admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: تعريف القانون الجنائي الإثنين أكتوبر 05, 2009 7:25 pm | |
| تعريف القانون الجنائي القانون الجنائي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الافعال المجرمة وعقوباتها,وهو ما يحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي. ويستعمل المشرع المغرب مصطلح القانون الجنائي في حين دول المشرق تستعمل مصطلح قانون العقوبات والقانون الجزائي التي تترتب على الفعل الجرم ويوجه إلى الاصطلاحات مايلي -مصطلح القانون الجنائي يركز على الجناية دون الجنحة والمخالفة -مصطلح العقوبات منتشر في مصر يعاب عليه بانه تمتة التدابير الاحترازية والوقائية مصطلح الجزائي وهو منتشر في الكويت والاردن وسوريا دكر العقوبات والتدابير معا ويتسم بالعمومية لان هناك جزاء مدني واداري كما يوحي بالزجر والردع وهو قصور يعاب عليه ويمكننا القول بان مصطلح الجنائي اقرب إلى المنطق القانوني اذ لا بأس ان يعبر عن الكل بالجزء الاساسي ويتضح من خلال هده الخطاطة مراحل تطبيق القانون الجنائي الفعل المجرم ← لافعالية للقانون الجنائي بدونها ← اشتعال فتيل العقوبة ← لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ← العقوبة المقررة قانونا
وبذلك يتضح ان القانون الجنائي موضوعي اهتم بالتجريد وتحديد الجرائم وعقوباتها ومختلف التدابير المسطرة الجنائية وهي الجانب الاجرائي وهي قانون الشكل القانون الخاص ويدرس كل جريمة على حدة من حيت الاركان والضروف التي يترتب عليها مفهوم الدولة في القانون الجنائي يبين ان تحديد القواعد القانونية الضابطة للا فعال المجرمة وعقوباتها يبقى نسبيا حسب اختلاف الزمان والمكان ومايسوده اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.....
استدراك القانون بحره واسع, و هناك العديد من القوانين التى تهدف الى تنظيم حياة الأفراد الذين يعيشون فى مجتمع معين.
وكلمة قانون يمكن أن تطلق على أية قواعد يمكن تنفيذها بحكم من المحكمة, لذا, فإن القوانين التى تنظم العلاقات اليومية بين الأفراد , و يطلق عليها القانون المدنى, يمكن تنفيذها بناءا على طلب المتضرر, ويطلق عليه "المدعى", بعد رفع دعوى أمام المحكمة ضد" المدعى عليه" ,
مثال ذلك أن يبع شخص شيئا لشخص آخر, و يمتنع هذا الشخص الآخر عن سداد الثمن المتفق عليه, هنا يستطيع المدعى رفع دعوى على المدعى عليه لإجباره على السداد, أو إرجاع الشيئ المباع الى صاحبه الأصلى, مع التعويض.
نلاحظ هنا أنه لا توجد عقوبة جنائية, بل تسوية لحقوق الطرفين. و ذلك خلافا للقانون الجنائى الذى يهدف الى معاقبة مقترف الجرم.
إذن, فإن وظيفة القانون الجنائى هى التأكد أن جريمة ما قد أرتكبت, وأن مرتكبها سوف ينال العقاب المقرر لهذه الجريمة.
قد تكون الجريمةإرتكاب عمل ممنوع, أو الإمتناع عن القيام بعمل واجب,( و يسمى هذا: الجريمة السلبيةالجريمة السلبية), ومثال لها: إمتناع طبيب عن علاج جريح مشرف على الموت مثلا.
قبل الدخول فى تعريف الجرائم التى حددها القانون, يميل الشراح الى تقسيم الجرائم أو تصنيفها, تحت بعض المسميات: 1- جرائم ضد الدولة 2- جرائم ضد الأفراد 3- جرائم ضد الأموال 4- جرائم ضد الصالح العام 5- جرائم بلا ضحية
جرائم ضد الدولة:
مثل التجسس, الخيانة, أعمال الشغب, ترويج الإشاعات الضارةبأمن الدولة, التخابر مع الأعداء, التحريض على قلب نظام الحكم, الحض على الثورة ضد الحكومة الشرعية, ....الخ
جرائم ضد الأفراد: هذه هى الجرائم الشائعة, و التى تلحق الضرر بالشخص نفسه, جسديا أو نفسيا, مثل: الضرب, الضرب المفضى الى إحداث عاهة , الضرب المفضى الى الموت, القتل العمد, القتل الخطأ, القتل مع سبق الإصرار, القتل مع سبق الإصرار و الترصد, الإختطاف, التعذيب, الحبس بدون مسوغ قانونى, السب العلنى, التجريح, الإكراه, الإغتصاب, هتك العرض, الترويع و الإخافة.
جرائم ضد الأموال: يندرج تحت هذا التعريف السرقة, السرقة بالإكراه, السرقة مع إستعمال سلاح, الإبتزاز, النصب, التزوير, التزييف, اتلاف الممتلكات, الحريق العمد....الخ
جرائم ضد الصالح العام والأخلاق: هذه الجرائم تضر المجتمع ككل, أى ضحيتها ليس شخصا بعينه, ويندرج تحت هذه التسمية: جرائم التلوث البيئى, القيادة بدون ترخيص, تجاوز السرعة القانونية, قوانين الإزعاج, قوانين الصحة العامة و النظافة, ترويج المخدرات, الفعل الفاضح العلتى, ... الخ
جرائم بدون ضحية: هناك جرائم لا يكون لها ضحية محددة سوى مرتكب الجريمة نفسه, أى أنها ليست موجهة الى أى من الفئات السابق ذكره, و مثال ذلك: جريمة الشروع فى الإنتحار, جرائم الدعارة, الشذوذ الجنسى بالرضى بين بالغين, و تعاطى المخدرات, و السكر ( فى أغلب الدول العربية)
يلاحظ أن أغلب الجرائم تتضمن عنصر الللا أخلاقية, ولكن بعض الجرائم التى إختلقها العصر الحديث لا تتضمن هذا العنصر, فمثلا, إذا كانت السرعة المحددة للسيارات على طريق معين كانت 80 كيلومترا فى الساعة, ثم تقرر تخفيضها الى 60 كيلومترا فى الساعة, فإن قائد السيارة لذى قادها بسرعة80كيلو مترا فى الساعة لا يرى أنه خالف الأخلاق,
كذلك يستوجب القانون غلق بعض المحلات بعد ساعة معينة, أو فى أيام محددة, و مخالف هذا القانون لا يرى نفسه مرتكبا عملا منافيا للأخلاق بمعناها المألوف. المصــــــدر | |
|