مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
قانون الانتخابات النيابية اللبناني Vote_rcap48%قانون الانتخابات النيابية اللبناني Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
قانون الانتخابات النيابية اللبناني Vote_rcap19%قانون الانتخابات النيابية اللبناني Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
قانون الانتخابات النيابية اللبناني Vote_rcap15%قانون الانتخابات النيابية اللبناني Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
قانون الانتخابات النيابية اللبناني Vote_rcap17%قانون الانتخابات النيابية اللبناني Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 قانون الانتخابات النيابية اللبناني

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محقق عدلي




عدد المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

قانون الانتخابات النيابية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: قانون الانتخابات النيابية اللبناني   قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 29, 2009 8:34 am

قانون الانتخابات النيابية اللبناني

المحامي زياد البكري

تجري الانتخابات في لبنان بصفة دورية كل اربع سنوات وذلك لاختيار 128 عضواً خلال الستين يوماً التي تسبق إنتهاء ولاية مجلس النواب ،بإستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس حيث تجرى الانتخابات خلال الثلاثة اشهر التي تلي نشر مرسوم الحل




ويعتمد النظام الانتخابي اللبناني على نظام الاكثرية(الاكثري) وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 2008 والذي إتفق على إجراء الانتخابات بمقتضاه وفق اتفاق الدوحة والذي يستند الى قانون 1960 الذي يعتمد توزيع الدوائر حسب القضاء، والقانون يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها بين الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق جدول يعتبر جزءاً لايتجزأ من القانون،والتوزيع مناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين وفق التالي:
مقاعد المسلمين
1-عدد مقاعد السنة 27 مقعدا
2-عدد مقاعد الشيعة 27 مقعداً.
3-عدد مقاعد الدروز 8 مقاعد.
4-عدد مقاعد العلويين2

مقاعد المسيحيين
1-عدد مقاعد الموارنة 34
2-عدد مقاعد الروم الكاثوليك 8 مقاعد.
3-عدد مقاعد الروم الارثوذكس 14 مقعداً.
4-عدد مقاعد الانجليين 1 (مقعد واحد).
5-عدد مقاعد الارمن الكاثوليك 1 (مقعد واحد).
6-عدد مقاعد الارمن الارثوذكس 5 مقاعد.
7-اقليات 1 (مقعد واحد)وهم السريان الارثوذكس والسريان الكاثوليك واللاتين والكلدان والاشوريون والاقباط وفتح التنافس على مقعد الاقليات في الانتخابات التي جرت في السابع من حزيران 2009 لطائفة اللاتين.
هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية
تدار عملية الانتخابات من قبل هيئة تشكل لهذه الغاية بحيث تمارس الصلاحيات المحددة لها بالقانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات بحيث يشرف على أعمالها وتحديد مقرها وحضور إجتماعاتها دون حق المشاركة في التصويت، وتتألف من عشرة أعضاء 3 قضاة متقاعدين من محكمة التمييز وقاض من مجلس شورى الدولة وقاض من ديوان المحاسبة ونقيب محامين سابق من نقابة بيروت ونقيب محامين سابق من نقابة طرابلس وخبيرين في شؤون الاعلام والاعلان وثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات، بحيث تبدأ صلاحية عملهم من تاريخ صدور المرسوم وتنتهي بعد ستة أشهر من اتمام الإنتخابات،ويوجب القانون على هيئة الاشراف إعداد نظامها الداخلي والذي يتضمن القواعد والاصول التي ترعى سير العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها.
مهام وصلاحيات الهيئة
1-تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص والمقروء والمرئي والمسموع الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر.
2-مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على إختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية.
3-ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي.
4-تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مدة شهر من تاريخ إتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيه.
5-إعداد تقرير بأعمال الهيئة، وإيداعه لدى الوزيرالذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية ،رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
يلاحظ ان المهام والصلاحيات المنوطة بالهيئة وردت على سبيل الحصر وتعتبر منقوصة إذ لم تشمل مهامها الاشراف على الاقتراع والفرز والرقابة وتحديد مراكز وأقلام الإقتراع وغيرها من الامور التي تعتبر في صلب العملية الانتخابية وتركت لوزارة الداخلية والبلديات.
وقد تشكلت الهيئة الحالية بالمرسوم الجمهوري رقم 1044 بتاريخ 23/ 2/ 2009 وأعدت نظامها الداخلي بمحضر الجلسة التي عقدت في 26/ 2/ 2008
ولإعطاء فكرة تتناول اهم مرتكزات القانون فيما يتعلق بأطراف الحملة الانتخابية بشكل عام لابد من التطرق للمفاصل المهمة فيها:
1-قيد الناخبن في القوائم الانتخابية.
2-الترشيح.
3-الحملة الدعائية.
4-الإنفاق على الحملة .
5-الإقتراع والفرز.
6-اعلان النتائج.
1-قيد الناخبين (التسجيل)
يعتبر قيد الناخبن في القوائم الإنتخابية إلزامياً ،و لايوجد حرية للمواطن في إدراج اوعدم إدراج اسمه في القوائم الانتخابة وكل من بلغ سن الواحدة والعشرين سواء اكان مقيماً أو غير مقيم يدرج اسمه في القوائم وله أن يمارس حق الاقتراع وبشرط أن يكون قد إكتسب الجنسية اللبنانية لمدة تسبق الإنتخابات بعشر سنوات فيما يتعلق بالمتجنسين وقد أضيف نص يستثني المراة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني(مادة رقم 5/فقرة جديدة)،وبعبارة أخرى لايتم فتح مراكز من اجل التسجيل في جدول الناخبين وترك الخيار للمواطن الذي تتوافر به الشروط من التوجه الى مراكز تفتح لتنفيذ هذه الغاية وإنما تقوم دوائر حكومية مختصة بإعداد جداول الناخبين وفق إجراءات خاصة وفي هذه الحالة يعتبر القيد في الجداول الانتخابية إلزامياً لكل من يحمل الجنسية اللبنانية وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الاخيرة 3.26 مليون ناخب.
ويحرم من ممارسة حق الاقتراع الاشخاص المحرمون من الحقوق المدنية والاشخاص الذين حرموا مؤبداً من الوظيفة العمومية والاشخاص المحرمون لأجل حتى إنقضاء هذا الاجل، وكذلك الاشخاص المحكومون بجناية والاشخاص المحكومون بجنح معينة وردت على سبيل الحصر في المادة 4/5 من القانون ومواد في قانون العقوبات وكذلك المحجور عليهم والمفلس إحتيالياً، والعسكريون من غير المتقاعدين بغض النظر عن الرتبة.
وبلغ عدد المقيدين في السجل 3257000
2-الترشيح
ا-يحق لكل لبناني أتم الخامسة والعشرين ومقيداً في قائمة الناخبين ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ومتعلماً ،ومضى على تجنسه أكثر من عشر سنوات وأن لايكون من الأشخاص الذين يعملون في القضاء والموظفين من الفئتين الاولى والثانية ورؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغين في المؤسسات العامة والهيئات العامة ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية إلا بعد تقديم إستقالاتهم وفق الاسلوب المحدد لكل فئة ويحق لمن توافرت به شروط الترشيح ان يتقدم بطلبه في أية دائرة كانت ،غير انه لايجوز له أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في ان واحد،وإذا ما تكرر تقديم التصريح بطلب الترشيح بتاريخ واحد في أكثر من دائرة تعتبر باطلة اما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالاخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.
وتحسب للقانون اللبناني فيما يتعلق بالترشح للانتخابات البرلمانية ميزتان لاتتوافران في معظم قوانين المنطقة، وهما صغر سن الترشيح وشرط أن يكون متعلما.
ب-على من يتقدم بطلب ترشيح أن يقدم تصريحاً مصدقاً من الكاتب العدل الى وزارة الداخلية متضمناً البيانات الاتية
1-اسم المرشح الثلاثي
2-تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنها.
3-السجل العدلي لايتجاوز تاريخه شهراً(عدم محكومية)
4-صورتان شمسيتان.
5-أيصال مالي برسوم الترشيح(مليونا ليرة)وتأمين إنتخابي (ستة ملايين ليرة) علماً بأن المرشح الفائز يسترد قيمة التأمين أما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين إلا إذا حصلوا على عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني (صحيحة).
6-شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
ح-موعد تقديم الطلبات والمدة الزمنية والرجوع عن الترشيح
يبدأ موعد تقديم طلبات الترشيح (التصاريح) بناءً على بيان يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بحيث كانت مدته 35 يوماً التي تسبق موعد الإقفال والذي حدده القانون بستين يوماً من يوم الإقتراع بدأ في في 2/ 3/ 2009 واقفل في 7/ 4/ 2009. واخر موعد للرجوع عن الترشيح (الانسحاب) 22/ 4/ 2009 ويحق للمرشح المنسحب إسترداد نصف مبلغ التأمين فقط.
د-تمديد تقديم طلبات الترشيح
إذا انقضت مدة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة ايام ،وإذا إنقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد،يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتوجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك الى رئيس مجلس النواب.
(حصلت في الإنتخابات التي جرت في حزيران 2009 في دائرتي بيروت الثانية ودائرة المتن الشمالي وأعلن عن فوزهم بتاريخ 23/ 4/ 2009 وهو اليوم الذي أخر يوم في الرجوع عن الترشيح والمعلن عن فوزهم ثلاثة من الارمن).
3-الحملة الدعائية
(الاعلام والاعلان الانتخابيين ورد في متن القانون مواد مفصلة ومتعددة حول هذا الموضوع،وميز ما بين مصطلحات الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي وأدراجها تحت عنوان المواد الانتخابية ومناط التمييز بين المصطلحات هو إعتبار الاعلام الانتخابي هو الاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات وغيرها من الفعاليات غير مدفوعة الاجر،وأعتبر الدعاية الانتخابية المواد التي تتعلق بالبرامج والحملات والمواقف الانتخابة والساسية والتي يتم التوجه بها الى جمهور الناخبين عبلر بثها ضمن برامج مؤسسات الاعلام بمقابل مادي،اما الاعلان الانتخابي فهو النشرات الترويجية ضمن الوقفات المخصصة للإعلانات التجارية،وكل ذلك مشروط بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.
وقد وضعت بعض الشروط والضوابط على وسائل الاعلام الرسمية والخاصة من اجل السماح لها بالبث ولعل اهمها:
ا-تقديم تصريح لهيئة الاشراف قبل عشرة ايام من بدء الحملة يتعلق بالمدة التي ترغب بتخصيصها للدعاية مع لائحة الاسعار وعدم إمكانية الرفض لأي اعلان انتخابي' ويحظر على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها من القيام بأي نشاط طوال فترة الحملة،ويحظر على وسائل الاعلام المصرح لها قبول الاعلانات المجانية اول لقاء بدل غير المصرح به وعليها الالتزام بما ورد بالتصريح الذي تقدمت به لهيئة الاشراف.
ب-لايجوز لاية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلامية بأكثر من 50% من مجمل إنفاقها على الحملة الدعائية.
ج-حياد الاعلام الرسمي وإحترام جميع وسائل الاعلام وحرية التعبير وعلى جميع اللوائح والمرشحين الإلتزام والتقيد بعدم التشهير والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وامور أخرى تدور حول الموضوع.
د-عدم جواز إستخدام المرافق العامة.
ه-توقف جميع انواع حملات الدعاية إعتباراً من الساعة صفر لليوم السابق للانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع وتقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
اما فيما يتعلق بإستطلاعات الرأي فإنه يسمح بها ضمن شروط وضعتها الهيئة من اجل تنظيمها على انه يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها خلال العشرة ايام التي تسبق الانتخابات ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع.
ولوحظ أن هيئة الاشراف قامت بعمل مركز لمراقبة الحملة الاعلانية عبر المحطات الفضائية والارضية وذلك لرصد المخالفات من قبل الجهات المرشحة.
4-التمويل والانفاق الانتخابي
ا-يشترط فتح حساب مصرفي خاص بالحملة والتصريح بأن الحساب لايخضع للسرية المصرفية -خلافاً لباقي الحسابات في البنوك والتي تخضع للسرية حسب المطبق في لبنان- ولابد من إستلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك طوال فترة الحملة التي تبدا من تاريخ تقديم طلب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الإقتراع ولا يجوز دفع او قبض مبلغ يفوق مليون ليرة إلا بموجب شيك، وجميع المساهمات ويجب أن يكون مصدرها لبنانياً مع تعيين مدقق حسابات بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل.
ب-حد سقف الانفاق سواء من المال الخاص او من المساهمات بمبلغ ثابت مقطوع وقدره مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة ويحدد هذا المبلغ بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وقد حدد هذا المبلغ ب اربعة الاف ليرة لبنانية عن كل ناخب.
ج-تصدر الهيئة دليلاً للمرشح بأوجه الانفاق مثل إستئجار مكاتب انتخابية وإقامة التجمعات والنشرات والصور واجور العاملين بالحملة ومصاريف الانتقال والتنقل ونفقات الداعاية.
د- يجب تقديم الحساب الختامي لأوجه الانفاق الى هيئة الاشراف خلال مدة اقصاها شهر بعد تاريخ اجراء الانتخابات.
ويلاحظ أن القانون قد تدخل في جميع التفاصيل لأوجه الإنفاق وذلك نظراً لحجم الانفاق الكبير الذي يصرف أثناء الحملات الانتخابية والتي تتحدث عن ارقام تفوق المليار دولار اميركي في الانتخابات الاخيرة.
5-الإقتراع والفرز
الإقتراع
1-يتم تحديد مراكز الاقتراع من قبل وزارة الداخلية والبلديات قبل ثلاثين يوماً على الاقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ويمكن أن يطرأ تغيير على المراكز والاقلام لغاية اسبوع ما قبل الانتخابات.
2-الطاقة الإستيعابية للمركز تصل الى إمكانية شموله على 20 قلم إقتراع بطاقة إستيعابية لـ 400 مقترع ويمكن أن تصل الى 800 مقترع وتوصل لكل قرية يتجاوز عدد سكانها المئة قلم إقتراع.
3-يتم تعيين موظفين قلم الاقتراع من قبل المحافظ او القائممقام كل في نطاق إختصاصه وعددهما اثنان رئيس وكاتب (مساعد)،ويساعد رئيس القلم اربعة معاونون يختار هو نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند إفتتاح قلم الاقتراع ممن يعرفون القراءة والكتابة،علماً بأن تدريب رئيس القلم والمساعد يتم من قبل مجموعة مكونة من مدربين تم أعطاؤهم دورات خاصة في إجراء الاقتراع والفرز والتدريب حول كيفية إستعمال دليل الاقتراع والفرز من اجل تدريب 11000 موظف تم إختيارهم للعمل في 1700 مركز و5181 قلماً للإقتراع.
4-تمكين المرشحين والمندوبين والمراقبين من مراقبة العملية.
5- عدم الإلتحاق بمركز قلم الإقتراع بدون عذر من قبل الموظفين المنتدبين يعرضهم للعقوبة ،وكذلك عدم الإلتزام بالموجبات والاصول المفروضة.
5-تبدأ عملية الإقتراع الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوماً واحداً وتكون في يوم أحد.
6-يتم الإقتراع عبر ابراز البطاقة الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول ويتم توقيع المقترع على لوائح الشطب ضمن الخانة المخصصة لهذه الغاية وكذلك توقيع الموظف المكلف بالتثبت من ممارسة عملية الاقتراع.
7-يتم الإقتراع فيما يسمى بالمعزل من خلال اوراق إقتراع خاصة ،قد تكون معدة سلفاً من قبل المقترع او المرشح او من خلال الكتابة داخل المعزل على اوراق بيضاء واقلام رصاص وتوضع داخل مغلف غير شفاف ومصمغ وتوضع في الصندوق بعد وضع الحبر السري على الاصبع'ولوحظ أن أسماء المرشحين داخل المعزل لم تكن مختومة بشكل رسمي.
8-يحق لكل ناخب ان يقترع لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة،وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها.
الفرز
1-يقوم رئيس القلم بالتجهيز لعملية الفرز من خلال إعادة ترتيب الطاولات وتجهيز التلفاز وتحديد اماكن جلوس المعاونين والمندوبين والمراقبين ،وتجهيز المحاضر والمغلفات وباقي النماذج.
2-يبدأ بعد التواقيع والاسماء على لوائح الشطب ومن ثم يعد المغلفات،وإذا لم يوجد تطابق يعيد العد مرة اخرى،وإذا ما تكرر يذكر ذلك بالتفاصيل في المحضر ولم يذكر كيف تتم معالجة الامر إذا لم يتطابق عدد المغلفات مع عدد الاسماء على لوائح الشطب وإنما يقتصر دور الموظف على ذكر ذلك في المحضر الختامي الذي يعده بعد إنتهاء عملية الفرز.
3-يبدأ المساعد بإخراج اوراق الاقتراع من المغلفات وتسليمها الى رئيس القلم والذي يتلوها ويعرضها على شاشة التلفاز ليتمكن جميع المسموح لهم بالحضور من رؤيتها وإستخدام هذا الاسلوب بتلاوة اوراق الاقتراع يعطي مصداقية كبيرة للعملية.
4-يتم التعداد للاصوات التي يحصل عليها المرشح على نماذج ورقية(ورقة فرز الاصوات) التي صممت لاحتساب عشرة اصوات في كل سطر ويعتبر تصميمها بهذه الطريقة عملياً ويجعل عملية العد عند الانتهاء من تلاوة جميع اوراق الاقتراع مرضياً وسريعاً.
5-بعد الانتهاء من قراءة جميع اوراق الاقتراع على شاشة التلفاز والتي يزود بها كل قلم إقتراع والتي تتيح لكل المتواجدين من رؤية ورقة الاقتراع بشكل واضح، يحصي رئيس القلم والكاتب الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ،ويوقع على النموذج هو والكاتب وجميع هيئة قلم الاقتراع،وبعدها يقوم بتعبئة ورقة إعلان النتائج وذكر اسم المرشح الذي نال أكبر عدد من الاصوات والذي يليه ويتوجب ذكر اسماء جميع المرشحين وعدد الاصوات التي حصلوا عليها .
بعد التوقيع عليها من رئيس القلم وجميع أعضاء هيئة القلم يعلق إعلان نتيجة الاقتراع على باب قلم الاقتراع،(إعلان نتيجة الاقتراع المؤقتة).
6-إعلان النتائج
1-يضع رئيس القلم لوائح الشطب ومحضر الانتخاب وورقة فرز الاصوات وغيرها من النماذج في ظروف (مغلفات)التوظيب ويتوجه بها مع الكاتب وبمرافقة امنية الى مركز لجنة القيد ويسلم المغلف الكبير والمقفول والمختوم بالشمع الاحمر والذي يحتوي على جميع المغلفات الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه.
2-تقوم لجنة القيد بتلقي النتائج من اقلام الاقتراع والقيام بدراسة المحاضر والمستندات وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ,واعلان الارقام الواردة في كل محضر وترفع نتيجة جمع الأصوات الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.
3-تقوم لجنة القيد العليا بقراءة مجموع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وجمع النتائج الواردة من لجان القيد في الدائر الانتخابية ومن صلاحية لجنة القيد العليا تصحيح الاخطاء المادية والحسابية فقط وتصحيح النتيجة على ضوء ذلك ،وتدون النتيجة النهائية للدائرة على الجدول النهائي وبذلك تصبح النتائج نهائية على مستوى الدائرة.
4-تسلم لجنة القيد العليا المحافظ او القائممقام المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والاستلام يوقعه المحافظ اوالقائممقام ,احد أعضاء لجنة القيد العليا.
5-ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الى وزارة الداخلية والبلديات والتي تعلن النتائج النهائية واسماء الفائزين ،وإرسال كتب بذلك الى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Achilles




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 10/06/2011

قانون الانتخابات النيابية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الانتخابات النيابية اللبناني   قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 5:22 am

Thank you Wink
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 289
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

قانون الانتخابات النيابية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الانتخابات النيابية اللبناني   قانون الانتخابات النيابية اللبناني I_icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 10:11 pm

مشكور اخي محقق عدلي
على هذه المعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الانتخابات النيابية اللبناني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرور الجديد في مصر
» قانون تأسيس الجمعيات المغربي
» قانون الجنسية الكويتي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم الحقوقيين والارشيف :: مـواضـيـع عــامـة-
انتقل الى: