admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل السبت أكتوبر 10, 2009 7:24 pm | |
| آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
| 2. آثار المقاصة مادة 413 تقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين، ولا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها. مادة 414 إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة. مادة 415 1. لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق اكتسبها الغير. 2. فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائناً لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز. مادة 416 إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول. مادة 417 1. إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2. أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة. |
| |
|
هيام العباسي
عدد المساهمات : 110 تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل الأحد نوفمبر 21, 2010 5:42 am | |
| المقاصة سقوط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابله دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه | |
|
سلوان القصب
عدد المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل الثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am | |
| | |
|