجماعة على حساب الفرد، ولا تقدس الفرد على حساب الجماعة [21].


خامسا: الشمولية

و تتجلى خاصية الشمولية في أربعة أمور هي:

1. من حيث الزمان: بمعنى أنها شريعة لا تقبل نسخا أو تعطيلا، فهي الحاكمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

2. من حيث المكان: فلا تحدها حدود جغرافية، فهي نور الله الذي يضيء جميع أرض الله.

3. من حيث الإنسان: فالشريعة تخاطب جميع الناس بأحكامها، لقوله تعالى:

« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا...» [22].

« قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا...»[23].

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » [24].

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » [25].

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كان النبي يُبعَث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة ).

4. من حيث الأحكام: إن أحكام الشريعة تناولت جميع شؤون الحياة، فقد رسمت للإنسان سبيل الإيمان وبينت شروط وتبعات استخلافه، وتخاطبه في جميع مراحل حياته، وتحكم جميع علاقاته بربه وبنفسه وبغيره.


المبحث الرابع: أسس التشريع الإسلامي [26]



يقوم التشريع الإسلامي على أسس وركائز فريدة تكسبه الصلاحية لكل زمان ومكان و إنسان، وأهم تلك الأسباب ما يأتي:

أولا: التيسير و رفع الحرج

ومن مظاهره قلة التكاليف التي فرضت على الإنسان، وإباحة المحظورات عند الضرورات، و يتجلى هدا الأساس في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منها قوله تعالى:
« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...» [27].

«...و ما جعل عليكم في الدين من حرج...»[28].

«...ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج...»[29].

«... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »[30].

« يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا...»[31].

ويقول تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه و سلم: «...ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم...»[32].

ويؤكد الرسول صلى الله عليه و سلم ذلك الأساس في أحاديث كثيرة منها:

( يسروا ولا تعسروا ).

وأوصى اثنين من الصحابة قائلا: ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ).

وقال أيضا: ( بعثت بالملة السمحة الحنيفية البيضاء ).

( إن الله يحب أن تؤتى رُخَصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ).

( خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا ).

( هلك المتنطعون ).

وحينما سئل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ( لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم ).

وفي رواية: ( فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرها ما لم يكن آثما.


ثانيا: رعاية مصالح الناس

إن المتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يتجلى له أن المراد منها تحقيق مصالح الناس، وهذا من مقتضيات عمومية الشريعة و صلاحياتها لكل زمان ومكان، ومن النصوص التي تشير إلى ذلك قوله تعالى:
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »[33].

« وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين...»[34].

«...يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...»[35].

« هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم يوقنون »[36].

« إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم...»[37].

ومن السنة النبوية قوله عليه الصلاة و السلام: ( لا ضرر ولا ضرار ).

وإباحته زيارة القبور، بعد أن كانت ممنوعة تحقيقا لمصلحة: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة ).

ويستنتج من تلك النصوص أن ( الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد، و هي عدل كلها، و رحمة كلها، و مصالح كلها، و حكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث ليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل...)[38].


ثالثا: تحقيق العدل بين الناس


فهذا من الأسس القوية التي يعتمد عليها التشريع الإسلامي، وقد تظافرت النصوص على ترسيخه؛ إذ نجد نصوصا تدعو إلى إقامة العدل، و أخرى تنفر من الظلم، فمن النصوص التي تدعو إقامة العدل ما يلي:

« إن الله يأمركم بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى...»[39].

« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...»[40].

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين...»[41].

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى...»[42]

ومن النصوص التي تنفر من الظلم ما يلي:

«... ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع »[43].

« ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يِِِؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار »[44].

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:

( الظلم ظلمات يوم القيامة ).

( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ).


رابعا: التدرج في التشريع

إن القرآن والسنة لم يأتيا جملة واحدة، بل استغرقا مدة الرسالة كلها، كما أن أحكامهما شرعت تدريجيا تحقيقا لحكم جليلة ورد بعضها فيما سبق، وتخفيفا على الناس، تماشيا مع فطرة الإنسان التي يتطلب التعامل معها التزام التدرج لتغييرها وحسن الارتقاء بها كما أن التدرج يتلاءم مع منهج التغيير بشكل عام، إذ لا يمكن تغيير أوضاع المجتمعات لتتفق مع الشريعة إلا بأسلوب التدرج، ويصدق هذا حتى مع المجتمعات الإسلامية التي يتفاوت التزامها بالشرع، ذلك أن ( الواقع الإسلامي الراهن تتفاوت أوضاعه في القرب من هداية الشريعة والبعد عنها، فرب وضع لم ينحرف عنها إلا بمقادير طفيفة فيكون أخذه بالمعالجة الشرعية محققا للمقاصد المطلوبة، ورب وضع آخر ابتعد بعدا كبيرا وافتقد من الشروط التي تهيئ لانفعاله بالشريعة إذا طبقت عليه ما يجعل تنزيلها الفوري فيه مفضيا إلى حرج شديد يلحق بالناس...)[45].


المبحث الخامس: الموازنة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي[46]


بالنظر إلى خصائص الشريعة الإسلامية وأسس التشريع الإسلامي المذكورة آنفا يتجلى لنا البعد القائم بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، ويمكن إبراز ذلك فيما يلي:

أولا: من حيث المصدر

إن التشريع الإسلامي مصدره الأساسي الوحي (القرآن و السنة)، إضافة إلى المصادر الأخرى التي لا تخرج عن إطاره، بينما القانون الوضعي مصدره الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتخلص من خصائصه المتمثلة في الضعف والهوى وعدم الكمال وغيرها، تلك التي نجدها في أي قانون وضعي صادر عنه مهما ارتقى وعلا.


ثانيا: من حيث ارتباطها بالأخلاق


ارتبط التشريع الإسلامي بالأخلاق بشكل واضح، وذلك يبدو في تقريره لجملة من المبادىء، منها مبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض و تقريره لحق الجوار، قال تعالى:

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب...»[47].

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )، وقال أيضا: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم جاره ).

والأمر نفسه يتجلى في تشريع الزكاة، قال تعالى: « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...»[48].

وتلك المعاني الأخلاقية لا وجود لها في القانون الوضعي.


ثالثا: من حيث الجزاء


إن التشريع الإسلامي يجعل من الجزاء ( عقابا و ثوابا ) على أفعال الإنسان في الدنيا والآخرة، في لدنيا على أعمال الجوارح، وفي الآخرة على أعمال القلوب، من أجل ذلك يحس المسلم بوازع يدعوه إلى تطبيق أحكام الشريعة، في حين نجد القانون الوضعي يجعل العقاب والثواب الدنيا فقط دون الآخرة.


المبحث السادس: شهادات بعض العلماء والمؤتمرات على صلاحية الشريعة الإسلامية وعظمتها [49]


أجمعت مقولات بعض العلماء الغربيين المنصفين، وكذا تقارير بعض المؤتمرات الدولية على عظمة الشريعة الإسلامية وكمالها.


أولا: شهادات بعض العلماء [50]

1. قال الدكتور ايزكو أنساباتو: " إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا ".

2. قال الأستاذ شبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق سنة 1927م: " إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة ".

3. قال الأستاذ دافيد: " فالشريعة الإسلامية لا تزال تعد من الأنظمة ( الفقهية ) العظيمة في العالم الحديث ".


ثانيا: شهادات بعض المؤتمرات

1. المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد بلاهاي عام 1937م، وقد قرر ما يلي:

أ- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام.

ب- أنها حية قابلة للتطور.

ج- أنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذ عن غيره.

د- مؤتمر المحامين الدولي المنعقد بلاهاي عام 1948م، ومما قرره ما يلي:

( نظرا لما في التشريع الإسلامي من مرونة، وما له من شأن هام، يجب على جمعية المحامين الدولية أن تتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع وتشجع عليها ).

ﻫ- ملتقى بكلية الحقوق بباريس حمل اسم " أسبوع الشريعة الإسلامية " و قد انعقد فيما بين 2 و7 جويلية عام 1951م، و مما جاء في القرار الذي وافق عليه الملتقى ما يلي:

( قد تبين بجلاء أن مبادئ الشريعة الإسلامية ذات قيمة تشريعية لا يمارى فيها، وأن اختلاف المذاهب الفقهية داخل هذا النظام الفقهي العظيم إنما ينطوي على ثروة فقهية، وعلى أساليب فنية عظيمة ).




الـمـصــــــدر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.haqq.org
terra




عدد المساهمات : 80
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة   تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 6:58 am

شكرا جزيلا على هذا التعريف
الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعـريـف الـشـريـعـــة الاسلاميــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون الخاص :: الـشـريـعة الاسـلامـيـة-
انتقل الى: