مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

» تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالخميس يناير 12, 2023 5:45 am من طرف هيام العباسي

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Vote_rcap49%الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Vote_lcap
 49% [ 336 ]
جيد جدا
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Vote_rcap19%الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Vote_lcap
 19% [ 131 ]
جيد
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Vote_rcap15%الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Vote_rcap17%الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

 

 الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محقق عدلي




عدد المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  Empty
مُساهمةموضوع: الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق    الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 09, 2010 7:33 pm

الزواج
قوام الحياة الاجتماعية وسر بقاء النوع الإنساني غايته إيجاد النسل وإدامةالحياة وتلبية لدواعي الغريزة لدى الرجل والمرأة ء ولأهمية الزواج في حياةالإنسان فقد ظلت هذه السنة الطبيعية موضع اهتمامه وشغله الشاغل على مرالتاريخ وسنت لذلك شرانع وقوانين لتلبي دواعي الطبع الإنساني وتنسجم معمقتضيات العقل والحكمة المتوخاة من الزواج 00

والزواج لغة تعني الاقتران ، وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى: ((وإذاالنفوس زوجت )) أي قرن كل فرد بقرينه ، وعرف الزواج شرعأ واصطلاحأ بأنه Sadعقد يبيح لكل من الرجل والمرأة الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع )وعرف الزواج في قانون الأحوال ألشحصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدلالمادة (3) بأنه : (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطةللحياة المشتركة ) وقد حفلت السور القرآنية بإبراز جانب الحكمة و الغايةمن الزواج إذا قال تعالى: ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجألتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ... سورة الروم الآية 7)) وقولهتعالى: ((والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة.... سورة النمل الآية 72)).

وينعقد الزواج بتحقق أركانه من إيجاب تصدر من أحد العاقين وقبول من الثانيعلى ما أوجبه الطرف الأول وبتوافر شروطه الشرعية والقانونية (الشكلية )لدى العاقدين والتي لا مجال للخوض فيها.


2. معنى الزواج خارج المحكمة

ويعني آن ملجأ الزوج والزوجه الى إبرام عقد زواجهما خارج المحكمة المختصهبإبرام وتوثيق عقود الزواج ، وعلى يد رجل الدين فيقوم الأخير بالتحقق منأركان العقد ومدى استيفائه للشروط الشرعيه فيبرم عقد زواجهما طبقأللتعاليم الدينيه التي لا دخل للمشرع الوضعي فيها، وجدير بالذكر هنا، هو(أن عدم استيفاء الزواج الخارجي للشروط القانونية والقيود الوضعيه التيسنها المشرع الوضعي لا يخل بصحة الزواج من الناحية الشرعية، رغم ما يترتبعلى ذلك الزواج من اثر قانوني كالعقاب مثلا ).. فالمتزوج خارج المحكمة لايعتمد على إتيان فعل محظور شرعأ، وانما يقدم على فعل الزواج دون إتباعالخطواط المرسومة له من حيث الشكل والتنظيم من جانب المشرع الوضعي.

3. توثيق عقد الزواج

يترتب على عقد الزواج حقوق والتزمات خطيرة في حياه الزوجين، ويمتد أحياناكثيرة إلى ورثتهما من بعدهما نتيجة هذه الرابطة المقدسة، لذا اشترط المشرعفي قانون الأحوال الشخصية العراقي وفي المادة العاشره الفقره (5) منه أنيتم عقد الزواج داخل محكمه الآحوال الشخصية المختصه وأن يسجل بسجلاتهاالرسمية الخاصة وبدون رسم ورتب عقابا على من يخالف ذلك . ولعل من جملة مايهدف إليه المشرع من النص المذكور هو توثيق الرابطة الزوجية وتجنبب القضاءمن الخوض في إجراءات إثبات عقد الزواج ونسب الأولاد الى أبويهم وحمايهحقوق الطرفين وواجباتهما، كما أن الزواج داخل المحكمة تمنع حالات الزواجبالإكراه او تزويج بعض الأولياء لبناتهم في سن لا تؤهلهن للزواج إضافه إلىحضر الزواج لأكثر من واحدة الا بإذن من القاضي - صاحب الولاية العامه –والذي أنيط به التحقق من شروط الكفايه المالية وتوافر المصلحه وإمكانيةالعدل بين الزوجات من عدمه (المادة 3/ فقرة 4و 5 احوال شخصية ) وأخيراالتثبت من سلامة الزوجين من الآمراض الساريه والموانع الصحية
. وقد سهلت الفقرات ا و 2و 3/ من الماده العاشره من قانون الأحوال الشخصيةاجراءات التسجيل بأن جعلته بدون رسم وتسجيل العقد في سجل خاص يدون فيهاملخص العقد واسم الزوجين الثلاثي وعمرهما ومقدار المهر ويوقع بإمضاءالعاقدين أو وكيلا هما وبحضورالقاضي ويوثق من قبله ويشهد على ذلك شاهدينمعتبرين وبعد ذلك تعطى للزوجين حجة بذلك.

4. عقوبة الزواج خارج المحكمة:

قلنا بأن آثار الزواج تسري على الإنسان مدى الحياة وتنسحب على أولادهوأحفاده وأسرته لذا كان دومأ موضع اهتمام المصلحين وعلماء الاجتماعوالقانون في العالم مثلما كان موضع اهتمام كافه الشرائع والأديان السماويةوالوثنيه والقوانين الوضعية، حيث وضعت له سلسلة من الطقوس والاجراءاتالمعينة التي ينبغي إتباعها عند إبرام وتوثيق عقد الزواج .....
وذهبت معظم التقنينات المدنية العربيه والأجنبيه ومنها العراق، إلى أنالزواج من النظام العام الذي يتعلق بمصلحة الدولة العليا و ان لولي الأمرالحق - طبقأ للقواعد الشرعيه العامة - تنظيم الزواج والعلاقات الأسريةعموماً تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية وبما يتفق ومبادئ العدالةوروح العصر والمصلحه العليا للدولة والمجتمع ، مما دفع بالمشرع العراقيإلى جمع الأحكام الشرعية والقوانين الشكلية المتعلقة بالزواج وبالطلاقوالنفقة والنسب والميراث والوصيه والايصاء...الخ في قانون واحد هو قانونالأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 188 لسنة 1959 المعدل يمكن الرجوع إليه فيالأحوال التي أشرنا إليها فيما تقدم، واختار المشرع فيها الأحكام الشرعيةالأكثر موافقة للعرف السائد وانسجامأ مع روح العصر وأنيط بالقضاء حصراًمهمة تطبيق هذا القانون على الجميع إلا من استثني منهم بقانون خاص .


وبخصوص الزواج فقد فرض المشرع عقابا على كل رجل يعقد زواجه خارج المحكمةاذ نصت الفقرة 5 من المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية المعدل بالقانونرقم 6 لسنة 2001 الصادر من برلمان كردستان العراق بتاريخ 30/ 1/ 2001على(عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجهخارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علىخمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية) . ونصت الفقرة6 من المادة 3 احوال شخصية على ما يلي: ( كل من اجرى عقدا بالزواج لاكثرمن واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4، 5، يعاقب الحبس مدة لا تزيد علىسنة او بغرامة بما لا تزيد على الف وخمسمائة دينارا او كليهما) وبالعودةالى نص الفقرة 4 المشار اليها من المادة اعلاه نجد انها تنص على عدم جوازالزواج باكثر من واحدة الا باذن من القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التالين لدى طالب الزواج ،هما:-

1. ان يكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة.

2. ان تكون هناك مصلحة مشروعة.

اما الفقرة 5 من المادة 3 احوال فانها تناولت امكانية تحقيق المشرع قد وضععقابا على كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة – هذا المبدا العام ولكن المشرعاراد الامعان في العقاب اذا كان هذا المتزوج خارج المحكمة متزوج اصلا –وزواجه قائم أي مستمر- فجعل العقوبة الحبس بما لا يقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنة( جنحة بسيطة) او الغرامةللحالة الاولى.
وجعل العقوبة بما لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات في الحالة الثانية( حبس شديد) في حالة قيام الزوجية.

اما نص الفقرة 6 من المادة 3 احوال فتعاقب كل رجل، واقول رجل لان النصيتحدث عنه وحده بدليل قوله باكثر من واحدة( الواحدة هي المؤنث وتعنيالمراة) فاذن كل رجل عقد زواجه على اكثر من واحدة دون اذن من القاضي يعاقببالحبس والغرامة المحددة في الققرة 6 من المادة 3 من قانون الاحوالالشخصية وهو لا يزيد على سنة او الغرامة وهي جنحة بسيطة ( المادة 89عقوبات).
وهنا لا بد ان نلفت عناية القاريء الكريم الى ان العقوبة المنصوص عليهافقرة 6 من المادة 3 احوال لم تعد هناك مجالا لتطبيقها بعد ان نسخت بصدورقانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 21 لسنة 1978 واصبحتالعقوبة المنصوص عليها في المادة 10/ ف 5 احوال هي واجبة التطبيق.
بالاستناد الى ما تقدم يمكننا القول ان هناك في تصور المشرع حالتان تستوجب العقاب:
الاولى/ الرجل الذي يعقد زواجه خارج المحكمة وهو اعزب.

الثانية: رجل متزوج يعقد زواجا خارجيا على ثانية او.....والزوجية قائملديه حتى لو حصل هذا الرجل على اذن من القاضي بالزواج من ثانية او ثالثةاو ....طالما كان زواجه الاخر قد ابرم خارج المحكمة المختصة بابرام وتوثيقعقود الزواج.

وهكذا نجد ان المشرع قد تدرج في العقاب تبعا لكل حالة من الحالات التي اشرنا اليها فيما تقدم.

الخلاصة

يمكننا القول من كل ما تقدم بان الزواج شرعه الله تعالى واجازته القوانينالوضعية كافة، كما ان التعدد جوزته الشريعة الاسلامية...فلا المشرع جرمهولا جرم الامتناع عنه....ولكن غاية ما فعله المشرع هو نظم سبيل التحقق مناركان العقد وشروطه وكذلك التحقق من عدل الرجل بزواجه الثاني او الثالث اوالرابع فاناط بالقاضي المختص التحقق من ذلك العدل، فالمشرع لم يحرم شيئا،لا امر ولا منع، فهنا عدم الركون للقاضي ليجري تحقيقه من توافر الشروطوالاركان انما هو مخالفة الاولي الامر وليس وقاعا في اتيان فعل جرمهالمشرع او النكوص عما امر به.
واعتقادنا الشخصي لسنا بصدد جريمة هامة او سلوكا اجراميا وانما اماممخالفة تنظيمية لما امر به اولي الامر، وهو اقدام الرجل على الزواج دوناتباع الخطوات المرسومة له-من حيث الشكل والتنظيم- من جانب المشرع والفرقهنا كبير وجوهري لان المخالفة تكون مع اتيان فعل مشروع بينما الجريمة هوتعمد اتيان فعل محظور....واخيرا لا بد لنا من التذكير باهمية دور وسائلالاعلام المختلفة سيما المرئية منها كذلك خطباء الجوامع ومظمات المجتمعالمدني لتوعية الناس باهمية مراجعة المحاكم الشرعية لابرام وتوثيق عقودالزواج لدى تلك المحاكم وبيان الاسباب الموجبة، والاثار المترتبة على منيخالف ذلك.
ومن الله التوفيق
القاضي –احمد حسن خلف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة في قانون العراق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
» موضوع للمناقشة حول جريمة الإغتصاب
» الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: قـانـون الاحـوال الـشـخـصيـة-
انتقل الى: