تبرير تأخير
محكمة القضاء الإداري
المدعي : ـــــــــ المقيم في ـــــــــ يمثله المحامي ـــــــــ
المدعى عليه: السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إضافة لوظيفته تمثله إدارة القضايا
الدعوى : طلب تبرير مدة تأخير وإعفاء من غرامات
الموضوع :
أولا ـ كان المدعى عليه قد أجرى مناقصة لتقديم جهاز قراءة وطباعة أفلام ميكروفيش اشترك فيها الموكل بجلسة ـــــــــ وفق عرضه المقدم بتاريخ ـــــــــ
وتنفيذا لذلك تم تنظيم عقد بين الطرفين برقم ـــــــــ وتاريخ ـــــــــ متضمنا في مادته الأولى مواصفات الجهاز بقيمة إجمالية قدرها ـــــــــ ل.س وفي مادته الثالثة تحديد مدة ثلاثة شهور لتسليم الجهاز من اليوم التالي لتبليغ الموكل أمر المباشرة، وفي مادته الرابعة تعيين نسبة قدرها 1% عن كل يوم يتأخر فيه عن التسليم ـ الوثيقة رقم 1
ثانيا ـ وإثر رسو المناقصة على الموكل تقدم بتاريخ ـــــــــ بطلب إجازة استيراد الجهاز من مصدره سجلت لدى المرجع المختص برقم ـــــــــ ثم دفع مؤونته بموجب الإشعار المصرفي رقم ـــــــــ لدى فرع ـــــــــ ـ الوثيقة رقم 2
ثالثا ـ وبتاريخ ـــــــــ أجرى عقد تامين جوي على الجهاز لدى المؤسسة العامة السورية للتامين سجل لديها برقم ـــــــــ باسم المؤمن له المصرف التجاري السوري الفرع رقم 3 لصالح المدعى تضمن وصول الجهاز من بلد المنشأ إلى مطار دمشق الدولي ـ الوثيقة رقم 3
رابعا ـ وبتاريخ ـــــــــ تقدم الموكل إلى المصرف التجاري السوري فرع رقم 3 بطلب فتح اعتماد مستندي باسمه لصالح العملية حتى غاية 3 شهور من أمر المباشرة ـ الوثيقة رقم 4
وبذلك يكون الموكل قد استوفى بنود التزامه المحددة في العقد
خامسا ـ وبما أن المصرف لم يستجب إلى طلب فتح الاعتماد، وتأخر فيه بحجة وجود دور بين أصحاب الطلبات، فقد تقدم باستدعاء مؤرخ في ـــــــــ سجل بديوان المدعى عليه برقم ـــــــــ يطلب فيه السعي لدى المصرف لفتح الاعتماد وتبرير مدة التأخير الناتج عن فعل المصرف وإهمال المدعى عليه في تسهيل أمر فتح الاعتماد ـ الوثيقة رقم 5
سادسا ـ إلا أن المدعى عليه لم يستجب إلى أي من الطلبين رغم تكرار المراجعة في استدعاء آخر مؤرخ في ـــــــــ ومسجل بديوانه برقم ـــــــــ
الدعوى
بما أن الموكل نفذ التزامه كاملا وفق الوثائق المبرزة،
وبما أن المدعى عليه لم يستجب إلى طلبات الموكل في تسهيل أمر فتح الاعتماد وتبرير مدة التأخير
وبما أن المادة 9 من العقد تسمح بذلك الإعفاء بقولها ـ يعفى أي من الفريقين من تنفيذ التزامه تجاه الفريق الآخر إذا أضحى بسبب القوة القاهرة مستحيلا استحالة مطلقة تحول دون تنفيذ أحكام العقد وكان ذلك غير ناجم عن التزامه، وبما أن عدم استجابة المصرف لفتح الاعتماد هي القوة القاهرة التي جعلت من المستحيل تنفيذ طلب الاستيراد لدى الشركة المصدرة، رغم جاهزية الجهاز للشحن من لدنها أصولا عند وصول الاعتماد إليها، لذلك، استنادا إلى المادة 10 من قانون مجلس الدولة
التمس
أولا ـ قبول الدعوى شكلا لكونها من دعاوى التسوية وعقود الالتزام التي لا تخضع إلى المهل أو التظلم
ثانيا ـ قبولها موضوعا ومنع المدعى عليه إضافة إلى وظيفته من فرض أية غرامة تأخير ما دام الاعتماد محجوبا عن الموكل
ثالثا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل