السلام عليكم
لقد قمت برفع دعوى طرد على مستأجر اجنبى الجنسية (فلسطينى) لعدم امتداد العقد الا انة تم رفض الدعوى لانة يخضع للامتداد!!!!!!!!!!!!!!!
فهل يجوز قانونا امتداد عقد الاجنبى للاماكن المخصصة للانشطة التجارية دونما ان يكون هنالك نص بالمساواة بين الاجانب والمصريين بالتمتع بميزة الامتداد فى القوانيين الاستثنائية .....
حيث اعتبرت قوانين تملك الاجانب ان العقد الى تزيد مدتة عن خمسون عام فى عداد التملك ويجب تسجيلة طبقا لقوانين تملك الاجانب فى الشهر العقارى وبذلك تخرج عقود ايجار الاماكن للاجانب لمزاولة نشاط تجارى من الامتداد حيث ان هذة القوانيين الاستثنائية الم تشر من قريب او بعيد الى اعفائها او اخضاعها للتسجيل مما يدل على عدم خضوعها للامتداد طبقا للقوانين الاستثنائية
فهل يوجد احكام نقض او دستورية يمكن الاستناد اليها حيث اننى بحثت فى هذا الموضوع ولم اجدها
وهل لو كانت الدولة ستقوم بحل مشكلة الاسكان فى مصر ستقوم بالمسواة بين المصريين والاجانب وتعطى لهم مساكن شعبية او محلات اعتقد انة ليس من اختصاص وزارة الاسكان القيام بذلك ........
فلماذا لم يتم النص فى المادة 18 من القانون 136لسنة 1981 على قصر ميزة التمتع بالامتداد القانونى لعقود الايجار على المصريين دون سواهم .ولكم الشكر على الاهتمام.
انة بمرور الوقت اصبح الان المالك هو الذى يجب على الدولة ان تراعى البعد الاجتماعى لهم اسوة بما فعلت مع المستأجرين فى السابق عندما كان المستأجريين هم الضعفاء ولاكن الان العكس صحيح فأين دور الدولة
ان مصر هى الدولة الوحيد فى العالم التى تطبق هذة القوانين الاستثنائية
لقد ان الاوان لاعادة الاتزان الحقيقى لاطراف هذة العلاقة ومنهم الدولة حيث ان ضعف القيمة الايجارية سوف يؤثر على حصيلة الضرائب بما يؤثر على الدخل القومى
ولسيادتكم جزيل الشكر