مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

» تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالخميس يناير 12, 2023 5:45 am من طرف هيام العباسي

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Vote_rcap49%القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Vote_lcap
 49% [ 336 ]
جيد جدا
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Vote_rcap19%القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Vote_lcap
 19% [ 131 ]
جيد
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Vote_rcap15%القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Vote_rcap17%القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

 

 القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 288
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Empty
مُساهمةموضوع: القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين   القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالإثنين يناير 09, 2012 9:03 pm

القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين

الفصل
الأول


أحكام عامة


المادة (1)

نطاق التطبيق


1- مع
مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية النافذة فى دولة البحرين تنطبق أحكام هذا القانون
على التحكيم التجارى الدولى إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على إخضاعه لقانون آخر.


2- باستثناء أحكام المواد(8و9و35و36) تنطبق أحكام هذا القانون فقط إذا كان
مكان التحكيم واقعا داخل دولة البحرين.



3- يكون التحكيم دوليا
:

أ) إذا كان مقرا عمل طرفى إتفاق التحكيم - وقت إبرام ذلك الإتفاق - واقعا
فى دولتين مختلفتين أو

ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة
التى يقع فيها مقر عمل الطرفين :

1- مكان التحكيم إذا كان محددا فى إتفاق
التحكيم أو طبقا له.

2- أى مكان ينفذ فيه جزء هام من الإلتزامات الناشئة عن
العلاقة التجارية أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به أو

ج)
إذا إتفق الطرفان صراحة على أن موضوع إتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة
واحدة.



4- لأغراض الفقرة3من هذه المادة :

أ) إذا كان لأحد
الطرفين أكثر من مقر عمل فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة بإتفاق
التحكيم.

ب) إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته
المعتاد.



5- ويكون التحكيم إذا كان موضوعه يتعلق بالعلاقات الطبيعية
التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل دون حصر
المعاملات التالية :

أى معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها
إتفاقات التوزيع التمثيل التجارى أو الوكالة التجارية إدارة الحقوق لدى الغير
التأجير الشرائى تشييد المصانع الخدمات الإستشارية الأعمال الهندسية إصدار التراخيص
الإستثمار التمويل الأعمال المصرفية التأمين إتفاق أو امتياز الإستغلال المشاريع
المشتركة وغيرهما من أشكال التعاون الصناعى أو التجارى نقل البضائع أو الركاب جوا
أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية.




6- لا يمس هذا
القانون أى قانون آخر معمول به فى دولة البحرين لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات
معينة بطريق التحكيم أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لأحكام
أخرى غير أحكام هذا القانون.

المادة (2)

التعارف وقواعد
التفسير


لأغراض هذا القانون :


أ) "التحكيم" يعنى أى تحكيم سواء تولته
مؤسسة تحكيم دائمة أم لا.

ب) "هيئة التحكيم" تعنى محكما فردا أو فريقا من
المحكمين.

ج) "المحكمة" تعنى هيئة أو جهازا من النظام القضائى لدولة
ما.

د) حيثما يترك حكم من أحكام هذا القانون باستثناء المادة(28) للطرفين
حرية البت فى قضية معينة تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين فى تفويض طرف ثالث يمكن
أن يكون مؤسسة فى القيام بهذا العمل.

ه) حيثما يشير حكم من أحكام هذا
القانون إلى أن الطرفين قد إتفقا أو يمكن أن يتفقا أو يشيرا بأى صورة أخرى إلى
إتفاق بين الطرفين يشمل هذا الإتفاق أى قواعد تحكيم يشار إليها فى هذا
الإتفاق.

و) حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون بخلاف نص المادة "25(أ)"
والفقرة2(أ) من المادة"32"إلى دعوى ينطبق النص أيضا على الدعوى المضادة وحيثما يشير
نص الحكم إلى دفاع فإنه ينطبق أيضا على الرد على هذه الدعوى المضادة.

المادة
(3)

تسلم الرسائل الكتابية

1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى
:

أ) تعتبر أى رسائل كتابية فى حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصيا
أو إذا سلمت فى مقر عمله أو فى محل إقامته أو فى عنوانه البريدى وإذا تعذر العثور
على أى من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية فى حكم
المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف
للمرسل إليه وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة
تسليمها.

ب) تعتبر الرسالة فى حكم المتسلمة منذ اليوم الذى تسلم فيه هذا
النحو.

2- لا تسرى أحكام هذه المادة على إجراءات المحاكم.

المادة
(4)

النزول عن حق الإعتراض

يعتبر متنازلا عن حقه فى الإعتراض الطرف
الذى يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط
إتفاق التحكيم ويستمر مع ذلك فى إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الإعتراض على هذه
المخالفة دون إبطاء لا موجب له أو يستمر فى غضون المدة المحددة لذلك إن كان ثمة مثل
هذه المدة.





المادة (5)

مدى تدخل المحكمة

فى
المسائل التى ينظمها هذا القانون لا يجوز لأى محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصا
على ذلك فى هذا القانون.

المادة (6)

اختصاص محكمة الإستئناف العليا
المدنية بالمساعدة والإشراف فى مجال التحكيم :


تتولى أداء الوظائف المشار
إليها فى الفقرتين3و4من المادة(11) والفقرة3من المادة(13) وفى المادة(14) والفقرة
3من المادة(16) والفقرة2من المادة(34)محكمة الإستئناف العليا المدنية.

الفصل
الثانى

اتفاق التحكيم

المادة (7)

تعريف إتفاق التحكيم
وشكله


1- "إتفاق التحكيم" هو إتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم
جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية
محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم
وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل.



2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم
مكتوبا ويعتبر الإتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو تبادل الرسائل
أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى تكون بمثابة سجل
للإتفاق أو فى تبادل المطالبة والدفاع الذى يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا
ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم
بمثابة إتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وان تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل
ذلك الشرط جزءا من العقد.

المادة(8 )

اتفاق
التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة :




1- على المحكمة التى ترفع
أمامها دعوى فى مسألة أبرم بشأنها إتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب
منها ذلك أحد الطرفين فى موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول فى موضوع النزاع ما لم
يتضح لها أن الإتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.



2-
إذا رفعت دعوى مما أشير إليه فى الفقرة"1"من هذه المادة فيجوز مع ذلك البدء أو
الإستمرار فى إجراءات التحكيم ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال منظورة
أمام المحكمة.

المادة (9)

اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب
المحكمة :


لا يعتبر مناقضا لإتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين قبل بدء
إجراءات التحكيم أو فى أثنائها من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراء وقائيا مؤقتا وأن
تتخذ المحكمة اجراء بناء على هذا الطلب.

الفصل الثالث

تشكيل هيئة
التحكيم

المادة (10)

عدد المحكمين

1- للطرفين حرية تحديد عدد
المحكمين.

2- فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين
ثلاثة.





المادة (11)

تعيين
المحكمين



1- لا يمنع أى شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق
الطرفان على خلاف ذلك.

2- للطرفين حرية الإتفاق على الإجراء الواجب اتباعه
فى تعيين المحكم أو المحكمين دون إخلال بأحكام الفقرتين4و5من هذه المادة.

3-
فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالى :

أ) فى حالة التحكيم
بثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو
بتعيين المحكم الثالث وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من
تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال
ثلاثين يوما من تعيينهما وجب ان تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة
المسماة فى المادة"6"



ب) إذا كام التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع
الطرفان الإتفاق على المحكم وجب ان تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة
المسماة فى المادة"6"



4- فى حالة وجود إجراءات تعيين إتفق عليها
الطرفان:

أ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقا لما تقتضيه هذه
الإجراءات.

ب) إذا لم يتمكن الطرفان أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب
منهما وفقا لهذه الإجراءات.

ج) إذا لم يقم طرف ثالث وإن كانت مؤسسة بأداء أى
مهمة موكولة إليه فى هذه الإجراءات فيجوز لأى من الطرفين أن يطلب من المحكمة
المسماة فى المادة"6" أن تتخذ الإجراء اللازم ما لم ينص الإتفاق على إجراءات
التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين.



5- أى قرار فى مسألة موكولة
بموجب الفقرتين3و4من هذه المادة إلى المحكمة المسماة فى المادة"6"يكون قرار نهائيا
غير قابل للطعن ويتعين على المحكمة لدى قيامها بتعيين محكم أن تولى الإعتبار الواجب
إلى المؤهلات المطلوب توافرها فى المحكم وفقا لإتفاق الطرفين وإلى الإعتبارات التى
من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد وفى حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين
عليها أن تأخذ فى الإعتبار كذلك استصواب تعيين محكم من جنسية غير جنسية
الطرفين.



المادة (12)

أسباب رد المحكم

1- على الشخص
حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شأنها ان تثير
شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله وعلى المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات
التحكيم ان يفضى بلا إبطاء إلى طرفى النزاع بوجود أى ظرف من هذا القبيل إلا إذا كان
قد سبق له ان أحاطهما علما بها.

2- لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير
شكوكا لها ما يبررها حول حيدته او استقلاله او إذا لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها
الطرفان ولا يجوز لأى من طرفى النزاع رد محكم عينه هو او اشترك فى تعيينه إلا
لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

المادة (13)

إجراءات
الرد


1- للطرفين حرية الإتفاق على إجراءات رد المحكم مع مراعاة الفقرة3من
هذه المادة.

2- فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق وجب على الطرف الذى يعتزم رد
محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ
علمه بأى ظرف من الظروف المشار إليها فى المادة"12فقرة2"بيانا مكتوبا للأسباب التى
يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده أو لم يوافق
الطرف الآخر على طلب الرد فعلى هيئة التحكيم أن تبت فى طلب الرد.

3- واذا لم
يقبل طلب الرد المقدم وفقا للإجراءات المتفق عليه بين الطرفين أو وفقا للإجراءات
الواردة فى الفقرة2جاز للطرف الذى قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة المسماة فى
المادة"6"خلال ثلاثين يوما من تسلمه إشعارا بقرار رفض طلب رده ان تبت فى طلب الرد
وقرارها فى ذلك يكون غير قابل لأى طعن وريثما يتم الفصل فى هذا الطلب يجوز لهيئة
التحكيم بما فى ذلك المحكم المطلوب رده أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار
التحكيم.

المادة(14)

الإمتناع أو الإستحالة



1- إذا
اصبح الحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على اداء وظائفه أو تخلف عن
القيام بمهمته تنتهى ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء
مهمته أما إذا ظل هناك خلاف حول أى من هذه الأسباب فيجوز لأى من الطرفين أن يطلب
إلى المحكمة المسماة فى المادة"6" أن تفصل فى موضوع إنهاء ولاية المحكم وقرارها فى
ذلك يكون نهائيا. 2- إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء
مهمة المحكم وفقا لهذه المادة أو الفقرة2من المادة"13"فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة
أى من الأسباب المشار إليها فى هذه المادة أو فى الفقرة2من
المادة"12".





المادة (15)

تعيين محكم
بديل


عندما تنتهى ولاية أحد المحكمين وفقا للمادة"13"او المادة"14"او بسبب
تنحيه عن وظيفته لأى سبب آخر أو بسبب إلغاء ولايته باتفاق الطرفين أو فى أى حالة
اخرى من حالات إنهاء الولاية يعين محكم بديل وفقا للقواعد التى كانت واجبة التطبيق
على تعيين المحكم الجارى تبديله.

الفصل الرابع


اختصاص هيئة
التحكيم


المادة (16)

اختصاص هيئة التحكيم بالبت فى اختصاصها
:

1- يجوز لهيئة التحكيم البت فى اختصاصها بما فى ذلك البت فى أية إعتراضات
تتعلق بوجود اتفاق تحكيم أو بصحته ولهذا الغرض ينظر إلى شرط التحكيم الذى يشكل جزءا
من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى وأى قرار يصدر من هيئة
التحكيم وببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط
التحكيم.



2- يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى موعد أقصاه
تقديم بيان الدفاع ولا يجوز منع أى من الطرفين من إثارة مثل هذا الدفع بحجة انه عين
أحد المحكمين أو أسهم فى تعيينه أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نظام سلطتها فيجب
إبداؤه بمجرد أن تثار اثناء إجراءات التحكيم المسألة التى يدعى بأنها خارج نطاق
سلطتها ولهيئة التحكيم فى كلتا الحالتين أن تقبل الدفع بعد هذا الموعد إذا اعتبرت
أن التأخير له ما يبرره.



3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل فى أى دفع
من الدفوع المشار إليها فى الفقرة2من هذه المادة إما كمسألة أولية وإما فى قرار
تحكيم موضوعى وإذا قررت هيئة التحكيم فى قرار تمهيدى انها مختصة فلأى الطرفين فى
بحر ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة المحددة فى
المادة"6"ان تفصل فى الأمر ولا يكون قرارها هذا قابلا للطعن و إلى ان يبت فى هذا
الطلب لهيئة التحكيم ان تمضى فى اجراءات التحكيم وان تصدر قرار
التحكيم.

المادة(17)

سلطة هيئة التحكيم فى الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة
:

يجوز لهيئة التحكيم ان تأمر أيا من الطرفين بناء على طلب أحدهما بإتخاذ أى
تدبير وقائى مؤقت تراه ضروريا بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على
خلاف ذلك ولهيئة التحكيم ان تطلب من أى من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا
التدبير.

الفصل الخامس

سير إجراءات التحكيم

المادة
(18)

المساواة فى المعاملة بين الطرفين :



يجب أن يعامل
الطرفان على قدم المساواة وان تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض
قضيته.

المادة (19)

تحديد قواعد الإجراءات

1- مع مراعاة احكام
هذا القانون يكون للطرفين حرية الإتفاق على الإجراءات التى يتعين على هيئة التحكيم
اتباعها لدى السير فى التحكيم.



2- فإذا لم يوجد ثمة مثل هذا الإتفاق
كان لهيئة التحكيم مع مراعاة احكام هذا القانون إن تسير فى التحكيم بالكيفية التى
تراها مناسبة وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلة
المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.

المادة (20)

مكان
التحكيم


1- للطرفين حرية الإتفاق على مكان التحكيم فإذا لم يتفقا على ذلك
تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان على أن تأخذ فى الإعتبار ظروف القضية بما فى
ذلك العمل على راحة الطرفين.



2- استثناء من أحكام الفقرة1من هذه
المادة يجوز لهيئة التحكيم ان تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها
ولسماع الشهود أو الخبراء أو طرفى النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات
أو لفحص المستندات أو لغير ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة
(21)

بدء إجراءات التحكيم

تبدأ إجراءات التحكيم فى نزاع ما فى اليوم
الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الطرفان
على خلاف ذلك.

المادة (22)

اللغة

1- للطرفين حرية الإتفاق
على اللغة أو اللغات التى تستخدم فى إجراءات التحكيم فإذا لم يتفقا على ذلك بادرت
هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التى تستخدم فى هذه الإجراءات ويسرى هذا
الإتفاق أو التعيين على أى بيان مكتوب يقدمه أى من الطرفين وأى مرافعة شفوية وأى
قرار تحكيم أو قرار أو أى بلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الإتفاق على غير
ذلك.

2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأى دليل مستندى ترجمته إلى اللغة
أو اللغات التى إتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.

المادة
(23)

بيان الدعوى وبيان الدفاع

1- على المدعى أن يبين خلال المدة
التى يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم الوقائع المؤيدة لدعواه والمسائل
موضوع النزاع وطلباته وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما
لم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة أخرى على العناصر التى يجب ان يتناولها هذان
البيانان? ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستندات التى يعتبران انها ذات صلة
بالموضوع أو يجوز لهما ان يشيرا إلى المستندات أو الأدلة التى يعتزمان
تقديمها.



2- ما لم يتفق الطرفان على شئ آخر يجوز لكل منهما ان يعدل
طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن
من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.

المادة
(24)

الإجراءات الشفهية والإجراءات الكتابية

1- تقرر هيئة التحكيم ما
إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات أو لتقديم الحجج الشفهية أو
إنها ستسير فى الإجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية مع مراعاة أى
إتفاق مخالف لذلك بين الطرفين غير إنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على
عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية أن تعقد تلك الجلسات فى مرحلة مناسبة من
الإجراءات إّذا طلب ذلك منها أحد الطرفين.

2- يجب إخطار الطرفين بموعد أية
جلسة مرافعة شفهية وأى اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى
أو لفحص مستندات وذلك قبل الإنعقاد بوقت كاف.

3- جميع البيانات والمستندات
والمعلومات الأخرى التى يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر?
ويبلغ أيضا إلى الطرفين أى تقرير يضعه خبير أو أى دليل مستندى قد تستند إليه هيئة
التحكيم فى اتخاذ قرارها.

المادة (25)

تخلف أحد الطرفين

إذا
لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلى وحدث دون عذر كاف :

أ) إن تخلف
المدعى عن تقديم بيان دعواه وفقا للمادة"23(1)" تنهى هيئة التحكيم إجراءات
التحكيم.



ب) إن تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقا
للمادة"23(1)" تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون ان تعتبر هذا التخلف فى حد ذاته
قبولا لإدعاءات المدعى.



ج) إن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن
تقديم أدلة مستندية يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناء
على الأدلة المتوافرة لديها.

المادة (26)

تعيين خبير من جانب هيئة
التحكيم


1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى يجوز لهيئة التحكيم
:

أ) أن تعين خبيرا أو أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة
تحددها الهيئة.

ب) أن تطلب من أى من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات
ذات صلة بالموضوع أو أن يتيح له الإطلاع على أية مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها
أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.

2) بعد أن يقدم الخبير تقريره
الكتابى أو الشفوى يشترك إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك فى
جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء
ليدلوا بشهاداتهم فى المسائل موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف
ذلك.

المادة (27)

المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلة
:

فى إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأى من الطرفين بموافقتهما طلب
المساعدة من محكمة مختصة فى دولة البحرين للحصول على أدلة ويجوز للمحكمة أن تنفذ
الطلب فى حدود سلطتها ووفقا لقواعدها بالحصول على الأدلة.

الفصل
السادس

إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءت



المادة
(28)

القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع :

1- تفصل هيئة
التحكيم فى النزاع وفقا لقواعد القانون التى يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق
على موضوع النزاع وأى اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانونى يجب أن يؤخذ على
أنه إشارة إلى القانون الموضوعى لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع
القوانين ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.

2- إذا لم يعين الطرفان
أية قواعد وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذى تقرره قواعد تنازع القوانين
التى ترى الهيئة انها واجبة التطبيق.

3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل فى
النزاع على اساس ودى أو على مقتضى قواعد العدالة إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك
صراحة.

4- فى جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم فى النزاع وفقا لشروط العقد
وتأخذ فى اعتبارها العادات المتبعة فى ذلك النوع من النشاط التجارى المنطبقة على
المعاملة.





المادة (29)

اتخاذ القرارات فى هيئة
التحكيم من عدة محكمين :




فى إجراءات التحكيم التى يشترك فيها أكثر
من محكم واحد يتخذ أى قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ما لم يتفق الطرفان
على خلاف ذلك على أنه يجوز ان تصدر القرارات فى المسائل الإجرائية من المحكم الذى
يرأس الهيئة إذا إذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.

المادة
(30)

تسوية النزاع

1- إذا اتفق الطرفان فى خلال إجراءات التحكيم على
تسوية النزاع فيما بينهما كان على هيئة التحكيم أن تنهى الإجراءات وان تثبت التسوية
بناء على طلب الطرفين وعدم إعتراضها? فى صورة قرار تحكيم بشروط متفق
عليها.



2- أى قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب أن يصدر وفقا لأحكام
المادة"31"وينص فيه على أنه قرار تحكيم ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر
الذى يكون لأى قرار تحكيم آخر يصدر فى موضوع الدعوى.

المادة (31)

شكل
قرار التحكيم ومحتوياته


1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو
المحكمون وفى إجراءات التحكيم التى يشترك فيها أكثر من محكم واحد يكفى أن توقعه
أغلبية أعضاء هيئة التحكيم شريطة بيان سبب غيبة أى توقيع.



2- يبين
فى قرار التحكيم الأسباب التى بنى عليها القرار? ما لم يكن الطرفان قد إتفقا على
عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى
المادة"30"



3- يجب أن يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد
وفقا للفقرة1من المادة"20"ويعتبر قرار التحكيم صادرا فى ذلك
المكان.



4- يعد صدور القرار تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة
من المحكمين وفقا للفقرة 1من هذه المادة.



5- ولا يجوز نشر قرار
التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.

المادة (32)

إنهاء
إجراءات التحكيم




1- تنتهى إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائى أو
بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة2من هذه المادة.



2- على هيئة
التحكيم أن تصدر أمرا بإنهاء التحكيم فى الحالات الآتية :

أ) إذا سحب المدعى
دعواه إلا إذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة
فى الحصول على تسوية نهائية للنزاع.

ب) إذا اتفق الطرفان على إنهاء
الإجراءات.

ج) إذا وجدت هيئة التحكيم ان إستمرار الإجراءات أصبح غير ضرورى
أو مستحيلا لأى سبب آخر.



3- تنتهى ولاية هيئة التحكيم بإنتهاء
إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة"33"والفقرة4من المادة"34"

المادة
(33)

تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وقرار التحكيم الإضافى :

1- فى خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم وما لم يتفق الطرفان على مدة اخرى
:

أ) يجوز لكل من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر ان يطلب من هيئة التحكيم
ان تصحح ما يكون قد وقع فى القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية
أخطاء أخرى مماثلة.

ب) يجوز لأحد الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر أن يطلب من
هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة فى قرار التحكيم أو جزء معين منه وإذا رأت هيئة
التحكيم ان للطلب ما يبرره فإنها تجرى التصحيح أو تصدر التفسير خلال الثلاثين يوما
من تاريخ تسلم الطلب ويكون التصحيح والتفسير جزءا من قرار التحكيم.

2- يجوز
لهيئة التحكيم أن تصحح أى خطأ من النوع المشار إليه فى الفقرة(1أ) من هذه المادة من
تلقاء نفسها خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

3- ما لم يتفق
الطرفان على خلاف ذلك يجوز لأى من الطرفين وبشرط إخطار الطرف الثانى أن يطلب من
هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم
إضافى فى الطلبات التى قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها وإذا
رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافى
خلال ستين يوما.

4- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد - إذا اقتضى الأمر- الفترة
التى يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم إضافى بموجب
الفقرة1 والفقرة3من هذه المادة.

5- تسرى أحكام المادة "31"على تصحيح قرار
التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافى.

الفصل السابع

الطعن فى
قرار التحكيم




المادة (34)

طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن فى
قرار التحكيم :




1- لا يجوز الطعن فى قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم
إلا بطلب إلغاء يقدم وفقا للفقرتين 2و3من هذه المادة.



2- لا يجوز
للمحكمة المسماة فى المادة"6"أن تلغى أى قرار تحكيم إلا إذا :

أ) قدم الطرف
طالب الإلغاء دليلا يثبت :

1- أن أحد طرفى اتفاق التحكيم المشار إليه فى
المادة "8"مصاب بأحد عوارض الأهلية أو أن الإتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون
الذى أخضع الطرفان الإتفاق له أو بموجب قانون دولة البحرين فى حالة عدم وجود ما يدل
على أنهما فعلا ذلك.

2- أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين
أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب آخر ان يعرض
قضيته.

3- إن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمله إتفاق العرض
على التحكيم أو انه يشتمل على قرارات فى مسائل خارجة عن نطاق هذا الإتفاق على انه
إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن
القرارات غير المعروضة على التحكيم فلا يجوز أن يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء
الذى يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم.

4- إن
تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع فى التحكيم كان مخالفا لإتفاق الطرفين ما لم
يكن هذا الإتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التى لا يجوز للطرفين مخالفتها
أو يكن فى حالة عدم وجود مثل هذا الإتفاق مخالفا لهذا القانون.



ب)
وجدت المحكمة :

1- إن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون
دولة البحرين.

2- إن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لدولة
البحرين.



3- لا يجوز تقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثلاثة اشهر من يوم
تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذى حسمت فيه هيئة التحكيم فى
الطلب الذى كان قد قدم بموجب المادة"33"إذا كان قد قدم مثل هذا
الطلب.



4- يجوز للمحكمة عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم ان توقف
إجراءات الإلغاء إن رأت ان الأمر يقتضى ذلك وطلبه أحد الطرفين لمدة تحددها كى تتيح
لهيئة التحكيم استئناف السير فى إجراءات التحكيم أو إتخاذ أى إجراء آخر من شأنه فى
رأيها ان يزيل الأسباب التى بنى عليها طلب الإلغاء.

الفصل
الثامن


الإعتراض بقرارات التحكيم وتنفيذها :

المادة
(35)

الإعتراض والتنفيذ

1- يكون قرار التحكيم ملزما بصرف النظر عن
البلد الذى صدر فيه وينفذ بناء على طلب كتابى يقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية مع
مراعاة أحكام هذه المادة والمادة"36".



2- على الطرف الذى يستند إلى
قرار تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه ان يقدم القرار الأصلى الموثق حسب الأصول أو صورة
منه مصدقة حسب الأصول واتفاق التحكيم الأصلى المشار إليه فى المادة"7" أو صورة له
مصدقة حسب الأصول وإذا كان قرار التحكيم غير صادر باللغة العربية وجب على ذلك الطرف
تقديم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول.



3- لا يقبل طلب
تنفيذ قرار تحكيم وفقا أحكام هذا القانون إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال
دون رفعها أو بصدور حكم بعدم قبولها أو رفضها.



المادة
(36)

أسباب رفض الإعتراف أو التنفيذ



1- لا يجوز رفض الإعتراف
بأى قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذى صدر فيه إلا :

أ)
بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة
المختصة المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت :

1) ان طرفا فى
اتفاق التحكيم المشار إليه فى المادة"7"مصاب بأحد عوارض الأهلية أو ان الإتفاق
المذكور غير صحيح بموجب القانون الذى أخضع الطرفان الإتفاق له او انه عند عدم
الإشارة إلى مثل هذا القانون غير صحيح بموجب قانون الدولة التى صدر فيها
القرار.



2) ان الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح
بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو انه لم يستطع لسبب آخر ان يعرض
قضيته.



3) ان قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده او لا يشمله اتفاق
العرض على التحكيم او إنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الإتفاق
على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التى لا تدخل فى نطاق
التحكيم فيجوز عندئذ الإعتراف بالجزء الذى يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل
التى تدخل فى نطاق التحكيم وتنفيذه أو يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التى
تدخل فى نطاق التحكيم وتنفيذه.



4) ان تشكيل هيئة التحكيم او ان
الإجراء المتبع فى التحكيم كان مخالفا لإتفاق الطرفين او انه فى حالة عدم وجود مثل
هذا الإتفاق مخالف لقانون البلد الذى جرى فيه التحكيم.



5) إن قرار
التحكيم لم يصبح ملزما للطرفين أو إنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد
الذى صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانونه



ب) إذا قررت المحكمة
:



1- إن موضوع النزاع لا يقبل التسوية وفقا لقانون دولة
البحرين.

2- إن الإعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة
لدولة البحرين.



2- إذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم بإيقافه إلى محكمة
مشار إليها فى الفقرة(1أ) "5" من هذه المادة جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الإعتراف
أو التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسبا ويجوز لها أيضا بناء على طلب الطرف
طالب الإعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان
المناسب.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باسم المهاجر




عدد المساهمات : 34
تاريخ التسجيل : 07/12/2010

القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين   القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين I_icon_minitimeالإثنين يناير 09, 2012 11:55 pm

قوانين عصرية
مبادرة اكثر من رائعة
من قبل المشرع البحريني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبادئ القانون - شرح نظريات القانون العامة
» القانون الروماني
» تاريخ القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون الخاص :: الـقـانـون الـتجـاري-
انتقل الى: