اخي الكريم الادمن شكرا للمعلومات القيمة وقد فصل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الفصل الاول في المادة 20 منه على تقسيم الجرائم من حيث طبيعتها وقسمها الى جرائم عادية وجرائم سياسية وفي الماده 21 /أ نص القانون على طبيعة الجريمة العادية وطبيعة الجريمة السياسية وقد استثنى من الجرائم السياسية الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنئ والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي وجرائم القتل العمد والشروع فيها والجرائم الارهابية وجريمة الاعتداء على حياه رئيس الدولة والجرائم المخلة بالشرف وهتك العرض حتى ولو ارتكبت هذه الجرائم بباعث سياسي
شكرا اخي الكريم مره اخرى
اخوك الدكتور قاسم