مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

» تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 12, 2023 5:45 am من طرف هيام العباسي

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Vote_rcap49%دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Vote_lcap
 49% [ 336 ]
جيد جدا
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Vote_rcap19%دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Vote_lcap
 19% [ 131 ]
جيد
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Vote_rcap15%دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Vote_rcap17%دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

 

 دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 12:21 am

لطالما أثنينا في مجلتنا « المحامون » على العاملين الذين حثهم القرآن الكريم على العمل ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) ومن المؤمنين في مجالنا الفقهاء والمجتهدون والمحامون والقضاة وأساتذة القانون في الجامعة وسواها . ورأينا ذات يوم ، ولأكثر من مرة ، أشخاصاً من العاملين المخلصين بينهم زميلنا وصديقنا الأستاذ أسامة أبو الفضل نائب نقيب المحامين في الدورة القائمة . فقد دأب على إتحافنا بكل ما يجود به قلمه ، وعرضنا له حينما كان يطلُع به علينا ، مثل : رسالة المحاماة ، وكنوز المحامين وقلنا إنه يجتهد في أن يقدم لنا من مجهوده ، ومن نفقات جيبه ، ما يرى أنه جدير بعرضه على الزملاء .
ها هو الأستاذ أسامة يطلع علينا بمؤلف ضخم يجاوز خمس مئة صفحة من القطع المتوسط أسماه (دستور المحامين) ولأنه شعر بفداحة المهمة فقد قصر كتابه على نسخ كاملة محدودة ليست معروضة للبيع ، ورأت نقابة المحامين السورية أن تقدمه لرجال القانون في جميع الأقطار العربية هدية مع مجلة (المحامون) توزعه على ثلاث مراحل متوالية ليتسنى لزملائنا أن يضموها بعضاً إلى بعض في نهاية المرحلة الثالثة فيكون تحت أيديهم الكتاب كاملاً .
لقد أحس الأستاذ أسامة كما أحس غيره أننا نؤاخذ الزملاء عندما يخطئون ونضعهم تحت المساءلة قائلين لهم إنهم خرقوا أو تجاوزوا أخلاق المهنة وآداب المهنة ... هذه الكلمة المطاطة الفرّارة التي ما تكاد تقبض عليها أيادينا وأفكارنا . فراح يتقصى ويتقرّى تلك الآداب والأخلاق علّه يحددها ، لأنه لا يحق لنا كرجال قانون أن نأخذهم ونؤاخذهم بما ليس محدداً . فوجد أمامه كتاب القانوني الكبير المصري المرحوم الأستاذ فتحي زغلول - وهو أخو الزعيم الأستاذ سعد زغلول – فاعتمده كما اعتمد غيره من المراجع مما أشار إليه في كتابه وهو كتاب بات قديماً لأنه يعود إلى نحو قرن من الزمان .
وفاته الرجوع إلى مرجع مصري آخر بعنوان (المرافعة ، بحث في أساليبها وحقوق المترافعين وواجباتهم) للأستاذ حسن الجداوي يعود إلى سنة 1933 وعليه تقريظ كبار رجال القانون ومنهم كامل مرسي وإبراهيم الهلباوي ومحمد علي علوبة . كما فاته الرجوع إلى مرجع فرنسي آخر كان رجال القانون في البلاد العربية وما زالوا يعتمدونه وهو كتاب النقيب الفرنسي (كريميو Cremieu المسمى Traite de la profession d'Avocat للدكتورRaymond Martin . حتى إن هذا المرجع الفرنسي هو نفسه قد بات عتيقاً لأنه يعود إصداره إلى سنة 1939 وقد صدر فيما بعد كتاب أجلّ وأحدث عن محكمة النقض الفرنسية بعنوان Deontologie de l'Avocat والأستاذ أسامة يعرفه فقد أطلعناه عليه ورغب في أن تتولى نقابتنا ترجمته إلى العربية ووضع الترجمة بين أيدي زملائنا في بلادنا وسائر البلاد العربية ، ولكن نقابتنا قعدت همتها القعساء عن إكرامنا بترجمته .
ومن واجبنا أن نعلن أن ما استخلصه الأستاذ أبو الفضل من قواعد ليست كلها ملزمة كنص قانوني ، ولكنها تخضع للمناقشة والتحليل والإسهام مع المؤلف بما يتراءى لنا في نتيجة المناقشة والتحليل علّ الحاصل يصلح لأن يثبت القواعد التي تحيط بالمهنة .
ونرى في الخاتمة أن نذكر الأستاذ أسامة أبو الفضل بما نذكّر به جميع القراء على الدوام ، وهو العناية بلغتنا العربية الجليلة مما لا يليق إهماله بأبناء جبل العرب أحفاد أمير البيان شكيب أرسلان وإخوته وعارف نكدي وسواهم من سلائل (تنوخ) .
ومما يزيد الطين بلّة - كما يقولون - أن المطبعة ليس فيها من ينظر في الأخطاء فتستفحل بسبب تقصيرها . ولا نرى داعياً للاعتذار من جراء هذه الملحوظة ، لأن الأستاذ أسامة يتقبلها بصدر رحب ويشاركنا الرأي في أنه كان عليه أن يسمي من يراجع له نماذج المطبعة … وهذه الملحوظة الصغيرة لا تقف دون شكرنا والقراء له على ما يقدمه من عطاء قائلين له سلمت يداك وذهنك الوضاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 12:22 am

تمهيد :
أنا أعتذر ...
ـ آلمني كثيراً صراخ محام صدر حكمٌ بحقه من مجلس التأديب قضى بعقوبة تأديبية أفقدته مهنته وصفته وهو يصرخ والدموع تقفز من عينيه : كيف يتم إدانتي بمخالفة الأعراف والتقاليد المهنية وقد قرأت القانون الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي والأنظمة الأخرى ولم أجد فيها أن ما قمت به مخالفاً , وكيف لي أن أعرف هذه التقاليد ولم يمض على وجودي في المهنة عدة سنوات . وكيف لي أن أعرف من هو المحامي الذي يحتفظ بهذه التقاليد لأسأله عنها قبل أن أتهم بمخالفتها ؟
هل كان سيترك عمله ويخصص لي الوقت ليعلمني وليشرح لي ما هي هذه الأعراف والتقاليد المهنية ؟
وهل هذه الأعراف والتقاليد المهنية أسرار لا يجوز البوح بها إلا لحظة الحكم بالإدانة ؟
وهل يجب أن أدفع ثمن جهل أستاذي الذي تدربت في مكتبه ولم يعلمني ما هي التقاليد والأعراف المهنية ؟.
وأين أجد هذه التقاليد وكيف أتعامل معها ؟....
ويستمر الصراخ وتكثر الضحايا من المحامين بسبب الجهل بالأعراف والتقاليد المهنية ويستمر الألم ويتزايد عندما لا تجتمع نقابات المحامين أو اتحاد المحامين العرب لتقوم بتدوين تلك التقاليد ولو كان أولاً بأول وتكون الطامة الكبرى عندما يموت المحامي ولا ينقل إلى زملائه ما تلقاه من أعراف وتقاليد عن شيوخ المهنة .
أشعر بالمسؤولية الأدبية عن عدم مساهمتي المبكرة في التصدي لموضوع البحث عن الأعراف والتقاليد المهنية وتحقيقها وتدوينها ، فأرجو أن يساهم هذا الكتاب بوضع الأساس المتين لمدونة شاملة للتقاليد والأعراف المهنية
إلى كل محام أقسم على الإخلاص لوطنه ولمواطنيه ولمهنته أقول :
أنا أعتذر ...
لقد تأخرت كثيراً عن محاولة تدوين التقاليد والأعراف المهنية ولم أكن أعلم مدى خطورة ذلك وصعوبة البحث فيها .
أنا أعتذر ، لأنني انتظرت الآخرين أن يدونوا هذه التقاليد ويجمعوها حتى لا تذهب مع ذهاب العمر ومرور الزمن ، وأرجو ألا ينتظر من يعلم من الزملاء عن بعض الأعراف والتقاليد والتي لم يتم تسجيلها في هذا الكتاب فيدونها وينشرها .
أنا أعتذر ، عن نفسي وعن الآخرين من كل من صدر بحقه حكم تأديبي لأنه خالف الأعراف والتقاليد المهنية وهو جاهل بها .
أنا أعتذر ، لأنني لم أجد من الوقت ما يكفي لجمع وتدوين أكثر مما تم جمعه أو تعلمته من مدرسة المحاماة منذ أكثر من خمس وثلاثين عاماً رغم أنني وصلت الليل مع النهار في دراسة وجمع ما يُظهر لهذه المهنة بريقها وتألقها فكانت هذه المحاولة التي حاولت فيها وأنا أقرأ الكتب عن مهنة المحاماة ومن خلال تأليفي لعدد من الكتب أن أستنتج أو أستنبط تقليداً من كلمة أو جملة أو مقالة أو قرار قضائي أو قرار لمجلس نقابة أو مجلس تأديب ...
أنا أعتذر ، إذا كان التنسيق الذي أعددته والفصول التي ابتدعتها لا تتماشى مع رأي الآخرين أو الناحية الأكاديمية في التأليف أو تكرار فكرة تقليد لتكون جزء من تقليد آخر أو أن يكون معظم التقليد مكرراً لكنه جاء في فصل مختلف لأهميته . أو لأنه يمكن جمع الأفكار والتقاليد المهنية بموضوع واحد لأستخلص منها قاعدة جامعة لكنني فضلت التجزئة والتفصيل تاركاً للمستقبل إمكانية اختصار عدد القواعد .
أنا أعتذر ، إذا ما رجع أحدكم إلى مصدر القاعدة ليجد أن فيها بعض الاختلاف عما هي عليه في هذا المؤلف لأن قصدي في هذا الإسناد ألا أنســى فضل من أوحى لي بالفكرة ( استخلاص القاعدة ) فأذكره وأذكر فضله علي من بعد فضل الله سبحانه وتعالى .
أنا أعتذر ، عن عدم الإحاطة بكل التقاليد فما كتبته في هذا المؤلف لا يشكل إلا القليل من الكم الهائل من التقاليد ولكن لا بد من البدء بالخطوة الأولى بطباعة ما توصلت إليه رغم أنني وبعد أن أرسلت هذا المؤلف إلى الطباعة تابعت البحث عن التقاليد الضائعة أو التي لم أطلع عليها وأخذت بتدوينها من جديد فربما يسعفني العمر بإضافة ما هو جديد على هذا المؤلف أو يكمل أحد الزملاء هذا النقص .
أنا أعتذر ، إذا أخطأت القول بأن هذا المؤلف وبهذا الحجم والمضمون هو أول محاولة نقابية مهنية على مستوى الوطن العربي على حد علمي بهذا الشأن .
أنا أعتذر ، لكوني لم أدون كل تقاليد هذه المهنة الوارد ذكرها بنص القانون لأن المشرع عندما اعتمد بعضها بنص القانون أو النظام الداخلي لم يعد هناك ما يبرر تكرارها في هذا المؤلف .
أنا أعتذر ، عن جميع من سبقني في هذه المهنة لأنني قد أُخطئ في نقل أو استخلاص أو استنباط قاعدة أو ذكر قاعدة مضى عليها الزمن وتجاوزها التطور فهذا من طبيعة التقاليد والأعراف المهنية التي تتجدد بتجدد الحياة وأنماط السلوك البشري فيكون ذكرها محركاً ودافعاً لتطويرها ، ولكن لا عذر لأحد بعد الآن أن يزعم بأنه لا يعرف شيئاً عن الأعراف والتقاليد المهنية بعد أن يصبح هذا المؤلف بيد جميع المحامين دون أن يدفع أي مبلغ ودون أن يهدر من عمره الوقت لأكثر من الزمن الذي يستهلكه قراءة هذا المؤلف بينما أضعت سنوات من عمري لأجل إظهاره ولست نادماً. ولذلك طلبت إلى مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية أن يخصص عدداً من أعداد مجلة ( المحامون ) لنشره ليصل إلى يد كل محام مسجل في الجدول .
أدون في هذا التمهيد بأنني أتنازل عن حق الطباعة والنشر لهذا الكتاب إلى جميع نقابات وجمعيات المحامين في الوطن العربي ، وإلى اتحاد المحامين العرب فقط شريطة طباعته وتوزيعه بسعر التكلفة إن لم يكن بالإمكان توزيعه مجاناً ، وأن يضاف إليه من القواعد ما يرونه جديراً بالنشر ، وأكون سعيداً لو ذكرت النقابات عند طباعتها لهذا الكتاب اسم المؤلف والمرجع .
تم في نهاية هذا الكتاب إضافة كامل الفصل المتعلق بالأعراف والتقاليد المهنية نقلاً عن مؤلفي الأسبق ( رسالة المحاماة 1 ـ 2) لاعتقادي بأنه يجب أن أسهل للقارئ الكريم الاطلاع على مفهوم الأعراف والتقاليد المهنية وأركان العرف وأهميته وإلزامية الأعراف والتقاليد المهنية وأثرها على مهنة المحاماة وحياة المحامي المهنية والشخصية وشروط صحة العرف والآثار السلبية لترك أو إهمال الأعراف والتقاليد المهنية وهو موضوع الفصل الرابع من الجزء الثاني من الكتاب المذكور .
ـ أخيراً أريد أن أتحدث عن وضع عنوان لهذا الكتاب فهل أسميه :
الأعراف والتقاليد المهنية ... ميثاق شرف المهنة ... قواعد سلوك المحامي ... واجبات المحامين ... تقاليد مهنة المحاماة ... أعراف مهنة المحاماة ... نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين ... سلوك المحامين ؟...
كل العناوين المشار إليها تصلح عنواناً لهذا الكتاب وهي تسميات صحيحة . ولكنني أردت أن أخرج عن المألوف ؛ فقد رأيت أن حياة المحامي ، وبقاء المهنة ، واستمرارها ، وتطورها ، وتقدمها ووضع المهنة في أي بلد متحضر مرهون بالتقاليد والأعراف المهنية ، وبدونها سوف يبدأ العد التنازلي لزوال هذا المهنة . وإذا ما عرفنا أن الأعراف والتقاليد المهنية كانت أسبق بالوجود من نص القانون ، وأن من يطلع على الأعراف والتقاليد موضوع هذا المؤلف يكتشف أنها أوسع شمولاً من القانون والنظام الداخلي وبالتالي : كان لابد من منح هذا المؤلف تسمية جديدة تستحقها التقاليد والأعراف المهنية ، وتوحي بأهميتها ، وقدسيتها ، وضرورة عدم الخروج عنها إلا إذا خالفها نص القانون فألغى التقليد أو العرف ، وأن تكون التسمية الجديدة دالة على أهمية هذا المؤلف رغم بساطة الفكرة فيه قبل ولادة هذا الكتاب ، وكما يقال :
( كل شيء سهل وبسيط بعد أن يتم اكتشافه ونشره )
لهذا أرجو أن أكون قد أصبت الهدف عندما سميت هذا المؤلف بعنوان :
« دستور المحامين »
اتجهت إلى تقسيم هذا المؤلف إلى فصول كثيرة وحاولت أن أجمع ضمن كل فصل ما يخص عنوانه ، واعتمدت طريقة ترقيم خاصة بأن جعلت الرقم الأول هو رقم الفصل ، وهو رقم ثابت ، والرقم الثاني هو رقم القاعدة ، وهذا التنسيق يساعد مستقبلاً عند إعادة طباعة المؤلف ، أو الإضافة إليه على استقرار وعدم تبدل رقم الفصل أو القاعدة . وإن استقلال كل فصل بأرقام متسلسلة ومتتالية يجعل إمكانية التطوير والإضافة أفضل من جمع التقاليد ضمن تسلسل واحد على اعتبار أن إضافة أية قاعدة في المستقبل سوف يبدل أرقام جميع القواعد التالية لها فيربك القارىء والباحث .
أقول بحق :
تعتبر التقاليد والأعراف المهنية لمهنة المحاماة ورسالتها العظيمة ذاكرة المحامي ، وضميره ، والمحامي الذي يتخلى عن ذاكرته وضميره يصبح بلا وجود وبلا مستقبل .
إن استقرار الأعراف والتقاليد المهنية في ذاكرة المحامين وتطبيقها في سلوكهم اليومي يوحد المسار والطريق الذي ارتضاه وقبل فيه أبناء المهنة على أساس أن هذه الأعراف والتقاليد هي ذاكرة وضمير وموجه كل محام ، بحيث لا ينفرد محام دون الآخرين باتخاذ منهج مستقل بوحي من قناعته ومعاييره الشخصية ؛ ولأن ذلك يختلف من محام لآخر ويجعل المزاج الشخصي هو المعيار والحكم . ولكن عندما يسير المحامون وفق أعراف وتقاليد المهنة المدونة ، والتزامهم بأحكام القانون والنظام الداخلي ، ويعملون على تطوير المهنة تسمو وترتفع ، وتصبح المهنة والمحامون حاجة اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية لكل بلد ولا يمكن الاستغناء عنهما .
إن سمو وارتفاع مكانة الأعراف والتقاليد لمهنة المحاماة يعادل سمو ومكانة الروح في الجسد ولكن هذا لا يعني الانزواء والتمسك بالماضي لأنه كذلك بقدر ما هو الأساس الذي ننطلق منه نحو المستقبل حتى تبقى وتستمر مهنة المحاماة حاجة ضرورية للعدالة وللمجتمع والوطن والدولة وتصبح الأعراف والتقاليد المهنية بحق هي دستور المحامين .
سوريا ـ السويداء ( جبل العرب ) 27 / 5 /2011
المؤلف
المحامي أسامه توفيق أبو الفضل
نائب نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 12:29 am

تنويه هام :
ماذا يقصد المؤلف من عبارة ( بتصرف ) :
سوف يعلم القارئ الكريم مدى الصعوبة التي واجهها المؤلف في صياغة وكتابة هذا الكتاب ، فقد سعيت منذ سنوات طويلة في البحث عن مرجع صاغ التقاليد المهنية بقواعد مقننة ومختصرة ، ولكني لم أعثر على كتاب فعل ذلك ـ على حد علمي ـ . وكما ذكرت كان لا بد من البدء مهما كانت الصعوبات ، وقد واجهت مشكلة الإسناد إلى المراجع التي اعتمدتها فوجدت أنني إذا ما نقلت حرفيا من ذلك المرجع ما اعتقدته أنه تقليد مهني فإنني سوف أواجه عدة مشكلات أدبية هامة وهي : أن المؤلف الذي نقلت عنه لم يذكر في غالب الأحوال أن ما كتبه هو تقليد مهني . كما لفت نظري أن بعضهم يذكر الموضوع في معرض بحث بعيد عن التقاليد ولكنه مع ذلك يحتوي على فكرة تصلح لأن تكون تقليدا يسير عليه المحامون ، و وجدت الصعوبة البالغة في أن أنسب التقليد الذي ذكرته إلى صاحب المرجع بشخصه لأنه هو بدوره نقل ما استقر عليه التعامل وما ورد إليه من سلوك مستقر وتعامل قديم ، إضافة إلى أنه لا يمكن بالتحديد أو الأقل نادرا ما يمكن معرفة متى بدأ هذا التقليد ...
وصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب أن أذكر المرجع الذي قرأته حفاظا على الأمانة العلمية ، ولكني استخلصت من المرجع ما أوحى لي ذلك النص بالقاعدة التي وصلت إليها ودونتها بالشكل التي جاءت في هذا المؤلف ، إضافة إلى أنه في حالات أخرى نقلت ما اطلعت عليه تماما ؛ لأنه وبدون أي تعديل أو تدخل مني في الاختصار أو إعادة الصياغة يصلح لأن يكون تقليداً ، ولذلك كان لا بد من وضع عنوان واضح يبين للقارئ أن الأمر ليس نقلا بالمعنى الحرفي للكلمة في معظم الحالات ، وإنما هو ما تمكنت من استخلاصه مما قرأت ، ولذلك وضعت المصطلح ( بتصرف ) ليعلم القارئ أن القاعدة مستحدثة ، أو مستوحاة أو تم استنتاجها ، أو تم تعديل على النص المأخوذ من مصدره ليصبح القاعدة بشكلها المدون في هذا الكتاب .
لذلك أرجو مرة أخرى أن يعلم القارئ الكريم أن عبارة ( بتصرف ) تعني كل ما تقدم وأن مؤلف هذا الكتاب قد تصرف بالنص عن مرجعه اختصاراً ، أو زيادة ، أو أخذاً بالفكرة فقط ، أو النتيجة أو ... الخ ليصبح مصدر ومرجعية القاعدة التي توصلت إليها هو المؤلف المذكور في الهامش من كل صفحة . كما لا يخفى على القارئ الكريم أنه عندما يذكر المؤلف مرجعية القاعدة بأنه المؤلف نفسه فهذا لا يعني أن المؤلف قد ابتدعها وإنما يعني أن المؤلف يعلمها بخبرته الشخصية ، أو أنه تلقى ذلك من شيوخ المهنة ، أو ما جرى عليه التعامل ... الخ
يعتمد هذا المرجع على تدوين التقاليد عبر أربع وعشرون فصلاً وهذه الفصول هي :
1 ـ مبادئ عامة . 2 ـ النقيب . 3 ـ النقابة . 4 ـ الانتساب إلى مهنة المحاماة . 5 ـ واجبات المحامي في المجتمع . 6 ـ علاقة المحامي بالنقابة . 7 ـ علاقة المحامي بالدولة والسياسة . 8 ـ واجبات المحامي مع زملائه . 9 ـ واجبات المحامي مع موكليه . 10 ـ واجبات المحامي تجاه خصوم موكليه . 11 ـ واجبات المحامي مع القضاة . 12 ـ واجبات المحامي مع الموظفين . 13 ـ التمرين . 14 ـ المحظورات . 15 ـ السر المهني . 16 ـ الأتعاب . 17 ـ المسؤولية التأديبية. 18 ـ الانتخابات . 19 ـ الاستشارة . 20 ـ حقوق المحامي . 21 ـ المذكرات والاستدعاءات . 22 ـ أخلاق المحامي وواجباته . 23 ـ في المحكمة والعلاقة مع القضاة . 24 ـ المرافعة . إضافة إلى ملحق الأعراف والتقاليد المهنية .

الفصل الأول
مبادئ عامة


القاعدة رقم 1 ـ 1 :
تقاليد مهنة المحاماة دستور المحامين وأمانة في عنق وضمير كل محام يلتزم بها ويدافع عنها ويفتخر بها وبانتمائه إليها ويحافظ على شرفها ومكانتها في أي مكان أو زمان .
القاعدة رقم1 ـ 2 :
من أراد من المحامين أن ينصف مهنة المحاماة فليطلب الكمال في أعماله المهنية والخصوصية والابتعاد عن مخالفة القانون وعندها سيجد المهنة شجرة فَخَارٍ يتفيّأ ظلال مجدها ويجني ثمار شرفها ويحتمي في حماها من طوارق الحدثان(1).
القاعدة رقم 1 ـ 3 :
إن إشارة القانون إلى شرف المهنة ومكانتها وعلو قدرها هو بيان للمحامين أن يكونوا بالضرورة أسرة واحدة مخصوصة لها منـزلة عمادها المكارم وقوامها السمعة الطيبة وآثارها الصالحة . وإن هذا الشرف وذلك الاعتبار أمران متضامنان يجب على كل محام من المحامين أن يلاحظهما في أعماله المهنية وسيرته الخصوصية ولهذا يجب معاقبة من خدش شرف المهنة أو حط من قدرها بسبب سيره في أعماله المهنية أو في غيرها(2) .
القاعدة رقم 1 ـ 4 :
المحامون أشبه بأفراد عائلة واحدة كلهم متضامنون في شرف مهنتهم وهي لطيفة سريعة التأثر فمن خرج من أفرادها عن جادة الاستقامة فقد أهانها وحط من قدرها(3) .
القاعدة رقم 1 ـ 5 :
رغم حاجة الدفاع من شجاعة وإقدام والاضطرار إلى الخوض في مسائل دقيقة وتفاصيل قد تؤلم الخصوم لكنه في جميع تلك المواقف الحرجة لا ينبغي للمحامي أن ينسى كرامته الذاتية وكرامة الخصوم وكرامة القضاء ولا أن يغفل عن أن وداعة اللسان ورقة القول واللطف في التصريحات من أخص واجباته(4) .
القاعدة رقم 1 ـ 6 :
يجب على كل محام أن يلتزم أحكام القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية فيقيد نفسه بها ويعاهد ربه أن لا يحيد عنها قيد أنملة ويحطم بقوة ضميره وقدسية يمينه التي حلفها قبل أن يلبس روب الشرف ، كل قوة طاغية تريد أن تنال أو تحط من عظمة الاسم الذي يحمله وهو اسم العدل والفخر والشرف ومجابهة كل من يحاول أن يسخر من ضمير المحامي وأن يكون حقاً حامي العدل والشرف والحريات وألّا يسجل على نفسه بنفسه عاراً أسود لا يمحى ولطخة غضب تستقر على اسمه وجسمه إلى ما شاء الله(5).
القاعدة رقم 1ـ 7:
يجب على المحامي أن يراعي الصدق والأمانة في جميع أعماله وأن يلاحظ مقتضيات الشرف في الطرق التي يختارها . وأن تكون سيرته خارج إطار العمل المهني ملائمةً لما يجب لمهنة المحاماة من المكانة والاعتبار(6) .
القاعدة رقم 1 ـ 8 :
إن حرية الدفاع ملكاً للمحامين يجب أن لا ينازعهم فيها منازع وهو مبدأ عظيم ومقدس وليس بمقدور عالم يحترم علمه ويقدس واجباته أن يحط من قيمة هذا المبدأ أو يجعله محل مساومة أو يقيده بسلاسل أو أغلال(7).
القاعدة رقم 1 ـ 9 :
لا يكون المحامي محامياً إلا إذا كان شاغله الأول والأخير قضية الدفاع عن الوطن ثم يلي ذلك الدفاع عن المواطنين ولا يقبل منه أن يكتفي بقضايا الأفراد ملقياً عن كاهله قضية الوطن(Cool .
القاعدة رقم 1 ـ 10 :
إن مساعدة الفقراء والأطفال وتسهيل طرق العيش على المحكوم عليهم والمشردين من واجبات المحاماة لتعلق ذلك بها فقد انقضى زمان قولهم (لا ينبغي أن يكون المحامي إلا محامياً)(9) .
القاعدة رقم 1 ـ 11 :
لا يجوز للمحامي استعمال أموال موكليه لصالح نفسه أو لصالح موكليه ولحسابهم ويجب عليه الامتناع عن كل عمل أو علاقة مالية مع موكليه مما يؤدي في حال الخلاف إلى مقاضاته أمام المحاكم وإلى ضعف الثقة من الجمهور بالمحاماة والإخلال بشرف المهنة وسمعتها(10) .
القاعدة رقم 1 ـ 12 :
إذا تخلى المحامي عن جنسية بلاده أو جُرد منها وجب شطب اسمه من جدول المحامين .
القاعدة رقم 1 ـ 13 :
يمكن للتقاليد والأعراف المهنية أن تختلف من بلد لآخر وفقاً لعادات وتقاليد سكانها وحاجاتهم وطرق معيشتهم وغير ذلك من الأحوال(11) .
القاعدة رقم 1 ـ 14:
تنحصر وظيفة المحامي في مساعدة من لجأوا إليه وتكون المساعدة بالنصح والإرشاد أو بالمدافعة عنهم بالقلم واللسان لكن لا يجوز له أن يكون وكيلاً عنهم في عملهم وقلمهم وطلباتهم أمام القضاء (12).
القاعدة رقم 1 ـ 15 :
لا يسوغ للمحامي أن يكون وكيلاً لشخص في أي أمر كان تقتضي فيه الوكالة وجوب تقديم الحساب ومن شأنها جعل الوكيل ضامناً وجعل أعماله محلاً للنظر والتنقيب وتؤدي إلى اختصامه والتقاضي معه أمام المحاكم وتلك الواجبات تنافي صفة المحامي وشرف صناعته واستقلاله في عمله. فإن خضع لها صار كالسمسار .. فمن قبل أن يكون وكيلاً وفقاً لما تقدم فقد تخلى عن صناعة المحاماة (13).
القاعدة رقم 1 ـ 16 :
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة التجارة أياً كان نوعها وطلب الشهرة وإعلام الناس باحتراف المهنة بوساطة النشر في الجرائد أو الإعلانات ممنوع أو ممقوت مقتاً كبيراً (14).
القاعدة رقم 1 ـ 17 :
المحامي ليس خصماً في الدعوى وليس له تأثير على الدعوى إلا من جهة رأيه الذي يبديه فيها (15).
القاعدة رقم 1 ـ 18 :
لا يخضع المحامي للنيابة العامة في طلباتها في معرض الدفاع عن موكله ويجب عليه أن يعمل في القضية من مبدأ المساواة معها أمام القضاء (16).
القاعدة رقم 1 ـ 19 :
تأبى المحاماة الجهل وسوء التربية وعدم احترام الذمم والاستهانة بالحقوق(17) .
القاعدة رقم 1 ـ 20 :
على المحامي أن يتعلم ويحيط بالقوانين التي يحتاجها في خدمة موكليه لاسيما الأساسية منها ولا يجوز أن يحتج بعدم معرفتها(18) .
القاعدة رقم 1 ـ 21 :
إن قبول المرء العمل في مهنة المحاماة يعني أنه وقف نفسه وعقله ومداركه في الحياة في سبيل نصرة المظلوم وخدمة العدالة ولا يعبأ بأية تصرفات شائنة تجاهه ولو أدى ذلك إلى موته(19) .
القاعدة رقم 1 ـ 22 :
يجب أن يتمتع المحامي بالصدق والأمانة والاستقامة وأن يكون شجاعاً في اقتحام المخاوف والمخاطر في سبيل الدفاع عمن التجأ إليه وإن المحامي الضعيف الذي تنقصه الشجاعة والجرأة الأدبية يهزأ به القاضي وموكله والخصوم ، ويكون موضع سخرية السامعين له فيخسر نفسه وعلمه وماله(20).
القاعدة رقم 1 ـ 23 :
المحامون لفيف من المشرعين تجمع بينهم روابط الشرف خصصوا أنفسهم تحت حماية القانون والقضاء والدفاع عن مواطنيهم فلا يكون منهم ولا يعيش معهم إلا من احترم القانون ولم يُعلم عنه ما يشين صناعتهم الشريفة وأن عمل الواحد يرجع بالأثر على الطائفة جميعها فهو واحد منها واسمه مشتق من اسمها وشأنه مستمد من شأنها والمحامون أشبه بأفراد عائلة واحدة كلهم يتضامنون في شرف مهنتهم وهي لطيفة سريعة التأثر فمن خرج من جادة الاستقامة فقد أهانها وحط من قدرها وانقطعت بذلك صلته الأدبية مع زملائه لأنه لا يليق بالفضل أن يخالط الرذيلة )(21).
القاعدة رقم 1 ـ 24 :
عندما يصبح الحكم مبرماً يكون عنوان الحقيقة القضائية وعلى المحامي الذي مارس كل الطرق القانونية للنيل من الحكم القضائي أو تعديله أن يرضخ لهذا الحكم وأن يحترم هذه الحقيقة .
القاعدة رقم 1 ـ 25 :
يجب أن يكون المحامي القاضي الأول في الدعوى وهو من يقرر إن كانت الوقائع المعروضة عليه يجب عرضها على القضاء أم لا .
القاعدة رقم 1 ـ 26 :
لا يكون المحامي سنداً لمن خالف القانون وليس للمحامي أن يستعين بالقانون لحماية من خالفه .
القاعدة رقم 1 ـ 27 :
على المحامي أن لا يتخلى عن أداء مهمة يستطيع أداءها(22) .
القاعدة رقم 1 ـ 28 :
يجب أن يكون رائد المحامي في كل ما تقتضيه الخصومة من إجراءات النبل والصدق والمبادرة إلى أداء الواجب(23) .
القاعدة رقم 1 ـ 29 :
على المحامي أن يكون لطيف المعشر في غير ملق ولا دهان ، صريحاً في غير جفوة ولا خشونة متواضعاً في غير ضعة ، كبيراً في غير تكبر وعليه أن يجيد الإصغاء لشكوى الموكل والأمة وأن يكون مخلصاً لموكله محباً له عاطفاً عليه وعليه أن يؤدي زكاة عمله فيقبل بعض القضايا مجاناً أداءً لواجبه مواطناً وإنساناً وأن لا يسعى للموكل بأية وسيلة بل يدع الموكل يسعى إليه(24) .
القاعدة رقم 1 ـ 30:
المحاماة واجب إنساني قبل أن تكون مهنة وهي رسالة سامية تنير طريق الحق وتوضح سبل العدل أمام القضاء ، فتجنبه مواطن الخطأ وتحيد به عن مهاوي الزلل(25) .
القاعدة رقم 1 ـ 31 :
فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي تعتبر التقاليد المهنية بالنسبة للمحامين من النظام العام ويجب احترامها والعمل بموجبها ومعاقبة من يخالفها .
القاعدة رقم 1 ـ 32 :
يجب أن يتمتع المحامي باستقلال تام في ممارسة مهنته وله الحق باختيار وسائل الدفاع والشكل الذي يراه مناسباً لتقديمها إلى المحكمة وأن يتلازم هذا الاستقلال مع احترام القضاة(26) .
القاعدة رقم 1 ـ 33 :
إن كل بحث عن الموكلين ممنوع ويجب على المحامي أن ينتظر مجيء الموكلين إليه بكل صبر وأن لا يسيء لسمعته بالبحث عن القضايا ولا يمكنه أن يوحي بالثقة على المتقاضين إلا بعمله وبسمعته الجيدة وعليه أن يمتنع عن القيام بالدعاية لاسمه في الصحف وأن يحول دون إجراء هذه الدعاية من قبل الغير ولا يجوز له أن يقوم بمراجعات ولا بمطالبات ولا باتفاقات بقصد مناداة الموكلين (27) .
القاعدة رقم 1 ـ 34 :
إن مهنة المحامي ليست قاصرة على الدفاع عن الموكل ، بل تتعدى إلى أنه شريك في توزيع العدالة وهو يقوم بوظيفة عامة تخوله بعض الحقوق ، وتضع على عاتقه بعض الالتزامات ولذلك فإن مصلحة موكله ليست هي كل ما يصبو إليه ، بقدر ما يسمو برسالته إلى إنارة العدالة في صدق وأمانة ، وتيسير القيام بوظيفتها بفضل الثقة المتبادلة بين القاضي والمحامي(28).
القاعدة رقم 1 ـ 35 :
تقاليد مهنة المحاماة الرفيعة هي التي حفظت وتحفظ وجهها المشرق المتألق خلال العصور وهي التي يستطيع المحامي بفضلها أن يكسب مكانة عالية واحتراماً دائماً فإن لم يحافظ عليها أو يضحي في سبيلها ، فإنه وحده المغبون والخاسر ، أما المحاماة فإنها باقية خالدة لأنها قديمة قدم القضاء سامية سمو الفضيلة وضرورية ضرورة العدل(29) .
القاعدة رقم 1 ـ 36 :
على (مجلس النقابة ) (مجلس الفرع ) وهو الحارس الحذر المتيقظ على كرامة المهنة أن يتيقن من خلال التحقيق الذي يجريه أن طالب الانتساب يتحلى بقدر كاف من ضمانات الاستقلال والكرامة والأخلاق والشعور بالواجب قدر يحمل على الاعتقاد بأنه جدير بالتسجيل في جدول المتمرنين(30) .
القاعدة رقم 1 ـ 37 :
إن تنظيم مهنة المحاماة من قبل المشرع لا ينظر إليه أنه لمصلحة المحامي فحسب وإنما ينظر قبلها إلى مصلحة أسمى منها هي مصلحة الحق والعدل وبذلك تخرج المحاماة من نطاق الحقوق الخاصة وتدخل في نطاق الحقوق العامة(31) .
القاعدة رقم 1 ـ 38 :
إن أول ما يجب على المحامي معرفته أن المحاماة خدمة عامة ، وأن المحامي شريكاً للقضاء في تحقيق العدالة ويعمل لمصلحة العدل قبل مصلحته .فالمحاماة مسلك وليست مهنة وهي مسلك حر ، ولكن الحرية فيه ليست كحرية المهن ، لأن القانون قد قيدها بكثير من القيود زادتها التقاليد شدة وثقلاً(32) .
القاعدة رقم 1 ـ 39 :
إن الهدف من التقاليد المهنية إكمال القوانين والأنظمة وتستهدف فيما تستهدفه بشكل رئيس إظهار المحامي بالمظهر اللائق وتدريبه على أصول المهنة وتهتم بالمظهر الخارجي للمحامي ومكتبه وبأسلوب التصرف في شتى المناسبات التي يتعرض لها المحامي وتوجيهه نحو آداب السلوك في مهنة المحاماة(33) .
القاعدة رقم 1 ـ 40 :
حتى تظل مهنة المحاماة مهنة مقدسة ورفيعة الشأن ومحافظة على كرامتها ومكانتها يجب على كل محام التمسك بمبادئها وتقاليدها وأعرافها والقيام بالواجبات والامتناع عن المحظورات المقررة في القانون والنظام الداخلي ونقل مبادئها وتقاليدها وأعرافها إلى الأجيال الصاعدة من المحامين (34) .
القاعدة رقم 1 ـ 41 :
إن واجب المحامي الأساسي أن لا يبقى متهم محروماً من محام يدافع عنه بسبب سوء السمعة ، أو لأن قضيته منفرة ، وحين يدافع محام عن موكل ممجوج من الجماهير فإن زملاءه المحامين يتوقعون أن يكون الدفاع قوياً متكافئاً مع المسؤولية التي حملها من جميع نواحيها والمحامون يعتبرون زميلهم مستقلاً عن شخص موكله ، وهو مسؤول أمامهم عن السير في هذه الدعوى بحسب قواعد المهنة .
إن خشية رأي الجمهور في أداء الواجب تهدد اتخاذ القرار للقيام به والخطأ السائد في الخلط بين واجب المهنة والاعتقاد الشخصي(35) .
القاعدة رقم 1 ـ 42 :
- إن واجب المحاماة الأول تجاه المجتمع هو التأكد من أن كل من يشعر بالحاجة إلى صديق داخل قاعات الحكم يستطيع أن يجده بالمحامي .
- المحامي مطالب بالإخلاص الكامل لمصلحة موكله وبالتحمس الحار للمحافظة على حقوقه والدفاع عنها ، كما أنه مطالب ببذل أقصى مهارته ومنتهى علمه كيلا يؤخذ من موكله شيئاً أو يمنع عنه شيئاً إلا وفقاً لقواعد القانون المطبقة تطبيقاً شرعياً (36).
القاعدة رقم 1 ـ 43 :
القاضي العادل يرتاح إلى وجود محاميين في القضية يمثلان وجهيها فيتاح له أن يحكم وهو بعيد عن التحيز (37) .
القاعدة رقم 1 ـ 44 :
إن مبادئ الشرف أمر أولي مفروض فليس على المحامي بالبداهة أن يحاول الإقناع لمجرد الإقناع دون اكتراث بشرعية ما يقول ، وإن الذي يتجاوز عن ضميره فيطرحه جانباً ليغش فقط جدير بالاحتقار ، كما إن إخفاء الحقائق والتحايل على القانون أموراً تتعارض والأخلاق ، والمحامي في الحقيقة لا يترافع لصالح موكله فقط بل يترافع من أجل المحكمة أيضاً حتى يساعدها على إحقاق الحق فإذا ما غش المحكمة فإنه يرتكب إثماً في الواقع .
وإذا علم المحامي أنه سيشترك في الغش والخديعة فالحل ليس موضع جدال وعليه أن يرفض الاشتراك في الغش (38).
القاعدة رقم 1 ـ 45 :
المحامي حر من القيود التي يمكن أن تغل الأشخاص الآخرين ، وفيه كبر عن أن يلتمس حماية أحد ، وفيه غموض لا تعرف معه من سيقوم هو بحمايته ، إنه الرجل صاحب الكبرياء الأصيلة والمستقل بشخصه عن الآخرين والمدافع عن الآخرين ومصالحهم قبل أن يدافع عن نفسه ومصالحه والنبيل بسلوكه وأخلاقه والخاضع لصوت الضمير والأخلاق والعدل (39).
القاعدة رقم 1 ـ 46 :
لا يجوز حرمان أي مواطن يتمتع بالجنسية العربية السورية ومن هم في حكمه من دخول المهنة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو الوضع العائلي (40).
القاعدة رقم 1 ـ 47 :
حق العرب في التحرر والاستقلال وتقرير مصيرهم بأنفسهم وإقرار سياستهم على ضوء مصلحتهم القومية والتحلل من كافة المعاهدات والاتفاقات التي تنتقص من سيادتهم واستقلالهم والدعوة إلى رفض تدخل الدول الأجنبية في شؤونهم ومصيرهم ومقاومة الاحتلال ورفض كافة المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى ربط الاقتصاد العربي بتوجيهات المستعمر وحماية وجودهم من أخطار الصهيونية والاستعمار واستعادة الأرض المغتصبة والحقوق المهدورة مطلب أساسي لكل محام (41).
القاعدة رقم 1 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يصغي للناس جميعا لكن لا يجب عليه أن يدافع عن الناس جميعاً ويجب عليه أن يميز بين الحق والباطل ويعرف الصحيح من العاطل، ويجعل داره (مكتبه) محكمة خصوصية تحكم في القضية قبل أن يتولاها القضاء ومن الجرم أن يستعين بملكاته على مغالبة الحق (42).
القاعدة رقم 1 ـ 49 :
لا مستقبل في المحاماة ، ولا نجاح للمحامي إلا بالعلم والأخلاق والشرف أياً كانت الظروف وكيفما اختلفت أو تبدلت أحوال الدنيا والبشر (43) .
القاعدة رقم 1 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي إلا أن يكون صادقاً فلا يلجأ إلى أسلوب تعليل الموكل بالآمال الزائفة أو بضمان نجاح القضية فإذا كان قانعاً بنجاح القضية فعليه أن يعلم موكله بأن احتمال نجاحها كبيرٌ خوفاً من أية مفاجآت قد تحصل ولم تكن بالحسبان . وأن لا يكون هم المحامي الاحتفاظ بموكله كيلا تضيع الأتعاب (44).
القاعدة رقم 1 ـ 51 :
لا يعيب النقابة إن هي اتبعت تقاليد نقابية لدى نقابات أخرى عريقة أو أقدم منها ترى فيها أنها تتوافق مع واقعها ومحيطها ولا تتعارض مع القانون الناظم للمهنة وأحكام القوانين النافذة أو النظام العام والآداب العامة (45) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 12:30 am

القاعدة رقم 1 ـ 52 :
شرف المهنة من النظام العام وعلى مجلس النقابة ومجالس الفروع وجميع المحامين أن يتحققوا عن تجاوزه وملاحقة من يمسه بسوء من المحامين دون انتظار شكوى من أحد (46).
القاعدة رقم 1 ـ 53 :
مهنة المحاماة ركن أساسي من أركان العدالة ، وأن استقلالها يشكل ضمانة أساسية كحماية وتعزيز حق الدفاع المنصوص عليه في جميع المواثيق الدولية . « من توصيات المؤتمر العشرين لاتحاد المحامين العرب آذار 2001 »(47) .
القاعدة رقم 1 ـ 54:
من أهم مقاييس تقويم عمل المحامي واستحقاقه التمتع بامتيازات أن لقب المحامي أن يقف المحامي نفسه على العمل المهني ولا تكون ممارسة المهنة إلا بالمواظبة على حضور جلسات المحاكم والمرافعات وتحرير استدعاءات الدعاوى والمذكرات والطعون وتقديمها إلى مراجعها وأن يواظب على الدوام في مكتبه قبل وبعد قيامه بأعماله في قصر العدل والجهات المعنية بأعماله الإدارية . أما المحامي الذي لا يقوم بشيء من هذا كله ولا يحاول التغلب على متاعب المهنة فإنه لا يمارس مهنته ممارسة حقيقية (48) .
القاعدة رقم 1 ـ 55 :
إن مهنة المحاماة لم تخلق لمصلحة المحامي وحده بل إنها تكليف في سبيل خدمة العدالة . وليس من المعقول أن يترك المحامي موكله في وقت يكون هو في أشد الحاجة إلى معاونته وحضوره (49).
القاعدة رقم 1 ـ 56 :
إن الندب (التسخير) الذي يفرض على المحامي الدفاع عن أحد المتقاضين ليس من العادات الجميلة التي تفخر بها المحاماة فحسب ، بل إنه واجب مفروض بحكم القانون (50) .
القاعدة رقم 1 ـ 57:
إن القانون والعرف هما اللذان يجعلان من المحامي ، القاضي الأول لحسم النـزاع الذي يعقبه دور للقاضي للفصل فيه (51).(51)
القاعدة رقم 1 ـ 58 :
من حق كل متهم أن يستعين بمدافع عنه ، وجدير بكل محام يحمل هذا اللقب ، أن يجد ما يدافع به عن أي متهم ، مهما يكن عريقاً في الإجرام , أما من الناحية المدنية فإنه يكون مالكاً لزمام حريته وإن لم تكن في هذا المضمار مطلقة من كل قيد .
القاعدة رقم 1 ـ 59 :
إن مسؤولية المحامي المدنية عن الاستشارات التي يعطيها والطريقة التي يتبعها في المرافعة لا تقتصر على حالة الغش وحده ، لأن المحامي إذا قيد بخوف الوقوع في المسؤولية فإنه لا يستطيع القيام بواجباته على الوجه الأكمل ولا ينصح موكله في حرية واستقلال فتتأثر بذلك الخدمة العامة التي يساهم فيها بنصيب كبير . ويخضع المحامي لأضيق حدود المسؤولية في أعمال مهنته التي تكاد تتصل بتنفيذ أعمال الوكالة شأنه في ذلك شأن الوكيل في القانون المدني(52).
القاعدة رقم 1 ـ 60 :
إن تعشق العلم والفن ، والاعتصام بأسباب الخير لمنجاة للمحامي من أشد عوامل الإغراء التي تقف إلى جانبه وتحميه من الانحراف ، وتضمن له حياة تفيض بالأخلاق الكريمة(53) .
القاعدة رقم 1 ـ 61 :
يجب على المحامي أن لا يسمح لنفسه بأن يتطور لديه واجب خدمة موكله بأن يصبح عدو خصم موكله . وإلا فقد استقلاله في الرأي واستعصى عليه إرشاد موكله إلى الصواب ويصيبه الفشل ويعرض نفسه لخيبة الأمل (54) .
القاعدة رقم 1 ـ 62 :
المحاماة رسالة ذات أبعاد سامية وأهداف نبيلة لا تقتصر على زمان معين ولا مكان محدد ، فهي لسان كل من استنجد بها لدفع الظلم واسترجاع الحق وسيادة القانون دون اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين وهي رسالة ذات غايات قومية وإنسانية نبيلة ، تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والأمة والوطن والإنسانية وهي مهنة شريفة تؤدي خدمة عامة (55) .
القاعدة رقم 1 ـ 63 :
إن المحاماة خدمة عامة ، وهي مهنة حرة مستقلة وعريقة في القدم وإن تقاليدها التي هي العماد الأساسي لتنظيمها وتتمتع بقوة المبادئ السامية المقدسة بحيث لا يمكن المساس بها دون أن يعرض النظام القضائي برمته إلى الاهتزاز ودون أن ينتقص حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وإن أداء مهنة المحاماة رسالتها على أحسن وجه مرهون في كفاءة واستقامة المحامين وفي تمسكهم بالقيم الخلقية وبمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة (56) .
القاعدة رقم 1 ـ 64 :
كل محام يمثل المصلحة العامة للمهنة ما دام اسمه مقيداً في الجدول وعليه أن يراعي في أعماله المهنية وسلوكه وحياته الشخصية هذا الاعتبار (57) .
القاعدة رقم 1 ـ 65 :
على المحامي أن ’يصغي لصوت ضميره ، لا لصوت ضمير موكله ، وإن يرفض الدفاع في أية قضية مدنية إذا ما اعتقد أن الغرض منها هو لمضايقة الطرف الآخر ، أو الإضرار به ، أو إذلاله أو خديعته ليس غير (58) .
القاعدة رقم 1 ـ 66 :
إن الحرية حق للمحاماة ويجب أن تبقى من حقوقها وهي تتمتع بها من أجل المحامين ومن أجل الصالح العام والمتقاضين وصالح جميع المواطنين (59) .
القاعدة رقم 1 ـ 67 :
إن المحامي الذي يسيء استعمال حقه في استخدام استقلال المحاماة فيخترع أو يلفق الوقائع ويخفي أو يزور المستندات ما هو إلا تاجر كلام وأكاذيب وسباب لا تقبل به المهنة ولا يمثلها(60) .
القاعدة رقم 1 ـ 68:
واجب المحامي بالنسبة للموكل الذي يدافع عنه أن يقوم بالدفاع باستقلال لا هواده فيه .وواجبه نحو المحكمة التي يترافع أمامها أن يتحرى الصدق في كل ما يقوله أو يفعله (61) .
القاعدة رقم 1 ـ 69 :
عندما لا يجد المحامي لعلاج مسألة ما نصاً في القانون أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية فليرجع إلى العقل الصائب الذي لن يملي عليه سلوكاً فيه دناءة أخلاقية أو سلوكاً شائناً أو مخالفاً للطبيعة العقلية أو الآداب العامة أو النظام العام (62) .
القاعدة رقم 1 ـ 70 :
يجب على المحامي ألّا يركن إلى الراحة الذهنية للمهنة بل عليه أن يتابع ويدرس ويحلل كل قانون جديد يصدر عن السلطة التشريعية ويعتبر فهم القانون الجديد أو التعديل للقانون القديم من أهم واجباته المهنية (63) .
القاعدة رقم 1 ـ 71 :
لا تقتصر مهمة المحامي على الفتوى (الاستشارة) والمرافعة أمام المحاكم والعمل الروتيني بالمكتب . بل إن واجباته ومسؤولياته تتجاوز ذلك للمساهمة في تحسين القانون والمحاكم التي أكسبته مرانته وتجاربه كفاية خاصة فيها ، وعليه أن يكون على استعداد للقيام بالخدمة العامة عندما يملي عليه الواجب ذلك وان يكون متعاوناً مع نقابته في تقديم هذه الخدمة (64) .
القاعدة رقم 1 - 72 :
إن قلة اهتمام المحامي أو عدم اكتراثه في بقاء مهنته ذات نشاط وقوة تؤدي إلى أن آخرين ليست لديهم المعرفة والخبرة سوف يتولون هذه المهام دون تفكير في كثير من العواقب والتي تنعكس سلباً على المهنة وعلى المحامين (65) .
القاعدة رقم 1 ـ 73 :
يجب على المحامي ألا يتصرف أو يشارك في تصرف يمس شرفه أو كرامته.
يجب على المحامي أن يعطي الأولوية لمصالح موكله .
يجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده وأقصى عنايته في عمله حتى ولو كان العمل مجانياً وأن يكون حريصاً على إدارة أموال موكله وأن يحفظ ويحافظ على كلمته وأن يدافع بشجاعة عن مصالح موكله بصرف النظر عن أية عاقبة تطاله أو تطال الآخر ( الغير ) ، وأن يتعامل مع القضاة ومع زملائه بلباقة وحُسن تصرف واحترام ، وأن يحافظ دوماً على شرف وسمعة المهنة وأن يراعي قواعد سلوك المهنة ويحافظ عليها نصاً وروحاً (66) .
القاعدة رقم 1 ـ 74 :
إن التزام المحامي بواجباته وسلوكه واحترامه للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية التزام دائم منذ دخوله إلى النقابة وخلال ممارسته مهنته وحتى بعد إحالته على التقاعد وعليه التقيد بها ليس في تصرفاته المتعلقة بممارسة المهنة فحسب بل خارج هذه الممارسة في حياته الخاصة (67) .
القاعدة رقم 1 ـ 75 :
الخضوع لأحكام النظام الداخلي للنقابة يعني قانوناً الخضوع لتشريع متمم للقانون ، قانون تنظيم المهنة ، ينظمها داخلياً ويحدد أطر الرقابة على أعضائها المنضوين تحت لوائها . ويشكل (( شركة )) لهؤلاء يلزمون بالخضوع لها ولقواعدها وكل مسألة غير منظمة بالقانون الناظم للمهنة يمكن تنظيمها بمقتضى أحكام النظام الداخلي (68) .
القاعدة رقم 1 ـ 76 :
تولي المحامي ( الوكيل ) مهمة الوزارة يحول دون ممارسة المهنة طيلة مدة توليه الوزارة إلا أن ذلك لا يعني انتهاء وكالته السابقة عن موكليه وله توكيل من شاء بمقتضى هذه الوكالة . وعلى هذا يجوز للوكيل الثاني حق ممارسة كامل الصلاحيات التي كانت عائدة للوكيل الأصيل التي منحه إياها الوكيل المذكور في صك الوكالة استناداً إلى وكالته (69) .
القاعدة رقم 1 ـ 77 :
المزاولة الفعلية لمهنة المحاماة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مكتب واقع ضمن نطاق النقابة (الفرع)(70) .
القاعدة رقم 1 ـ 78 :
التقاليد والأعراف المهنية تشكل مع القانون والنظام الداخلي المصلحة العامة لجميع المحامين وهي في جوهرها تعتبر من مقتضيات النظام العام في المهنة والتي يجب احترامها (71) .
القاعدة رقم 1 ـ 79 :
يفقد المحامي عظمة المهمة الملقاة على عاتقه باعتباره شريكاً للقضاء في تحقيق العدالة إذا لم يمارس دوره بشفافية كلية وباستقلالية تامة وبدفاعه عن حريته واستقلاليته في وجه الضغوط والتأثيرات الخارجية (72) .
القاعدة رقم 1 ـ 80 :
يلتزم المحامي وأينما وجد خارج أراضي دولته بكافة الواجبات والأعراف والتقاليد المهنية والحفاظ على شرف وكرامة المهنة في كل سلوك وقول ومكان وعليه أن يكون ممثلاً وسفيراً لنقابته ودولته في كل ذلك ولو لم يكن في مهمة رسمية أو نقابية أو مكلفاً بأي عمل قانوني(73).
القاعدة رقم 1 ـ 81 :
على المحامي مساعدة زميله المحامي المنتمي إلى إحدى النقابات العربية أو الأجنبية ضمن دائرة ما يحدده القانون وبعد إعلام النقابة على هذا الأمر (74).
القاعدة رقم 1 ـ 82 :
على المحامي أن يتذكر دوماً أن مهنته رسالة من أعظم الرسالات وأن قسمه يلزمه بما هو وارد فيه ويعصمه عن أي زلل (75).
القاعدة رقم 1 ـ 83 :
انتماء المحامي إلى نقابة المحامين يفرض عليه التقيد بقواعد المهنة الأخلاقية التي تفوق قواعد التعامل العادي بين الناس وعليه ممارسة أعمال المهنة بشفافية كلية وبنـزاهة وصدق وإخلاص (76).
القاعدة رقم 1 ـ 84 :
يجب أن يكون من أهداف المحامي أن يكون من نخبة المجتمع ورسول العدالة ، وحامي الحقوق والمدافع عن الحريات العامة (77 ) .
القاعدة رقم 1 ـ 85 :
تهدف مهنة المحاماة إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق وإسناد هذا الدور للمحامي بهدف تقديم المساعدة ومد يد العون لطالبيها وتمثيل الموكل في الدعوى والمدافعة والمرافعة عنه وبغرض تطبيق سليم وصحيح للقانون (78) .
القاعدة رقم 1 ـ 86 :
إن حرية المحاماة حق للمحاماة ويجب أن تبقى لها حقوقها إنها ليست مكسباً للمحاماة وهي ملك لها وإن المحاماة لا تتمتع بها من أجل المحامين ولكن من أجل الصالح العام : صالح المتقاضين وصالح جميع المحامين (79) .
القاعدة رقم 1 ـ 87 :
يعمل المحامي على حراسة القانون وتطبيق نصوصه في أقوم صوره لإرساء قواعد العدالة على أسس متينة وتجاوب مع مقتضيات الخدمة العامة التي تستلزم وجود المهنة (80).
القاعدة رقم 1 ـ 88 :
إن المحاماة في أسمى مظاهرها تدافع عن الحق باعتباره فكرة لا مهنة وتذود عن المظلومين أفراداً وجماعات (81).
القاعدة رقم 1 ـ 89 :
- عندما يقرر المحامي اللجوء إلى القضاء لتحصيل حق موكله ، عليه ألّا يبالي بما قد يصيبه من متاعب ، ومخاطر لو كان خصم موكله من أصحاب النفوذ الاجتماعي أو السياسي ، وعليه ألَا يراعي جانب السلطة ، أو يجامل ، وألّا يبقى أصم لنداء من يطلب مساعدته .
- مكانة المحامي الحقيقية والتي من أجلها وجدت مهنة المحاماة تكون في الدفاع عن العدل والحق ومحاربة الظلم بآن واحد(82) .
القاعدة رقم 1 ـ 90 :
- تبتغي مهنة المحاماة المحافظة على كرامة الإنسان ، والدفاع عن حقوقه ونجدته بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين .
- مهنة المحاماة مهنة إنسانية ، ذات دور اجتماعي هام ووسيلة أساسية لتطوير المجتمع بهدف تحقيق تقدمه وأمنه واستقراره ، وتقوم على العلم والخبرة والأخلاق ، ويتم أداؤها وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
- مهنة المحاماة تقدم عطاءها إلى كل من يطلبها بغض النظر عن لونه أو جنسه أو جنسيته أو دينه ، ولا يجوز للمحامي أن يمتنع عن أداء واجبه مهما كانت الظروف إلا ضمن ظروف تبرر ذلك قانوناً (83) .
القاعدة رقم 1 ـ 91 :
ما يؤديه المحامي ويقوم به من أعمال مهنية إنما يؤدي خدمة عامة ولا يقلل من هذا الشأن تقاضيه أتعاباً من موكله بإجازة من القانون وإن الامتيازات الممنوحة للمحامي من المشرع إنما هي للخدمة التي يؤديها للوطن والمواطنين (84).
القاعدة رقم 1 ـ 92 :
من انتسب إلى مهنة المحاماة وحلف اليمين أصبح ملزماً حكماً بأهداف النقابة وبالواجبات المبينة في القانون والنظام الداخلي والأنظمة الفرعية وبالأعراف والتقاليد المهنية وليس له أن يتحلل من هذه الالتزامات إلا بترك المهنة أو شطب اسمه من الجدول (85) .
القاعدة رقم 1 ـ 93 :
مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة لا يخضع فيها المحامي إلا لوجدانه وضميره وحكم القانون والمحامي ليس عبداً أو تابعاً أو مرؤوساً لموكله وهو حر في قبول الوكالة وحر في اعتزالها (86) .
القاعدة رقم 1 ـ 94 :
يعتبر المحامي مخالفاً لمبادئ الشرف والكرامة إذا عرف الحقيقة من موكله وعمل بخلافها ليكسب الدعوى بأي ثمن كان (87).
القاعدة رقم 1 ـ 95 :
المحاماة مهنة حرة علمية مستقلة لا تخضع لأية توجيهات خارجية وتؤدي خدماتها في إطار احترامها للدستور والقوانين (88).
القاعدة رقم 1 ـ 96 :
المحاماة رسالة عظيمة وفن رفيع ووسيلة لإسعاد الخلق ورفع مستوى المجتمع وتدعيم بنائه وتمكين دعائمه وطريق لنشر السلام في هذا الكون (89) .
القاعدة رقم 1 ـ 97 :
عندما يترك المحامي القوانين والاجتهاد والفقه عليه أن يترك المهنة (90) .
القاعدة رقم 1 ـ 98 :
المحامي والمحاماة وجهان لعملة واحدة فلا يمكن فصل المحامي عن المحاماة ولا المحاماة عن المحامي وعلى كل منهما أن يتدخل في سلوك الآخر أو لصالحه كلما ابتعدت المحاماة عن تحقيق رسالتها أو ابتعد المحامي عن تحقيق رسالته(91).
القاعدة رقم 1 ـ 99 :
المحامي هو نصف القاضي وشريكه في تحقيق العدالة وخادم للحق والصادق الأمين (92) .
القاعدة رقم 1 ـ 100 :
على المحامي أن يقبل تدخل محكمة الموضوع في عمله أثناء نظر الدعوى عندما ترى المحكمة من المحامي إهمالاً غير مبرر أو أن هناك جهل فاضح من المحامي وأن تطلب إلى النقابة التدخل ليقوم المحامي بتطوير نفسه وأن يلتزم أصول العمل المهني والقانوني في الدفاع عن موكله (93) .
القاعدة رقم 1 ـ 101 :
يتمتع المحامون باستقلال تام وبالحصانة اللازمة للقيام بواجباتهم تجاه الوطن والمواطنين ولا سلطان عليهم في عملهم لغير الدستور والقانون وشرف المحامين وضميرهم وتجردهم ضماناً لحقوق الناس وحرياتهم ولمشاركتهم للسلطة القضائية في تحقيق العدالة (94).
القاعدة رقم 1 ـ 102 :
إذا ما لوحق المحامي بأي جرم وجب على النقابة أن تسعى لتأمين محاكمة عادلة وسريعة له وأن تضمن له تقديم أفضل وسائل الدفاع للمرافعة عنه (95).
القاعدة رقم 1 ـ 103 :
يجب على كل محام إذا ما ثبت لديه أو اعتقد أن زميله المحامي قد فقد أهليته أو مرض مرضاً يمنعه نهائياً عن القيام بممارسة المهنة أن يعلم النقابة مع حفاظه على كتمان هذا السر وعدم البوح به لأحد (96).
القاعدة رقم 1 ـ 104 :
تعتبر التقاليد والأعراف المهنية الإطار العام أو الدائرة الكبرى التي لا يمكن لأي محام مسجل في الجدول الخروج عنها وإن أي خروج عن التقاليد والأعراف المهنية يبرر للنقابة مساءلة الخارج عن تلك الدائرة أو المحيط العام للمهنة (97).
القاعدة رقم 1 ـ 105 :
من أهم شروط استمرار المحامي في مهنته هو التزامه بأحكام القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية (98).
(94) - المؤلف – رسالة المحاماة 1-2 ص535 .
(95) - المؤلف – رسالة المحاماة 1 - 2 ص533 (بتصرف) .
(96) - المؤلف – رسالة المحاماة 1- 2 ص533 (بتصرف) . ـ راجع القواعد ( 3 ـ 94 ) و ( 3 ـ 96 ) و (3ـ 99 )
(97) - المؤلف – رسالة المحاماة 1- 2 طبعة 2010 ص603 (بتصرف) .
(98) - المؤلف – رسالة المحاماة 1- 2 طبعة 2010 ص613 (بتصرف) .


القاعدة رقم 1 ـ 106 :
الأعراف والتقاليد المهنية هي المرجع الثاني للمحامي بعد القانون والنظام الداخلي في أمور المهنة وعلى جميع المحامين وأصحاب المناصب منهم والسلطات العليا النقابية احترامها . إنها القانون غير المكتوب (99).
القاعدة رقم 1 ـ 107 :
هدف الأعراف والتقاليد المهنية والعمل بموجبها هو حماية مصلحة المحامين جميعاً ومصلحة النقابة والمهنة ومصلحة المجتمع معاً (100).
القاعدة رقم 1 ـ 108 :
لا يستطيع الموكل أن يلزم المحامي بأن يتخذ ضد خصمه أو في أي إجراء سلوكاً معيناً وخصوصاً في معرض الخصومة القضائية إذا كان هذا السلوك المطلوب من المحامي مخالفاً للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية (101) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 12:31 am

القاعدة رقم 1 ـ 109 :
يجب ألا يكون المحامي وسيلة صماء بيد الموكل للحكم بطلباته ولو كانت غير موافقة للحقيقة والعدل(102).
(99 ) - المؤلف – رسالة المحاماة 1- 2طبعة 2010 ص613 (بتصرف) .
(100) - المؤلف – رسالة المحاماة 1-02 طبعة 2010 ص619.
(101) - المؤلف – رسالة المحاماة 1-02طبعة 2010 ص620 (بتصرف) .
(102) - المحامي أسامة توفيق أبو الفضل – رسالة المحاماة 1- 2 طبعة 2010 ص371 . راجع القاعدة ( 1 ـ 26)







________________________________________
(1) - أحمد فتحي زغلول المحاماة طبعة 1900 ص 388 (بتصرف) .
(2) - أحمد فتحي زغلول المحاماة ص 388 (بتصرف).
(3) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص337 ( بتصرف ) .
(4) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص348 .
(5) - المحامي أسامه توفيق أبوالفضل ـ كنوز المحاماة – طبعة أولى 2007 ص31 من مقالة للنقيب الأستاذ أحمد فؤاد القضماني ( المحاماة قديماً وحديثاً) بتصرف
(6) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص28 .
(7) - النقيب الأستاذ أحمد فؤاد القضماني – مقالة حرية الدفاع – كنوز المحامين للمؤلف طبعة أولى ص2007 ص 25 (بتصرف).
(Cool - المؤلف ـ كنوز المحامين طبعة أولى 2007 جزء 1 ص 96 من مقالة للأستاذ حمادة الناحل بعنوان مسلك المحامي ( بتصرف )
(9) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ـ من مفردات أول مؤتمر دولي اجتمع فيه المحامون من دول العالم في بلجيكا صيف عام 1897 ص119 .
(10) - المؤلف ـ كنوز المحامين ط1 ج1 ص 258 مقالة في مسلك المحاماة للنقيب الأستاذ لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج انطاكي (بتصرف) .
(11) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص 110 ( بتصرف )
(12) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص124 . ( بتصرف )
(13) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص123-124 . ـ راجع القاعدة رقم ( 1 ـ 11 ) والقاعدة ( 6 ـ 2 )
(14) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص123 .
(15) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص124 .
(16) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص 300 (بتصرف).
(17) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص305 (بتصرف).
(18) - أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص428 (بتصرف).
(19) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص30 مأخوذ من قول للنقيب الأستاذ أحمد فؤاد القضماني من المقالة الرابعة (المحاماة والمحامي قديماً وحديثاً) .
(20) - قرار للعلماء الافرنسيين اشترطوا فيه الشروط المشار إليها لمن أراد أن يكون محامياً – كنوز المحامين للمؤلف ص30 – المقالة الرابعة – المحاماة والمحامي قديماً وحديثاً للنقيب الأستاذ أحمد فؤاد القضماني – ( بتصرف )
(21) - قرار لمحكمة النقض والإبرام المصرية مشار إليه في مقالة الأستاذ أحمد فؤاد القضماني – المحاماة والمحامي قديماً وحديثاً كنوز المحامين طبعة أولى جزء 1 ص 40 ( م بنص التصرف ) ... راجع أ يضا القاعدة رقم (1 ـ 4)
(22) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص102 من مقالة المحامي الأستاذ حمادة الناحل بعنوان مسلك المحامي.
(23) - المؤلف كنوز المحامين جزء 1 ص106 من مقالة مسلك المحامي للأستاذ حمادة الناحل .
(24) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص102 من مقالة مسلك المحامي للأستاذ حمادة الناحل بتصرف .
(25) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص109 من مقالة المحاماة للنقيب الأستاذ جبرائيل نصار نقيب بيروت.
(26) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء1 ص165 مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج انطاكي بتصرف ) .
(27) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص257 مقالة في مسلك المحاماة للنقيب الأستاذ لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج انطاكي وهذه القاعدة تقابل المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة باريس (بتصرف ) .
(28) - المؤلف ـ كنوز المحامين 1 ص321 مقالة علاقة المحامي بموكله للأستاذ الدكتور جان ابلتون ترجمة الأستاذ محمد عاصم .
(29) - المؤلف ـ كنوز المحامين طبعة 1 جزء 1 ص317 مقالة المحاماة رسالة ومقالة للأستاذ المحامي هاني البيطار .
(30) - المؤلف ـ كنوز المحامين طبعة 1 جزء 1 ص356 مقالة التمرين للنقيب الأستاذ فرنان بالي (بتصرف ) .
(31) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص377 مقالة شروط مزاولة المحاماة للنقيب الأستاذ أسعد الكوراني .
(32) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص400 مقالة للنقيب الأستاذ أسعد الكوراني بعنوان شروط مزاولة المحاماة .
(33) - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص438 مقالة التنظيم المهني للمحامي الأستاذ ثابت المدلجي (بتصرف) .
(34) - المؤلف ـ كنوز المحامين ج 1 ص 581 ـ مقالة علاقة المحامي بزبائنه للنقيب الأستاذ د . فرنان بالي (بتصرف) .
(35) - المؤلف ـ كنوز المحامين ج 2 ص 600 ـ 601 مقالة المحامي بين الولاء لموكله وبين قواعد الأخلاق – للدكتور عدنان الخطيب . ـ راجع القاعدة ( 1 ـ 58 )
(36) - المؤلف ـ كنوز المحامين ج 2 ص 597 ـ 598 ـ مقالة المحامي بين الولاء لموكله وبين قواعد الأخلاق – للدكتور عدنان الخطيب – (بتصرف) .
(37) - المؤلف ـ كنوز المحامين ج 2 ص 692 ـ مقالة أخلاق المحامي للمحامي الأستاذ ثابت المدلجي .
(38) - المحامي الأستاذ ثابت المدلجي – مقالة أخلاق المحاماة – كنوز المحامين جزء 2 ص 693- 694 .ومجلة المحامون لعام 1968 ـ راجع القاعدة ( 1 ـ 94 ) و ( 1 ـ 108 )
(39) - المحامي الأستاذ ثابت المدلجي – مقالة أخلاق المحاماة – كنوز المحامين جزء 2 ص27 (بتصرف) وإضافة اعتباراً من كلمة والمستقل بشخصه إلى آخر القاعدة .
(40) - المركز المعني باستقلال القضاة والمحامين النشرة رقم 10 مشروع مبادئ بشأن استقلال المحاماة ـ كنوز المحامين جزء 2 ص896 .
(41) - المحامي الأستاذ خير الدين عبد الصمد ـ مقررات وتوصيات المؤتمر الثاني لاتحاد المحامي العرب منشور بمقالة تاريخ المحاماة ونقابة المحامين في القطر – كنوز المحامين جزء 2 ص938 (بتصرف) .
(42) - أحمد فتحي زغلول – صور من سلوك المحامين للمؤلف – كنوز المحامين جزء 2ص954 (بتصرف) .
(43) - المحامي الأستاذ هاني البيطار – المحاماة مسلكاً وأخلاقاً – كنوز المحامين جزء3 ص1043 (بتصرف).
(44) - المحامي الأستاذ هاني البيطار – المحاماة مسلكاً وأخلاقاً – كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص1049 (بتصرف).
(45) - المؤلف . ـ راجع القاعدة ( 3 ـ 97 )
(46) - المحامي الأستاذ حيدر البني – شرف المهنة من النظام العام –كنوز المحامين جزء3 ص1163 (بتصرف) .
(47) - الأستاذ النقيب أحمد عيدو – استقلال القضاء والمحاماة – كنوز المحامين طبعة 2 جزء 3 ص1248 .
(48) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص56 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .
(49) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة ص159 – ترجمة المحامي محمود عاصم .
(50) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً ص180 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .
(51) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً 194 ترجمة المحامي محمود عاصم .
(52) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً ص218 ترجمة المحامي محمود عاصم .
(53) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً ص232 ترجمة المحامي محمود عاصم .
(54) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً ص262 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .
(55) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي – رسالة المحامي عبر التاريخ طبعة 1/1991 ص40و42 (بتصرف) .
(56) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي – رسالة المحامي عبر التاريخ ص69 (بتصرف ) .
(57) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي – رسالة المحامي عبر التاريخ جزء 1 ص220 (بتصرف) .
(58) - المحامي يوجين جيرهارت – كنوز المحاماة –ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر ص5 . ـ راجع القاعدة رقم ( 1 ـ 26 )
(59) - المحامي يوجين جيرهارت – كنوز المحاماة ص32 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف) .
(60) - المحامي يوجين جيرهارت – كنوز المحاماة ص36 ترجمة المحامي حسن الجداوي (بتصرف) .
(61) - المحامي يوجين جيرهارت – كنوز المحاماة ص42 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر .
(62) - المؤلف : اقتباساً من قول للفقيه شيشرون الذي عرّف القانون فقال : « إنه ينبع من طبيعة العقل الصائب ... وهو وفقاً للطبيعة موجود لدى كل إنسان وهو أبدي لا يتغير وهذا القانون يدعو الناس بأوامره إلى أداء واجباتهم وبنواهيه يمنعهم عن ارتكاب الخطأ . وأوامره ونواهيه تؤثر دائماً على الصالحين من الناس أما الطالحون فلا تأثير له فيهم وإبطال ذلك القانون بتشريع من صنع البشر مخالف للخلق القويم كما أن تقييد عمله شيء غير جائز أما إلغاؤه كلية فأمر مستحيل ولا يستطيع مجلس الشيوخ ولا الشعب أن يحلنا من التزامنا بإطاعة هذا القانون الذي لا يتطلب شخصاً معيناً لشرحه أو تفسيره وكذلك قول منسوب إلى جروتيسوس الذي جاء فيه : إن القانون الطبيعي ليس إلا إملاء من العقل الصائب ، الذي يشير إلى أن فعلاً ما يتضمن صفة الدناءة الأخلاقية ، أو الحاجة الأخلاقية وفقاً لمطابقته أو عدم مطابقته للطبيعة العقلية وإن مثل هذا الفعل يعد بالتالي إما محرماً وإما مباحاً بأمر خالق الطبيعة ... الله » . منشور في كتاب كنوز المحاماة للمحامي يوجين جيرهارت طبعة 1965 ص112 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر .
(63) - المحامي يوجين جيرهارت كنوز المحاماة ص176 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف).
(64) - المحامي يوجين جيرهارت كنوز المحاماة ص186 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف).
(65) - المحامي يوجين جيرهارت كنوز المحاماة ص187 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف).
(66) - المحامي إلياس عيد – المحامي طبعة 2007 جزء 1 ص80 وهذه القاعدة إحدى الوصايا العشر التي قررها المؤتمر العام للجمعية الدولية لنقابات المحامين I . B . A المنعقد في أوسلو 25 تموز 1965 .
(67) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 1 ص87 (بتصرف ) .
(68) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 1 ص167 (بتصرف) ( تعتبر هذه الأحكام مكملة ومتممة لأحكام قانون المهنة ( محكمة استئناف لبنان الشمالي ، الغرفة الثانية أساس رقم 699/96 قرار 153 تاريخ 25 آذار 1996 .. ).
(69) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي ص134 ( محكمة استئناف بيروت المدنية قرار تاريخ 25 تموز 1974 مجموعة اجتهادات حاتم . الجزء 155 ص50 ) أيضاً ص137 من المرجع ذاته .
(70) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 1 ص216 .
(71) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 1 ص364 (بتصرف) .
(72) - المادة 2 من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين اللبناني (بتصرف) .
(73) المؤلف . وهذه القاعدة مستقاة من أن سلوك المحامي لا يتجزأ أينما وجد وأينما حل .
(74) - المادة 27 من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين اللبناني (بتصرف) .
(75) - المادة 39 من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين اللبناني .
(76) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 2 ص275 (بتصرف) .
(78) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 2ص 367 .( بتصرف )
(79) - المحامي رجائي عطية –رسالة المحاماة طبعة 1 2008 ص57 . ـ راجع القاعدة ( 1 ـ 66 )
(80 ) - النقيب الأستاذ دي كريسنيير نقيب بروكسل منشور في كتاب الدكتور جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة عام 1964 ص27/28 (بتصرف) ومنشور في كتاب رسالة المحاماة 1-2 طبعة 2 2010 ص153.
(81) - نقيب المحامين في مصر مكرم عبيد – نقلاً عن كتاب التطبيقات العملية في المحاماة للمحامي زكريا إدريس طبعة 1991 ص9 وكذلك في كتاب رسالة المحاماة 1-2 طبعة 2 2010 ص167 هامش 163 .
(82)- الدكتور دياب يونس – الخطابة القضائية طبعة 1994 ص5 . ـ راجع القاعدة ( 1 ـ 62 )
(83) - ميثاق الشرف لتقاليد مهنة المحاماة لنقابة المحامين الكويتيين – الباب الثاني تحت عنوان الواجبات العامة – منشور في موسوعة المحامي العربي المجلد الرابع ص29 للمحامي عمران محمد بورديس وكذلك في مؤلف رسالة المحاماة 1-2 طبعة 2/2010 ص165 المحامي أسامة توفيق أبو الفضل .
(84) - المؤلف – رسالة المحاماة 1-2 طبعة 2/2010 ص290 وما بعدها (بتصرف) .
(85) - المؤلف– رسالة المحاماة 1-2 ص293 (بتصرف ) .ـ راجع القاعدة (1 ـ 74)
(86) - المؤلف– رسالة المحاماة 1-2 ص 335 (بتصرف) .
(87)-المؤلف – رسالة المحاماة 1-2 ص371 (بتصرف) .
(88) - المؤلف – رسالة المحاماة 1-2 ص512 (بتصرف) .
(89) - المحامي الأستاذ شوكت التوني – المحاماة فن رفيع طبعة 1958 ص (بتصرف) .
(90) - المؤلف – رسالة المحاماة 1 ـ 2 ص520 (بتصرف) .
(91) - المؤلف – رسالة المحاماة 1-2 ص520(بتصرف) .
(92)- النقيب الأستاذ ظافر القاسمي – مقالة قدسية المحاماة – المحامون 1965 ص7 وكذلك كنوز المحامين للمؤلف المقالة رقم 97 (بتصرف ) .
(93) -المؤلف – رسالة المحاماة 1ـ2 ص 538 (بتصرف) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 1:00 am

لفصل الثاني

النقيب



القاعدة رقم 2 ـ 1 :

النقيب رأس هرم النقابة وتكل إليه مهنة المحاماة والمحامون مسؤولية الحفاظ على مبادئ المهنة والحفاظ على كرامتها وشرفها واستمرارها .

القاعدة رقم 2 ـ 2 :
النقيب هو الموقع الأرفع والأسمى لدى معشر المحامين وهو الرئيس الأعلى للنقابة وممثلها والمدافع عنها وصوتها والحافظ لها(1) .

القاعدة رقم 2 ـ 3 :
النقيب هو رأس النقابة ويمثلها في جميع أعمالها ويجب احترام ذلك في كل مناسبة أو احتفال داخل حرم النقابة أو خارجها وينسحب مفعول ما تقدم إلى الاحتفالات والمناسبات والاجتماعات والمؤتمرات الداخلية أو الخارجية المهنية(2).

القاعدة رقم 2 ـ 4 :
لا يُخاطب نقيب المحامين باسمه ولو مع لقب أستاذ إلا بالأستاذ النقيب (3) .

القاعدة رقم 2 ـ 5 :
يتحمل النقيب كل ما يترتب على قيامه بأعباء منصبه ، وعلى جميع الزملاء أن يعبروا له عن احترامهم ، دون أن يؤثر ذلك على حقهم من التقدير والمساواة ويمتاز عنهم في أن له حق استدعاء جميع المحامين بما في ذلك أقدمهم إلى مكتبه حتى في أعماله الخاصة (4).
القاعدة رقم 2 ـ 6 :

للأستاذ النقيب الحق في توجيه أو تنبيه أي محام وجوب التزامه أصول العمل وواجبات المحامي ولو لم يحرك النقيب بحقه الدعوى العامة التأديبية .

القاعدة رقم 2 ـ 7 :
يترأس الأستاذ النقيب أي اجتماع مهني حل فيه إلا إذا رأى غير ذلك (5) .

القاعدة رقم 2 ـ 8 :
للنقيب أو رئيس الفرع الحق بالأمر بإخراج من يحدث التعرض والتشويش أو عدم الالتزام بجدول أعمال الاجتماع خارج الاجتماع وله فوق ذلك تنظيم ضبط بذلك وإحالته إلى مجلس التأديب وفي حال عدم الامتثال يجب تنظيم ضبط بذلك وأن يقرر إحالة الموضوع للتحقيق ومن ثم إحالته إلى مجلس التأديب .
القاعدة رقم 2 ـ 9 :

احترام سلطة النقيب واجبة كما تحترم سلطة رب الأسرة لأنه يتحمل مسؤولية النقابة التي يقوم بإدارتها وكل كلمة أو حركة أو عمل يصدر عن المحامي يكون من شأنه أن يمس بهذه السلطة الأبوية والحازمة في آن واحد أو يقلل من اعتبار النقابة تجاه سلطات الدولة الثلاث والمجتمع يشكل إخلالاً مسلكياً ويمكنه أن يؤدي إلى الملاحقة التأديبية (6) .

القاعدة رقم 2 ـ 10 :

يجب على كل محام احترام سلطة النقيب وعليه عندما يستدعيه النقيب أو مجلس النقابة أن يحضر بدون تأخير وأن يجيب بصدق عن الأسئلة التي توجه إليه وإذا ما خاطب المحامي الأستاذ النقيب عليه أن يحرر رسالة دائماً بعبارات محترمة ولائقة وأن يظهر احترامه للنقيب أو للنقيب القديم أو لعضو مجلس النقابة .

- يمكن للمحامي أن يراجع النقيب عندما تعترضه صعوبة أو عندما يشك في تطبيق إحدى القواعد المسلكية وعلى النقيب أن يضع تجربته في خدمة جميع زملائه وأن يرشدهم كلما التجأوا إليه(7).

القاعدة رقم 2 ـ 11 :
يجب على النقيب الحالي وبعد استلامه مهام منصبه أن يدعو إلى حفل خاص لتكريم النقيب الأسبق يشارك فيه أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقون ورؤساء الفروع وقدامى المحامين .

القاعدة رقم 2 ـ 12 :
يجب على النقيب أو رئيس الفرع أن يذهب فور وصول الخبر إليه بوفاة أي محام إلى دار المحامي المتوفى ليقدم تعازيه إلى الأسرة باسم النقابة وفي حال عدم تمكنه يكلف أحد أعضاء مجلس النقابة أو رئيس الفرع المختص القيام بواجب التعزية (Cool.

القاعدة رقم 2 ـ 13 :
يجب استقبال الأستاذ النقيب في مكان لائق دون أي انتظار وبالحفاوة والتكريم لدى زيارته إلى أي فرع وأن يترأس أي اجتماع مهني حل فيه ما لم يكن حضوره ضيفاً على ذلك الاجتماع كما يجب استقبال النقيب الأسبق استقبالاً لائقاً في أي مكان يحل فيه دون انتظار وبالحفاوة والتكريم .

القاعدة رقم 2 ـ 14 :
يجب على النقيب دون استخدام سلطته التأديبية أن يوفق بين المحامين ، بما له من مكانة روحية أبوية (صوناً للمبدأ والسير به إلى النهاية)(9) .

القاعدة رقم 2 ـ 15 :

على المحامي أن يستشير النقيب (رئيس الفرع ) وزملاءه القدامى في جميع الصعوبات التي تعترضه وأن يستجيب بأقصى ما يمكن من السرعة لجميع الاستيضاحات والملاحظات المقدمة إليه من النقيب (رئيس الفرع ) لما في ذلك من مصلحة له وللمهنة (10).

القاعدة رقم 2 ـ 16 :

يجب تعليق صورة النقيب (رئيس الفرع ) بمقر النقابة أو الفرع (11) .

القاعدة رقم 2 ـ 17 :

عند انتخاب النقيب (رئيس الفرع ) يقيم زملاؤه جميعاً على نفقتهم حفلاً تكريماً له، وقبل نهاية مدة ولاية النقيب يقيم هو حفلة على شرف زملائه(12).

القاعدة رقم 2 ـ 18 :

تدخل النقيب أو رئيس الفرع لحل أي خلاف بين محاميين أو أكثر أو بين شركاء يعتبر تدخلاً استشارياً ولا يجوز طلبه لأداء الشهادة فيما اطلع عليه(13).

القاعدة رقم 2 ـ 19:

يمكن للأستاذ النقيب إنابة أي نقيب أسبق أو عضو مجلس النقابة أو رئيس فرع أو عضو مجلس فرع أو عضو متمم في المؤتمر العام للقيام بأي واجب أو زيارة مجاملة باسم النقيب (14).

القاعدة رقم 2 ـ 20 :

يتمتع الأستاذ النقيب خارج نطاق انعقاد جلسات مجلس النقابة بكافة الصلاحيات اللازمة لمواجهة أي طارئ أو أمر مهم لا يمكن تداركه على أن يعلم مجلس النقابة بما اتخذه من قرارات وإجراءات في أول جلسة ينعقد فيها المجلس وللمجلس إلغاء أو تعديل أي قرار اتخذه النقيب دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين التي يقرها القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية والنقيب داخل المجلس أول بين متساوين إلا ما نص عليه القانون والنظام الداخلي .

القاعدة رقم 2 ـ 21 :

إن عدم تنفيذ المحامي لتعليمات الأستاذ النقيب ( رئيس الفرع ) الخطية والتي لا تخالف القانون أو النظام الداخلي يحقق مسؤولية المحامي المتخلف إلا إذا قدم خطياً ما يبرر عدم التنفيذ أو أن يلجأ إلى حسم النـزاع بعرض سلوكه على مجلس التأديب عفواً (15) .

القاعدة رقم 2 ـ 22 :
يحق للنقيب اتخاذ أي إجراء يخالف ما قرره المجلس أو يوقف تنفيذ أي قرار صادر عن مجلس النقابة على أن يعرض الأمر في أول جلسة قادمة لمجلس النقابة وعليه أن ينفذ ما يتخذه المجلس بهذا الشأن (16) .

القاعدة رقم 2 ـ 23 :
لنقيب المحامين الحق بطلب إعادة المحاكمة أو إعادة النظر بأي قرار سبق صدوره عن مجلس التأديب أو مجلس النقابة أو لجنة الشطب دون التقيد بزمن محدد على أن لا يشترك في التصويت على القرار الذي سيصدره المجلس بشأن طلبه (17).

القاعدة رقم 2 ـ 24 :
يعتبر التوفيق وحل الخلافات بين المحامين من صلاحيات النقيب ولا يعتبر تدخله مخالفة لو أن نص القانون أو النظام الداخلي نص على اختصاص جهة أخرى على ذلك (18) .

القاعدة رقم 2 ـ 25 :
يجوز للنقيب القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء ولو نص القانون أو النظام الداخلي أن ذلك اختصاص صاحب أي منصب نقابي أو هيئة نقابية ولا يعتبر ذلك تجاوزاً على حدود سلطته على أن يعرض ذلك على مجلس النقابة في أول جلسة تالية لما قام به لإقراره أو تعديله أو إلغائه (19) .

القاعدة رقم 2 ـ 26 :
يجب على النقيب ( رئيس الفرع ) الدفاع عن مصالح النقابة أو أحد أعضائها وله حق اتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر بكرامة النقابة أو أحد أعضائها (20) .

القاعدة رقم 2 ـ 27 :

يجب على النقيب إذا ما زار أي بلد لأعمال قضائية أو إدارية أو شخصية أن يعلم نقيب البلد الذي يزوره وأن يقوم بزيارته زيارة مجاملة ما لم يكن النقيب أحد أعضاء وفد قدم لعمل لا علاقة له بأمور المهنة(21).

القاعدة رقم 2 ـ 28 :

يجوز للنقيب أو رئيس الفرع في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يمنح إذناً مؤقتاً باتخاذ إجراء محدود بوقت محدود خوفاً من سقوط الحق بسبب عدم اتخاذ ما يلزم فيأذن للمحامي بقبول التوكيل واتخاذ الإجراء اللازم وقبل سماع أقوال المحامي المطلوب الإجراء ضده ومن ثم العدول عن الإذن إذا تبين له بعد استكمال التحقيقات أن طالب الإذن لا يستحق ذلك الإذن .

أما إذا لم يكن أمام المحامي أي وقت لاتخاذ الإجراء لصالح المراجع بمواجهة المحامي فللمحامي أن يقبل التوكيل ويتخذ الإجراء المطلوب ثم يتقدم بطلب الإذن فإذا رفض الإذن امتنع عليه متابعة القضية نهائياً وكلف صاحب العلاقة الاتفاق مع محام آخر يطلب الإذن قبل أي إجراء (22).

القاعدة رقم 2 ـ 29 :

يسهر النقيب ( رئيس الفرع ) على حماية السلوكية المهنية والدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة النقابة ويمثلها ويدافع عن حقوقها وأي خدش لكرامة أو حقوق النقابة يرتكبه المحامي في أعماله المهنية أو خارجاً عنها يخل بالواجب المهني أو يحط من كرامة المهنة يرتد سلباً على كرامة النقابة يُحرك النقيب أو رئيس الفرع صلاحياته بطلب الاقتصاص من الفاعل مرتكب المخالفة بإحالة المخالف أمام مجلس التأديب بعد الاستماع إليه (23).

القاعدة رقم 2 ـ 30 :
ينتقل الأستاذ النقيب إلى مكتب المحامي الذي مضى على قيده في الجدول خمسين عاماً دون انقطاع ولم يعاقب بعقوبـة تأديبية مانعة من مزاولة المهنة ليقدم لـه

(22) – (المؤلف) – وهي حالة لم ينص عليها القانون أو النظام الداخلي ولكنها تغطي حالة الضرورة كما في حال اضطرار المحامي تقديم استئناف أو طعن في آخر يوم من مدته أو كان قد بقي من المدة أيام معدودات أو أن المدة تنتهي بذات اليوم الذي يطلب فيه أن يمنح الإذن المؤقت .

(23) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 2 ص472 (بتصرف) .



كتاب تقدير وهدية رمزية بهذه المناسبة (24) .

القاعدة رقم 2 ـ 31 :
يجوز للأستاذ النقيب وبدون أي طلب أن يتقدم ولو من تلقاء نفسه من السيد رئيس الجمهورية بطلب العفو الخاص عن المحامي المحكوم عليه بأية عقوبة قبل أو أثناء تنفيذ العقوبة وأيا كانت الجريمة التي ارتكبها كما يجوز لمجلس النقابة مثل هذا الحق (25) .

القاعدة رقم 2 ـ 32 :
إذا رأى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع أن أحد المتداعين قد اتخذ لنفسه أقدر المحامين بينما اتخذ خصمه محامياً أقل اقتداراً منه أو ليس له خبرة كافيه أن يعرض على المحامي الأقل خبرة واقتداراً مساعدته عن طريق محام لتحقيق التوازن في الدفاع(26) .

القاعدة رقم 2 ـ 33 :
لا كلام ولا خطاب ولا نقاش بعد كلام الأستاذ النقيب ما لم يأذن الأستاذ النقيب بذلك (27) .

(24) –(المؤلف) وأفضل أن تكون الهدية الرمزية عبارة عن درع النقابة .

(25) – (المؤلف) – رسالة المحاماة 1-2 ص537 (بتصرف ) .

(26) - المحامي أسامة توفيق أبو الفضل – رسالة المحاماة 1-2 طبعة 2010 نقلاً عن مقالة بعنوان من تجارب المحاماة للأستاذ أحمد ناجي الزاغاتي 1945-1946 ص437 ونقلاً عن كتاب المرافعة للأستاذ حسن الجداوي ص17-18 والقاعدة بالأساس تقول إن قضاة الرومان كانوا إذا رأوا أن أحد المتقاضين قد اتخذ لنفسه أقدر المحامين بينما اتخذ خصمه محامياً أقل اقتداراً منه أو ليس له خبرة كافية يكلفون محامياً قديراً للدفاع عنه ص 537 بتصرف .

(27)- (المؤلف) .





(1) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي ج 1 طبعة 2007 ص 256(بتصرف) .

(2) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي 2007 ص 377(بتصرف) .

(3) - لا يمكن معرفة مصدر القاعدة لكنه تقليد متبع في أصول الخطاب . (المؤلف) .

(4) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً ص321 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .

(5) ([2])- أحمد فتحي زغلول ـ المحاماة ص75 .

(6) - المؤلف ـ كنوز المحامين ج 1 ص 275 مقالة في مسلك المحاماة للأستاذ النقيب لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج انطاكي . ( بتصرف )

(7) - المؤلف ـ كنوز المحامين ج 1 ص275 مقالة في مسلك المحاماة للأستاذ النقيب لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج انطاكي ( بتصرف ) .

(Cool - المؤلف ـ كنوز المحامين جزء 1 ص279 مقالة في مسلك المحامي للأستاذ النقيب لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج انطاكي (بتصرف ) .

(9) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص223 ترجمة المحامي محمد عاصم (بتصرف).

(10) - المحامي محمد بلهاشي التسولي – رسالة المحامي عبر التاريخ طبعة 1ـ 1991 جزء 1 ص72 (بتصرف) .

(11) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي - رسالة المحامي عبر التاريخ ص78 (بتصرف) .

(12) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي - رسالة المحامي عبر التاريخ ص 78 (بتصرف) .

(13) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي - رسالة المحامي عبر التاريخ جزء 1 ص199 (بتصرف) .

(14) - المؤلف .

(15) - المؤلف .

(16) - المؤلف .

(17) - المؤلف .

(18) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 1 ص364 (بتصرف) وقد جاء في اجتهاد للقضاء الفرنسي (يعتبر التوفيق بين المحامين من صلاحيات النقيب ) .راجع القاعدة : ( 2 ـ 14 ) و ( 2 ـ 18 )

(19) - المؤلف .

(20) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي جزء 1 ص386 (بتصرف) .

(21) - المؤلف – وهذه قاعدة مستقاة من القواعد العامة في المجاملات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورةعلياء




عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 5:28 pm

الكود:

أنا أعتذر ...
ـ آلمني كثيراً صراخ محام صدر حكمٌ بحقه من مجلس التأديب قضى بعقوبة تأديبية أفقدته مهنته وصفته وهو يصرخ والدموع تقفز من عينيه : كيف يتم إدانتي بمخالفة الأعراف والتقاليد المهنية وقد قرأت القانون الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي والأنظمة الأخرى ولم أجد فيها أن ما قمت به مخالفاً , وكيف لي أن أعرف هذه التقاليد ولم يمض على وجودي في المهنة عدة سنوات . وكيف لي أن أعرف من هو المحامي الذي يحتفظ بهذه التقاليد لأسأله عنها قبل أن أتهم بمخالفتها ؟
هل كان سيترك عمله ويخصص لي الوقت ليعلمني وليشرح لي ما هي هذه الأعراف والتقاليد المهنية ؟
وهل هذه الأعراف والتقاليد المهنية أسرار لا يجوز البوح بها إلا لحظة الحكم بالإدانة ؟
وهل يجب أن أدفع ثمن جهل أستاذي الذي تدربت في مكتبه ولم يعلمني ما هي التقاليد والأعراف المهنية ؟.
وأين أجد هذه التقاليد وكيف أتعامل معها ؟

شكرا اخي احمد ابو الزين على هذا التعريف

راجين التواصل ببذل الجهد الذي ينفع الجميع

مع الود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 11:54 pm

الفصل الثالث
النقابة


القاعدة رقم 3 ـ 1 :
يُقدّم المحامي الأقدم على الأحدث إلا إذا وجد بين الحاضرين محام صاحب منصب نقابي فيتقدم صاحب المنصب الأعلى على صاحب المنصب الأدنى ثم يليهم أقدم الحاضرين(1).
القاعدة رقم 3 ـ 2 :
إذا تساوت الأصوات في الانتخابات النقابية بين اثنين فالأفضلية للأقدم منهما(2).
القاعدة رقم 3 ـ 3 :
لا يحق للنقابة أن تقرر علناً قرارها بحق القاضي إذا كان ذلك وراءه التنقيب عن أعمال القضاة أو التعريض بسيرهم مع المحامين ولو كان القضاة يستحقون الملامة من الجهة المختصة . لأن في هذا إخلال بما يجب على المحاماة من الاحترام والتعظيم للقضاء ولكن للنقابة مخاطبة الجهة المختصة دون إعلان ذلك علناً (3) .
القاعدة رقم 3 ـ 4 :
من حق النقابة مخاطبة أعضاء النيابة أو قضاة الحكم عن طريق وزير العدل إذا تعدى أحدهم على محام أو نسب له أموراً تخل بالشرف والطلب إليه مع مراعاة الأدب والاحترام في ذلك النائب أو القاضي إيضاحاً عن صحة أقواله وعن غرضه من تلك التهمة التي وجهها إلى المحامي أو المعنى الذي أراده بالأفعال التي فاه بها في حقه وعن الوقائع التي ألجأته إلى الطعن في المحامي فإن لم يجب جاز للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحامي أو النائب أو القاضي ولكن ليس للنقابة أن تقرر عدم المرافعة أمام القاضي أو النائب(4) .
القاعدة رقم 3 ـ 5 :
للنقابة الحق بمناصرة المحامين فيما يقع لهم من الإهانة من قبل المحاكم أو النيابة(5) .
القاعدة رقم 3 ـ 6 :
لا يحضر المعاقب بمنع مزاولة المهنة أي اجتماع للهيئة العامة أو أية لجنة طيلة فترة المنع إلا بإذن خاص مسبق من النقيب أو الرئيس (6).
القاعدة رقم 3 ـ 7 :
من حق النقابة الملاحقة والادعاء على من ينتحل صفة المحامي أو يقوم بأعماله التي خصه بها القانون لوحده دون غيره وطلب العقوبة والتعويض .
القاعدة رقم 3ـ 8 :
إذا لم يتقدم أحد لترشيح نفسه إلى عضوية مجلس الفرع أو مجلس النقابة استمر المجلس الأسبق على تسيير الأعمال لمدة عام فإذا لم يتقدم أحد لترشيح نفسه أكمل المجلس الأسبق المدة الباقية من ولاية المجلس المقررة وإذا تقدم أقل من العدد المطلوب لترشيح أنفسهم عُد هؤلاء فائزين حكما ويتم انتخاب البقية من أعضاء المجلس الأسبق ما لم يعتذر أحدهم أو جميعهم فإذا اعتذر الجميع أكمل النصاب ممن هو أقدم في الجدول ولمن يحق لهم الترشيح فإذا اعتذر طُلب إلى الذي يليه بالقدم إكمال النصاب (7).
القاعدة رقم 3 ـ 9 :
إن تصرف المحامي ينعكس على نقابته ومهنته وعلى المحامين أجمعهم فهو واحد منها واسمه مشتق من اسمها وشأنه مستمد من شأنها فمن خرج من أفرادها عن جادة الصواب فقد أهانها وحط من قدرها وانقطعت بذلك صلته الأدبية مع زملائه لأنه لا يليق بالفضل أن يخالط الرذيلة (Cool.
القاعدة رقم 3 ـ 10 :
المحامون لفيف من المشرعين تجمع بينهم روابط الشرف خَصصوا أنفسهم تحت حماية القانون والقضاة للدفاع عن وطنهم ومواطنيهم فلا يكون منهم ولا يعيش معهم إلا من احترم القانون ولم يُعلم عنه ما يشين مهنتهم الشريفة.
القاعدة رقم 3 ـ 11 :
يجوز لمجالس الفروع إذا تكرر لديها ثبوت عدم لياقة المحامي أو عدم استعداده للقيام بمهام المحامي وفق أحكام القانون وبما يخدم موكله ولم يطور نفسه ومعلوماته حتى يكون كذلك - جاز للمجلس وبعد منحه مهلة كافية - أن يرقن قيد المحامي وأن لا يعيد قيده إلا إذا ثبت لدى المجلس إعادة المحامي تأهيل معلوماته بما يكفي للقيام بواجبه المهني والعلمي خير قيام (9).
القاعدة رقم 3 ـ 12 :
لا تزدهر مهنة المحاماة أو تتطور إلا إذا رعتها الدول فسنت لها قوانين تمنع الانتساب إليها لمن ليس أهلاً لها وكان سلوكه شائناً أو ذا خلق معيب وجعلت النقابة سيدة جدولها (10).
القاعدة رقم3 ـ 13 :
إن مسلك المحامي هو سبيله إلى الصدارة في بلده وإلى الصدارة في مهنته أو هو مطيته إلى التخلف والفشل(11) .
القاعدة رقم 3 ـ 14 :
من أهم واجبات نقابة المحامين العمل على تطوير الدراسات القانونية في الجامعات بما يخدم تكوين المحامي وتأهيله للقيام بواجبات العمل المهني والقانوني (12).
القاعدة رقم 3 ـ 15 :
تتضرر مهنة المحاماة إذا وقفت النقابة مكتوفة الأيدي أمام من يسيء إلى المهنة والعمل المهني أو يخل بشرف المهنة وعلى النقابة أن تحارب مثل هؤلاء قبل انتسابهم إلى المهنة أو بعده (13) .
القاعدة رقم 13 ـ 6:
المحامي غير ملزم بطلب ترقين قيده مسبقاً لدى الفرع الذي يتبع إليه إذا رغب الانتقال إلى فرع آخر ويبقى على قيود فرعه إلى أن يتقرر نهائياً قبول انتقاله وليس للمحامي أن يكون مسجلاً في فرعين أو نقابتين في آن واحد ولمجلس النقابة إثارة الشطب حكماً (14) .
القاعدة رقم 3 ـ 17 :
تسجيل المحامين في جدول المحامين ليس له قوة القضية المقضية ولمجلس النقابة حق تعديله كلما وجد خطأ في ترتيب القدم أو لأي سبب آخر (15).
القاعدة رقم 3 ـ 18 :
يجب على مجالس الفروع أن تلاحظ حياة المحامين الخاصة بشرط أن لا تظهر هذه الملاحظة بمظهر تفتيش ظالم وأن لا تجري بحثاً أو تدقيقاً إلا إذا كان سلوك المحامي قد أثار فضيحة عامة ولا مجال للتفريق بين أعمال الحياة المهنية والأعمال التي يقوم بها المحامي كشخص عادي أو مواطن (16) .
القاعدة رقم 3 ـ 19 :
يجوز أن يجتمع في مجلس النقابة أو مجلس الفرع محاميان يرتبطان بدرجة قرابة ولو كانت من الدرجة الأولى (17) .
القاعدة رقم 3 ـ 20 :
يجب على المجالس المنتخبة ممارسة المراقبة على المحامين التي يقتضيها شرف ومصالح النقابة والمحافظة على مبادئ الاعتدال والخلو من الغرض والنـزاهة ومعاقبة المخالفات المرتكبة من قبل المحامين إضافة إلى المهام المنوط بها وفق أحكام القانون والنظام الداخلي (18).
القاعدة رقم 3 ـ 21 :
- من صلاحيات مجالس الفروع قمع أعمال المحامي المخالفة إن كانت في حياته الخاصة أو حياته المهنية ويجب على المجالس تأمين احترام القضاء وتأمين التقيد بواجبات الصدق وكتمان السر والزمالة المفروضة على المحامين .
- المجالس النقابية المنتخبة مكلفة بالسهر على عدم مخالفة المحامي القوانين والأنظمة وواجباته المهنية وأعراف وتقاليد المهنة (19).
القاعدة رقم 3 ـ 22 :
إذا حصل انسحاب بعض أعضاء أي مجلس يكفي أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين في المذاكرة كافياً لاتخاذ قرار صحيح وليس من الضروري أن تكون أسباب الامتناع أو الانسحاب موضوع قرار صريح (20).
القاعدة رقم 3 ـ 23 :
يجوز للمجلس أن يرجع عن قراره بالشطب الإداري ما لم يكن لسبب تأديبي إذا تبين له من تلقاء نفسه أو من الأسباب التي يعرضها المحامي المقرر شطب اسمه عدم موافقة القرار للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية(21).
القاعدة رقم 3 ـ 24 :
ليس لأي مجلس أن يتخذ أي قرار بصورة صحيحة إلا إذا كان عدد الحضور من أعضاء المجلس يبلغ النصف + 1 (22) .
القاعدة رقم 3 ـ 25 :
يجب أن تقوم العلاقة بين المحامين وأعضاء مجلس النقابة أو مجالس الفروع وأصحاب المناصب النقابية على أساس شعور عائلي أن نقابة المحامين هي أسرة كبيرة وأن تكون هذه العلاقة موسومة دائماً بوسم المراعاة والمجاملة ويجب على النقيب ومجلس النقابة ومجالس الفروع السهر على حفظ هذه الأسرة (23).
القاعدة رقم 3 ـ 26 :
من واجب مجلس النقابة ومجالس الفروع أن يكونوا حازمين لا يترددون في التدخل في حال عدم التقيد بأحكام القانون الناظم لمهنة المحاماة أو النظام الداخلي أو التقاليد المهنية وأن لا يقبل أي تراخ في التقيد بقواعد النـزاهة واللياقة والإحساس التي تعززها النقابات دائماً(24) .
القاعدة رقم 3 ـ 27 :
يجب على النقيب أن يقوم بزيارة دار المحامي أو مكتبه الذي بلغت ممارسته خمسين عاماً بصحبة أعضاء مجلس النقابة ويقام في مكتب المحامي أو داره حفلاً ذات طابع عائلي يلقي خلاله النقيب كلمة يمدح بها زميله ويروي أعماله ويقدم له هدية رمزية بهذه المناسبة ويمكن للنقيب أن يدعو المحامي المطلوب تكريمه إلى مجلس النقابة لتكريمه بحضور مجلس النقابة أو يستغل مناسبة عامة فيفعل ذلك (25) .
القاعدة رقم 3 ـ 28 :
إذا تم تكليف المحامي الدفاع عن المُعان قضائياً أو بناء على طلب من محكمة الجنايات ثم قام المتهم بتوكيل محام وجب على المحامي المكلف أن يعلم النقيب أو رئيس الفرع الذي عليه بدوره أن يسعى لأن يتقاضى المحامي المكلف أتعاب بمقدار ما قدمه من جهد (26) .
القاعدة رقم3 ـ 29 :
على مجلس النقابة ( مجلس الفرع ) وهو الهيئة المشرفة على انضمام المحامين إلى النقابة ألَا يقبل إلا طالب الانتساب الذي يثبت التحقيق بالتأكيد تحليه بصفات المرشد الأمين الكفؤ والمتمتع بالضمانات الخلقية الضرورية التي ستجعل منه محامياً قادراً على إدراك واجبات المهنة إدراكاً صحيحاً وصالحاً للمساهمة في تأمين حسن سير المرفق العام الذي هو النقابة (27) .
القاعدة رقم 3 ـ 30 :
يقع على النقابة واجب القضاء على الفهم الخاطئ لدى جمهور الناس عن المحامي والمحاماة ودعم موقف المحامين الذين يحترمون قواعد المهنة وتقاليدها المحترمة ويحملون أعباء مسؤولياتها الكبرى تجاه كل نقد ناشئ عن ذلك الفهم الخاطئ (28) .
القاعدة رقم 3 ـ 31 :
إن شرف المهنة شرف تضامني بين المحامين لا يجوز أن يخل به واحد منهم ، فإذا فعل ذلك أحدهم يُعرض فضيلة النقابة إلى الانتهاك ويفرض على مجلس النقابة تأمين رعاية هذا التضامن في شرف المهنة واحترام تقاليدها المتوارثة (29) .
القاعدة رقم 3 ـ 32 :
من مقتضيات استقلال المحامي أنه غير مسؤول عن أعماله المهنية إلا أمام النقابة وكل ما يتعلق بسلوكه يخضع لرقابة النقابة فقط دون السلطات الحكومية أو رقابتها(30)
القاعدة رقم 3 ـ 33 :
من مظاهر استقلال مهنة المحاماة أن تدافع عن السلطة القضائية وحماية كرامة واستقلال القضاء وأن تتشارك مع السلطة القضائية بالمشورة والرأي لما فيه حسن سير العدالة وتطور العمل القضائي (31) .
القاعدة رقم 3 ـ 34 :
لا يجوز لمجالس الفروع في معرض تقديرها للأتعاب أن تتجاهل مكانة المحامي أو أن تحط من قيمة مجهوده العلمي مهما كانت القضية بسيطة وليس للمجالس أن تقارن شهرة المحامي المدعي بطلب الأتعاب بشهرة سواه من زملائه(32) .
القاعدة رقم 3 - 35 :
نقابة المحامين قديمة قدم القضاء ، نبيلة نبل الفضيلة ، لا يستغنى عنها إلا إذا استغني عن القضاء نفسه ، وهي حرة دون أن تكون غير ذات فائدة للوطن ، وقفت نفسها على خدمة الجمهور من غير أن تكون أمَةً لهذا الجمهور (33) .
القاعدة رقم 3 ـ 36 :
من أهم واجبات النقابة : إرساء دعائم العدالة وتعزيز حريتها دون خوف أو تمييز أو تحيز لضمان تطبيق القانون تطبيقاً نزيهاً بين المواطنين وبين المواطن والدولة وتعزيز حقوق الإنسان ومراعاتها ضمن الحدود الصحيحة لمهنة المحاماة والحفاظ على شرف المهنة وكرامتها وأمانتها وكفاءتها وآدابها ومعايير السلوك والنظام المتعلقين بها وتعزيز وحماية كرامة واستقلال القضاء وتعزيز سبل الوصول الحر والمتكافئ للجمهور إلى نظام العدالة بما في ذلك ضمان توفير المساعدة القضائية والمشورة القانونية بحيث تتاح لجميع المواطنين فرص العيش بأمان سيادة القانون ودعم حق المواطن في محاكمة منصفة وعلنية أمام هيئة قضائية مستقلة ومختصة ونزيهة (34).
القاعدة رقم 3 ـ 37 :
- تسعى النقابة لزيادة ثقافة المحامين القانونية والفنية وإنماء الإدراك للمثل العليا للمحامي وواجباته المهنية والإنسانية والأخلاقية ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي .
- تلتزم النقابة بضمان تمتع المحامين بالتسهيلات والامتيازات اللازمة للنهوض بمسؤولياتهم المهنية بصورة فعالة بما في ذلك المشاركة في المناقشات العامة حول المسائل المتعلقة بالقانون بإقامة العدل واقتراح الإصلاحات القانونية المدروسة بعناية والتوصية بها والمشاركة بالحياة السياسية والاجتماعية والثقافية مع ضمان حرية المعتقد والتفكير والحق في السفر والتشاور مع موكليهم بحرية ضمن بلدهم وخارجه على السواء(35) .
القاعدة رقم 3 ـ 38 :
تساعد النقابة الحكومة لإعداد التقارير المطلوبة من قبل المجتمع الدولي لغرض تسهيل تعزيز حقوق الإنسان وتبادل المعلومات بين النقابات والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان بتعاون ومصداقية وشرف المهنة وآدابها(36) .
القاعدة رقم 3 ـ 39 :
يجب على النقابة من خلال اللجان التي تقوم بتشكيلها وبالتعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية


________________________________________
(1) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ، (بتصرف ) ص69 .
(2) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص70 .
(3) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ، ص79 ( بتصرف ) وقد أضفنا إلى القاعدة عبارة (أن تقرر علناً ) وعبارة ولكن للنقابة مخاطبة الجهة المختصة دون إشهار ذلك .
(4) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ، ص78 « هذا التقليد مأخوذ من صلاحية النقابة في فرنسا وقد أضفنا إليه عبارة (وعن طريق وزير العدل) ليتماشى ذلك مع أصول العلاقة والشراكة مع القضاة . وأضفنا أيضاً عبارة : (جاز للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحامي أو بحق النائب) .
(5) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ، ص78
(6) - كانت حالة منع الدخول إلى الاجتماعات المهنية عقوبة مستقلة في تونس _ المحاماة ، أحمد فتحي زغلول ص81 .
(7) - هذه حالة نادرة لكنها يجب أن تكرس حتى لا يتعطل العمل النقابي .
(Cool- أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ، ص337 ( بتصرف ) .
(9) - هذه القاعدة تم اقتباسها وبتصرف من المادة 25 من نصوص ترتيب المحاكم الأهلية المتعلقة بالمحامين والتي نصها ( يجوز لكل محكمة أن لا تقبل في التوكيل من الأخصام من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد للقيام بمهام التوكيل بحسب اللائق ) . المحاماة – أحمد فتحي زغلول ص 400
(10) – (المؤلف) .
(11) - المحامي حمادة الناحل ، مقالة مسلك المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص92 (بتصرف ) .
(12) - المحامي حمادة الناحل ، مقالة مسلك المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص 107 (بتصرف ) .
(13) - المحامي حمادة الناحل ، مقالة مسلك المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص92 (بتصرف ) .
(14) - داللوز ـ ترجمة جورج أنطاكي ، مقالة المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف ص168 (بتصرف).
(15) - داللوز ـ ترجمة جورج أنطاكي ، مقالة المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف ص 148 (بتصرف).
(16) - داللوز ـ ترجمة جورج أنطاكي ، مقالة المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف ص 171 (بتصرف).
(17) - محكمة التمييز 22/7/1875 مجموعة داللوز عام 1896 ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص194 من مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج انطاكي (بتصرف ) .
(18) - داللوز ـ ترجمة الاستاذ جورج أنطاكي ، مقالة المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف ص 200 (بتصرف).
(19) - داللوز ، ترجمة الاستاذ جورج أنطاكي ، مقالة المحامي ، كنوز المحامين جزء 1 ص202 (بتصرف ).
(20) - داللوز ، ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، مقالة المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف ، ج 1 ص 207 ( بتصرف ) كنوز المحامين طبعة 1 جزء 1 ص207 من مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج انطاكي (بتصرف ).
(21) - (المؤلف) وأخذاً من القواعد العامة المعمول بها حاليا .
(22) - داللوز ، ترجمة الأستاذ جورج انطاكي ، المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص231 (بتصرف ).
(23) - النقيب الأستاذ لويس كريميو ، مقالة في مسلك المحاماة ، ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص274 (بتصرف ).
(24) - النقيب الأستاذ لويس كريميو ، مقالة في مسلك المحامي ، ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص275 انطاكي (بتصرف) .
(25) - النقيب الأستاذ لويس كريميو ، مقالة في مسلك المحاماة ، ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص 278 (بتصرف ). ويلاحظ أن هذه القاعدة تتعلق بالنقيب لوحده أيضاً والخيار للنقيب ، راجع أيضاً القاعدة ( 2 ـ 30 )
(26)- النقيب الأستاذ لويس كريميو ، مقالة في مسلك المحاماة ، ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص 279 (بتصرف).
(27) - النقيب الأستاذ فرنان بالي ، مقالة التمرين ( قرار نقض فرنسي ) ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص356
(28) - الدكتور عدنان الخطيب ، مقالة المحامي بين الولاء لموكله وبين قواعد الأخلاق ، كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص601 (بتصرف) .
(29) - المحامي ثابت المدلجي ، مقالة أخلاق المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص691 .( بتصرف )
(30) - المحامي ثابت المدلجي ، مقالة أخلاق المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص701 (بتصرف) .
(32 ) المحامي معاوية الطباع ، مقتضيات استقلال المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص 1242 (بتصرف) .
(32) - المحامي ثابت المدلجي ، أخلاق المحاماة ،كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص726 (بتصرف) .
(33) - داكسيو ، تعريب المحامي شفيق صيدناوي ، وصف للنقابة قاله داكسيوا ، نقابة المحامين في التاريخ ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص746.
(34) المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ،كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص884 (بتصرف ) .
(35) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ،كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص883 (بتصرف) .
(36 ) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ،كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص882 (بتصرف) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 11:57 pm

الدكتورةعلياء كتب:
الكود:

أنا أعتذر ...
ـ آلمني كثيراً صراخ محام صدر حكمٌ بحقه من مجلس التأديب قضى بعقوبة تأديبية أفقدته مهنته وصفته وهو يصرخ والدموع تقفز من عينيه : كيف يتم إدانتي بمخالفة الأعراف والتقاليد المهنية وقد قرأت القانون الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي والأنظمة الأخرى ولم أجد فيها أن ما قمت به مخالفاً , وكيف لي أن أعرف هذه التقاليد ولم يمض على وجودي في المهنة عدة سنوات . وكيف لي أن أعرف من هو المحامي الذي يحتفظ بهذه التقاليد لأسأله عنها قبل أن أتهم بمخالفتها ؟
هل كان سيترك عمله ويخصص لي الوقت ليعلمني وليشرح لي ما هي هذه الأعراف والتقاليد المهنية ؟
وهل هذه الأعراف والتقاليد المهنية أسرار لا يجوز البوح بها إلا لحظة الحكم بالإدانة ؟
وهل يجب أن أدفع ثمن جهل أستاذي الذي تدربت في مكتبه ولم يعلمني ما هي التقاليد والأعراف المهنية ؟.
وأين أجد هذه التقاليد وكيف أتعامل معها ؟

شكرا اخي احمد ابو الزين على هذا التعريف

راجين التواصل ببذل الجهد الذي ينفع الجميع

مع الود

الشكر الجزيل موصول لكم

أدعو الله أن يحمل ما أضعه في هذه الواحات كل الخير والمعرفة والفائدة للجميع

مع خالص تقديري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:00 am

والقضائية دراسة مشاريع القوانين التي تعرض عليها أو المطروحة أمام مجلس الشعب وتقديم الاقتراحات بشأنها بما يحقق استمرار سيادة القانون ورعاية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وما يكفل حماية الوحدة الوطنية واستقلال البلاد ([37]) .
القاعدة رقم 3 ـ 40 :
تلتزم النقابة بدراسة التطورات القانونية والسياسية التشريعية للدولة ودراسة القوانين والأنظمة والبلاغات النافذة والمطالبة بتعديل ما يتعارض منها مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ([38])
القاعدة رقم 3 ـ 41 :
تقوم النقابة بجمع ونشر الأبحاث والمعلومات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وخصوصاً الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك القوانين والقرارات القضائية والإدارية ذات العلاقة بحقوق الإنسان لغرض تنميتها وحمايتها بوسائل النشر المتاحة وأن تشكل لجان متخصصة من المحامين بهذا الشأن من ذوي الاستقامة والكفاءة القانونية وتحت إشرافها على أن يلتزم هؤلاء بالسر المهني([39]) .
القاعدة رقم 3 ـ 42 :
تلتزم النقابة بتأمين الخدمات القانونية للمعوزين والفقراء المعانين قضائياً بحيث لا يحرم أحد من العدالة ومن حقه في الاستعانة بمحام بسبب مادي(40)
القاعدة رقم 3 ـ 43 :
تلتزم النقابة بكفالة حقوق المحامين بحرية السعي للحصول على المعلومات والأفكار المتعلقة بعملهم المهني وتلقيها من مصادرها بما يخدم قضية الموكل دون إخلال بقواعد سلوك المحامين وآداب المهنة وتقاليدها ([41]) .
القاعدة رقم 3 - 44 :
تلتزم النقابة بعدم جواز أن يتحمل أي محام عقوبات جزائية أو مدنية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرها أو أن يكون مهدداً بها بسبب أدائه المشورة أو تمثيله لأي موكل أو منع المحامي من المرافعة أمام أية محكمة لصالح موكله وحقه في ممارسة حقوق الدفاع كاملة ([42]).
القاعدة رقم 3 ـ 45 :
تلتزم النقابة بأن تتيح لكل الأشخاص أو مجموعة منهم الحق في طلب مساعدة محام للدفاع عن مصالحهم أو قضيتهم في حدود القانون وتعمل (النقابة) على عدم ربط قضيتهم برضاء الجمهور أو السلطات وحماية المحامي من قيام السلطات أو الجمهور الربط بين المحامي وموكله أو قضيته بأي شكل من الأشكال وتكريس مبدأ استقلال وحماية المحامي وبشكل خاص استقلاله وحمايته من الموكل أو قضيته أو خصم موكله ([43]).
القاعدة رقم 3 ـ 46 :
تلتزم النقابة بضمان قيام المحامي بأداء واجبه بحرية دون قيد أو شرط من جانب السلطات أو الجمهور وتسعى من أجل قيام قضاء عادل ومنصف لإقامة العدل يضمن استقلال المحامين أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية دون قيود([44]).
القاعدة رقم 3 ـ 47 :
تتحمل النقابة وجمهور المحامين مسؤولية تثقيف المواطنين فيما يخص مبادئ سيادة القانون وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم وطبيعة حقوق الإنسان وحشد الرأي مقابل انتهاك تلك الحقوق وتعزيز الإجراءات القانونية لضمانها وحمايتها من خلال إسداء المشورة للموكل فيما يخص حقوقه وواجباته القانونية واتباع الطرق القانونية كحماية الموكل ومصالحه وحيثما يتطلب الأمر ذلك وبكافة الوسائل المتاحة قانوناً والتصرف في جميع الأوقات بحرية وجد دون خوف وفقاً لرغبات الموكل ورهناً بالقواعد والتقاليد المهنية وآدابها([45]).
القاعدة رقم 3 ـ 48 :
يجب أن تؤدي النقابة والمحاماة والمحامين خدماتهم لكافة قطاعات المجتمع ومؤسساته وسلطاته وأفراد الشعب دون قيد أو شرط وإلا فقدت استقلالها إلا إذا تعارضت الطلبات إليها بأداء الخدمة مع أحكام الدستور والقوانين أو النظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية ([46]).
القاعدة رقم 3 ـ 49 :
تساهم النقابة بالتعاون مع الجهات المختصة في زيادة الثقافة العامة لدى أفراد الشعب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ووجوب احترام مبدأ سيادة القانون وزيادة الثقافة القانونية لديهم ([47]) .
القاعدة رقم 3 ـ 50 :
يجب أن يكون هدف مجلة « المحامون » نشر الفكر القانوني والمهني والاجتهاد والقوانين ومساعدة جميع المحامين بالاطلاع على الفقه والاجتهاد والتشريع والعمل النقابي والمجلة مظهر من مظاهر وجهود النقابة لا تقوم بدونها ([48]) .
القاعدة رقم 3 ـ 51 :
يجب على المحامي أن لا يكثر من قبوله الدعاوى بما يتجاوز قدرته على القيام بواجباتها ما لم يكن قد استعان بزملاء يساعدونه مقابل أتعاب يدفعها لهم وإذا تجاوز عدد الوكلاء (القضايا) التي يقبلها المحامي شهرياً عن المعقول جاز للنقابة (الفرع المختص ) أن يتساءل مع المحامي عن إمكانياته العلمية والواقعية في القيام بواجبات الموكلين على أكمل وجه فإذا لم يثبت المحامي مقدرته وإمكانيته على القيام بواجبات القضايا إضافة إلى ما لديه من قضايا عُد ذلك قرينة على تعامله مع السماسرة أو إهماله لواجبات العمل المهني ([49]) .
القاعدة رقم 3 ـ 52 :
من حق النقابة أن تمارس دورها لدى سلطات الدولة الثلاث في كل ما يتعلق بشؤون المهنة والمحامين والسعي لتعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض مع حقوق الدفاع أو مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة والحقوق التي حماها الدستور ([50]).
القاعدة رقم 3 ـ 53 :
يجب أن يكون من أهداف النقابة ضمان اختيار أحسن المنتسبين وتطبيق نظام دقيق بين المحامين الذي يمارسون المهنة وتأمين كرامتهم واستقلالهم ومصالحهم وامتيازاتهم التي يقرها القانون ([51]) .
القاعدة رقم 3 ـ 54 :
تلتزم النقابة بتعهد عاداتها وتقاليدها بالتصفية ، حتى لا تحتفظ بغير المفيد وغير المشروع منها والذي يتنافى مع قواعد القانون والقيام بتعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك أن قواعد الأعراف والتقاليد التي تخالف نص القانون أو النظام الداخلي والأنظمة الفرعية للنقابة لا تكون لها قوة الاحترام ([52]) .
القاعدة رقم 3 ـ 55 :
يجب على نقابة المحامين فرض الرقابة التي يستلزمها الشرف والكرامة والتي تجعل منها ضرورة من الضرورات وانطلاقاً من مبدأ التضامن بين المحامين في رابطة الشرف التي تربط بينهم ، فلا يسمح إطلاقاً بأن يرتكب أي عضو من الأعمال ما يتعارض ويتنافى مع كرامة المحامي ([53]).
القاعدة رقم 3 ـ 56 :
يجب على نقابة المحامين أن تتجنب المساس التعسفي والنـزول إلى الأعماق في حياة المحامي الخاصة غير أنه من المحتم عليها عندما ينكشف لها انحراف المحامي الذي قد ينتهي إلى فضيحة عامة أن تتدخل وتنظر في الأمر لتوقيع الجزاء ([54]) .
القاعدة رقم 3 ـ 57 :
إن احترام مجلس النقابة وسلطاته واجب على كل محام ، وعلى كل محام أن يلبي طلب النقيب في كل ما يستوضحه منه وعلى المحامي أن يدلي بالحقيقة أمام مجلس التأديب أو النقيب أو من يمثله ليشرح موقفه في أمر معين وإن كل مداورة أو مراوغة تكون خطأ مهنياً جسيماً وشأنها شأن الامتناع عن الإجابة([55]) .
القاعدة رقم 3 ـ 58 :
من أهم واجبات المحامي أن يشارك في انتخاب من يصلح من زملائه لتسيير عمل النقابة وأن يكون معياره في التصويت مصلحة الوطن والنقابة والمحاماة بما يحقق رسالتها وعلو مكانتها والابتعاد عن عدم الموضوعية ([56]).
القاعدة رقم 3 ـ 59 :
إن إهانة نقابة المحامين أو مهنة المحاماة ككل دون ذكر اسم محام معين لا يعتبر إهانة شخصية لمحام معين وعلى كل محام علم أو تلقى ذلك أن يخبر النقيب بالحال الذي له وحده حق رفع الدعوى وله أن ينيب رئيس الفرع الذي وقعت الإهانة في منطقة عمله برفع الدعوى أمام المرجع المختص أما إهانة محام بشخصه فالدعوى ترفع باسمه ولفائدته وللنقيب أو رئيس الفرع أن ينضم إليه في الادعاء ([57]).
القاعدة رقم 3 ـ 60 :
ليس لأي محام أن يدخل مكان انعقاد أو اجتماع مجلس النقابة أو مجلس الفرع دون أخذ الإذن المسبق من رئيس الجلسة وقبل موعد الجلسة بوقت ملائم ([58]).
القاعدة رقم 3 ـ 61 :
إذا لم يوجد حل لمشكلة أو أمر ما في القانون أو النظام أو الأعراف والتقاليد المهنية عرض الأمر على مجلس النقابة لتقرر ما تراه مناسباً فإذا لم يطعن بما قرره المجلس أصبح سابقة ملزمة وإذا تكررت واعتاد عليها المجلس ومجالس الفروع أصبح ما قرره المجلس عرفاً ملزماً ([59]) .
القاعدة رقم 3 ـ 62 :
لكل عضو مجلس الحق في مناقشة أي اقتراح أو طلب أمر مطروح على جدول الأعمال ولكن بعد التصويت عليه ليس له مناقشة الأمر خارج إطار المجلس إلا وفق ما قررته الأكثرية وأن يتحدث باسم المجموع وليس باسمه ورأيه الشخصي([60]) .
القاعدة رقم 3 ـ 63 :
ينيب رئيس الفرع الذي يتبع إليه المحامي الذي أوقف بالجرم المشهود أو تتم ملاحقته قضائياً رئيس الفرع الذي تقع في منطقته ملاحقة المحامي قضائياً وعلى رئيس الفرع المناب اتخاذ كافة الإجراءات والواجبات المطلوبة منه كما لو كان المحامي الملاحق من فرعه ([61]) .
القاعدة رقم 3 ـ 64 :
إذا لم يجد طالب الانتساب من يقبل تمرينه لديه يقرر النقيب أو رئيس الفرع المختص اختيار أحد المحامين الذين يحق لهم قبول متمرن وعلى المحامي الذي تم اختياره قبول ذلك ما لم يبد عذراً مقبولاً لدى النقيب أو رئيس الفرع([62]).
القاعدة رقم 3 ـ 65 :
يجب على النقابة أن تسعى وتعمل على تأمين كافة وسائل الحماية والرعاية للمحامين وأن تعمل على إحداث مشاريع اجتماعية واقتصادية وأنظمة تكفل للمحامي حداً أدنى من العيش سواء أثناء ممارسته للمهنة أو بعد التقاعد وحتى لأفراد أسرته ([63]) .
القاعدة رقم 3 ـ 66 :
من واجب النقابة أن تعمل بكل الوسائل المتاحة لزيادة الثقافة النقابية للمحامين من خلال تعريفهم بتاريخها والقوانين التي تحميها وتحافظ على استقلالها ونظامها الداخلي وتقاليدها المهنية وتكافل المحامين في حماية كرامة المهنة وسمعتها وأن الإساءة من قبل أي محام يؤثر على جميع المحامين ([64]) .
القاعدة رقم 3 ـ 67 :
يجب على كل مجلس منتخب أن يتابع أعمال المجلس الذي سبقه وينفذ المشاريع التي قررها المجلس الأسبق ما لم يقرر صراحة تعديلها أو إلغاءها ولكن لا يجوز تجاهلها ([65]) .
القاعدة رقم 3 ـ 68:
إن المداولة داخل أي مجلس يبدأ بأن يقدم الأحدث تسجيلاً بالجدول رأيه ثم الأقدم ثم بعد ذلك بالمحامي صاحب أدنى منصب نقابي ثم الذي يعلوه وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى رئيس الجلسة أو النقيب([66]) .
القاعدة رقم 3 ـ 69 :
عند تصفية مكتب محام بسبب وفاته يجب أن يراعى في اختيار المحامي للتصفية أن يكون قريباً للمتوفى أو صديقاً حميماً له وغير معروف عنه الخصومة أو العداوة مع المحامي المتوفى واستطلاع رأي الورثة في الاختيار .
القاعدة رقم 3 ـ 70 :
إذا لاحظ رئيس الفرع المختص أن أحد المحامين ، يرد إليه وكالات تفوق طاقة أكثر المحامين اجتهاداً وجب عليه التدقيق في إمكانية الزميل متابعة الدعاوى والقيام بواجباتها ورفع الأمر حالاً إلى مجلس الفرع الذي له الحق بالطلب إلى المحامي التوقف عن قبول الوكالات الجديدة لفترة زمنية ليتمكن من تسيير أمور التوكيلات التي وردت إليه من الموكلين فإذا لم يمتثل يقرر المجلس منعه من قبول الوكالات لفترة محددة يمكن تجديدها طالما بقي السبب ا لذي أدى إلى ذلك موجوداً بما يحفظ كرامة المهنة والمحامي ([67]) .
القاعدة رقم 3 ـ 71 :
عندما يتجاوز المحامي حقوقه وواجباته وأعرافه وتقاليده المهنية يفتح الباب على مصراعيه لكل إنسان بتوجيه النقد اللاذع والسخرية وحتى الاستياء من المحامي ومن المحامين ويبرر للنقابة أن تتدخل فتعاقب المحامي على ما فعل حفاظاً على كرامة المهنة ومكانتها في المجتمع ([68]) .
القاعدة رقم 3 ـ 72 :
النقابة هي الممثل الوحيد للجمهور الذي يتعامل مع المحامين وعليها عدم التساهل مع أي محام يخالف القانون أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية أو يضع بواعثه الشخصية قبل واجبه أو يستخدم علمه بما يضر الآخرين ([69]) .
القاعدة رقم 3 ـ 73 :
تتحمل النقابة المسؤولية الأساسية للعمل المهني باعتبارها هيئة ذات منفعة عامة لصالحها وصالح المحامين الذين تخدمهم وصالح الجمهور الذي تتصل به بكافة الوسائل والطرق وهي الأمينة على الثقة التي يجب أن تحوزها من المواطنين والمجتمع وأن تعمل على أن لا تنتهك هذه الثقة وأن توقع العقوبات التأديبية بحق المخالفين ([70]) .
القاعدة رقم 3 ـ 74 :
لا يمثل المحامي موكله وحسب بل يمثل المحكمة ومن حق الجمهور أن يعتقد أن الشاغل الرئيسي لنقابة المحامين هو إقامة العدل وإن النقابة ستكون أول من يرفع الصوت بالاحتجاج كلما تطلبت المناسبة ذلك ([71]) .
القاعدة رقم 3 ـ 75 :
يجب على نقابة المحامين أن تقف إلى جانب المحامي الذي يدافع عن متّهمٍ في قضية لا يرضى عنها الرأي العام كثيراً وأن تسعى أن لا ينسب الجمهور إلى المحامي ظلماً أخلاق موكله وسمعته وآراءه وأن توضح النقابة للرأي العام أن المحامي يؤدي واجبه بأمانة وصدق وفي إطار القانون وتنفيذاً للحق الدستوري لكل إنسان حقّه الاستعانة بمحام إلى جانبه وأن القضاء هو من يحسم النـزاع ويقول كلمة الفصل([72]) .
القاعدة رقم 3 ـ 76 :
لا يعتبر الانتماء إلى النقابة ناجزاً إلا بعد حلف اليمين ([73]) .
القاعدة رقم 3 ـ 77 :
يفقد المحامي الحق بترشيح نفسه إلى أي منصب نقابي إذا كان ملاحقاً أمام القضاء الجزائي بجرم لو ثبت عليه لكان ذلك مساس بالنـزاهة والشرف والاستقامة ولأصبح المرشح فاقداً التمتع بالسيرة التي توحي الثقة والاحترام والتقدير للمنصب النقابي الذي رشح نفسه إليه ([74]) .
القاعدة رقم 3 ـ 78 :
يلتزم كل محام بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها مجلس النقابة والتي تتعلق بممارسة المهنة ومخالفة ذلك يعني مخالفة لمبدأ أساسي جوهري في تنظيم المهنة([75]) .
القاعدة رقم 3 ـ 79 :
لمجلس النقابة الحق في تقديم أية منحة أو مساعدة لأي محام إذا وجد ضرورة لذلك وإنْ لم يوجد نص أو نظام صندوق يقدم له مساعدة وكذلك تقديم معونة إضافية لما يمكن أن يستفيد منه المحامي من أي صندوق إذا وجد المجلس ضرورة لذلك أو تحققت ظروف خاصة بالمحامي استدعت تقديم هذه المعونة([76]).
القاعدة رقم 3 ـ 80 :
إن مجلس النقابة هو القيّم على حُسن ممارسة المهنة من جهة وعلى حُسن العلاقة في ما بين المحامين من جهة ثانية وعليه أن يصدر التعليمات للمحامين بكل ما يتعلق بممارسة المهنة ([77]).
القاعدة رقم 3 ـ 81 :
يجب على مجلس النقابة ومجالس الفروع المتابعة اليومية بمراقبة تقيد المحامين بمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة في جميع أعمالهم داخل قصور العدل وأمام المحاكم وكذلك احترامهم للقانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية ([78]).
القاعدة رقم 3 ـ 82 :
يختص مجلس النقابة في مخاطبة وبحث كافة أمور المهنة والنقابة مع الجهات الرسمية أو الأشخاص العاديين أو أشخاص معنويين أو بصورة عامة مع سلطات الدولة الثلاثة ( السلطة التشريعية – السلطة التنفيذية – السلطة القضائية ) وليس لغير مجلس النقابة أو النقيب التحدث أو مخاطبة تلك الجهات أو السلطات ([79]).
القاعدة رقم 3 ـ 83 :
عندما توقّع نقابة المحامين أي اتفاق تعاون مع أية نقابة أخرى في مجال المسلكية المهنية على المحامي أن يلتزم بمضمون هذا الاتفاق عندما يقوم بأعمال قانونية على أرض الدولة التابعة لها هذه النقابة إضافة إلى التزامه بكافة الواجبات والأعراف المهنية المقررة في نقابته ([80]).
القاعدة رقم 3 ـ 84 :
إن التسجيل في النقابة يتم لممارسة المهنة كرسالة ولم تكن نقابة المحامين يوماً متراساً للتهجم على الآخرين تحت ظل حصانة المحامي وأن الممارسة السليمة تكمن في إبداء الرأي القانوني تحقيقاً لرسالة العدالة ودفاعاً عن الحقوق ([81]).
القاعدة رقم 3 ـ 85 :
- يجب على أعضاء مجلس التأديب ارتداء ثوب (روب) المحاماة أثناء المحاكمات التأديبية .
- إن الهدف من مجلس التأديب هو محاكمة المحامي المحال محاكمة عادلة وليس الاستكبار والتشفي ، والعمل على حسم الشكوى بتطبيق حكم القانون أو النظام الداخلي أو قواعد تقاليد وأعراف مهنة المحاماة وفرض العقوبة الملائمة والعادلة على المخالف ([82]) .
القاعدة رقم 3 ـ 86 :
يمتنع على عضو مجلس الفرع أو عضو مجلس النقابة أن ينظر في القضايا التأديبية المعروضة على المجلس إذا كان هو محالاً على مجلس التأديب ([83]) .
القاعدة رقم 3 ـ 87 :
لا يمكن تجزئة شخصية المحامي المنتسب إلى النقابة لأن الإساءة إلى شخصه تسيء إلى الجسم الذي ينتمي إليه ولهذا يسأل المحامي تأديبياً عن أي سلوك يحط من كرامة المهنة وسمعتها أو يخالف مبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة([84]) .
القاعدة رقم 3 ـ 88 :
النقابة هي القيّمة على حُسن ممارسة المهنة وحُسن العلاقة في ما بين المحامين وهي تتولى من هذا المنطلق أمر السعي إلى التوفيق بين المحامين المتنازعين([85]).
القاعدة رقم 3 ـ 89 :
إذا شاع بين المحامين عدم قبول الوكالة عن أحدهم أو تبين لرئيس الفرع وجود عدد كبير من المحامين كانوا وكلاء عن أحدهم واعتذروا جميعاً دفعة واحدة أو بالتتالي جاز لرئيس الفرع أن يعتبر ذلك مسوغاً لتعيين محام عن ذلك الشخص ولا حاجة لأن يثبت لدى رئيس الفرع أن جميع أفراد الهيئة العامة امتنعوا عن قبول الوكالة عن أحدهم ([86]) .
القاعدة رقم 3 ـ 90 :
يجب على النقابة أن تكرم النقباء والنقابيين السابقين وقدامى المحامين في المناسبات العامة كلما سنحت الفرصة وأن يتم دعوتهم للمناسبات العامة والحفلات الخاصة التي تقوم بها النقابة أو الفروع والترحيب بهم والإشادة بأعمالهم التي قدموها أثناء توليهم مهامهم والاستعانة بهم كلما أمكن ذلك([87]).
القاعدة رقم 3 ـ 91 :
يجب على المحامي النقابي وعندما يكون الأمر مطروحاً على النقابة (مجلس النقابة – مجلس الفرع ) أن يمتنع عن المشاركة بالمناقشة أو التصويت أو اتخاذ القرار إذا كان الأمر يتعلق بأصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة ([88]).
القاعدة رقم 3 ـ 92 :
لا يجوز لأي محام نقابي أن يتعامل مع النقابة بأية علاقة اقتصادية أو تجارية سواء كان ذلك باسمه أو باسم زوجته أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة ذلك عن طريق المناقصة ([89]) .
القاعدة رقم 3 ـ 93 :
لا يجوز أن يكون معيار اختيار المحامين للأعمال النقابية في اللجان أو الجهات التي يتم تعيينها بدون انتخاب هو القرابة أو الصداقة أو اللون أو الجنس أو الدين أو لضمان الولاء أو دون سند من خبرة أو كفاءة([90]) .
القاعدة رقم 3 ـ 94 :
يحق للنقابة ولو من تلقاء نفسها وبدون علنية أن تقرر عرض أي محام على لجنة طبية إذا تولد لديها اعتقاد بأن حالته الصحية ( لاسيما الحالة العقلية) لم تعد تسمح له بمزاولة المهنة وأن تقرر إعادة النظر والعرض مجدداً إذا طلب المحامي ذلك وبسرية تامة ([91]).
القاعدة رقم 3 ـ 95 :
تعمل النقابة على ضمان استقلال المحامين وحريتهم في سلوك الطرق القانونية لخدمة الوطن والمواطنين وتعمل على ضمان احترام أعضاء المهنة للقوانين والأنظمة « اللوائح » التي تحكم المهنة وسلوك من يمارسها وتنظيم العلاقات فيما بين هؤلاء وعملائهم والجمهور (92).
القاعدة رقم 3 ـ 96 :
من حق مجالس الفروع عرض المحامي على لجنة طبية كلما شعرت أو وجدت لديها ما يبرر ذلك بسبب سلوك المحامي أو بناء على طلب أي شخص له مصلحة بذلك ويجب أن يتم ذلك بسرية تامة ودون تشهير بالمحامي (93).
القاعدة رقم 3 ـ 97 :
ليس ما يمنع النقابة أن تتبع نقابة أقدم منها فتقتفي النقابات الحديثة أثر النقابات العريقة فتأخذ منها التقاليد الراسخة والأعراف المتبعة فتطبقها لديها لتصبح فيما بعد تقليداً أو عرفاً للنقابة أو للمحامين(94).
القاعدة رقم 3 ـ 98 :
لا يجوز للمحامي النقابي أن يضحي أو يهمل مصالــح النقابـة بالامتناع عن المثــول أمام أي مرجع
(92) - د. محمد السيد الفقي ، تحرير خدمات المهن الحرة طبعة 2005 ص10 (بتصرف) وأشير إليه في كتاب رسالة المحاماة 1-2 ص512 . راجع أيضاً القاعدة ( 3 ـ 46 ) .
(93)- (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص533 (بتصرف) .راجع أيضاً القاعدة ( 3 ـ 94 ) و ( 3 ـ 103 ) و (3 ـ 99 )
(94)- (المؤلف)، رسالة المحاماة 1-2 ص621. راجع أيضاً القاعدة (1-51)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:02 am

قضائي أو غير قضائي بما يخدم العمل النقابي انتقاماً من موقف سيىء تم بمواجهته الشخصية أو المهنية وإنما عليه سلوك الطرق القانونية لاسترداد اعتباره الشخصي وأن يساهم في كل ما لديه من قوة وجهد بما يخدم مصالح النقابة (95).
القاعدة رقم 3 ـ 99 :
للنقابة إذا ما بلغها أو علمت أو اعتقدت أن أحد المحامين فقد أهليته أو أن حالته الصحية لم تعد تسمح له نهائياً في مزاولة المهنة أن تطلب إلى المحامي عرض نفسه على لجنة طبية مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم الإساءة إلى سمعة المحامي المشتبه بمرض أو فقده الأهلية (96) .
القاعدة رقم 3 ـ 100 :
للنقابة أن تراقب المحامين الأساتذة بحسن متابعة دعاويهم وزيادة معارفهم القانونية والعلمية بما يخدم عملية التقاضي وبأن يبقى المحامي متابعاً للقوانين والاجتهادات القضائية بما يؤهله باستمرار أن يكون شريكاً مع القاضي في تحقيق العدالة(97) .
(95) - (المؤلف) .
(96) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص532 (بتصرف ) .
(97) (المؤلف) رسالة المحاماة 1-2 ص538. راجع أيضاً القاعدة (3-11).





________________________________________
([37]) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص832 (بتصرف) .
([38]) )- المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ،كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص880 (بتصرف)
([39]) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ،كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص880 (بتصرف) .
(40) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص879 (بتصرف) .
([41]) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص879 (بتصرف) .
([42]) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ،كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص879 (بتصرف) .
([43])- المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص879 (بتصرف) .
([44]) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص879 (بتصرف) .
([45]) - المحامي زكي جميل حافظ ، أفكار ومقترحات بشأن دور نقابة المحامين ،كنوز المحامين للمؤلف جزء2 ص878 (بتصرف).
([46]) - (المؤلف) .
([47]) - (المؤلف) . راجع القاعدة ( 3 ـ 47 )
([48])- (المؤلف) .
([49]) - (المؤلف) .
([50]) - (المؤلف) .
([51]) - د . جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً – طبعة 1966 ص30 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف).
([52]) - د.جان أبلتون ، محيط المحاماة علماً وعملاً ترجمة المحامي محمود عاصم ص29(بتصرف) .راجع أيضا القواعد (1 ـ 4 ) و ( 1 ـ 23 )
([53])- د. جان أبلتون ،محيط المحاماة علماً وعملاً ص176 ، ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف).
([54])- د. جان أبلتون ،محيط المحاماة علماً وعملاً ص175 ، ترجمة المحامي محمود عاصم . راجع القاعدة ( 3ـ 18)
([55]) - د. جان أبلتون ، محيط المحاماة علماً وعملاً ص221 ، ترجمة المحامي محمود عاصم ( بتصرف) .راجع القاعدة ( 2 ـ 10 ) و ( 2 ـ 21 )
([56]) - (المؤلف) .
([57]) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي ، رسالة المحامي عبر التاريخ طبعة 1/1991 جزء 1 ص149 (بتصرف) .
([58])- (المؤلف) .
([59]) - (المؤلف) .
([60]) - (المؤلف) .
([61]) - (المؤلف) .
([62]) - (المؤلف) وقياساً على ما جاء في القانون الناظم لمهنة المحاماة في مصر العربية .
([63])- المحامي محمد بلهاشمي التسولي ، رسالة المحامي عبر التاريخ جزء 1 ص245 (لتصرف) .
([64]) - (المؤلف) .
([65]) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي ، رسالة المحامي عبر التاريخ جزء 1 ص238 (بتصرف) .
([66]) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي ، رسالة المحامي عبر التاريخ جزء1 ص297 (بتصرف) .
([67]) - (المؤلف) . راجع القاعدة ( 3 ـ 51 )
([68])- (المؤلف) .
([69]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة طبعة 1965 ص139 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف).
([70]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة ص138 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف) .
([71]) - المحامي يوجين جيرهارت،كنوز المحاماة ص144 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف ) .
([72]) - المحامي يوجين جيرهارت ،كنوز المحامين ص184 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف ) .راجع أيضا القاعدة ( 1 ـ 41 ) و ( 3 ـ 30 ) و ( 3 ـ 46 )
([73])- المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص88 .
([74]) - المحامي إلياس أبو عيد ،المحامي جزء 1 ص288 (بتصرف) مع ملاحظة أن النظام الداخلي لنقابة المحامين في سورية اشترط في الفقرة 2 من المادة 2 « ألا يكون محالاً على المجلس التأديبي من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة صدر فيها حكم قضائي مبرم – وهنا يجب على النقابة (مجلس النقابة – مجلس الفرع) أن يتأكد من أن الملاحقة ليست كيدية وليس الغاية منها منع المحامي من ترشيح نفسه )) .
([75]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص364 وهذه القاعدة مأخوذة من المادة 22 من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين اللبناني .
([76]) - (المؤلف) – وهذا تقليد معمول به ومورس أكثر من مرة بأكثر من مناسبة ولا ضرر في ذلك طالما أن المجلس بمجموع أعضائه بحثوا ظروف المحامي وبعد أن درسوا حالة الزميل ومدى المساعدات التي حصل عليها من الصناديق الفرعية بسبب الأمر الذي أصابه فقرروا مساعدته .
([77]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص372 (بتصرف) .
([78])- المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص370 (بتصرف) .
([79]) - هذه القاعدة مستقاة من القواعد العامة وقد نصت بعص القوانين على مثل هذه القاعدة مثل البند 9 من المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني التي جعلت لمجلس النقابة الحق في مخابرة السلطات والأشخاص في الأمور المختصة بالنقابة – المحامي إلياس أبو عيد جزء 1 ص366 (بتصرف).
([80]) - المادة السابعة من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين اللبناني (بتصرف) بإضافة العبارة إضافة إلى التزامه بكافة الواجبات والأعراف والتقاليد المهنية المقررة في نقابته .
([81]) - المحامي إلياس أبو عيد – المحامي طبعة 2007 جزء 2 ص299 (بتصرف) .
([82]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 2 ص438 (بتصرف).
([83])- المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 2 ص437 (بتصرف) .
([84]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 2 ص454 (بتصرف) وعن اجتهاد لمحكمة استئناف بيروت المدنية – قرار تاريخ 27 تشرين الثاني 1969 مجموعة اجتهادات شاهين حاتم الجزء 102 ص43 .
([85]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 2 ص415 .
([86]) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص333 (بتصرف) .
([87]) - (المؤلف) .راجع أيضا القاعدة ( 2 ـ 11 )
([88])- (المؤلف) .
([89]) - (المؤلف) .
([90]) - (المؤلف) .
([91]) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص379 (بتصرف) . راجع أيضا القاعدة ( 1 ـ 103 ) و ( 3 ـ 96 ) و ( 3 ـ 99
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:10 am

الفصل الرابع
الانتساب إلى مهنة المحاماة


القاعدة رقم 4 ـ 1 :
لا يجوز قبول انتساب من كان مرذولاً ساقط الشرف، أو من الذين لا يحترمون والديهم أو ممن أبوا الدفاع عن الوطن أو اشتغلوا بوظيفة أو تجارة تخالف الآداب وتشين الاعتبار ولا من الذين يترددون على أماكن الفحش والفجور والمحلات العامة المشهورة بالفسق ولا من الأشخاص الذين عاشوا عيشة التأنق فبددوا ما ورثوه عن آبائهم ولا من كان أميناً على أموال الحكومة أو المواطنين إلا إذا قدم حساباً يثبت أنه لم يبق في ذمته شيء من المال ([39]) .
القاعدة رقم 4 ـ 2 :
النقابة هي من تقرر من يصلح للانتساب إليها وليس لأية جهة كانت أن تقرر أو تمنح أو تمنع قبول انتساب أي شخص ويبقى لتلك الجهات أو الأشخاص العاديين أو المحامين حق التزكية وهي غير ملزمة أو ممارسة طرق الطعن وفق أحكام القانون([40]) .
القاعدة رقم 4 ـ 3 :
من حق النقابة رفض انتساب من عرف عنه بكثرة خصوماته القضائية وغير القضائية وغير المحقة ولو كان سجله العدلي نظيفاً .
القاعدة رقم 4 ـ 5 :
يجب على المحامي كل خمس سنوات أن يتقدم بوثيقة أنه غير موظف أو عامل لدى أية جهة عامة أو أن تقوم النقابة من تلقاء ذاتها طلب ذلك من المرجع المختص ([41]).
القاعدة رقم 4 ـ 6 :
لا يجوز قبول طالب الانتساب إلى المهنة إذا سبق له أن عمل تاجراً وأفلس . أو كان غير تاجر وتقرر إعساره .
القاعدة رقم 4 ـ 7 :
إذا كانت ظروف طالب الانتساب المالية تؤكد وتجزم أنه غير قادر على تلبية متطلبات المهنة وأنه لا يمكن له قضاء فترة التمرين دون حاجة الآخرين لمساعدته في متطلبات الحياة الأولية رفض طلبه دون أن يكون لهذا الرفض أثر على المستقبل لو تبدلت ظروف طالب الانتساب ([42]).
القاعدة رقم 4 ـ 8 :
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين أية مهنة تستلزم الوكالة أو الحساب ( مثل مدير شركة من الشركات ومندوب لجان شركة السكك الحديدية ومدير صندوق التوفير ومـدير التفليسة ومأمور تصفية الشركة ) فلا يجمع بين المحاماة وحرفة تقتضي استغراق وقت المحامي فلا تدع له مجالاً للاشتغال بالقضايا كما ينبغي([43]).
القاعدة رقم 4 ـ 9 :
- لا يجوز الجمع بين المحاماة والرهبنة وما يقابلها لدى المسلمين
- لا يجوز الجمع بين المحاماة والخدمة الإلزامية أو التطوع في الجيش ([44]).
القاعدة رقم 4 ـ 10 :
يزول ترقين القيد بسبب الجمع بين العمل في المحاماة وبين المهن والأعمال الأخرى المنصوص عنها في القانون أو النظام أو التقاليد المهنية عند زوال السبب طالما أن المنع من المزاولة لم يكن لسبب تأديبي .
القاعدة رقم 4 ـ 11 :
ليس كل حكم قضائي أو تأديبي مانعاً من قبول طالب الانتساب بل يجب أن يكون الحكم من شأنه خدش الشرف والاعتبار وهي صفة للحكم ومن هذه الصفات التي تتنافى مع الشرف والاعتبار الكذب والنصب والاحتيال والتزوير والسرقة والقتل والاختلاس والافتراء والاعتداء على الأعراض وكذلك السكر والعربدة إذا ثبت تكرارهما ولا يسمح بتجديد الطلب لمن كان بتلك الصفات ورفض طلبه لأنه تلطخ بفساد الأخلاق ولزمه العار على الدوام ولو أعيد اعتباره قضائياً ([45]) .
القاعدة رقم 4 ـ 12 :
لا يقبل انتساب من لم يكن حسن السير والسيرة ويكون كذلك إذا اتصفت أعماله بالازدراء والاحتقار من سوء معاملته أو عدم أخلاقه أو ميله إلى الموبقات وارتكاب الدنايا مما يجعل النفس غير مرتاحة إلى ائتمانه على حقوق أحد الخصمين ([46]) .
القاعدة رقم 4 ـ 13 :
يجب أن يكون طالب الانتساب إلى مهنة المحاماة ذا كفاءة علمية تساعده في أداء مهام مهنته ولا تعتبر الشهادة التي يحملها دليلاً على ذلك ولابد من امتحان يؤديه الطالب يثبت من خلاله أن لديه المقدرة العلمية اللازمة لممارسة المهنة .
ولمن رفض طلبه لهذا السبب أن يرجع ويتقدم من جديد إذا أكمل ما كان سبباً في رفضه .
القاعدة رقم 4 ـ 14 :
إن الشرط في أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسنه توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة شرط دائم يستمر إلى ما بعد قيد اسم الطالب في الجدول ونيله لقب محامي وإن فقدان استمرار تحقق توافر هذا الشرط في المحامي بشكل دائم ’يفقد المحامي صفته وحق العمل في المهنة ([47]).
القاعدة رقم 4 ـ 15 :
لا يجوز للمحامي أن يجمع بين مهنته في المحاماة وبين :
1- أن يكون تاجراً .
2- أن يكون رئيساً دينياً .
3- أن يكون خبيراً أمام المحاكم .
4- أن يكون صاحب جريدة أو مديراً لها أو محرراً فيها إلا إذا كانت قضائية محضة .
5- أن يكون وكيلاً للدائنين في التفاليس .
6- أن يكون مصفياً لشركة أو تركة .
7- أن يكون خادماً بأجر شهري أو سنوي لأن الخدمة تقتضي الخضوع والانقياد وهما لا يليقان بالمحامي أبداً .
8- أن يكون مديراً لمعمل صناعي .
9- فمن كان محامياً حظر عليه الاشتغال بشيء مما ذكر ومن كان مشتغلاً بذلك لا يقبل في المحاماة إلا إذا ترك مهنته الأولى .ولكن يرفض القبول في مهنة المحاماة إلى الأبد إذا اشتغل المرء في إحدى المهن التالية:
1- الاحتراف بالسمسرة .
2- أن يكون كاتباً عند سمسار .
3- أن يكون مخبراً في الأمن .
4- أن يكون قد سبق الحجر عليه([48]) .
القاعدة رقم 4 ـ 16:
- لا يجوز للمحامي الاشتغال في أي عمل يحط من قدر المحامي .
- لا يجوز للمحامي الجمع بين مهنته وأية مهنة أخرى تمنعه من أن يخصص جميع أوقاته لخدمة مصالح موكليه أو أن يمتهن مهنة تضع قيداً على حرية الكلام أو تجعله ينقاد لأحكام تلك المهنة فتعقل لسانه عن التصريح بما قد يضرّ به في مهنته ([49]) .
القاعدة رقم 4 ـ 17 :
لا يمكن لأي كان أن يدعي أنه محامياً إلا بعد أن يؤدي اليمين القانونية .
القاعدة رقم 4 ـ 18 :
- إن شروط الانتساب إلى مهنة المحاماة من النظام العام لا يجوز المساس بها أو التسامح في تحققها لدى أي طالب انتساب .
القاعدة رقم 4 ـ 19:
لا يجوز الاتفاق على التنازل عن موكِلي المحامي إلى زميل آخر له ([50]) .
القاعدة رقم 4 ـ 20 :
القواعد المختصة بممارسة المحاماة من النظام العام ([51]).
القاعدة رقم 4 ـ 21 :
يجب على كل من ينتسب إلى مهنة المحاماة أن يؤمن أن الحفاظ على كرامة المهنة وقدرها ومكانتها في المجتمع من النظام العام لا يجوز لأي محام المساس به ويوكل المحامون والمهنة إلى النقيب وأعضاء مجالس النقابة والفروع الحفاظ عليها .([52]).
القاعدة رقم 4 ـ 22 :
يحق لمجالس الفروع رفض طلب القيد لسبق الأوان أو لوجود مانع مؤقت من القبول ولا يمنع ذلك من أحقية طالب القيد تجديد طلب القبول إذا زال المانع([53]) .
القاعدة رقم 4 ـ 23 :
يقرر المجلس بناء على تقرير يقدمه أحد أعضائه الموافقة على طلب القيد وإذا رفض القبول فإنه غير ملزم لتعليل قراره إلا استثناءاً على أن يكون للرفض أساس في أوراق ملف طالب الانتساب ([54]) .
القاعدة رقم 4 ـ 24 :
1 – يحق لمجلس الفرع المختص أن يقدر فيما إذا كان الطالب مستكملاً لشرائط حسن السلوك المتطلبة لأجل ممارسة مهنة المحاماة على الوجه اللائق . ويحق له أن يرفض القبول في التمرين لمجاز اكتسب سمعة سيئة من جراء ديون أدت إلى ملاحقته قضائياً .
2 - ثبوت أن طالب القيد اعتاد على عدم الاكتراث بقوانين وأنظمة بلده يمنع قبوله في المهنة التي تتطلب احترام هذه القوانين والأنظمة بصورة مستمرة([55]) .
القاعدة رقم 4 ـ 25 :
رفض طلب الانتساب لا يمنع من تقديم طلب جديد مستند إلى وثائق أو أسباب مبررة لم تكن معروفة عندما رُفض الطلب الأول حتى ولو صُدّق القرار الأول من المرجع الأعلى ([56]) .
القاعدة رقم 4 ـ 26 :
العفو العام عن الجرائم لا يجبر النقابة على قبول أشخاص ذوي أخلاق سيئة تتنافى مع قيمة النقابة المعنوية([57]) .
القاعدة رقم 27 :
إذا كان طالب الانتساب سبق وتقدم إلى فرع آخر أو كان محامياً مسجلاً لدى فرع آخر وجب على رئيس الفرع سؤال رئيس الفرع الآخر عن أخلاق وسلوك طالب الانتساب ([58]) .
القاعدة رقم 4 ـ 28 :
إذا لم تكن عقوبة الشطب المقررة بسبب أعمال تمس كرامة المهنة أو قدرها ومبادئ الشرف والنـزاهة أو تصرف المحامي في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة فإنه لا شيء يمنع المحامي المقرر شطبه من طلب التسجيل أو طلب إعادة القيد إلى المهنة مجدداً([59]) .
القاعدة رقم 4 ـ 29 :
لمجلس الفرع أن يقرر تأجيل البت بطلب طالب الانتساب بسبب عدم كفاية التحقيق الذي أجراه العضو المحقق أو احتاج الأمر إلى تحقيق إضافي . وقرار التأجيل من شأنه إيقاف المهلة التي حددها القانون للبت في الطلب ولمدة معقولة ([60]) .
القاعدة رقم 4 ـ 30 :
على مجلس النقابة (الفرع) أن يرفض التسجيل كلما تبين له أن طالب الانتساب قد كان في حياته الخاصة ، ذا سيرة زائغة وشائنة ، أو أنه قد اشتهر بالسمعة الرديئة ، أو كان من المدمنين على المسكرات أو على المخدرات أو من المعسرين المثقلين بالديون ، أو من الذين ألفوا الميسر واعتادوا عليه أو من الذين سبق لهم وأحدثوا بمزاجهم السريع الغضب وغير المتوازن ، شغباً و اضطرابات وفضائح([61]) .
القاعدة رقم 4 ـ 31 :
1 - لمجلس الفرع المختص أن يتحرى عن مدى توافر الضمانات الأساسية في طالب الانتساب ، من خلال سيرته وسلوكه في حياته الخاصة في ماضيه لأن ماضي طالب الانتساب ملك للمجلس الذي يقرر قبوله .
2 - لمجلس الفرع بمقتضى سلطانه في تقدير سلوك ومسيرة طالب الانتساب في الأمس واليوم أن يقرر رفض تسجيله بالاستناد إلى أعمال وتصرفات معزوة إليه أثبتها التحقيق ، تلك الأعمال والتصرفات التي لو اقترفها وهو محام مسجل تكون كافية لكي تبرر شطبه من جدول المحامين ([62]) .
القاعدة رقم 4 ـ 32 :
- يستقل مجلس الفرع في قبول انتساب طالب القيد وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً إذا بني الرفض على عدم توفر الضمانات الأساسية من نزاهة واستقامة أو شرف وكرامة في طالب الانتساب.([63]) .
القاعدة رقم 4 ـ 33 :
للمحقق المكلف من قبل مجلس الفرع أن يلجأ في سبيل جمع المعلومات عن طالب الانتساب إلى جميع الوسائل التي يراها ناجعة ، وله أن يستطلع آراء الأشخاص الذين عرفوا طالب الانتساب وعاشروه وتعاملوا معه ، وأن يستفسر عن أخلاقه من رئيسه المباشر إن سبق له أن كان موظفاً في إحدى الدوائر الرسمية ،وأن يتأكد من ديوان محكمة البداية ومن غرفة التجارة والسجل التجاري بأن طالب الانتساب لم يسبق له أن حُكم بشهر إفلاسه أو بمنحه الصلح الواقي إن كان سابقاً تاجراً ، وبشكل عام للمحقق اتخاذ كل وسيلة ممكنة عن أخلاق وسلوك طالب الانتساب([64]) .
القاعدة رقم 4 ـ 34 :
لمجلس النقابة أو الفرع كل السلطة في تقدير ما إذا كان طالب التسجيل أهلاًَ أو غير أهل لمزاولة المهنة بسبب عاهات عقلية أو جسمية أو تصرفات لا تتفق والاستقامة الواجبة للمسلك . فالمجنون والمغفل والأبله والأصم الأبكم والمقعد الذي لا يستطيع الحراك لا يقبل تسجيله في عداد المحامين المتمرنين أو في جدول المحامين الأساتذة ، وأما الأصم أو الأعمى فيقبلان إذا وجد من يساعده بشكل دائم لتلافي هذه العاهة . أما الإسراف الشديد في الإنفاق فلا يكون وحده سبباً للرفض إلا إذا اقترن بأعمال أخرى تنافي استقامة المسلك . غير أن الإسراف الذي وصل إلى حد التبذير يوجب نقص الأهلية ويمنع من التسجيل([65]) .
القاعدة رقم 4 ـ 35 :
إن سلوك الموظف قبل استقالته أو إحالته على التقاعد يخضع لتقدير النقابة فإذا تبين للنقابة أن كثرة العقوبات الإدارية أو الشكاوى بحق طالب الانتساب كان بسبب أفعال لو ارتكبها محامٍ لترتبت عليه مسؤولية تأديبية فإنه من حق النقابة رفض طلبه ولو لم يصدر بحق طالب الانتساب حكماً قضائياً يثبت ما نسب إليه من أعمال ([66]) .
القاعدة رقم 4 ـ 36 :
1 ـ إذا كان تسريح الموظف بسبب مسَ شرف الوظيفة وكان ذلك بناء على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية فهو ملزم للنقابة ويجب رفض قبول طالب الانتساب أما إذا كان قرار التسريح قد تضمن وبدون حكم قضائي أن التسريح بسبب مسَ شرف الوظيفة فهو غير ملزم للنقابة التي عليها أن تتحقق بكل الوسائل أن التسريح قد تم بسبب مسَ شرف الوظيفة فعلاً .
2 ـ الموظف الذي اعتزل الخدمة اختياراً في الظاهر كالاستقالة أو طلب الإحالة على التقاعد إلا أنه في الحقيقة كان مرغماً على ذلك لستر فضيحة أو فعل شائن أو ماس بشرف الوظيفة لا يمكنه أن يلزم النقابة بقبوله إذا تحقق للنقابة أن سبب اعتزاله أو طلب إحالته على التقاعد كان تهرباً من المسؤولية المدنية أو الجزائية أو المسلكية ([67]) .
القاعدة رقم 4 ـ 37 :
ينظر مجلس الفرع (مجلس النقابة ) في الأفعال المنسوبة إلى طالب الانتساب والتي شملها العفو العام من زاوية السيرة والأخلاق فإذا رأى فيها ما يفقد طالب التسجيل واجبات الاستقامة والشرف والتهذيب التي يجب أن تلازم المحامي كان له أن يرفض الطلب ما لم تكن قوانين العفو العام قد نصت صراحة على أن من شمل أفعالهم بالعفْو لا يبرر مسهم ([68]) .
القاعدة رقم 4 ـ 38 :
1ـ لا يصح فيمن يريد مزاولة المهنة أن يكون قد سبق له الإخلال في احترام الحق والقانون وأن جميع الأحكام العادية الصادرة بحق طالب الانتساب ما عدا بعض الأحكام الخفيفة في الجرائم غير الشائنة تبرر للنقابة رفض الطلب .
2 ـ لا تحمل الجرائم السياسية عناصر مغايرة للشرف والاستقامة على أن من حق النقابة تطبيقاً لشرط السيرة الحسنة والأخلاق الطيبة أن ترفض الطلب إذا رأت في بعض أفعال الجرم السياسي ما يغاير لياقة طالب التسجيل لمزاولة المحاماة ([69]) .
القاعدة رقم 4 ـ 39 :
يجب على مجلس النقابة أن يرفض تسجيل المجاز في الحقوق إذا كان يتعاطى مهنة أخرى تستغرق وقته وليست لها علاقة بعمل المحامي ولو كانت تلك المهنة غير مذكورة في عداد المهن التي تتنافى والمحاماة طالما أن هذه المهنة تمنع المحامي أن يمارس المحاماة ممارسة فعلية وبالتالي كل وظيفة أو كل عمل يحول دون قيام المحامي بهذه الممارسة بصورة فعلية وحرة يجعل أبواب النقابة مغلقة دونه([70]).
القاعدة رقم 4 ـ 40 :
يمتنع على المحامي الجمع بين مهنة المحاماة وكل عمل يستهدف الربح أو يتعارض مع استقلاله ولو بجزء منه أو يربطه بعجلة مصلحته الشخصية بدلاً من مصلحة المرافعة والدفاع لصالح الموكل والعدالة وممنوع على المحامي كل ارتباط يجعله تابعاً إلى أشخاص آخرين فلا يملي على المحامي رأيه الذي يكونه تحت رقابة ضميره فقط ([71]) .
القاعدة رقم 4 ـ 41 :
التزام المحامي بنقابته واجب وطني ومهني لا يجوز التخلي عنه وهذا احترام مبني على أساس احترام القوانين والالتزام التام بقانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي والأنظمة الفرعية وعدم الخروج على التقاليد والأعراف المهنية ([72]) .
القاعدة رقم 4 ـ 42 :
مهنة المحاماة ليست مهنة للتكسب ولا طريقاً لطلب الرزق ،فهي أرفع من المادة وأسمى من الرفعة وليست سهلة إلى درجة الاستهانة بلقب أستاذ فيها ولا استحقاق هذا اللقب ببساطة دون سابق تأهيل وجدارة وإن تعدد الشروط والإجراءات الطويلة للقبول فيها فهذا لأهمية الصفة التي تنتظرهم([73]).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:11 am

القاعدة رقم 4 ـ 43 :
يتحمل المسؤولية المسلكية المحامي الأستاذ الذي يزكي طالب الانتساب بينما هو لا يعرفه سابقاً أو تبين فيما بعد أن طالب الانتساب غير أهل لقبوله في جدول المحامين وكان المحامي الأستاذ المزكي على علم بذلك .
القاعدة رقم 4 ـ 44 :
لا يقبل نهائياً طلب انتساب من سبق وانتحل صفة المحامي ومارس أعمال المحاماة قبل أن يطلب قيد اسمه في جدول المحامين ([74]).
القاعدة رقم 4 ـ 45 :
لا يكفي لقبول الانتساب إلى المهنة أن يكون الطالب من الأحرار بل لابد أن يكون على خلق عظيم ولهذا لا يقبل من جحد حقوق والديه أو تنحى عن الدفاع عن الوطن أو تنصل من القيام بأية خدمة وطنية أو أسهم في تجارة غير شريفة أو عرف بفساد الخلق أو علقت به ريبة أو شبهة ([75]).
القاعدة رقم 4 ـ 46 :
يجب على كل محام أن يؤمن أن مهنة المحاماة هي مهنة الشرفاء على مر العصور ويجب عليه أن يمنع بكل الوسائل المتاحة انتساب من لا يمكنه أن يكون شريفاً([76]).
القاعدة رقم 4 ـ 47 :
لا يحرم الكاهن أو رجل الدين من حق مزاولة مهنة المحاماة إذا أعفى نفسه وأعفاه رؤساءه من القيود التي قيد نفسه بها والتي تعتبر من الالتزامات الضميرية التي لا يتدخل بشأنها القانون ([77]).
القاعدة رقم 4 ـ 48 :
تحمل مهنة المحاماة في طياتها مجموعة من القيم الإنسانية السامية ، تتوق كلها إلى العدالة والتسامي في التعامل والتخاطب واحترام الذات والقضاء والزمالة الأمر الذي يوجب على طالب القيد أن يكون متمتعاً بهذه الميزات قبل وعند القبول وبعد الدخول إلى النقابة ([78]) .
القاعدة رقم 4 ـ 49 :
يعود لمجلس الفرع المختص حق تقدير توافر الشرط المتعلق بالسيرة الحسنة للمحامي التي توحي بالثقة والاحترام وإذا ما حلف طالب الانتساب اليمين قبل إجراء التحقيق المطلوب من قبل مجلس الفرع المختص كان القسم الذي أداه باطلاً ([79]) .
القاعدة رقم 4 ـ 50 :
من كان مؤتمناً على السر بحكم عمله المهني أو الوظيفي وعوقب لإفشائه السر لا يصلح أن يكون محامياً ولا يقبل طلب قيده .
القاعدة رقم 4 ـ 51 :
لا يقبل قيد من منع من تسلم دفتر شيكات بسبب سحبه المتكرر لشيكات دون مؤونه ([80]) .
القاعدة رقم 4 ـ 52 :
قوانين العفو لا تؤثر على القضايا المسلكية ولا يقبل طلب القيد لمن حكم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة ولو استفاد من قانون العفو ([81]).
القاعدة رقم4 ـ 53 :
تعتبر الجرائم التي تمسُ الآداب العامة من الأفعال التي تخل بالشرف أو الكرامة وتمنع مرتكبها من الانتساب إلى مهنة المحاماة ([82]) .
القاعدة رقم 4 ـ 54:
إن إعادة الاعتبار لا تمحو إلا الطابع الجرمي وهي في مطلق الأحوال تطال دعوى الحق العام ولا علاقة لها بالمسائل المسلكية ولا تؤثر عليها في مهنة المحاماة ([83]).
القاعدة رقم 4 ـ 55 :
المحاماة مهنة حرة يجوز لمن يحوز على شروط الانتساب إليها أن يمارسها وذلك دون تمييز بين شخص وآخر وبلا أي قيد إلا التي نص عليها القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية ([84]) .
القاعدة رقم 4 ـ 56 :
إذا آلت إلى المحامي عن طريق الإرث أو أي طريق آخر مؤسسة تجارية أو شركة أو محلاً تجارياً فعليه أن يجد حلاً لوضعية ما آل إليه خلال فترة معقولة ويعلم النقابة بذلك فإذا لم يفعل أو باشر بالأعمال التجارية لما آل إليه يجب ترقين اسمه في الجدول لعدم جواز الجمع بين المهنة والأعمال التجارية ([85]).
القاعدة رقم 4 ـ 57:
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة الطب أو الهندسة أو الفن بأنواعه ([86]) .
القاعدة رقم 4 ـ 58 :
إن إعادة القيد تُصبح جائزة إذا أثبت المشطوب قيده تغير تصرفاته نحو الأفضل ومضى على الشطب مدة كافية لإزالة أثر ما وقع منه ([87]) .
القاعدة رقم 4 ـ 59 :
لا يقبل انتساب من كان يناصب العداء للمهنة أو المحامين من خلال الوظيفة أو المنصب الذي كان يتولاه قبل تركه ولا يقبل عودة قيد المحامي الذي تولى منصباً وناصب العداء للمهنة وهو في منصبه([88]).
القاعدة رقم 4 ـ 60 :
1 - لا يقبل انتساب من لا يحترم والديه .
2 - لا يقبل انتساب من اتجر بتجارة تخالف الآداب .
3 - لا يقبل انتساب من شاهده الناس في أماكن الفحش والفجور .
4 - لا يقبل انتساب من أبى الدفاع عن الوطن أو رفض مهمة عامة كخدمة الوطن في ظرف طارئ وقاهر ([89]) .
القاعدة رقم4 ـ 61:
من يشهد بتزكية طالب الانتساب دون أن يكون على علم ويقين بأن طالب الانتساب أهل لقبوله في المهنة يرتكب زلة مسلكية يجب أن يلاحق بسببها (52).
القاعدة رقم 4 ـ 62 :
على مجلس النقابة أن يرفض تسجيل طالب الانتساب كلما كان الجرم المنسوب إلى طالب الانتساب يتنافى وشرف المهنة وقدرها ولو كان الجرم المذكور من فصيلة الجرائم السياسية . وأن الانتماء إلى جمعية سرية غايتها إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية أو المساس بالوحدة الوطنية والدفاع عنها أو العمل على تجزئة الوطن يتنافى مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها(53).
(52) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص625 (بتصرف) . راجع القاعدة (4 ـ 43) .
(53) - النقيب الأستاذ كريميو ، نقلاً عن كتاب مهنة المحاماة لمؤلفه (كريميو) ومشار إليه في قرار لنقابة المحامين في حلب قبل توحيد النقابات ومخالفة النقيب الأستاذ فرنان بالي ، رسالة المحاماة 1-2 ص627 (بتصرف).


القاعدة رقم 4 ـ 63 :
إن الجنح المتنافية مع واجبات المهنة والفروض الملازمة لها والتي تمنع قبول الانتساب إلى المهنة هي جرائم الاختلاس والسرقة وإساءة الأمانة والاحتيال وما شابهها وما يتصل بها كذلك الجرائم الأخلاقية كافةً (54) .
القاعدة رقم 4 ـ 64 :
من حق كل محام مسجل بيان ملاحظاته أو اعتراضه تجاه أي طالب انتساب إلى مهنة المحاماة دون أية مسؤولية ما لم يستخدمها المحامي المعترض للتشهير علناً بطالب الانتساب وقد ثبت عكس ذلك (55).
(54) - قرار لنقابة المحامين في حلب قبل توحيد النقابات في سورية ، رسالة المحاماة 1-2 ص625 .
(55) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص630 (بتصرف) .





________________________________________
([39])- النقيب الأستاذ أحمد فؤاد القضماني ، كنوز المحامين للمؤلف ص27 المقالة الرابعة ( المحاماة والمحامي قديماً وحديثاً – وقد أوردنا هذه القاعدة عن الأستاذ هنري روبير نقيب المحامين في فرنسا) :
([40]) ـ يلاحظ أن من حق الأستاذ النقيب حق الطعن أمام لجنة التسجيل والشطب وكذلك إلى وزير العدل أو صاحب العلاقة وفق أحكام المادة 100 من قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم 30 لعام 2010
([41]) - كان التقليد قديماً وأبان العهد التركي أن يتقدم المحامي بتصريح يجدد في شهر آذار من كل سنة بأنه غير موظف وقد رأينا أن نجعل الأمر خمس سنوات . وقد أصيح من الضروري العودة إلى هذا التقليد بعد أن أصبح عدد المحامين كبيراً ويصعب متابعة المسجلين في الجدول .
([42]) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص 67 تم استنتاج هذه القاعدة استنتاجاً من عبارة الأستاذ أحمد التي قال فيها : ويضيف إليها ما يثبت أن له أي طالب الانتساب مسكناً في باريس . وأن يقطنه بأثاث من عنده أو أنه يعيش مع عائلته لكن بمسكن خاص به وأنه ليس بحالة تمنع من الاحتراف بالمحاماة ... ) . ويوجد قرار لمجلس نقابة باريس في 7/1/1830 ، كنوز المحامين ج1 ص 142 .
([43]) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص71.
([44])- المحاماة - أحمد فتحي زغلول ص71 .
([45]) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص306 و309 (بتصرف).
([46]) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ، ص306 ( بتصرف).
([47]) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص 329(بتصرف) .
([48]) - احمد فتحي زغول ، المحاماة ص373-374 ( بتصرف ) .
([49])- أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص373 (بتصرف).
([50]) - المحامي زهدي يكن ، مقالة هل قرارات مجلس النقابة من النظام العام ؟ كنوز المحامين للمؤلف ص127.
([51]) - المحامي زهدي يكن ، ( محكمة السين 20 آذار 1966 سيري 1924 ، 312 ، من مقالة هل قرارات مجلس النقابة من النظام العام منشورة في كتاب كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص127 ( بتصرف ). راجع أيضاً القاعـــدة (4 ـ 18) .
([52]) - (المؤلف) .
([53]) - داللوز ، مقالة المحامي ترجمة الأستاذ جورج انطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص143 (بتصرف).
([54])- داللوز ، مقالة المحامي ترجمة الأستاذ جورج انطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص143 (بتصرف).
([55]) - محكمة ديجون 31/1/1894 مجموعة داللوز عام 1895 قسم 2 ص2 ص27 ) كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص142 (بتصرف).
2- محكمة باريس 21/2/1906 كلية القانون 26/2/1906 كنوز المحامين طبعة 1 جزء 1 ص142 . ويلاحظ أن كل فقرة تصلح لأن تكون قاعدة مستقلة
([56]) - محكمة باريس 5/8/1897 مجموعة داللوز 1798 قسم 2 ف231 كنوز المحامين للمؤلفجزء 1 ص149 من مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج انطاكي (بتصرف) .
([57]) - داللوز ، ( محكمة تولوز 14/11/1906 مجموعة داللوز عام 1907 قسم 2 ص276 ) ترجمة الأستاذ جورج أنطامي من مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ، كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص149 (بتصرف) .
([58]) - داللوز ـ مقالة المحامي ، ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص149(بتصرف)
([59])- هذه القاعدة مأخوذة من المبادئ العامة وعدم تساوي المقرر شطبه لسبب تأديبي مع المقرر شطبه بسبب إداري أو حكمي دون محاكمة مسلكية ( مثل الشطب للغياب عن منطقة الفرع أو مغادرة القطر أو عدم إتمام شروط التمرين ... ) . راجع أيضا القاعدة ( 4 - 10 ) و ( 6- 1 )
([60]) - النقيب الأستاذ فرنان بالي مقالة التمرين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص325 ( عن كريميو الصفحة 34)(بتصرف).
([61]) - النقيب الأستاذ فرنان بالي مقالة التمرين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص 359 .
([62]) - النقيب الأستاذ فرنان بالي ، مقالة التمرين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص358 .( بتصرف )
([63]) - النقيب الأستاذ فرنان بالي ، مقالة التمرين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص358 .( بتصرف ) . راجع القاعدة (4 ـ 23 )
([64]) النقيب الأستاذ فرنان بالي ، مقالة التمرين ، كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص 357 .( بتصرف ) نقلا عن
( كريميو / مهنة المحاماة ص53/54 بايان و دونو رقم 174- 175 ) .
([65]) - النقيب الأستاذ أسعد الكوراني ، مقالة شروط مزاولة المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص385 (بتصرف) .
([66]) - المؤلف .
([67]) - النقيب الأستاذ أسعد الكوراني ، مقالة شروط مزاولة المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص393 (بتصرف)
([68]) - النقيب الأستاذ أسعد الكوراني ، مقالة شروط مزاولة المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص391 (بتصرف) مع ملاحظة وجود آراء معارضة لذلك ومع ذلك يجب على النقابة أن تكون أول من يحترم القانون . راجع أيضا القاعدة ( 4 ـ 26 )
([69])- النقيب الأستاذ أسعد الكوراني ، مقالة شروط مزاولة المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص 389 (بتصرف)
([70]) - المحامي الدكتور نزار الكيالي ، مقالة الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص429 (بتصرف) .
([71]) - المحامي ثابت المدلجي ، مقالة أخلاق المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص700 (بتصرف) .
([72]) - النقيب الأستاذ حسن حمدان ، تاريخ العمل النقابي ودور نقابات المحامين في التأهيل والتطوير ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص906 (بتصرف) اعتباراً من عبارة لا يجوز التخلي عنه إلى آخر القاعدة .
([73]) - المحامي سعيد كوزل ، حقوق المحامين الناشئين بين العدالة والقانون ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص1227 (بتصرف) .
([74])- (المؤلف) .
([75]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة طبعة 1965 ، ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر ص13 (بتصرف) . راجع القاعدة ( 4 ـ 1 ) و ( 4 ـ 2 )
([76]) - اقتباساً من قول مفادة كانت المحاماة مهنة الشرفاء على مر العصور ، للمحامي إلياس أبو عيد ، المحامي الجزء الأول طبعة 2007 ص33 .
([77]) -المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي ، جزء 1 ص39 : وفيه إشارة إلى أن قبول الكاهن وفقاً ً لما تقدم تم بقرار من محكمة استئناف بيروت المدنية – الغرفة الأولى قرار رقم 576 تاريخ 17/3/1960 دعوى سعادة ضد نقابة المحامين في بيروت الرئيس زهدي يكن والمستشارات إدوار عيد وأمين نصار – مجموعة اجتهادات شاهين حاتم الجزء 40 ص52 مع إشارة إلى أن مسألة قبول (( كاهن )) ضمن نقابة المحامين قد لاقت جدلاً لدى بعض النقابات ، إذ رفضت نقابة باريس هذا القبول في حين قبلت نقابة ليل الراهب في عداد المحامين ، وكذلك فعل الاجتهاد البلجيكي ( أنظر في استعراض هذه الآراء = =الإيجابية والسلبية غلاسون ، تسييه وموريل : الوسيط في التنظيم القضائي والاختصاص وأصول المحاكمات المدنية الجزء 11 فقرة 1137 وموسوعة داللوز في أًصول المحاكمات المدنية الطبعة 1 لفظ محام بند 91 ) . ونضيف أنه إذا عاد الكاهن أو رجل الدين فقبل توجيه أو طلبات أو تعليمات رؤسائه الدينيين فقدْ فقدَ استقلاله وحريته وهما شرطان أساسيان لاستمرار المحامي بهذه الصفة عندها يجب أن يرقن قيده لحين زوال المانع . راجع القاعدة ( 4 ـ 9 ) و ( 4 ـ 15 )
([78]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص56 (بتصرف) .
([79])- (محكمة التمييز الفرنسية قرار تاريخ 2 أيار 1840 سيراي لعام 1840- 1-193) و كذلك محكمة التمييز الفرنسية قرار تاريخ 23 كانون الأول 1933 داللوز لعام 1934-1-81 المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص57 .( بتصرف )
([80]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص58 ( قرار لمحكمة الاستئناف دويه Douai قرار تاريخ 28 نيسان 1988 غازيت القصر لعام 1988 – 2 - 439 – محكمة التمييز المدنية الفرنسية قرار 31 آذار 1992 منشور في Junis – Data رقم 44375 ) .
([81]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص58 (بتصرف) .
([82]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص59 (بتصرف). راجع القاعدة ( 4 ـ 37 ) و ( 4 ـ 26 )
([83]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص60 .
( محكمة التمييز المدنية الفرنسية قرار تاريخ 2 نيسان 1997 غازيت القصر لعام 1999 موجز كراس 14 تشرين الأول 1999 ص53 ) .
([84]) المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص39 (بتصرف) .
([85]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص 124 (بتصرف) .
([86])- المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 1 ص132-133 (بتصرف) .
([87]) - المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 2 ص466(بتصرف) وهناك قرار بهذا الشأن لمحكمة التمييز المدنية الفرنسية قرار تاريخ أول تموز 1986 الأسبوع القانوني لعام 1986 -4- 265 ) .
([88]) - المؤلف واستنتاجاً مما جاء في كتاب للمرحوم أحمد فتحي زغلول والذي نقلنا عنه في كتابنا رسالة 1ـ 2 ص27 حيث نقلنا منه : (( ومن الملفت للنظر والذي يؤكد سمو ورفعة شرف من يتولى مهنة المحاماة ، أن أياً ممن عمل في مهنة المحاماة لم يتركها أو يتغاض عن عظمتها حتى ولو وصل إلى أرفع المناصب الرفيعة في روما ومنها جاء القول المأثور : يتعذر الوصول إلى معرفة أسمى الشرفين شرف أولئك العظماء بمواظبتهم على حضور جلسات المحاماة أو شرف المحاماة باستمرار وجود هؤلاء العظماء فيها .))
([89])- المؤلف ، رسالة المحاماة 1 ـ 2 ص23 هامش 14 نقلاً عن الأستاذ أحمد فتحي زغلول ، المحاماة طبعة عام 1900 . راجع القاعدة ( 4 ـ 1 ) و (4 ـ 2) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:13 am

الفصل الخامس
واجبات المحامي في المجتمع


القاعدة رقم 5 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يكون في أقواله قائلاً للحق ويجب أن يسعى ليؤمن الناس بأنه لا يقول إلا الحق ([39]) .
القاعدة رقم 5 ـ 2 :
على المحامي أن يعرف عادات القوم الذين يعيش بينهم والوقوف على كيفية معاملاتهم وطرق تفاهمهم ووسائل كسبهم بما يسهل عليه فهم الخصومات وتفسير العقود المتداولة بينهم ومدلول الكلمات المحلية وليس له أن يحتج بعدم معرفته بما تقدم فيما لو أخطأ بحق موكله تقدم لعدم معرفته بما الأمور على غير مقاصدها ([40]) .
القاعدة رقم 5 ـ 3 :
إن الحفاظ على أموال الموكلين وإعادتها لهم من المعتدي عليها أمر مهم ولكن الأهم هو الحفاظ على شرف الموكلين وكرامتهم ، وإذا كان لابد من الاختيار أو التضحية بالمال أو الشرف فإنه لا مجال للتردد بأن الحفاظ على الشرف والكرامة أهم من الحفاظ على المال .
القاعدة رقم 5 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن ينال من شرف الآخرين وينتهك حرماتهم بقوارص المطاعن ومر الكلام من أجل إضحاك بعضهم أو إظهار نفسه بأنه على علم بأسرار الناس وخفاياها([41]) .
القاعدة رقم 5 ـ 5 :
إن واجب الدفاع عن الفقراء واجب شريف تميل إليه النفس الكريمة ويفرح به كل محام يحب الخير للناس فلا خير أفضل من معونة فقير أصابه الدهر مرتين : فقره ، واهتضام حقه ([42]) .
القاعدة رقم 5 ـ 6 :
إذا أثبت المحامي في أية ورقة أو عقد أنه وكيل لأحدهم عُد كذلك وتحمّل مسؤولية النتائج عن الأعمال التي قام بها بصفته وكيلاً ولو لم يتم تنظيم صك توكيل رسمي بذلك ([43]).
القاعدة رقم 5 ـ 7 :
يجب على المحامي الإطلاع على المهن والحرف التي يمارسها الناس فيعرف أصول الحرفة وفنها ليتمكن من معالجة أية قضية يحتاج علاجها إلى معرفة أصول الحرفة وفنها ([44]).
القاعدة رقم 5 ـ 8 :
إن عمل المحامي لا ينتهي بانتهاء الدوام في المحكمة أو مكتبه وإنما يستمر ذلك في أي مكان أو زمان وليس له حياة خاصة مستقلة عن محيطه فهو بهذه المهنة التي اختارها طوعاً أصبح ملكاً للمجتمع والوطن ولم يعد له إلا خصوصية صغيرة جداً لا تتجاوز حدود منـزله([45]).
القاعدة رقم 5 ـ 9 :
يجب على المحامي الذي يعرف واجبه وعلة وجوده في المجتمع أن لا يعبأ بحكم الرأي العام مطلقاً وأن يتغلب على نفسه وعلى رأي العامة ويدرس القضية من جميع نواحيها ومتى اعتقد أن القضية عادلة يتحتم عليه أن يلبي نداء الواجب بقبول مهمة الدفاع فيها ، بحزم ونشاط وأن لا يرده عنها أي سلطان أو قوة وإذا أحجم يسيء لأسرة المحاماة لأنه يكون قد انتزع ضميره بيده ، وحل عليه الحرمان من تعاطي المحاماة، ولا يليق به أن يرتدي ثوب الشرف ما دام حياً ([46]).
القاعدة رقم 5 ـ 10 :
إن معالجة قضايا العباد مدنية كانت أو جزائية والتصويت عليها من قبل المجتمع كله أو بعضه قبل أن يحيط بها ويعرف ما ظهر منها وما خفي أمر يجب أن يتجنبه المحامي ولا يقبل به .
القاعدة رقم 5 ـ 11 :
إن حكم الرأي العام على المتهم لا يستند إلى الحقائق وعلى المحامي أن يجاهد في الصبر على الاتجاه الخاطئ للرأي العام وأن لا يستكين للإشاعات وأن يحصر اهتمامه في قضيته وظروفها وأن لا يلين أو يتخاذل في تقديم الدفاع اللائق بمهنة المحاماة وبه شخصياً ([47]) .
القاعدة رقم 5 ـ 12 :
المحامي مسؤول بمسلكه عن رفع مكانة المهنة في أعين الناس فيرونها على حقيقتها فناً جميلاً متخصصاً يراد بها خدمة الآخرين أكثر مما يراد بها خدمة المحامي ([48]) .
القاعدة رقم 5 ـ 13 :
المحامي حر في قبول أية دعوى أو رفضها وهو غير مكلف ببيان الأسباب عندما يرفض أية دعوى ولا يترتب على الرفض أي تعويض إن لم يقبل الدعوى ولكن عليه واجب القبول والمساعدة عندما يكون مكلفاً عن الُمعان قضائياً وليس له الاعتذار إلا لأسباب مبررة وجدية ([49]).
القاعدة رقم 5 ـ 14 :
يقسو المجتمع على ضعف المحامي وهفواته أشد من قسوته على سواه ولذلك على المحامي أن يجاهد مع نفسه فيبعدها عن الرذائل والمخازي وما يجلب العار والاحتقار وإن جهاده مع نفسه ورفع مستواه الاجتماعي والخلقي هو من عمل الأبطال والجبابرة ([50]).
القاعدة رقم 5 ـ 15 :
1 ـ إن ما يُعذر عنه الآخرون ، لا ’يعذر عنه المحامي ، وما يتسامح به المجتمع مع التاجر أو الصانع وأي صاحب مهنة أخرى لا يتسامح به مع المحامي ، فالمحاماة مهنة عامة وغيرها مهنة خاصة والمحامي يمثل دوماً الوجه الاجتماعي الأول في محيطه .
2ـ ليس للمحامي حياة خاصة بالمعنى الكامل لأن طبيعة عمله تجعله قدوة للناس وقبلة للأنظار ([51]) .
القاعدة رقم 5 ـ 16:
المحامي شخص يوكل إليه الناس مهمة الدفاع ، كتابة أو خطابة ، عن حياتهم وشرفهم وحقوقهم وأموالهم وهذه المهمة تجعل من المحاماة رسالة اجتماعية ومسلكاً في الحياة ذلك بأنها خدمة عامة أكثر منها وسيلة للربح ، والمحاماة جليلة القدر شريفة المقصد تمتاز عن غيرها من المهن الحرة باستقلال صاحبها في القول والفكر وجرأته في الحق وحرصه على احترام القوانين([52]) .
القاعدة رقم 5 ـ 17 :
1 ـ يستحق عقوبة تأديبية لانتهاكه كرامة المهنة المحامي الذي يسمح لموكل سجين ملاحق بعدة جرائم احتيال بأن يراسله بعبارات تنم عن سوقية وعدم كلفة غير مستساغين وتنم عن خلاعة وفجور أكيدين ، ويسمح لنفسه بالإضافة إلى ذلك بالجواب على رسائل الموكل السجين بعبارات ملؤها الود والصداقة وبزيارته في السجن لغايات خارجة عن نطاق المهنة والدفاع .
2 ـ يسيء المحامي لسمعة المحاماة ويعرض كرامتها للشبهة ويستخف بواجبات الحيطة تجاه محيطه عندما يعقد مع موكله ( على الرغم من إطلاعه على ماضيه الذميم السيئ ) صلات ودٍ وصداقة ويظهر عدم كلفتهما المتبادل للعيان بتردده إلى داره لتناول الطعام معه ومع أصدقائه([53]).
القاعدة رقم 5 ـ 18 :
لا تناقض مع السلوك المستقيم في قبول محام دعوى غير محقة لتأمين حق الدفاع ، أو في دفاعه عن مجرم أو في إبدائه ما لا يعتقده ، فقواعد السلوك غير منحازة والمحامي حر في اختيار موقفه ([54]) .
القاعدة رقم 5 ـ 19:
1 ـ يجب أن لا ينحصر الغرض من المرافعة في حماية الأبرياء من احتمال إدانتهم بغير حق فقط بل يجب أن يكون الهدف الحفاظ على نزاهة المجتمع نفسه ، والمحافظة على سلامة وكمال الإجراءات التي يبني عليها المجتمع كلمته بالإدانة على عضو خاطئ فيه .
2 ـ إن وجود محام إلى جانب موكله يمثل في الوقت نفسه مصلحة حيوية للمجتمع المنظم وهو يؤدي دوراً هاماً في الوصول إلى قرار اجتماعي ولذا فإنه يتقيد بعدم الغش وليس له أن يشارك في اختلاق شهود ولا أن يتهم الأبرياء كي يبرئ موكله وهذا هو الحد الأدنى في واجبه الأخلاقي ([55]) .
القاعدة رقم 5 ـ 20 :
إذا كان القانون نفسه عرضة للتغيير ، كما أن تفسيره القضائي معرض دوماً للتبديل باجتهادات جديدة ، فلا يجب اليأس من قضية إذا ما بدا للمحامي فيها وجه عادل للمرافعة ، وبمثل هذا المنطق لن تبقى قضية بدون محام ، فكل قضية مقبولة ، إلا قضية يحمل فيها المحامي على الغش ، أو يدافع عن براءة وهو يعلم الإدانة ما لم يستطع بالإقناع أن يحمل الموكل على تغيير موقفه ([56]).
القاعدة رقم 5 ـ 21 :
إن واجب الاحترام للقوانين يجب أن لا يجعلنا أصحاب حق في التطبيق الحرفي للقوانين بأيدينا ([57]).
القاعدة رقم 5 ـ 22 :
إن تقديم المحامي لخدماته القانونية للفقراء والمحرومين لا يتوقف عند التمثيل القانوني لهم أمام المحاكم فحسب بل يشمل كذلك تعليمهم وإسداء المشورة إليهم فيما يتعلق بحقوقهم وطرق تأكيدها وتأمينها ([58]).
القاعدة رقم 5 ـ 23 :
مكافحة ظاهرة السمسرة بين المحامين واجب على كل محام وبكافة الوسائل المتاحة والسكوت عن هذه الظاهرة وعدم محاربتها يؤدي إلى دمار المهنة وتفكك أسرة المحاماة وانحطاط مكانتها لدى الدولة والمجتمع ([59]).
القاعدة رقم 5 ـ 24 :
الاعتناء بالمظهر اللائق والجميل والملبس الأنيق والمحتشم وعدم الظهور بخلاف ذلك واجب على كل محام ([60]) .
القاعدة رقم 5 ـ 25 :
المحاماة مهنة علم ، والمحامي عالم والعلم وقار وعلى المحامي أن يلتمس في سلوكه الشخصي الوقار والابتعاد عن مواطن الزلل التي تبعث على قلة الاحترام وبحكم تمييز مهنة المحاماة عن باقي المهن العلمية وبروز موقعها في المجتمع يصبح المحامي أقرب ما يكون شخصاً عاماً تتناقل الألسن اسمه نتيجة أفعاله وسلوكه الشخصي فيصبح معروفاً في المجتمع لذلك عليه أن يراعي في مسيرته الشخصية ضرورة كسب ثقة واحترام الناس ([61]) .
القاعدة رقم 5 ـ 26 :
إن العادات والتقاليد المهنية لمهنة المحاماة تفرق وتميز بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة ، وبين الحياء والعيب أو قلة الحياء ، فهناك المعروف وهناك المنكر ، ولابد للمحامي أن يتحاشى المنكر في حياته الشخصية لأن الأخلاق لا تتجزأ ، وأن يكون حذراً في سلوكه حتى لا يشتهر بين الناس بعيب خلقي يصعب أن ينجو بعدها من الانكماش والتحفظ في منح الثقة له أو يقع ضحية فضيحة أخلاقية في يوم ما يصعب بعدها أن ينهض من كبوته وأن يستعيد سابق مركزه ومكانته ([62]) .
القاعدة رقم 5 ـ 27 :
إن مركز ومكانة المحامي في العملية القضائية وفي المجتمع وحمله مسؤولية مشاركة القضاء في تحقيق العدل تجعل عليه واجباً والتزاماً دائمين بالظهور بالمظهر اللائق والترفع عن الصغائر واحترام نفسه وأن يكون سلوكه ومظهره العام أكثر مما هو مطلوب من الإنسان العادي ([63]) .
القاعدة رقم 5 ـ 28 :
إن مكانة المحامي والتقدير والاحترام له وللرسالة التي يحملها والأمانة التي يحافظ عليها تجعل المجتمع لا يغفر له الزلة أو الخطأ اليسير الذي يُغفر لشخص عادي من أفراد المجتمع ([64]) .
القاعدة رقم 5 ـ 29 :
إن أي افتئات من المحامي على الضمانات الخلقية أو الخروج عنها في سلوكه الإنساني والاجتماعي وسيرته الشخصية ولو في معرض حياته الخاصة ، إنما يشكل زلة خطيرة توجب المساءلة المسلكية التأديبية ([65]) .
القاعدة رقم 5 ـ 30 :
يجب على المحامي أن يكون في مظهره ووقفته وهندامه ما يدل على الوقار والاحتشام ([66]) .
القاعدة رقم 5 ـ 31 :
تفقد المهنة روعتها وصلة القربى بينها وبين المجتمع إذا لم تعبر عن الناس وحاجاتهم ومعاناتهم ونجدتها للضعيف منهم حتى تستعيد له حقه وللقوي الظالم حتى تعيده إلى الحق وللمحتاج حتى تنصفه وللذليل حتى تعزه بالحق وللصالح حتى تنصره ([67]) .
القاعدة رقم 5 ـ 32 :
لكي يحقق المحامي مقتضيات الخدمة العامة يجب أن يكون أميناً شريفاً ، بعيداً عن العمل على تحقيق مصالحه الذاتية ، متشبثاً بكرامته ووقاره ، ولو في غمار حياته الخاصة ، وأن يحافظ على استقلاله كاملاً نحو موكليه ونحو السلطات العامة والقضاة وأن يتحلى بكل الصفات التي يتحلى بها رجل الدولة ([68]) .
القاعدة رقم 5 ـ 33 :
يجب على المحامي أن يغض الطرف عن مصلحته الشخصية وعن آراء من هم حوله ، ومن يعيش بينهم ، وأن لا يخضع لهؤلاء أو الرأي العام أو تظاهر المجتمع ضد الموكل بسبب قبوله وترافعه عن قضية أحدهم ([69]) .
القاعدة رقم 5 ـ 34 :
على المحامي ألَا يفرط في السهر واللعب وحضور الحفلات الصاخبة وإن صناعة المحاماة تتعارض كل المعارضة مع المغالاة لأن فيه إعاقةً لدراسة المحامي لقضاياه وهو واجبه الأول في حمل أعباء الأمانة ([70]).
القاعدة رقم 5 ـ 35 :
على المحامي أن يحترم قدر جهده المواعيد التي يحددها لموكليه في مكتبه ، فإذا اضطر إلى الغياب ، أو التأخير اليسير ، فعليه أن ينهي ذلك لمعاونيه أو مدير مكتبه لإخطار الموكلين بذلك لأن وقتهم ثمين كوقت المحامي ومن العبث إكراههم على الانتظار في غير طائل ([71]) .
القاعدة رقم 5 ـ 36 :
يجوز طبع اسم المحامي في صور رسائله مقرونة بصفته وألقابه الجامعية ورقم هاتفه وعنوانه ومواعيد عمله وزياراته وعليه أن يبين على الظرف الخاص به اسمه وعنوانه ومواعيد عمله ومراجعته ([72]) .
القاعدة رقم 5 ـ 37 :
لا يأخذ المحامي قضية موكله على أساس ربحها مهما كان الثمن ، ولكنه يعمل لينير الطريق أمام المحكمة حتى تتبين من كل ادعاء وتقضي لكل ذي حق حقه ([73]) .
القاعدة رقم 5 ـ 38 :
يجب على المحامي أثناء ممارسة مهماته أن يتحلى بالنـزاهة والاستقلال والأخلاق واللباقة والشرف والزمالة وأن يمتنع في حياته الخاصة عن كل عمل يمس الشرف أو الكرامة والأخلاق الحميدة أو يخالف القوانين والأنظمة ([74]) .
القاعدة رقم 5 ـ 39 :
لا يحق لرجل القانون أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب ((الأستاذ)) إذا ما اقتصرت معلوماته على القانون واللوائح وعليه أن يهتم بمختلف العلوم لاسيما اللغة والتاريخ والأدب وعلم النفس بأنواعه ([75]) .
القاعدة رقم 5 ـ 40 :
إن رسالة المحامي ليست مقصورة على أداء الواجب نحو الموكل فحسب ، وإنما تتناول واجباً آخر لا يقل في سموه ومكانته عن الواجب الأول إن لم يزد عليه ، وهو واجب المحامي نحو المحكمة والهيئة الاجتماعية ولا جدال في أن أقل ما عليه الواجب هو عدم غش المحكمة عن طريق الإدلاء إليها ببيانات يعلم هو قبل غيره عدم صحتها ([76]) .
القاعدة رقم 5 ـ 41 :
إن وظيفة المحامي لا تسمح له ومن باب أولى لا تطلب منه في سبيل مصلحة أي موكل أن يحرف القوانين أو يتلاعب بها ([77]) .
القاعدة رقم 5 ـ 42 :
لا يجوز للمحامي أثناء كفاحه اليومي في المحكمة أو المكتب وفي غمرة العلم ومتابعة أعمال مهنته أن ينسى سمو رسالة المحاماة التي يضطلع بها وأن يبقى على اتصال وعلم بتاريخ المهنة ورجالها ([78]) .
القاعدة رقم 5 ـ 43 :
يجب على المحامي أن يسمو بنفسه عن كل إغراء قد يدفعه إلى محاولة الحصول على كسب أكبر عن طريق إطالة أمد النـزاع وأن يبذل كل الجهود الممكنة لإقناع موكله أن يكون معقولاً عادلاً ويجب أن يكون المحامي قدر المستطاع قاضياً ولو لم يجلس على منصة القضاء فإن لم يستطع أن يحصل على حق موكله بالحسنى فعليه أن يشن حرباً عادلة وعنيفة لا هوادة فيها إذا أراد ولكن يجب على كل حال أن تكون بأسلحة نظيفة ([79]) .
القاعدة رقم 5 ـ 44 :
يجب أن يتحلى المحامي بالصفات التي تؤهله للبقاء في المهنة من إحساس بالشرف والشجاعة التي لا تهزم والعقيدة التي لا تزعزع وأن يكون مستعداً لأن يتجاهل على الفور كل استحسان أو استهجان شعبي وأن يتذكر دائماً أنه إذا استعذبت الأذن أصوات استحسان الجماهير وإذا أثارت الحماسة الشعبية العابرة تملقه أصبح تدبير العدالة في خطر داهم ([80]).
القاعدة رقم 5 ـ 45 :
لا يجوز للمحامي أن يخضع في عمله ودفاعه إلى الرأي العام المتقلب والسريع الانفعال والتطرف ومحدود العلم بالوقائع ويجب أن يكون سلوكه فوق شكوك الرأي العام وضلاله ([81]).
القاعدة رقم 5 ـ 46 :
يجب أن يكون سلوك المحامي العادي في مكتبه، وفي قاعة المحكمة ، وفي المجتمع سلوك الرجل الأمين، النـزيه ، الجدير بالاعتماد عليه اعتماداً مطلقاً أما الزعم بأن المحامي إنما يمثل موكله ، فهو رغم ما فيه من سماجة يحوي مغالطة واضحة ، وليس فيه من المنطق إلا قدر محدود ، فالمحامي يجب ألَا يكون جهاز آلي يردد أقوال وأفكار موكله مهما بعدت عن الصدق والأمانة.([82])
القاعدة رقم 5 ـ 47 :
يجب على المحامي أن يحافظ على مستواه ومكانته العلمية والاجتماعية ويجب أن يتابع الدراسة المتواصلة للقانون والاجتهاد والفقه وأن يطلع على سير العلوم وتطور المعرفة الإنسانية في كافة المجالات وألّا يكتفي بما وصله من علم وشهادة جامعية وأن يبقى التلميذ الخالد لتعلم الدراسات المتواصلة والتأمل والتفكير وتطوير معارفه القانونية والثقافية العامة ([83]).
القاعدة رقم 5 ـ 48 :
يجب على المحامي أن ينشر ثقافة أن من حق أسوأ الخارجين على القانون في ظل مبدأ سيادة القانون والدولة الديمقراطية أن يحصل على دفاع قانوني فإذا عجز متهم عن توكيل محام عينت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه بلا أتعاب ([84]).
القاعدة رقم 5 ـ 49 :
رسالة المحامي لا تقتصر على واجبه نحو موكله بل إن واجب المحامي نحو المحكمة والهيئة الاجتماعية لا يقل أهمية عن واجبه حيال موكله ([85]) .
القاعدة رقم 5 ـ 50 :
إن وظيفة المحامي لا تسمح له – ومن باب أولى لا تتطلب في سبيل مصلحة أي موكل – أن يخرق القوانين أو يستخدم أية طريقة للخداع أو الاحتيال وعليه أن يصغي لصوت ضميره هو لا ضمير موكله([86]) .
القاعدة رقم 5 ـ 51 :
على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي الثقة والاحترام ، في اللفظ وفي المذكرات واللوائح والمرافعات ، داخل المكتب كما في قصور العدل ، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين وعليه أن يتقيد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنـزاهة .
- على المحامي الاعتناء بمظهره الخارجي ولاسيما لباسه الذي يجب أن يكون لائقاً ومتفقاً مع ما تفرضه المهنة من مهابة ([87]).
القاعدة رقم 5 ـ 52 :
يمتنع على المحامي القيام بأي عمل لا يأتلف مع جوهر رسالته أو لا يتفق مع كرامة المحاماة ([88]) .
القاعدة رقم 5 ـ 53:
تترتب مسؤولية المحامي التقصيرية تجاه الآخرين لإخلاله بواجب الحيطة إذا تحققت شروط المسؤولية التقصيرية سواء بإهماله أو عدم تبصره أو عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه أو من خلال مباشرة إجراءات الادعاء أو مباشرة إجراءات التنفيذ دون التحقق من صحتها وجوازها مسبقاً ([89]).
القاعدة رقم 5 ـ 54 :
يعتبر المحامي المرتبط بمهنته بشكل صحيح جزء من النظام العام ومن أشخاص القانون العام وعليه أن يدافع عن مجتمعه ويسعى بكل ما لديه من وسائل مشروعة لخدمته فيرى في نفسه صورة مصغرة عن كيان المجتمع فيحاول تقديم كل ما لديه من علم ومعرفة في سبيل تطوير التشريع بما يخدم تطوير مجتمعه وإيجاد الحلول لما قد يطرأ من مشاكل ([90]) .
القاعدة رقم 5 ـ 55 :
من واجبات المحامين المساهمة مع الجهات والهيئات التي تهتم بالمسجونين وأسرهم والدفاع عن حقوقهم كسجناء وتأمين سبل العيش واستمرار التعليم لأبناء السجناء وتأمين العمل الشريف للذين أمضوا مدة عقوبتهم ([91]).
القاعدة رقم 5 ـ 56 :
من واجب المحامي أن يسعى أثناء المحاكمة ومن خلال الدفاع الذي يقدمه عن المتهم التعاون معه ومع ذويه وأصدقائه لإعطائه فرصة الرجوع إلى الطريق السوي البعيد عن الجريمة والرذيلة ومتابعة ذلك بعد الحكم إن أمكن (54) .
القاعدة رقم 5 ـ 57:
هدف المحامي أن يكون القاضي الأول في الدعوى وأن يبحث مع موكله الحلول المناسبة والعادلة وألّا يلجأ إلى المحكمة كلما أمكن ذلك (55) .
القاعدة رقم 5 ـ 58 :
إن نـزاهة المحامي وشرفه وانضباطه في سلوكه تلزمه عدم إيذاء الآخرين بلا وجه حق وعليه نجدة المظلوم بأمانة وصدق وجدية وأن يوظف قدراته لإنارة المحكمة وإعلاء الحق والحكم بالعدل (56) .
القاعدة رقم 5 ـ 59 :
يجب على المحامي معالجة الفعل المنسوب إلى موكله معالجة موضوعية وأن لا يخضع للرأي العام فمهمة المحامي إقناع المحكمة بعدالة قضية موكله وليس إقناع الرأي العام (57).
القاعدة رقم 5 ـ 60 :
المحــامي الـذي يقــوم بـإجــراء معامـــلات
(54)- (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص172 وما بعدها (بتصرف) .
(55) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص182 (بتصرف) . راجع القاعدة ( 1 ـ 25) .
(56)- المحامي الدكتور مصطفى صخري أصول مهنة المحاماة طبعة 1/2008 ص 10-20 .
(57) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص316 (بتصرف) .


وإجراءات لصالح موكله تخرج بالأصل عن أعمال المهنة ومهامها أمام القضاء والمراجع الرسمية التي يستتبع مراجعتها لزوم الدعوى ووثائقها وبصورة عامة ما يقوم به معقب المعاملات يصبح في تعامله هذا مواطناً عادياً وليس له أن يتمتع بميزات وحقوق المحامي (58) .
القاعدة رقم 5 ـ 61 :
على المحامي أن يغض الطرف عن مصلحته الشخصية وعن آراء من هم حوله ومن يعيش بينهم فإذا اعتذر عن الاضطلاع بأعباء أية دعوى متأثراً في ذلك بالرأي العام أو بتظاهر المجتمع ضد الموكل دل ذلك على عدم استقلاله بالرأي وفقده للشجاعة الأدبية (59).
القاعدة رقم 5 ـ 62 :
إذا لم يهتم المحامي بنفسه وتطوير معلوماته وثقافته القانونية والاهتمام بقضاياه فسوف يخسر نفسه ومهنته ولن يهابه الخصوم وسيكون جهله أو إهماله سبباً في عدم خوف وخشية خصم موكله منه وبالتالي لن يوكل الخصم محامياً ليقف بمواجهته فيتسبب في فقدان فرصة عمل لزميله ومستقبلاً لنفسه (60) .
(58) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 طبعة 2/2010 ص306 (بتصرف) .
(59) - الأستاذ ديكر ستنيير مشار إليه في كتاب الدكتور جان أبلتون محيط المحاماة علماً وعملاً ومنشور في كتاب رسالة المحاماة للمؤلف ص319 هامش 310 .
(60) - (المؤلف) ،رسالة المحاماة 1-2 ص550 هامش 33 (بتصرف) .







________________________________________
([39])- أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص15 . وأساس هذه القاعدة ما كان متبعاً في العصور القديمة عندما كان يشترط على كل محام أو متقاض أن يحلف عند سماع كل خصومة يميناً على أنه يقول الحق . ومشار إلى مثل هذه القاعدة في مدونة جستنيان في الفقه الروماني ، نقله إلى العربية عبد العزيز فهمي باشا ، عالم الكتب بيروت ص 311 . راجع أيضاً القاعدة (1 ـ 50)
([40]) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص323 (بتصرف ) .
([41]) - مقتبسة من كلمة للفقيه مونتسكيو من خطاب ألقاه سنة 1725 على مجلس بوردو ، أحمد فتحي زغلول ، ص349 (بتصرف) .
([42]) - أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص352. راجع القاعدة ( 1 ـ 10 )
([43])- أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص 357 ( بتصرف ) .
([44])- أحمد فتحي زغلول ، المحاماة ص429 ( بتصرف ) .
([45]) - (المؤلف) . ولم أجد لها مرجعاً سوى أنني تعايشت مع هذه القاعدة كما شهدتها عن زملائي السابقون .
([46]) - النقيب الأستاذ أحمد فؤاد القضماني ، مقالة المحاماة والمحامي قديماً وحديثاً ، كنوز المحامين جزء 1 ص33 قديماً
([47]) - النقيب الأستاذ أحمد فؤاد القضماني ، مقالة المحاماة والمحامي قديماً وحديثاً ، كنوز المحامين جزء 1 ص32 قديماً
([48]) -المحامي حمادة الناحل ، مسلك المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص 91 ( بتصرف).
([49])- النقيب الأستاذ لويس كريميو ، ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، مقالة في مسلك المحامي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص247 (بتصرف) .
([50]) - المؤلف واقتباساً من مقالة المحاماة رسالة وصناعة للأستاذ المحامي هاني البيطار ، كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص304 .
([51]) - للمحامي هاني البيطار ، مقالة المحاماة رسالة وصناعة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص303 .
([52]) - المحامي الدكتور نزار الكيالي ، مقالة الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص410 .
([53]) - النقيب الأستاذ فرنان بالي ، مقالة علاقة المحامي بزبائنه ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص561 (بتصرف) .
([54])- الدكتور عدنان الخطيب ، مقالة المحامي بين الولاء لموكله وبين قواعد الأخلاق ، كنوز المحاماة للمؤلف جزء 2 ص601 .( بتصرف )
([55]) - المحامي ثابت المدلجي ، مقالة أخلاق المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص 695 .
([56]) - المحامي ثابت المدلجي ، مقالة أخلاق المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف ص698 .
([57]) - المحامي ثابت المدلجي ، مقالة المحاماة والحياة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص758 (بتصرف ).
([58]) - مشروع مبادئ بشأن استقلال المحاماة ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص901 (بتصرف ).
([59])- (المؤلف) .
([60]) - المحامي نبيل أبو زلام ، المحاماة أعرافها وتقاليدها ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص927 (بتصرف).
([61]) - المحامي الأستاذ هاني البيطار ، المحاماة مسلكاً وأخلاقاً ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص1047 (بتصرف).
([62]) - المحامي الأستاذ هاني البيطار ، المحاماة مسلكاً وأخلاقاً ،كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص 1047(بتصرف ) .
([63]) - (المؤلف) .
([64])- المحامي الدكتور لوقا لوقا ، المحاماة رسالة إنسانية سامية،كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص1253(بتصرف ).
([65]) - المحامي الدكتور لوقا لوقا المحاماة ، رسالة إنسانية سامية ،كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص1253 « افتأت عليه بالباطل : اختلقه . وبرأيه : انفرد واستبد » ."
([66]) - د. جان أبلتون ، محيط المحاماة علماً وعملاً ص173 ترجمة المحامي محمود عاصم .
([67]) - (المؤلف) .
([68]) - د . جان أبلتون ، محيط المحاماة علماً وعملاً ، ترجمة المحامي محمود عاصم ص170 (بتصرف) .
([69])- د. جان أبلتون ، محيط المحاماة ، ترجمة المحامي محمود عاصم ص196 (بتصرف) .
([70]) - د. جان أبلتون ، محيط المحاماة علماً وعملاً ترجمة المحامي محمود عاصم ص237.
([71]) - د. جان أبلتون ، محيط المحاماة علماً وعملاً ترجمة المحامي محمود عاصم ص238 .
([72]) - د. جان أبلتون ، محيط المحاماة علماً وعملاً ترجمة المحامي محمود عاصم ص245.
([73]) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي ، رسالة المحامي عبر التاريخ طبعة 1991 ص44 .
([74])- المحامي محمد بلهاشمي التسولي ، رسالة المحامي عبر التاريخ ص69 .
([75]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة طبعة 1965 ترجمة المحامي حسن الجداوي والمحامي محمد عمر (بتصرف) .
([76]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر ص5 . راجع القاعدة ( 1 ـ 44 ) و ( 1 ـ 65 )
([77]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر ص5 .راجع القاعدة ( 1 ـ 48 ) و ( 1 ـ 65 ) و ( 1 ـ 94 ) و ( 1 ـ 108 )
([78]) - المحامي يوجين جيرهارت ،كنوز المحاماة ، ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر ص6 (بتصرف) .
([79])- المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة ، ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر ص6 (بتصرف) .
([80]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة ص88 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف) .
([81]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة ص62 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف) .
([82]) - المحامي يوجين جيرهارت ،كنوز المحاماة ص172 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف) .
([83]) - المحامي جورج خربوط ،حقوق المحامي أمام قاضي التحقيق ،كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص1150 (بتصرف) .
([84])- المحامي يوجين جيرهارت ،كنوز المحاماة ص164 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف) .
([85]) - المحامي يوجين جيرهارت ،كنوز المحاماة ص166 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر . راجع القاعدة ( 5 ـ 40 )
([86]) - المحامي يوجين جيرهارت ، كنوز المحاماة ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر .راجع القاعدة ( 1 ـ 48 ) و ( 1 ـ 65 ) و ( 1 ـ 94 ) و ( 1 ـ 108 ) و ( 5 ـ 41 )
([87]) - جزء من المادة الثالثة من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين اللبناني .
([88]) - جزء من المادة الخامسة من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين .
([89])- المحامي إلياس أبو عيد ، المحامي جزء 2 ص364 (بتصرف) .
([90])- (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص169 .
([91]) - (المؤلف) ، رسالة المحاماة 1-2 ص177.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:14 am

الفصل السادس
علاقة المحامي بالنقابة


القاعدة رقم 6 ـ 1 :
للمحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين بسبب قيامه بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين إذا أثبت أنه ترك العمل الذي كان سبباً في شطب اسمه ولم يكن الشطب لسبب تأديبي([39]) .
القاعدة رقم 6 ـ 2 :
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الأعمال التي تلزم القائم بها تقديم حسابات كالتي يقدمها المحاسب مثل سنديك التفليسة ومصفي شركة وعضو مجلس إدارة شركة مغفلة أو عضو مجلس مراقبة شركة توصية ومدير صندوق توفير وكذلك لا يمكن للتاجر أن يكون محامياً .
يمكن للمحامي دون مساهمة أو تدخل منه أن يترك زوجته تمارس أي عمل تجاري أو حرفي دون أن يعاقب بالشطب ([40]) .
القاعدة رقم 6 ـ 3 :
- من الضروري أن يبعد عن مهنة المحاماة الأشخاص الذين تمنعهم أعمالهم الخاصة من القيام بواجبات هذه المهنة بصورة صحيحة ومستمرة أو الذين تجرح وظيفتهم غير المستقلة لياقة المهنة واستقلالها وهما العنصران الأساسيان لها .
- إن تعداد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المهنة ليست على سبيل الحصر ويجب مراعاة العناصر التي تؤدي إلى عدم جواز الجمع بين المهنة هذه وتلك المهن ومنها القضاء واستمرار الوظيفة والتعويض أو الراتب([41]) .
القاعدة رقم 6 ـ 4 :
- يجب على كل محام أن يرتدي الثوب (الروب) كلما كان يمارس أعمال مهنته.
- يجب أن يكون (روب) المحاماة موحداً لا ميزة لزميل على آخر بشيء بما فيهم المحامون أصحاب المناصب النقابية .
- يجب على المحامي ألَا يرتدي (روب)المحاماة عندما يحضر في قضية شخصية له أو عندما يكون موضوع ملاحقة أمام القضاء الجزائي أو أمام مجلس التأديب ولا أن يرتدي (روب)المحاماة خارج القصر العدلي إلا إذا تعلق الأمر بشأن المظاهرات والمناسبات ذات الصفة المهنية ([42]).
القاعدة رقم 6 ـ 5 :
- لكل محام مسجل في الجدول الحق بالدفاع عن لقب المحامي ومطالبة النقابة بمنع الآخرين ( الغير ) ([43]) انتحال هذا اللقب وحصانته وميزاته وللنقيب أو رئيس الفرع المختص أن ينصب نفسه مدعياً شخصياً بحق كل من ينتحل لقب محامي أو يقوم بأعماله وذلك من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالنقابة من جراء هذا الانتحال([44]) .
القاعدة رقم 6 ـ 6 :
يجب على كل محام أن يحمل البطاقة النقابية التي تعرف على شخصيته وأنه مسجل في جدول المحامين وأن يبرزها إلى أية محكمة يترافع أمامها لأول مرة وكلما طلب منه ذلك وفي حال إحالة المحامي على التقاعد أو شطب اسمه يجب سحب البطاقة منه أما إذا أوقف عن العمل مؤقتاً فيجب إيداع بطاقته لدى مجلس الفرع طيلة مدة العقوبة ([45]).
القاعدة رقم 6 ـ 7 :
تتوقف حصانة المحامي عندما تكون الأعمال والأقوال والكتابات المنسوبة إليه غريبة عن الدعوى وعن حق الدفاع ([46]).
القاعدة رقم 6 ـ 8 :
إن مفهوم أن يكون طالب التسجيل من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الطيبة يتبدّل بتبدل الأيام وهو متروك لتقدير مجلس الفرع فلا يصح أن يكون في سيرة المحامي الحاضرة والماضية ما يمس الشرف والكرامة ونزاهة اليد وعفة الضمير أو ما يزعزع الثقة بتصرفاته أو يفقد اعتبار موكليه أو زملائه أو القضاة أو يخل أدنى إخلال بوقار المهنة وكرامتها وعلى طالب الانتساب إلى المهنة أن يكون كامل الاستقامة في حياته الخاصة والعامة . وعلى مجالس الفروع أن تتشدد في التحقيق عن سيرة طالب التسجيل وتفحص حاضره وماضيه من كل الوجوه حتى لا تكون في أخلاقه شائبة تبعث على الشك في سلامة عمله ([47]).
القاعدة رقم 6 ـ 9 :
إذا توفي المحامي بعد استيفائه مقدم الأتعاب ، وقبل مباشرته العمل، فمن حق الموكل أن يطالب ورثة المحامي بما دفعه وصفة الموكل في تركة المحامي هي صفة الدائن العادي وهو يشترك في تقسيم التركة مع سائر الدائنين قسمة غرماء وليس للموكل في هذه الحالة حق مطالبة خزانة النقابة بالوفاء لأن النقابة ليست كفيلة لذمة المحامين المنتسبين إليها ([48]).
القاعدة رقم 6 ـ 10 :
يجب أن تتميز علاقة المحامي بنقابته باحترامه لقراراتها والانصياع لها تماماً وتنفيذ ما توكله إليه النقابة من عمل مهني خصوصاً ما يتعلق بالمساعدة القضائية([49]) .
القاعدة رقم 6 ـ 11 :
يجب على النقابة أن توفر لكل محام الضمانات الواجب توفرها ليقوم بدوره المتميز في ممارسة مهنته بحرية وجرأة وشجاعة وفروسية ، ولتجعله في منأى عن أي ضعف أو تردد أو تحسّب وأن تحافظ على حصانته التي تجعله في مأمن وفي حل من أي خوف أو مغبة الوقوع في شرك الملاحقة الجزائية كأي شخص عادي ([50]) .
القاعدة رقم 6 ـ 12 :
كل من مارس من المحامين الرشوة والتوصية والوساطة ( أي إفساد الضمائر والمؤثرات الخارجية والطرق غير المشروعة والمداخلات الشاذة والتي يمارسها ضعاف النفوس لطمس الحق واغتيال العدل وخنق القانون ) هم خارجون عن المهنة ويجب على كل محام العمل مع نقابته على اجتثاث هؤلاء من المهنة([51]) .
القاعدة رقم 6 ـ 13 :
أداء اليمين هو الفيصل الذي يمنح المرء حق حمل لقب المحامي والتمتع بحقوقه وامتيازاته وقيد اسمه في الجدول ([52]).
القاعدة رقم 6 ـ 14 :
يجب على المحامي المتقاعد الذي أجيز له متابعة دعاويه التي كان يترافع فيها بتاريخ إحالته على التقاعد أن يلتزم بكافة واجبات المحامي فإذا أخل بها وجب على مجلس النقابة ( خزانة التقاعد ) أن ترجع عن إجازتها له بمتابعة دعاويه وتصفي مكتبه ([53]).
القاعدة رقم 6 ـ 15 :
إن المحامي الحقيقي هو من يمارس المهنة أمام المحكمة لا وراءها وخلف أسوارها وإن ممارسة المهنة ممارسة فعلية هي مزاولة أعمال المحاماة ولا يكفي التوقيع الذي يظهر بين حين وحين على بعض الأوراق أو المذكرات أو الطلبات أو تردد المحامي بعض الأوقات إلى مكتبه .([54]) .
القاعدة رقم 6 ـ 16:
لا يجوز ارتداء (روب)المحاماة إلا إذا كان المحامي في عمل داخل المحكمة أو عمل من أعمال المهنة والنقابة واسمه في الجدول ([55]) .
القاعدة رقم 6 ـ 17 :
إن وجود اسم المحامي في الجدول يعني بالنسبة للنقابة أنه تحققت لدى المحامي صفة الأمانة ورقة الحاشية ، والتفاني في العمل والرغبة في التوفيق وعشق الحق والعدالة، والتضحية الدافقة في خدمة المظلومين والضعفاء وحفظ السر والامتناع عن كل ما يتنافى والضمير وأن يعبر عن الأفكار في اعتدال ووقار([56]).
القاعدة رقم 6 ـ 18 :
إن المحامين ليفخروا بإحاطة الشيوخ منهم ، ولاسيما نقبائهم السابقين بسياج من الاحترام الخاص فيعتبرونهم ذوي سلطة أدبية مستمدة من تجاربهم الطويلة والمهام التي تقلبوا فيها ([57]) .
القاعدة رقم 6 ـ 19:
يجب على المحامي ، عند المرافعة أمام محكمة غير التي يباشر أمامها أعمال مهنته عادة أن يقدم نفسه إلى نقيبها (رئيس الفرع ) ويعبر عما يكنه له من احترام ، وليضمن حمايته إذا ما استدعى الحال ذلك ([58]) .
القاعدة رقم 6 ـ 20 :
إن شرف المهنة كل لا يتجزأ وأدلتها الرائعة على علو كعبها وارتفاع مستوى الأخلاق بين صفوف القائمين بشؤونها يؤيدها قيام الثقة بينهم في تبادل المستندات وعدم زعزعتها إلا في القليل النادر من الحوادث([59]).
القاعدة رقم 6 ـ 21 :
يجب على المحامي أن يحفظ في سجل خاص ضمن مكتبه بصور عن مراسـلاته مع نقابته وزملائه(22).
القاعدة رقم 6 ـ 22 :
عمل المحامي اليومي عشر ساعات على الأقل ، ويستطيع المحامي أن ينظم وقته ؛ فأمر ذلك موكول لظروفه الخاصة كما يتوقف على العادات المرعية في كل بلد ، وعلى ساعات انعقاد الجلسات ، وعلى عمله مستقلاً كان أم يعاونه زملاء آخرون ، أو يعمل بالاشتراك مع أحد قدامى المحامين (23).
القاعدة رقم 6 ـ 23 :
ليس لأي محام أن يبرر سوء سلوكه أو زلاته المسلكية بوجود محامين آخرين يرتكبون مثلها دون ملاحقة (24).
القاعدة رقم 6 ـ 24 :
- عندما يختار رئيس الفرع زميلاً لإدارة مكتب محام للغياب أو التصفية أو أثناء فترة تنفيذ عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة مؤقتاً يحدد رئيس الفرع المدة على ألَا تمتد إلى غاية زوال السبب .
- يتولى المحامي المكلف بإدارة مكتب الزميل المنوب عنه للغياب أو التصفية أو تنفيذ عقوبة تأديبية بدفع كـافة الأجــور والنفقات المطلـوبة من حســاب
(22) - د.جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص235 ترجمة المحامي محمود عاصم . ( بتصرف )
(23) - د.جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص235 ترجمة المحامي محمود عاصم .
(24) - (المؤلف).


وواردات الأتعاب التي يقبضها من الموكلين فإذا لم يتوفر لديه ذلك يُبلغ المحامي صاحب المكتب أو ذويه وجوب تسديد الأجور والنفقات ويرفع الأمر إلى رئيس الفرع .
- يحق للزميل المكلف استخدام مكتب المحامي المنوب عنه لأعماله المهنية إذا اضطر إلى ذلك وعليه أن يعلم أي مراجع سبب وجوده وألّا يقبل أية وكالة أو دعوى لصالح المحامي المنوب عنه خلال فترة تكليفه(25) .
القاعدة رقم 6 ـ 25 :
إن تساهل المحامي مع زميل له بالخروج على قواعد وأعراف وتقاليد المهنة يسيء إلى المهنة بكاملها ويصبح المحامي المتساهل شريكاً مع من أساء فالجميع متكافل ومتضامن بالسمعة السيئة أو الحسنة .
- لا يجوز لأي محام أن يتخذ أي سلوك أو رد فعل تجاه زميل له قبل مفاتحته ومكاشفته عما وصل إليه من علم يسيء إلى العلاقة التي يجب أن تكون بين الزملاء (26) .
القاعدة رقم 6 ـ 26 :
ليس للمحامي أن يطالب بأن ينظر إليه بغير النظرة التي ينظر هو بها إلى زملائه المحامين (27) .
(25) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي – رسالة المحامي عبر التاريخ طبعة 1 1991 جزء 1 ص304 (بتصرف ) .
(26)- (المؤلف).
(27) - المحامي يوجين جيرهارت – كنوز المحاماة طبعة 1965 ص141 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر .







________________________________________
([39])- مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص150 (بتصرف) . راجع أيضا القاعدة ( 4 ـ 10 ) و ( 4 ـ 28 )
([40]) - مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة للأستاذ جورج انطاكي كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص 160 (بتصرف) راجع القاعدة رقم (4 ـCool .
([41]) - مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف طبعة1 جزء 1 ص156 (بتصرف) .
([42]) - مقالة في مسلك المحاماة الأستاذ النقيب لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص240 (بتصرف) .
([43]) ـ يوجد خطأ شائع باستعمال كلمة ( الغير ) على الشخص الآخر بينما يأتي من معاني كلمة الغير : بنات الغير : الكذب والباطل وكل ما يغاير الحق والصدق . التغيير : تغيير من الصلاح إلى الفساد .. ، ولهذا حاولنا استخدام كلمة الآخر أو الآخرين بمعنى الشخص الأخر أو ( الغير ) لذلك نأمل أن يعاد صياغة ما اعتدنا عليه في القوانين من كلمات ( اعتراض الغير ـ من الغير ...)
([44])- ص238مقالة في مسلك المحاماة للأستاذ النقيب لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج انطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 (بتصرف) . راجع القاعدة ( 3 ـ 7 )
([45]) - مقالة في مسلك المحاماة للأستاذ النقيب لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي ، كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص241 (بتصرف) .
([46]) - مقالة في مسلك المحاماة للأستاذ النقيب لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص242 (بتصرف ).
([47]) - مقالة شروط مزاولة المحاماة للأستاذ النقيب أسعد الكوراني كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص388 (بتصرف).
([48]) - مقالة علاقة المحامي بزبائنه للأستاذ النقيب الدكتور فرنان بالي – كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص573 .
([49])- الأستاذ النقيب حسن حمدان – تاريخ العمل النقابي ودور نقابات المحامين –كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص911 .
([50]) - المحامي الأستاذ أحمد حاج سليمان – ضمانات المحامي عمله – كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص1176 (بتصرف).
([51]) - المحامي الدكتور لوقا لوقا – المحاماة رسالة إنسانية سامية - كنوز المحامين للمؤلف جزء 3 ص1263 (بتصرف).
([52]) - د. جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً – ص134 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف ) .راجع القاعدة ( 3 ـ 76 ) و ( 4 ـ 17 )
([53]) – (المؤلف) . ولاسيما أن المتقاعد لا يمكن إحالته على مجلس التأديب وأن إجازته بمتابعة دعاويه هو تكريم له ولذلك وجب عليه أن يحترم هذا التكريم وأن لا يقوم بأي عمل يمس شرف أو كرامة المهنة أو يخل بأي واجب من واجبات المحامي المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .
([54])- د.جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً ص 135-136 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .
([55]) - د.جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص167 وما بعدها ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .راجع القاعدة (6 ـ4)
([56]) - د.جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص171 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .
([57]) - د.جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص221ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .
([58]) - د.جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص221 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف) .
([59])- د.جان أبلتون – محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص225 ترجمة المحامي محمود عاصم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:15 am

الفصل السابع
علاقة المحامي في الدولة والسياسة


القاعدة رقم 7 ـ 1 :
يجب على المحامي أن يكون عارفاً بتاريخ البلاد السياسي والقضائي وبعادات أهلها وأخلاقها وطرق معاملاتهم وكيفيات معيشتهم وأن يكون له إلمام بالقوانين الأجنبية لاسيما قوانين بلاد القاطنين في بلده وصاروا من ذوي الأملاك فيها وخالطوه في معيشته اليومية واشتركوا في حياته الخصوصية والعمومية ([39]) .
القاعدة رقم 7 ـ 2 :
إن دفاع المحامين عن الحرية لا يعني أنهم رجال سياسيين بل هم محامون يدافعون عن حق الوطن في أن يكون أبناءه أحراراً.([40])
القاعدة رقم 7 ـ 3 :
كلما تصارعت الفكرة العامة مع المصلحة الخاصة لا يتردد المحامون في أن ينبذوا المصلحة الذاتية وأن يفسحوا للفكرة العامة مكاناً في نفوسهم([41]).
القاعدة رقم 7 ـ 4 :
من أهم واجبات المحامي تجاه وطنه أن يشعر بوجوده وألّا يغلب أي حب على الوطن وأن يفديه بجميع قواه وأن يجعل حياته وقفاً عليه وألّا يفارق مسلكه الوطنية والدفاع عن حق وطنه([42]).
القاعدة رقم 7 ـ 5 :
مهنة المحاماة ونقابة المحامين التي تمثلها لا تشكل أي منهما حزباً من الأحزاب.
القاعدة رقم 7 ـ 6 :
يجب ألَا يكون انتماء المحامي السياسي لأي حزب مانعاً من أداء واجبه المهني على أكمل وجه([43]).
القاعدة رقم 7 ـ 7 :
يجب على المحامي أن يقف لصالح كل قضية تتعلق بالوطن وبكرامة الوطن وفي دفع أي ظلم موجه للوطن وفي توجيه الشعب توجيهاً صحيحاً وفي صيانته من أن تلعب الأهواء الضارة بكيان الوطن([44]).
القاعدة رقم 7 ـ 8 :
إذا حمى الجندي الوطن بحد السيف فالمحامي يحميه بقوة حجته ولسانه([45]).
القاعدة رقم 7 ـ 9 :
المحامي المسجل في جدول المحامين يمكنه المرافعة أمام كافة المحاكم الموجودة في أرض بلده([46]).
القاعدة رقم 7 ـ 10 :
لا يحق للمحامي الذي لم يكن حاملاً شارة مهنته والذي لم يعرّف على نفسه أن يطالب الآخرين الذين لا يعرفونه التعامل على أنه محام وأن يعامل المعاملة اللائقة بالمحامين([47]).
القاعدة رقم 7 ـ 11 :
باستثناء حالة النقد والتحليل الموضوعي والتقويم لا يجوز مهاجمة القوانين أو السلطات القائمة بهدف المهاجمة والتجريح ليس إلا ([48]) .
القاعدة رقم 7 ـ 12 :
المحامي يشارك القاضي في التفتيش عن الحقيقة الشاردة ، ولذا يجب عليه أن يتحلى بالروح الحرة ليتمكن من القيام بواجبه فلا يصح للمحامي أن يكون مستخدماً ولا أن يقبل وظيفة عامة ولكن له أن يكون أستاذاً يدرس الحقوق في الجامعات وله أن يكون عضواً في مجلس الشعب أو وزيراً ولكن يكف المحامي الوزير عن المرافعة والأعمال المهنية لحين انتهاء ولايته في الوزارة وليس له أن يكون مديراً لشركة أو إدارياً أو موظفاً في شركة تجارية([49]) .
القاعدة رقم 7 ـ 13 :
لا يشترط في من يزاول مهنة المحاماة معرفة القانون فحسب ، بل يطلب فيه كذلك التخلق بأخلاق البيئة وطبيعة الحياة فيها والاندماج بالمجتمع ، وإذا سقطت جنسية المحامي لأي سبب كان بطل تسجيله في الجدول وإذا كان اكتسابه الجنسية السورية بناء على أوارق ثبت تزويرها امتد هذا البطلان إلى تاريخ التسجيل فلا يكتسب منه أي حق ، ولكن الإجراءات التي باشرها تظل صحيحة بالنسبة للموكل والآخرين ([50]) .
القاعدة رقم 7 ـ 14 :
يجوز للمحامي قبول مهمات مؤقتة تكلفه بها الدولة ولو كانت مأجورة والتي لا تتنافى مع مهنة المحاماة , كتكليفه بمهمة تمثيل بلاده أمام إحدى المنظمات الدولية أو أحد المؤتمرات الحقوقية أو الإقليمية أو أن يكون خبيراً أو محكماً لصالح الدولة([51]).
القاعدة رقم 7 ـ 15 :
لا يجوز الجمع بين المحاماة وخدمة العلم والمحامي الذي يدعى إلى خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية تعتبر ممارسته للمحاماة معلقة ولكن تحسب له عند إحالته على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد وكذلك الأمر بالنسبة للمتمرن فلا تدخل مدة خدمة العلم أو الاحتياطية من فترة التمرين الفعلية ولكنها تحسب له عند إحالته على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد.
أما في حالة النفير العام فيظل المحامون مسجلين في الجدول ([52]) .
القاعدة رقم 7 ـ 16:
عندما يشارك المحامي في مؤتمر أو لقاء خارج بلده يعتبر رسول أمته وبلده ونقابته في علمها وثقافتها ، وفي سلوكها وآدابها ،وفي شرفها وأمانتها وفي لباقتها وخفة ظلها ، وفي تقريبها من القلوب وتحبيبها إلى النفوس ويسأل المحامي مسلكياً إذا ما خرق تلك الصفات والواجبات ([53])
القاعدة رقم 7 ـ 17 :
يقتضي مبدأ استقلال المحامي أن يستقبل مراجعيه في المكتب درءاً لشبهة التواطؤ والسمسرة وتحقيقاً لسيادته على قضيته وأجدى لحفظ أسرار المهنة . وإن إجازة المحامي ( إذا كان ممثلاً لشخصية معنوية ) أن ينتقل إلى مقرها للتشاور معها مشروط بألّا يتطور به الأمر وكأنه مستخدم لدى هذه الشخصية([54]).
القاعدة رقم 7 ـ 18 :
يتمتع المحامي كسائر المواطنين بحقه في الرقابة وإذا ما أملى عليه ضميره واجباً في مراقبة أعمال السلطات العامة فلا شيء يمنع المحامي من إظهار ذلك للرأي العام وهذا الحق مشروط بأن يلتزم المحامي باحترام القانون مهما كانت الظروف فالحدود الضرورية لحرية الدفاع هي الاحترام الضروري لكل القوانين وعلى المحامي أن يعتدل في أشكال كلامه دون أن يخل ذلك بحزمه في مواقفه وأن يبتعد عن السباب والشتائم والصياح ([55]) .
القاعدة رقم 7 ـ 19:
إذا عرضت دعوى متهم يحمل آراء سياسية مغايرة لآراء المحامي ، فليس له أن يحمل آراءه السياسية ميزاناً لقبول الدعوى أو رفضها وعلى المحامي الاهتمام بمصير موكله دون الالتفات إلى رأيه الحزبي وليس له أن يضحي بالمتهم على مذبح آرائه ، كما أنه ليس له أن يتعدى حدود القانون كي يجعل من مرافعته خطاباً سياسياً ، إلا بقدر ما يستلزمه الدفاع من نقد ([56]) .
القاعدة رقم 7 ـ 20 :
على المحامي أن يقول في الدفاع عن موكله كل ما يعتقد أنه حق ، بصرف النظر عما يتعرض له من انتقادات وما يحيق به من محاذير فشخص المحامي ليس له وزن تجاه ضمان الدفاع الصحيح ، وعليه أن يهمل الاستياء الذي قد يسببه دفاعه عن موكله له ما دام يعتقد أنه حري بأن يقال ولو لم يسرّ الآخرين وأن ضرورة الوقوف في وجه الإساءة والاحتجاج على التجاوز وعلى المحامي أن يهتم بمصلحة المتهم دون اكتراث بسرور الناس أو غضبهم([57]).
القاعدة رقم 7 ـ 21 :
إن واجب المحامي الأخلاقي عند مثوله أمام محاكم استثنائية لمحاكمة قضايا سياسية ألَا يرفض المرافعة أو يتهرب من واجب الدفاع ، ولو كان المقصود بمرافعته أن يمد المتهم ببعض الشجاعة في مواجهة المحنة التي يعانيها أو لأجل أن يبعث المحامي الشكوك في نفس القضاة الاستثنائيين بحيث يحملهم في صالح الموكل قدر الإمكان([58]).
القاعدة رقم 7 ـ 22 :
- على المحامي في ترافعه في القضايا السياسية أن يكون دقيقاً في مقاييسه ووزنه للكلام وألّا يخرج عن الذوق واللباقة في النقد المشروع وألّا يتجاوز حدوده وأن يوضح قضية موكله وفق مفهوم الموكل دون أن يضطر إلى اتخاذ موقف معاد من السلطة ابتغاء إلى إيجاد معذرة لموكله.
- يجب على المحامي أن يحافظ على استقلاله ، وألّا يتخذ من المرافعة سبيلاً لعمل سياسي لا يقصد منه سوى معاكسة السلطة مما قد يحمل القضاة على اتخاذ موقف ليس في صالح موكله([59]).
القاعدة رقم 7 ـ 23 :
يحق للمحامي أن يضطلع بدور كامل وفعال في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لبلده سواء عن طريق العضوية في حزب سياسي أو هيئة تشريعية أو منظمة غير حكومية وعلى مثل هذا الحزب أو الهيئة أو المنظمة أن تحترم تماماً استقلال المحامي عند عمله بصفته المهنية وألّا تسعى لتقييد هذا الاستقلال وعلى المحامي عندما يقوم بأعماله المهنية أن يخلع عنه رداء السياسة وأن يرتدي رداء المحاماة([60]).
القاعدة رقم 7 ـ 24 :
يجب على المحامي أن يعمل على صهر شخصيته المهنية بشخصيته الوطنية وأن يدافع عن وطنه واستقلاله ويعمل على رفع شأنه وأن يقدم مصالح وطنه ومجتمعه على مصالحه الشخصية ([61]) .
القاعدة رقم 7 ـ 25 :
يجب على المحامي ألّا يعلن عن أمور يجب أن تبقى في طي الكتمان وألّا ينصح بمخالفة القوانين ، أو الأنظمة العامة ، وألّا يقوم بما يمس أمن الدولة والسلام العام ، وأن يحترم المحاكم والسلطات العامة([62]).
القاعدة رقم 7 ـ 26 :
لم توضع قواعد مهنة المحاماة لمصلحة خاصة – مع أن خيرات تلك القواعد تعود على المحامين – وإنما وضعت من أجل المصلحة العامة التي تتحقق بتحقيق العدل بين الناس جميعاً ([63]) .
القاعدة رقم 7 ـ 27 :
- على المحامي أن يمتنع عن القول أو النشر بوصفه مدافعاً أو مستشاراً فيما يخالف القوانين واللوائح وأمن الدولة والطمأنينة العامة ، وعليه ألّا يخرج على قواعد الاحترام والوقار الواجبين للمحاكم والسلطات العامة .
- لا يجوز الطعن في القوانين وحض المواطنين على عصيانها ، وعدم إطاعتها ولكن نقد هذه النظم والقوانين في ذاته عمل مشروع بشرط أن يكون داخل إطار الدعوى ([64]) .
القاعدة رقم 7 ـ 28 :
على المحامي أن يكون دائم الاتصال بالتشريعات الحديثة وأحكام القضاء وإلا فإنه يرتكب خطأ جسيماً بتضييع وقته بين الملفات ما لم يكن على إلمام تام بتلك التشريعات ، فور وصولها إلى مكتبه ([65]) .
القاعدة رقم 7 ـ 29 :
يجب على المحامي أن يمارس مهنته مستقلاً عن أي توجيه ومتحرراً من أي ضغط أو تخوف واضعاً نصب عينه دائماً أنه عندما اختار مهنة المحاماة اختار الحرية والاستقلال والكرامة وعليه أن يتفهم هذا ويعيشه في سلوكه ، وأن يجعل الآخرين يفهمون هذا ويعونه لأن في ذلك تقديراً لشخصه ولمهنته([66]) .
القاعدة رقم 7 ـ 30 :
يجب أن يأخذ المحامي دوره الضروري في خدمة الدولة بما يقدمه مع زملائه في مناقشات القوانين والأنظمة تؤدي إل زوال الغموض فيها وعدم تعارضها مع بعضها أو مع الدستور ([67]) .
القاعدة رقم 7 ـ 31 :
للمحامي أن ينتقد أحكام المحاكم ويقدم الطعون فيها من غير أن ينتقد أو يطعن القضاة اللذين أصدروها وأن يعبر عن رأيه في استقلال تام في التشريعات وأعمال السلطات من غير أن يطعن في تلك القوانين أو في السلطات وأن يحتج في حدة وعنف ضد إجراءات الاتهام من غير أن يجرح الرجل الذي اتخذ الإجراءات وباختصار يثور ضد أعمال القضاة لا ضد أشخاصهم (30) .
القاعدة رقم 7 ـ 32 :
المحامي صوت من لا صوت له (31) .
القاعدة رقم 7 ـ 33 :
على المحامي التصرف بصورة لائقة وباحترام مع موظفي الإدارات العامة (32) .
القاعدة رقم 7 ـ 34 :
لا تقتصر وظيفة المحامين على الدفاع عن حقوق موكليهم أمام القضاء فحسب ، بل يراقبون حالة التشريع ، وكيفية تطبيق القوانين في البلاد ، ويرفعون بوساطة وزارة العدل أو عن طريق نقابتهم اقتراحاتهم لإصلاح هذه القوانين أو تعديلها (33).
القاعدة رقم 7 ـ 35 :
إن احترام المحامين للقوانين النافذة لا ينفي اعتقادهم بأنها غير معصومة من الخطأ وإن أحكامها تتبدل بتبدل المكان والزمان وأنه على المحامين دوراً رائداً في مضمار التطوير والتعديل رغم الصعوبة في ذلك (34) .
(30) - المحامي يوجين جيرهارد - كنوز المحاماة ص26 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف).
(31) - المحامي إلياس أبو عيد - المحامي جزء 1 ص34.
(32) - المادة 36 من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين اللبناني.
(33) - النقيب الأستاذ فارس الخوري - أصول المحاكمات الحقوقية طبعة 1987 ص115 - ومنشور في كتاب رسالة المحاماة 1 - 2 للمؤلف ص151.
(34) - الدكتور دياب يونس الخطابة القضائية ص40 (بتصرف).


القاعدة رقم 7 ـ 36 :
لا يحتاج المحامي أن يكون عضواً في مجلس الشعب أو البرلمان حتى يناقش القوانين ويطلب تعديلها في كل مناسبة مهنية أو اجتماعية أو سياسية فهو إن لم يكن له القرار في التعديل فإن له القرار الدائم وفي أي وقت مناسب أن يقترح ويتحدث في سبيل التطوير والتحديث (35) .
القاعدة رقم 7 ـ 37 :
يجب ألَا يكون هدف المحامي في عمله المهني تأمين مصلحته الشخصية المادية أو السياسية أو حب الظهور وإيجاد مكان له في المجتمع على حساب قضايا موكليه وقضايا الوطن (36) .
القاعدة رقم 7 ـ 38 :
المحامي ملزم بوضع المصلحة العامة أمام عينيه وتفضيلها على مصلحته الشخصية أو مصلحة موكله في جميع النـزاعات التي تعرض عليه (37) .
القاعدة رقم 7 ـ 39 :
لا تتدخل النقابة ولا سلطان لها على المحامي في الاتجاه السياسي الذي يعتنقه طالما أن الفكر السياسي الذي ينتهجه لا يدعو إلى إتباع العنف واستخدام السلاح بمواجهة صاحب الرأي الآخر أو لا يدعو إلى ارتكاب جرائم ضد سلامة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه(38) .
(35) - (المؤلف)- رسالة المحاماة 1 - 2 ص169.
(36) - (المؤلف)- رسالة المحاماة 1 - 2 ص318 (بتصرف).
(37) - (المؤلف)- رسالة المحاماة 1 - 2 ص529 (بتصرف).
(38) - (المؤلف)- رسالة المحاماة 1 - 2 ص623 (بتصرف) وكذلك قرار لنقابة محامي حلب (قبل توحيد النقابات في سورية).ذات المرجع ص 623 هامش 79.






________________________________________
([39])- أحمد فتحي زغلول - المحاماة ص429.
([40])- مقالة المحاماة في مصر بين الحق والكرامة والتضحية للأستاذ مكرم عبيد باشا المحامي كنوز المحامين للمؤلف ج1 (بتصرف).
([41])- مقالة المحاماة في مصر بين الحق والكرامة والتضحية للأستاذ مكرم عبيد باشا المحامي. كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص71
([42])- من مقالة مسلك المحامي للمحامي الأستاذ حمادة الناحل - كنوز المحامين للمؤلف جزء1 ص98 (بتصرف).
([43])- من مقالة للأستاذ النقيب جبرائيل نصار نقيب بيروت - كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص110 (بتصرف).
([44])- من مقالة دور المحامي في القضايا العامة للأستاذ النقيب عبد اللطيف صلاح نقيب المحامين العرب في فلسطين.كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص112
([45])- قول للملك انطيموس - مقالة دور المحامي في القضايا العامة للأستاذ النقيب عبد اللطيف صلاح نقيب المحامين العرب في فلسطين كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص111 (بتصرف).
([46])- مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي - كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص164.
([47])- مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص162 (بتصرف).
([48])- مقالة المحامي مقتبسة عن داللوز ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي كنوز المحامين طبعة 1 جزء1 ص178 (بتصرف).
([49])- مقالة المحاماة في فرنسا للأستاذ النقيب بيير سيره نقيب بوردو - ترجمة الأستاذ النقيب مظهر العنبري كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص336 (بتصرف).
([50])- مقالة الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة للمحامي الدكتور نزار الكيالي - كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص 417 - 418 (بتصرف).
([51])- مقالة الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة للمحامي الدكتور نزار الكيالي. كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص417.
([52])- مقالة الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة للمحامي الدكتور نزار الكيالي. كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص417.
([53])- مقالة الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة للمحامي الدكتور نزار الكيالي. كنوز المحامين للمؤلف جزء 1 ص417.
([54])- مقالة ذكريات المؤتمرات للأستاذ النقيب ظافر القاسمي - كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص584 (بتصرف).
([55])- المحامي الأستاذ ثابت المدلجي - مقالة أخلاق المحاماة - كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص701 (بتصرف).
([56])- المحامي الأستاذ ثابت المدلجي - مقالة أخلاق المحاماة - كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص706.
([57])- المحامي الأستاذ ثابت المدلجي - مقالة أخلاق المحاماة - كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص707 (بتصرف).
([58])- المحامي الأستاذ ثابت المدلجي - مقالة المحاماة والحياة - كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص709 (بتصرف).
([59])- المحامي الأستاذ ثابت المدلجي - مقالة أخلاق المحاماة - كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص709 (بتصرف).
([60])- مشروع مبادئ بشأن استقلال المحاماة - كنوز المحاماة للمؤلف جزء 2 ص900 (بتصرف بإضافة الجملة وعلى المحامي عندما يقوم بأعماله المهنية...).
([61]) - المحامي الأستاذ نبيل أبو زلام - المحاماة أعرافها وتقاليدها - كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص925(بتصرف).
([62]) - مقالة نقابة المحامين في التاريخ تعريب المحامي الأستاذ شفيق صيدناوي - كنوز المحامين للمؤلف جزء 2 ص746 وهذه القاعدة هي القسم الذي كان يقسمة المحامون في فرنسا في القانون الصادر في عام 1789.
([63]) - د. جان أبلتون - محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ترجمة المحامي محمود عاصم ص27 (بتصرف).
([64]) - د. جان أبلتون - محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص165.
([65]) - د. جان أبلتون - محيط المحاماة علماً وعملاً طبعة 1964 ص238 ترجمة المحامي محمود عاصم (بتصرف).
([66]) - المحامي محمد بلهاشمي التسولي - رسالة المحامي عبر التاريخ ص71 (بتصرف).
([67]) - المحامي يوجين جيرهارد - كنوز المحاماة ص20 ترجمة المحامي حسن الجداوي ومحمد عمر (بتصرف).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:18 am

الفصل الثامن
واجبات المحامي مع زملائه


القاعدة رقم 8 ـ 1 :
من واجبات المحامين الأدبية أنهم يترافعون ويكتبون بإيجاز وألّا يقطع أحدهم مقال زميله . وأن يقرأ الأوراق من غير إغفال جزء منها أو إهمال بعضها([39]) .
القاعدة رقم 8 ـ 2 :
إذا حصل خلاف مالي بين محاميين أو أكثر وجب حله أولاً عن طريق النقابة وقبل اللجوء إلى القضاء , وعلى الجهة التي سعت إذا وجدت في سلوك أي منهم زلة مسلكية إحالة الأوراق إلى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع .
القاعدة رقم 8 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في خصومة كان أحد زملائه وكيلاً فيها واشتغل بها زمناً ولم يخبر قبل قبوله الوكالة ذلك الزميل ([40]) .
القاعدة رقم 8 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل حقه في الدفاع بطريقة يؤخذ منها أنه يريد الجلبة والضوضاء دون مسوغ تقتضيه حال الدعوى([41]).
القاعدة رقم 8 ـ 5 :
لا يجوز للمحامي أن يقدم وثائق إلى المحكمة كان قد تعهد لزميله عدم تقديمها أو تأجيل تقديمها ما لم يعد بحث الموضوع مع زميله .
القاعدة رقم 8 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يخفي عن زميله بأية وسيلة كانت أقوالاً ووثائق قدمها إلى المحكمة ([42]).
القاعدة رقم 8 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن ينتقد زميله في المجالس انتقادات سيئة ([43]).
القاعدة رقم 8 ـ 8 :
لا يجوز للمحامي أن ينشر في جريدة من الجرائد كلاماً يمكن اعتباره تحرشاً بزميله ([44]).
القاعدة رقم 8 ـ 9 :
لا يجوز للمحامي أن يتعرض لزميله أثناء المرافعة فيوجه له مطاعن شخصية أو شتائم ([45]).
القاعدة رقم 8 ـ 10 :
يجب ألّا يسعى المحامي من خلال النقاش مع زميله أن يسترسل في الحدة حتى يستفز زميله ([46]).
القاعدة رقم 8 ـ 11 :
يجب على المحامي تقديم الاحترام الواجب لمن هو أقدم منه ([47]) .
القاعدة رقم 8 ـ 12 :
يجب على المحامين أن يحترم كل واحد منهم زميله وأن يفقهوا أن الألفة بينهم واتحاد كلمتهم على إعلاء شأن مهنتهم من موجبات حمل الآخرين على احترامهم وإعظامهم ([48]) .
القاعدة رقم 8 ـ 13 :
إن شخص محامي الخصم أو ممثل الحق العام منفصل عن مرافعته كل الانفصال ولا يجوز للمحامي أن يسمح لنفسه مهاجمته . ولكن مرافعته ملك للمحامي ومن حقه أن ينتقدها ويرد عليها بكل الوسائل القانونية المتاحة ([49]).
القاعدة رقم 8 ـ 14 :
من حق المحامي إنابة زميله في أية دعوى إلا أنه من الأكرم للمحامي ألّا يستعمل هذه الرخصة إلا حين يضطر إليها اضطراراً ([50]).
القاعدة رقم 8 - 15 :
على المحامي أن يطلع زميله على كل ورقة يرتكن عليها في الدعوى من نفسه اختياراً وفي الوقت المناسب وأن يتفادى المفاجآت ([51]) .
القاعدة رقم 8 ـ 16:
يجب على المحامي عند التخاطب مع زميله أن يستخدم أرقى الكلمات وإن لم يفعل فعليه خلع رداء المحاماة ([52]) .
القاعدة رقم 8 ـ 17 :
الزمالة تفرض على المحامين احترام القدماء واحترام النقابيين أعضاء مجالس الفروع والرؤساء وأعضاء مجلس النقابة والنقيب وتفرض عليهم تبادل الإكرام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة ([53]) .
القاعدة رقم 8 ـ 18:
يجب على المحامي عندما يأتي أحد المتقاضيين إليه ليستشيره بعد أن ترك مكتب زميل له أن يبتدئ بالبحث عن أسباب هذا الترك وأن يخبر الزميل المذكور ويسأله هل قبض كل ما له من أتعاب وذلك قبل أن يقبل نهائياً بالقضية ؟([54]).
القاعدة رقم 8 ـ 19 :
لا تقبل الإنابة من محام لزميله إذا كان المحامي المنيب مكلف عن مُعان قضائياً أو متهما أمام محكمة الجنايات ويجب على المحامي الذي لم يتمكن من تقديم دفاعه أن يقدم اعتذاره إلى المحكمة لتعيين بديل عنه .
القاعدة رقم 8 ـ 20 :
- يجب على المحامي الامتناع عن الكلمات أو الكتابات المهينة لزملائه .
- يجب على المحامين أن يطْلِعوا بعضهم بعضاً قبل الجلسة ولو بدقائق على جميع الوثائق التي ينوون استعمالها في ملفاتهم ويجب أن يجري هذا الإطلاع على النسخ الأصلية ولكن الإطلاع المسبق في المواد الجنائية غير إجباري ([55]).
القاعدة رقم 8 ـ 21 :
تفرض الزمالة على المحامين احترام القدماء واحترام الأحكام الصادرة عن المنتخبين من أسرة المهنة للبت بالخلافات الخاصة كما وتفرض عليهم تبادل الاحترام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة([56]) .
القاعدة رقم 8 ـ 22 :
يجب أن تقوم الزمالة بين المحامين على الشعور العائلي والاجتماعي بآن واحد وهي ناتجة عن الانتساب إلى أسرة النقابة وعن التضامن الذي يجب أن يربط الأشخاص الذين يمارسون صناعة واحدة وهي مظهر من مظاهر الثقة والاعتبار التي يجب أن تسود علاقات زملاء قد يكونوا أخصاماً بصورة مؤقتة ولكنهم يبقون مرتبطين دوماً ارتباطاً وثيقاً في ممارسة صناعة واحدة وهي تحدث في القضايا نوعاً من المرونة تطرد العداوة ([57]).
القاعدة رقم 8 ـ 23 :
يجب أن تكون الزمالة مبنية على المحافظة على المساواة بين المحامين كافة وعدم وجود أية امتيازات لمحام على آخر باستثناء أصحاب المناصب النقابية ويجب أن تساعد الزمالة على الابتعاد عن الصدامات بين المحامين الناتجة عن تعارض مصالح الموكلين ([58]) .
القاعدة رقم 8 ـ 24 :
- على المحامين أن يتبادلوا المساعدة والإعانة والمجاملة ويجب أن يستمر ذلك خلال ممارستهم المهنة حتى الوفاة .
- يجب على المحامي أثناء ممارسة أعمال المهنة أن يكون مجاملاً ولطيفاً مع زملائه وان لا يتفوه بكلمات جارحة وأن يمتنع عن كل تهجم وكل تلميح رديء تجاه الزميل الذي يرافع ضده وعدم القيام أمام القضاة الذين يستمعون إلى أقواله ما قد يمس بشرف النقابة([59]).
القاعدة رقم 8 ـ 25 :
يجب على المحامي الذي يرافع ضد زميل حديث أن يعطف عليه لتشجيعه في بداية عمله وألّا يسيء استعمال النفوذ الذي اكتسبه بفضل سنه أو سلطته أو قدمه . ومن واجب المحامين الحديثين أن يظهروا بمظهر الاحترام والمراعاة تجاه زملائهم القدماء وأن يحذوا حذوهم ويتبعوا إرشاداتهم رغم تعارض مصالح الموكلين . وكل اختلاف في الآراء بين المحامين يجب أن يزول تحت اعتبار أن النقابة وحدة لا تتجزأ([60]).
القاعدة رقم 8 ـ 26 :
- إذا طلب أحد الزملاء تأجيل النظر في الدعوى لسبب شخصي كالمرض أو الحزن أو التغيب يجب على المحامي ألّا يعارض التأجيل إلا إذا كان على يقين بأن هذا الطلب يشكل وسيلة للمماطلة أو إذا كان الخلاف يتطلب حلاً سريعاً غير قابل للتأخير .
- إن استغلال المحامي غياب زميله في وقت المناداة على القضايا يخل بواجب المجاملة ومن واجبه عندما يطلب التأجيل أن يخبر زميله كما يجب على المحامي أن يترافع مكان زميله الذي لم يتمكن من المرافعة في قضية لا تحتمل التأجيل وكان له اسم في الوكالة أو يلتمس له المعذرة عن التأخير بالحضور ([61]) .
القاعدة رقم 8 ـ 27 :
- يجب على المحامي الذي علم بمرض زميله أن يبادر إليه لينوب عنه بما أمكن من القضايا حفاظاً على حقوق الزميل وموكليه ([62])
القاعدة رقم 8 ـ 28 :
- يجب على المحامي أن يمتنع امتناعاً شديداً عن كل مراجعة أو مناورة ترمي إلى سلب موكلي زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية .
- على المحامي إذا خلف أحد الزملاء في قضية ما أن يعلم هذا الأخير بالأمر وأن يسأله عما إذا كان قد تقاضى أتعابه بصورة كاملة وذلك قبل أن يضع يده على الملف نهائياً . وهذا الأمر سواء كان في القضايا المدنية أو الجزائية بشرط عدم تأخير الدفاع في القضايا الجزائية عن المتهم وعدم عرقلته ([63]) .
القاعدة رقم 8 ـ 29 :
من الواجب أن تكون الأمانة مسيطرة على العلاقات بين المحامين ولذا فإن كافة التحارير المتبادلة بينهم لها طابع سري . والمحامي الذي يبرزها في ملف موكله ويستند إليها في المحكمة يرتكب إخلالاً مسلكياً ويعرض نفسه لعقوبات تأديبية ولكن يجوز للمحكمة أن تأخذ بالتحارير التي تبرز إليه بهذا الشكل لدعم قرارها ([64]) .
القاعدة رقم 8 ـ 30 :
يجب على المحامي التزام آداب المراسلة بين المحامين وألّا يصدر رسالة لزميله إلا إذا أضاف إليها عبارة الزميل الأستاذ أما النقيب فيخاطب بسيادة الأستاذ النقيب أما إذا كانت الرسالة موجهة إلى النقيب السابق فيقال السيد الأستاذ النقيب والزميل العزيز أما متن الرسالة فهي وإن كانت سرية بطبيعتها فيجب أن تعد كما لو كانت معدة للنشر ([65]) .
القاعدة رقم 8 ـ 31 :
إذا ما قدم الزميل في مذكرته نصاً مبتوراً عن قصد أو غير قصد ، فمن العار المهني أن نقول للزميل أنه فعل ذلك عن سوء نية ، ويكفي أن نقول له أمام القاضي أن مقطعاً من مقاطع النص لا يغيب عن فطنة الزميل قد سقط سهواً أثناء نقله للنص وهو يغير المعنى الذي استنتجه الزميل فإذا اعتذر الزميل انتهى الأمر وإن أصر على ما قاله وجب مساءلته ([66]).
القاعدة رقم 8 ـ 32 :
إن أساس علاقة المحامي بزملائه الإخاء المطلق والاحترام المتبادل الذي يمنع التعرض أو التهجم أو المنافسة غير المشروعة وعدم الخروج عن آداب وأخلاق المحامين واحترام التقاليد والأعراف المهنية([67]).
القاعدة رقم 8 ـ 33 :
الأقدمية في الجدول إذن رسمي وتعريف بمن يمارس المحاماة وإن مراعاة الأقدم واحترامه تقليد عريق لم يترك تحديده للذاكرة بل كان الجدول معياراً للأقدمية وهذه الأقدمية تحمل في طياتها رعاية الناشئين وتقديم العون لهم ([68]) .
القاعدة رقم 8 ـ 34 :
- عند التقاء المحامين يتم تقديم المحامي الأقدم من قبل المحامي الأحدث .
- المحامي ليس خصماً لزميله في الدعوى حيث يمثل كل منهما طرف من أطراف الدعوى ولا تسمح أخلاق المحاماة أن ينحدر المحامي إلى مستوى الطرف المخاصم لشخص زميله .
- كل تهكم وكل لفظة نابية محرمة على المحامي بحق زميله .
- كل مظهر غضب أو كل أسلوب عنف في الدفاع هو غير مستساغ ولا محمود فهو يسيء إلى صاحبه أكثر مما يسيء إلى زميله ([69]).
القاعدة رقم 8 ـ 35 :
يجب على المحامي أن يسأل المراجع الذي يزوره لأول مرة إن كان له وكيل سابق في قضية المراجع التي يسأل عنها بغية استئذان الزميل للتعاون معه أو الحلول محله ـ إذا طلب المراجع ذلك –مع الحرص التام على أتعاب الزميل في كافة الحالات ([70]).
القاعدة رقم 8 ـ 36 :
- يجب على المحامي ألّا يساعد على إذكاء روح الفرقة أو تأجيج الخلاف بين موكله وخصمه بأن يربأ بنفسه أن يسخر جهوده لخدمة مطالب غير محقة .
- يجب على المحامي مساعدة زميله على الخروج من محنته وخلافه مع موكله بطريقة حضارية تليق بكرامة ذلك الزميل وتحافظ على سمعته بين الناس ، انسجاماً مع عراقة تقاليد المحاماة وأعرافها كل ذلك مع الحرص على حقوق موكله المقر له بها وفق أحكام القانون بدافع الأمانة المهنية والواجب المسلكي ([71]).
القاعدة رقم 8 ـ 37 :
يجب على المحامي ألّا يمس علم أو كرامة أو سمعة زميله إذا ما سأله عن ذلك المراجع وعليه إذا لم يثن على زميله ويزكيه أن يطلب إلى المراجع سؤال الناس ومحيط المحامي فهؤلاء غالباً ما يكونوا مرآةً للمحامي ([72]) .
القاعدة رقم 8 ـ 38 :
- يحذر على المحامي استدراج موكلي زملائه إلى مكتبه أو أن (يوحي إليهم ) أن يوكلوه عنهم .
- إذا حصل شجار بين محامي وبين أحد زملائه فعليه أن يطلب وساطة النقابة لحل الخلاف ([73]) .
القاعدة رقم 8 ـ 39 :
عند اتفاق أطراف النـزاع على حل الخلاف عن طريق المحامين يقوم المحامي الأحدث بكتابة وعرض مشروع عقد الصلح على زميله الأقدم الذي له أن يصادقه على المشروع أو يطلب تعديله إلى أن تستقر مصالح أطراف الدعوى فيتم تحريره نهائياً وتوقيعه([74]) .
القاعدة رقم 8 ـ 40 :
عندما يسجل المحامي في صحيفة من الصحف أعمالاً من شأنها إحراج زملائه خصوصاً إذا كان النشر عن هذه الأعمال التي قام بها المحامي بسبب أعمال مهنته يكون قد أخل بواجبات الزمالة([75]).
القاعدة رقم 8 ـ 41 :
يجب على المحامي وقبل أن يقبل أن يحل محل زميله في الدعوى أن يعرض على زميله اعتماد الأفكار التي رأى أن الزميل لم يلحظها وهي مهمة للدعوى ونجاحها فيقدم له النصيحة بذلك ويعرض عليه خدماته حتى تعود إلى الزميل ثقة موكله به ما لم يصر الموكل على عدم الاستمرار مع الزميل المذكور ([76]) .
القاعدة رقم 8 ـ 42 :
يجب على المحامين أن يتعاونوا في الذود عن كل ما يمس سمعة زملائهم ومصالحهم وكرامة مهنتهم .
- لا يجوز للمحامي أن يدعو الموكلين إلى أن يوجهوا طعناتهم إلى ظهور زملائهم .
- إذا وقع أي حادث في الجلسة بين المحامين ، فإنه يتعين على أقدم زميل أن يتدخل لحسم النـزاع وتهدئة الخواطر .
- يجب على المحامي أن يكف عن الزراية بزملائه ([77]) .
القاعدة رقم 8 ـ 43 :
تقوم الزمالة على التضامن المهني وتحتاج إلى حسن استعداد المحامين مجتمعين لحسن سير الأمور وعلى كل محام أن يعتبر نفسه لبنة في صرح البناء وفرداً داخلاً في نطاق المجموع([78]).
القاعدة رقم 8 ـ 44 :
إن كلمة الزمالة موجز لمعنى جميع الواجبات التي يتعين على المحامين عموماً رعايتها فيما بينهم ، فهي التي تصون الكرامة ، واستقلال النقابة ، وتستمد قوتها من الاعتدال والكياسة ، وتهيىء للمحامين القيام بأعباء المهنة في بهجة يندر أن تتمتع بها باقي المهن الأخرى ، وهي تُيسر العلاقات ، وتطيح بالصعوبات كما أنها أكبر عون للعدالة لأنها تسم القضايا بطابع المرونة التي تقذف بالأحقاد والخصومة ؛ فالزمالة لا تصنع من المحامي رجلاً شريفاً فحسب بل تصنع منه صديقاً للمجتمع حميد السيرة ، سامي الخلق ([79]).
القاعدة رقم 8 ـ 45 :
لكل محام الحق في التمتع بالمجاملة الكاملة وأن يعبر عن هذا الشعور تجاه زميله . وفي حال مرافعته بعيداً عن دائرته عليه أن يقوم بزيارة زميله المحامي عن خصم موكله([80]).
القاعدة رقم 8 ـ 46 :
- لا يجوز للمحامين قرن ألقاب الشرف التي حصلوا عليها بكل ما يتصل بأعمال المهنة .
- من غير اللائق أن يشعر المحامي زميله ، ولو من طرف خفي أن فارقاً في الثروة أو المركز ، يفصل بينهما ، فلا يجوز أن ينظر إلى زميله شزراً لأنه ينتمي إلى نقابة (فرع) أقل من نقابته ( فرعه) شأناً ([81]).
القاعدة رقم 8 ـ 47 :
- يجوز تبادل جزء من مستند إذا رأى المحامي أنه ليس في النية الاحتجاج به كاملاً بل جزئياً وبذلك لا يجوز للزميل الذي قبل بتجزئة الدليل أن ينتفع بالجزء الباقي منه ، كما أن له أن يرفض استلام جزء من المستند ويطالب بالاطلاع عليه كاملاً .
- المحامي الذي يعرض عليه زميله مستنداً للاطلاع عليه ، لا يجوز له أن يتخلى عن ذلك ويجب ألا يجري فيه أي تعديل ومهما يكن من أمر فإنه يجب ألا يسلمه لموكله كما يجب عليه أيضاً ألّا يسجله (ينسخ عنه )([82]).
القاعدة رقم 8 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يواصل زيارة مكتب أستاذه الذي تدرب لديه وأن يعرض عليه مساعدته في أعماله المهنية معترفاً له بالعرفان بالجميل وأن يحفظ ذكراه بعد مماته مشيداً بذكراه على الزمن الباقي من عمره ([83]).
القاعدة رقم 8 ـ 49 :
إذا اضطر المحامي إنابة زميل له فعليه أن يتأكد من أن زميله المناب يلتزم بواجبات المحامي وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة وأن يزوده بتعليمات دقيقة عن المهمة أو الإنابة الموكولة إليه وأن لا يترك له حرية التصرف بنفسه دون علمه لاسيما في المسائل الجوهرية المطروحة في الخصومة ([84]) .
القاعدة رقم 8 ـ 50 :
إن قبول المحامي الوكالة عن أحد المتخاصمين لا يبرر له أن يصبح خصماً لزميله وكيل الخصم فالمرافعة هي ضد الخصم وليس ضد الزميل([85]) .
القاعدة رقم 8 ـ 51 :
- عند اتخاذ محام مكتب زميل له موطناً مختاراً تحتم على هذا المحامي أن يجعل من قضية زميله قضية له وأن يقوم بإخباره في الوقت المناسب عن أي إجراء يتم تبليغه عن طريق مكتبه ([86]) .
القاعدة رقم 8 ـ 52 :
يجب على المحامي أن يتأكد أن المحكمة قد نادت على زميله وكيل الخصم وعليه أن يتوقف عن المرافعة حتى يتم المناداة على زميله فإذا تأخر زميله ووقع النداء من طرف المحكمة على القضية وهمت لمناقشتها عليه أن يتدخل لدى المحكمة ملتمساً التأخير إلى حين حضور زميله ([87]).
القاعدة رقم 8 – 53 :
إذا استأذن محام زميله لأن يقبل دعوى سبق للزميل أن قبل الوكالة فيها أو يترافع فيها عليه أن يجيب الزميل إلى طلبه حالاً دون تأخير بالإيجاب أو الرفض دون توضيح لأسباب الرفض ([88]) .
القاعدة رقم 8 ـ 54 :
يجب على المحامي أثناء الجلسة وهو يرافع في قضية فيها زميل آخر أن تكون مرافعته مستوحاة من الأخلاق العامة ومبادئ وأعراف المهنة باستخدام عبارات خالية من أي تهجم أو تلويح أو تجريح وتنم عن روح الزمالة والأخوة ، كما عليه أن يتمسك بذلك أثناء قيامه بالإجراءات وفي مراسلاته وحتى أثناء استشارته من طرف مراجعيه حين يبدو أن زميلاً قد أخطأ في سلوك طريق معينة أو أنه لم يوفق في الإجراء الذي اتخذه ([89]) .
القاعدة رقم 8 ـ 55 :
يجب على الزميل الذي يستأجر أو يتملك مكتباً جديداً أن يقوم بزيارة زملائه أصحاب المكاتب في البناء ذاته ليعرف على نفسه ويدعوهم للتعاون فيما بينهم وإذا حصل خلاف بين أكثر من زميل فعلى الزميل الأقدم من أصحاب المكاتب في البناء التدخل لحل الخلاف فوراً فإذا لم يتمكن من ذلك أعلم رئيس الفرع المختص . وإذا أبدى أي زميل اعتراض على فتح الزميل لمكتب مجاور في الطابق نفسه عرض ذلك على رئيس الفرع المختص ([90]).
القاعدة رقم 8 ـ 56 :
عند فتح جلسة المحاكمة وتبادل المذكرات والدفوع والطلبات يقف جميع المحامين حديثو السن أو الانتساب للمهنة و القدماء ـ يقفون ـ على قدم المساواة ويتحدثون حديث الند للند أيا كان من يوجه إليه الحديث لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا بالعمل والإخلاص وعلى الجميع تبادل الاحترام والتقدير([91]) .
القاعدة رقم 8 ـ 57:
يجب على كل محام تلقى ملاحظة أو نقداً من زميله بشأن سلوكه أو حياته المهنية أو الخاصة أن يفسر ذلك بحسن نية وأنه يساعده في تصحيح ما بدر منه من خطأ ([92]) .
القاعدة رقم 8 ـ 58 :
يجب على المحامي إذا كان لديه علم بدليل لصالح موكله ولم يكن بإمكانه أن يعرضه على المحكمة أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية زميله وكيل الخصم من أن يرتكب خطأ مسلكياً أو قضائياً([93]) .
القاعدة رقم 8 ـ 59 :
يجب على المحامي أن يحافظ على كرامة المهنة التي لا تقبل من أي محام ارتكاب أي خطأ مسلكي وإذا نسب إلى زميله أمرٌ شائنٌ عليه أن يتأكد أولاً من صحة الخبر فإذا تأكد من براءة زميله عليه أن يدافع عنه([94]).
القاعدة رقم 8 ـ 60 :
يجب على المحامي عند ممارسته المهنة وأعمالها القيام برقابة ذاتية على أقواله وكتاباته والابتعاد عن الألفاظ المشينة ، والالتزام بآداب المخاطبة كتابة أو مشافهةً بشكل يتجنب معه الكلام الجارح والعبارات المهينة تجاه زملائه ، أو اتجاه القضاة ، أو الخصوم ، أو الآخرين وكل مخالفة تعرضه للملاحقة التأديبية([95]).
القاعدة رقم 8 ـ 61 :
يجب على المحامي أن يلجأ إلى النقيب / رئيس الفرع / عند حصول خلافات بينه وبين زملائه فيما يتعلق بأمور المهنة ([96]) .
القاعدة رقم 8 ـ 62 :
لا يجوز أن يؤثر قيام المحامين بالدفاع عن موكليهم على العلاقات فيما بينهم ولا يجوز إقحام القضايا الشخصية في المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة([97]) .
القاعدة رقم 8 ـ 63 :
يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقات مع زملائه ، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النـزاعات وتحقيق العدالة ([98]) .
القاعدة رقم 8 ـ 64 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح ، وعليه ألا ينسب إليه أي قول سيىء ، وألا ينتقص من مجهود زميله في الدعوى التي تولاها مَنْ بعده ([99]) .
القاعدة رقم 8 ـ 65 :
من واجب المحامين مد يد العون والمساعدة إلى زملائهم في الوطن وإلى كل محام منتمي إلى نقابة عربية أو أجنبية بعلم وموافقة نقابته([100]).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:20 am

القاعدة رقم 8 ـ 66 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح فيه ، كما يمتنع عليه اتهامه بإتباع طريقة التخويف والابتزاز في دفاعه ، مخافة الوقوع في هوة " انعدام اللياقة " في التعامل بين الزملاء ([101]) .
القاعدة رقم 8 ـ 67 :
إذا مُنح الإذن للمحامي بقبول الدعوى ضد زميله وباشر الخصومة وكان المحامي الوكيل شريكاً في شركة مهنية للمحاماة فإنه يحق لأي محام شريك الحضور عن المحامي الذي مُنح الإذن دون حاجة إلى الحصول على إذن جديد وكذلك المحامي المناب فإنه لا يحتاج إلى إذن ليقبل الإنابة عن المحامي الممنوح الإذن بإقامة الدعوى ضد زميله([102]) .
القاعدة رقم 8 ـ 68:
وجوب أخذ الإذن لمخاصمة زميل قبل مباشرة الإجراء يتعلق بمصلحة خاصة للمحامي المطلوب الإذن لمخاصمته فإن تنازل هذا المحامي عن هذا الحق صراحة أو ضمناً أو أسقط حقه بعد أن تقدم بشكواه إلى مجلس الفرع زالت عن المحامي المشكو منه المسؤولية التأديبية([103]).
القاعدة رقم 8 ـ 69 :
إن سكوت المحامي عن قبول زميله الوكالة ضده بدعوى شخصية جزائية أو مدنية والبحث في موضوع الدعوى دون تقديم الشكوى فور العلم بقبول المحامي الزميل الوكالة دون إذن مسبق من النقابة يعتبر تنازلاً عن حقه بالشكوى ولا يحق له بعد ذلك الإدعاء لاحقاً أمام مجلس الفرع ([104]) .
القاعدة رقم 8 ـ 70 :
لا يجوز للمحامي التشهير بزملائه ولو ارتكبوا خطأ مسلكياً أو تمت ملاحقتهم بجرم اتهموا بارتكابه أو إحالتهم إلى مجلس التأديب .
القاعدة رقم 8 ـ 71 :
لا يجوز للمحامي أن يتعاون أو يشجع المواطن على عزل محاميه ليحل محله وعليه أن يسعى للمحافظة على حقوق زميله لو أصر المواطن على عزل محاميه ([105]) .
القاعدة رقم 8 ـ 72 :
يجب على المحامي الأحدث أن يفسح المجال للمحامي الأقدم وللنقابيين الجلوس في مقدمة الصفوف وأن يترك مكانه فيما لو حضر ضيفاً أو نقابياً أو محامياً أقدم منه(68).
القاعدة رقم 8 ـ 73 :
يجب على المحامين وكلاء أطراف الدعوى أن يبحثوا عن وسائل لحل الخلافات المعروضة جميعها أو بعضها وأن يوثقوا بموافقة أصحاب العلاقة ما تم الاتفاق عليه ومن ثم عرض ذلك على المحكمة .
القاعدة رقم 8 ـ 74 :
كل محام ملزم بإعلام المحكمة عن وجود عذر
لدى زميله إذا تأخر عن الحضور إذا ما علم بذلك بأية
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(68) - (المؤلف) .


وسيلة كانت(69).
القاعدة رقم 8 ـ 75 :
إذا نشب خلاف بين المحامين في المحكمة يجب على أقدم الزملاء الحاضرين في الجلسة أن يتدخل فوراً لاجتناب تجسم الخلاف علناً وأن يعلم النقيب أو رئيس الفرع بذلك(70) .
القاعدة رقم 8 ـ 76 :
عندما يصاب زميل بضائقة مادية أو معنوية فإن الزمالة تحتم على زملائه الوقوف بجانبه ومساعدته إلى أن يسترجع راحته واطمئنانه وكامل ثقته بنفسه(71).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(69) - (المؤلف) .
(70) - النقيب الأستاذ لويس كريميو ترجمة الأستاذ جورج أنطاكي. كنوز المحامين للمؤلف جزء ص278 مقالة في مسلك المحاماة.
(71) - المحامي محمد بلهماشمي التسولي - رسالة المحامي عبر التاريخ ص 77 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رشيدعالي المطوع




عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية   دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية I_icon_minitimeالجمعة يناير 20, 2012 12:38 am

لاتربت يداك

تحياتي وشكري لجنابكم الكريم

على متقوم به من تعريف وتقريب لما يجب ان يحتذى به

من قبل نقابات المحامين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور المحامين-المحامي الأستاذ أسامه توفيق أبو الفضل-نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الى الاساتذه المحامين الافاضل هل حجه التخارج تسقط بمرور الزمن؟؟؟؟
» إكتساب الجنسية العربية السورية بصورة لاحقة
» تسرع القاضي ونباهة المحامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: النظم القانونية-
انتقل الى: