admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: آثار عقد الصلح في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل السبت أكتوبر 10, 2009 7:26 pm | |
| آثار عقد الصلح في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
| الفرع الثاني آثار الصلح مادة 712 إذا تم الصلح، فلا يجوز لأحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه. مادة 713 إذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق أو هلك كله أو بعضه قبل تسليمه للمدعي أو استحق كله أو بعضه بعد تسليمه للمدعي، فان كان للصلح عن إقرار يرجع المدعى على المدعى عليه به كلاً أو بعضاً وان كان الصلح عن إنكار أو سكوت برجع المدعي إلى دعواه بذلك المقدار. مادة 714 إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه. مادة 715 1. إذا وقع الصلح عن إنكار على ما معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة، يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعى ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق. 2. وإذا ادعى شخص حقاً في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العين، فلا يستحق المدعى عليه شيئاً من العوض وان استحقت العين كلها بالبينة استرد العوض كله. مادة 716 1. الصلح عن إنكار أو سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. 2. فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه. |
| |
|