مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Vote_rcap48%ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Vote_rcap19%ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Vote_rcap15%ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Vote_rcap17%ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 289
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى Empty
مُساهمةموضوع: ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى   ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 07, 2009 9:03 pm

ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها
لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها



عملا بنص المادة (2) إثبات

مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.

2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات

عملا بنص المادة (5) أثبات.

مادة5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .

عملا بنص المادة (29) أثبات .

مادة29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.

4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير

كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .

. عملا بنص المادة (49)أثبات.

مادة49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه .

عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .

مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .

عملا بنص المادة (61) أثبات .

مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة

. عملا بنص المادة (64) أثبات .

مادة64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.

- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم

. عملا بنص المادة (67) أثبات

مادة67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.

9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .

عملا بنص المادة (75) أثبات

مادة75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.

10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .

عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .

مادة101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .

عملا بنص المادة (131) أثبات .

مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي

عملا بنص المادة (139) أثبات .

مادة139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141أثبات .

عملا بنص المادة (141) أثبات .

مادة141- يجوز رد الخبير :-

( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .

( ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً

أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .

(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ممكن الحكم القانوني لهذه الوقائع
» عقد الهبة:قبول الهبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: ابحاث في قانون الاثبات-
انتقل الى: