هيام العباسي
عدد المساهمات : 110 تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: علم المواريث - فقه المواريث-الدرس الاول الإثنين نوفمبر 09, 2009 12:47 pm | |
| الدرس الأول التركة: بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر التاء وسكون الراء، تطلق على الشيء المتروك وفي الاصطلاح هي: ما يتركه الميت من مال في ذمته . الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مجموعة في كلمة (تدذوم) مرتبة كالتالي : 1ـ ت:مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره . 2ـ د:الحقوق العينية كالديون العينية فمثلا إذا استلف الرجل بيتا ومات فيه فيرجع البيت لمالكه . 3ـ ذ: الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض . 4ـ و: الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث . 5ـ م: الميراث أو الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب (وسياتي بيان من يستحقه بالتفصيل ان شاء الله). فتقسم التركة على النحو الاتي: اولا نقوم بتجهيز الميت ثم نؤدي الدين العيني ثم الدين العام وان تعدد الدائنون قسم عليهم جميعا فان لم يستوفي اقتسموا ما تبقى من المال بعد التجهيز والديون العينية على قدر اسهمهم ثم تنفذ الوصية في حدود الثلث فأقل ثم ما تبقى يوزع على الورثة على وفق ما قرره الله ورسوله
مثال يوضح ذلك : أن يموت ميت ويترك 10000 وقسمت على النحو الاتي 100دينار مؤن تجهيزه . 400 دينار دين عيني 1000 دينار دين ليس فيه رهن . 500 دينار وصية جائزة . ما تبقى للوارث : زوج وأخت شقيقة (يقتسمون 8000 دينار وسيأتي بيان ذالك فيما بعد ان شاء الله). أسباب الإرث أسباب الإرث ثلاثة : نكاح (ن)، نسب (ن) ، ولاء (و) . وهي مجوعة في قولنا (نون) أ ـ فالنكاح : ونقصد به عقد الزواج الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع ، ويتم التوارث بين الزوجين ان كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا خلال فترة العدة ، وفي مسألة الطلاق في مرض الموت تفصيل الصحيح من الأقوال أنها ترثه وإن ماتت هي قبله لا يرثها عقابا له وباختصار أن تكون رابطة الزواج قائمة . ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة . ج ـ والولاء : وهي تثبت للمعتق والمعتقة بسبب العتق . أقسام القرابة باعتبار جهاتهم ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى أربعة أقسام : أصول وفروع وحواشي وحواشي الاصول . أ. أصول الميت وهم الاب والام والجد وان علا والجدة و إن علت ب. الفروع الميت وهم الابن وابن الابن وان نزل أي ابن ابن الابن .... ج. الحواشي وهم الاخوة والاخوات وهم ثلاث جهات الاشقاء / لأب / لأم د. حواشي الاصول وهم العم الشقيق والعم لاب وفروعهم اي ابن عم شقيق وابن عم لاب شروط الإرث شروط الإرث ثلاثة . أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات . ومثال إلحاقه بالأموات : المفقود إذا مضت مدة انتظاره. ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء . ومثل إلحاقه بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورّثه وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورّثه . وبناءً على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده . جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوج و نحوه موانع الإرث موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين ، والرق ، والقتل . فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة . أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه : أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى ، وهو مانع من الجانبين ، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ، واليهودي لا يرث النصراني ، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا . ب ـ وأما الرق فهو : وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث. ج ـ واما القتل فهو :إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد , وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول . واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ .فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ . تنبيه : ومن أهل الفقه من جعلها سبع جمعها في قوله عش لك رزق أي : عدم الاستهلال (يولد الطفل ميت) / الشك في أسبقية الوفاة (كأن يكون حادث مرور ويموت اب وابنه ولا نعلم من مات اولا فلا نورث احدهما من الاخر)/ اللعان (وهو النفريق بين الزوجين حتى الموت وقد اتى في سورة النور) / الكفر / الرق/الزنى/القتل وقد رد هذا بان الشك في اسبقية الوفاة والعدم الاستهلال والزنى واللعان لم تتحقق فيها شروط الارث اصلا فتبقى الموانع ثلاث الرق والقتل واختلاف الدين ===================== من لديه استفسار يطرحه في هذه الصفحة وسيتم الرد عليه ان شاء الله =====================
عودة الى المقدمــة ..............الدرس التالي_ | |
|
رمضان محمد
عدد المساهمات : 3 تاريخ التسجيل : 10/11/2010
| موضوع: رد: علم المواريث - فقه المواريث-الدرس الاول الخميس نوفمبر 11, 2010 7:23 am | |
| كم مدة انتظار المفقود - ومن اي وقت تبدأ ؟ | |
|
وليدالصكر
عدد المساهمات : 289 تاريخ التسجيل : 18/10/2009
| موضوع: رد: علم المواريث - فقه المواريث-الدرس الاول الخميس نوفمبر 11, 2010 9:47 pm | |
| اخي رمضان محمد حياك الله لاحتساب مدة المفقود لاعتباره متوفي تختلف بحسب القوانين المنظمة للمسالة في البلد المعني وبدأ احتساب المدة من حصول الحالة كتحطم طائرة او غرق سفينة او عملية اختطاف ...الخ فالقانون العراقي يفصل الحالة واليك مايلي للفائدة: المورث : وهو المتوفى وهو كل شخص توفى بعد حياة ، وهو من عدمت حياته بعد وجودها، إذ لكل إنسان بداية حياة ونهاية وهو ما يطلق عليه في القانون الشخصية الطبيعية ويتم تحديد شخصية الإنسان التي تسمى الشخصية الطبيعية للإنسان فإنها تبدأ عند ولادته حيا وتنتهي بموته على وفق أحكام المادة (34) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل[12]، وتنتهي بموته حقيقة أو حكما. فالحقيقة هو الذي تقبض روحه ويبقى جسده ويدفن من قبل أهله و ذويه أو أي جهة أخرى، أما المتوفى حكما هو الغائب[13] أو المفقود[14] عن أهله وتنقطع أخباره لمدد معينه اختلفت فيها فقهاء المذاهب الإسلامية لكن القانون العراقي أشار إليها في قانون رعاية القاصرين رقم (87) لسنة المعدل1980 ففي المادة (92) بين متى تنتهي الغيبة[15]، كما أشار في المادة (93) من ذات القانون إلى المدد التي يتم التي تنقضي على الفقدان أو الغياب لغرض اعتباره مفقود[16]، حصل اختلاف في تفسير نصوص هذه المواد من قبل القضاء العراقي في تطبيقاته ففي ظل الأحداث التي مر بها العراق نجد إن المشرع العراقي اعتبر الفقدان لمدة سنتين سبب كافي لإعلان وفاة المفقود ومحكمة التمييز الاتحادية كان له رأي آخر[17]، إذ جعل عدد سنوات الفقدان إلى أربع سنوات.ارجوا الاطلاع على هذا الرابط https://haqq.ahlamontada.com/montada-f39/topic-t403.htm#537مع التقدير | |
|