في سابقة قضائية الاولى من نوعها التمييز تنقض حكماً صادراً من الاستئناف
مشاركة من الزميل المحامي مصطفى فراج من الأردن
في سابقة قضائية وفي قرار هو الأول من نوعه نقضت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بخصوص الاجتهاد حول تفسير تداخل قانون العلاقات التجارية وقانون المنافسة غير المشروعة في احدى قضايا شركات التبغ والسجائر.
فقد اصدرت محكمة التمييز قراراً هو الأول من نوعه بخصوص الاجتهاد حول تفسير تداخل قانون العلامات التجارية وقانون المنافسة غير المشروعة في احدى قضايا شركات التبغ والسجائر.
فقد اصدرت محكمة التمييز قراراً هو الأول من نوعه بخصوص الاجتهاد حول تفسير تداخل قانون العلامات التجارية وقانون المنافسة غير المشروعة وفيما اذا كان بالإمكان التصدي لأعمال المنافسة غير المشروعة والتعدي على البضائع المبني على قانون المنافسة غير المشروعة بالاستناد الى وجود علامة تجارية مسجلة في المملكة باسم الجهة المعتدية.وتتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المميزة الشركة المتحدة للصناعات المحدودة وكلاؤها المحامون اسلام الصمادي ونانسي الدبابنة وإيمان الدباس أقامت لدى محكمة بداية العقبة دعوى على المميز ضدها الشركة الحديثة للتبوغ والسجائر وكيلها المحامي مأمون الغلاييني مدعية بأنها شركة معنية تصنع وتتاجر بالسجائر والتبغ ومن بنيها دخان يتم تصنيعه وتسويقه تحت نوع (غمدان) ذات تصميم مميز كما يحمل الواناً وبيانات ومواصفات معينة يتم تثبيتها على العبوات ويطرح للتداول في الكثير من البلدان العربية ، في حين ان المستدعى ضدها شركة اردنية تعمل في مجال السجائر والتبغ وتمارس نشاطاً تجارياً مماثلاً للنشاط التجاري للمستدعية، وقد قامت باستيراد حاويتين من منتجات دخان متطابقة تماماً مع دخان (المميزة) مما يشكل منافسة غير مشروعة ، وعليه طلبت المميزة ضبط هذه البضائع وفقاً لاحكام قانون المنافسة غير المشروعة.
ومن جهة اخرى اثبتت تعاملها السابق مع المميز ضدها الشركة الحديثة للتبوغ والسجائر و/او المفوض بالتوقيع عنها، حيث ارتبط الطرفان بعلاقات تجارية تتعلق بدخان غمدان وتم تقديم عينات من الحاويتين موضوع الطلب وتسطير كتاب بذلك الى مدير جمارك العقبة ومدير مؤسسة الموانىء، الا ان المميز ضدها طعنت بقرار محكمة بداية العقبة لدى محكمة استئناف معان والتي قررت فسخ القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وفك الحجز على البضاعة، وذلك باستناد الى ملكية المميز ضدها للعلامة التجارية (غمدان) في الاردن، حيث قدم وكيل المميز ضدها أمام محكمة استئناف معان نسخة من شهادة تسجيل العلامة باسم المميز ضدها في الاردن.
وعن اهم اسباب التمييز الواردة من المميزة، فقد بينت ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تكييف الوقائع ابتداء مما ادى تباعاً الى خطأ في تطبيق القانون الواجب التطبيق ، ففي حين توافرت شروط المنافسة غير المشروعة سنداً لاحكام المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار ، وفي حين تقدمت المميزة بطلبها المستعجل استناداً الى وجود هذه الممارسات، استندت محكمة الاستئناف الى وجود علامة تجارية مسجلة باسم المميز ضدها في الاردن، وغاب عنها بأن عدم وجود علامة تجارية مسجلة باسم المميزة في الاردن، لا يؤثر على حقها بالتقاضي او طلب الحجز على منتجات المميز ضد ها المماثلة لمنتجاتها والمتضمنة مواصفات وتصاميم وادعاءات وبيانات مغايرة للحقيقة تسبب لبساً مع منشأة المميزة ومنتجاتها او نشاطها وتسبب نزع الثقة عنها وتضليلاً للجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات وطريقة تصنيعها وخصائصها.
ومن جهة اخرى جاء في اسباب التمييز ان قانون العلامات التجارية الصادر منذ عام 1952 يعالج حصراً العلامات التجارية، وانه في الوقت الذي وجد فيه قانون العلامات التجارية فقد ارتأى المشرع ضرورة سن قانون مستقل يحكم موضوع الممارسات التي تشكل منافسة غير مشروعة في الشؤون التجارية سواء تعلقت بعلامة تجارية مسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية أم لم تتعلق وما كان المشرع ليأتي على اصدار قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لعام 2000، في ظل وجود قانون للعلامات التجارية الا للدلالة على استقلال التشريعين وعدم تقاطعهما، حيث انه من الاسباب الاساسية الموجبة لسن قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية في ظل وجود قانون يحكم العلامات التجارية هو ادراك المشرع لضرورة حماية اصحاب المصالح الاقتصادية من اعمال المنافسة غير المشروعة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وهي امور ليست مغطاة ولا معالجة بموجب قانون العلامات التجارية، الا ان محكمة الاستئناف بقيت متمترسة خلف قانون العلامات التجارية غير ذي العلاقة والذي لم تستند اليه الجهة المميزة في طلب الحجز المقدم من قبلها، كما لم يستند اليه قاضي الامورالمستعجلة في قراره.
وجاء قرار محكمة التمييز مستنداً الى احكام المادة الثانية والثالثة من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية وقضى ان طلب المميزة بالحجز التحفظي على الدخان المستورد محقاً ومتفقاً واحكام القانون، وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت في قرارها المميز لخلاف ما توصلنا اليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود اسباب التمييز عليه . لهذا نقرر نقض القرار المميز واعادة الاوراق لمصدرها