admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: إكتساب الجنسية العربية السورية بصورة لاحقة الأربعاء نوفمبر 04, 2009 4:21 pm | |
| إكتساب الجنسية العربية السورية بصورة لاحقة
عن طريق التجنس أو الزواج وفيما يلي كيفية ذلك : التجنس : وهو دخول الفرد في جنسية دولة معينة وفق شروط معينة بناء على طلبه وموافقة هذه الدولة . بالنسبة للأجانب : والأجنبي هو آل من لا يتمتع بالجنسية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر . وبموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969 يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون : *كامل الأهلية وفقاً للقانون السوري " 18 سنة " متمتع بقواه العقلية ولم يحجر عليه . * مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها ستة أشهر تضاف زيادة على الخمس سنوات ولا يشترط أن تبدأ الإقامة بعد بلوغ سن الرشد ، ويمكن تقديم الطلب في أي وقت طالما أن إقامة طالب التجنس مستمرة في القطر ويتم إثبات الإقامة من خلال شهادة إقامة تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات والتي يتحدد فيها مدة الإقامة أيضاً . * خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل لكي لا يكون هذا الشخص وأمثاله عالة على المجتمع وللحيلولة دون خطره على سلامة المجتمع الصحية . * حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره . * ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير . * ملماً باللغة العربية قراءة وآتابة . * وأخيراً صدور مرسوم بمنحها له بعد تحقق الإجراءات اللازمة . أما تجنس أبناء البلاد العربية فقد سهل المشرع السوري ذلك وخفف من الشروط المطلوبة منهم فقد جاء في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969 " يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بمرسوم بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون : *كامل الأهلية . *يتمتع بجنسية بلد عربي . * أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب . * خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل .* حسن السلوك محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مانعة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره ". ويقصد بأبناء البلاد العربية كل من يتمتع بجنسية بلد عربي سواء آانت جنسيته أصلية أم مكتسبة ، وسواء أكان من أصل عربي أم لا .ومن الجدير ذكره أنه لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته ، وتزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتسابه الجنسية الجديدة " وفق اتفاقية 1954 وسورية لم توقع عليها .وهناك ما يسمى بالتجنس الاستثنائي فيجوز منح الجنسية العربية السورية دون التقيد الإجراءات السابقة للفئات التالية من الأشخاص : * المواطنون المغتربون . * الأشخاص الذين أدوا للأمة العربية خدمات جليلة . *المنتمون بأصلهم إلى إحدى البلاد العربية . فأما المواطنون المغتربون فيجب لمنحهم الجنسية العربية السورية توافر الشرطين التاليين : أن يكون الشخص حائزاً على شهادة مواطن مغترب ، وأن يتقدم بطلب خطي يعبر فيه صراحة عن رغبته في اكتساب الجنسية العربية السورية . وبالنسبة للأشخاص الذين أدوا للأمة خدمات جليلة فيعود تقدير ذلك إلى الجهة التي تقترح منح الجنسية وتمنح الجنسية على سبيل التكريم والتقدير والعرفان وهي لا تفرض فرضاً و لا تشترط لاآتسابها تقديم طلب بذلك من قبل صاحب الشأن . وأخيراً بالنسبة للمنتمين بأصلهم إلى إحدى البلاد العربية : فالمقصود من كان أحد أصوله لأبيه مولوداً في بلد عربي ويتم التثبت من ذلك بموجب وثائق خطية .
| |
|