موضوع: علم المواريث -فقه المواريث -الدرس السادس الإثنين نوفمبر 09, 2009 1:06 pm
الدرس السادس:
وهو درس بسيط وقصير قبل الشروع في الجزء الحسابي من علم الميراث وقد سبق الاشارة ان الميراث قسمان قسم نظري يعتمد على الفقه والدليل من الكتاب والسنة وهو مقدار الوارث وصفة وشروط توريثه وقسم يعتمد على الاجتهاد وهو طريقة حساب المقدار وتقسيم الاموال واغلب قواعده من علم الحساب (الرياضيات)
المسائل الملقبة : وهي كثيرة ولكن في هذا الجزء من الدرس نعذكر المسائل الملقبة التي تهم ما ذكرناه من المواريث فلا نتطرق للمسائل المتعلقة بالدروس التي ستستقبلنا بمرور الايام ان شاء الله كالزيدية وغيرها أولا : المسألتان العمريتان: وهي وجود الزوج او الزوجة مع الاب والام فقط أي زوج / اب / ام او زوجة / اب / ام فالاصل في هذه المسالة حسب ما درسنا ان تحل بهذا الشكل: الاولى: زوج/ اب / ام للزوج النصف : لعدم وجود الفرع الوارث للام الثلث : لعدم وجود الفرع الوارث والاجمع من الاخوة للاب العصبة : اي الباقي
وعند حسابنا لمجموع انصبة الزوج والام نجد ان الباقي السدس وهو نصيب الاب لان 1/2+1/3=3/6+2/6 = 5/6 فيبقى 1/6 فياخذ الاب هنا نصف ما تاخذه الام فكان قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين انقلبت فاجتهد عمر ابن الخطاب واعطى للام ثلث الباقي بعد ان ياخذ الزوج نصيبه وياخذ الاب الباقي بعد ذالك فيكون مقداره ضعف مقدار الام وهذا تفصيل المسالة الزوج النصف ويبقى النصف فتاخذ الام ثلث النصف الذي هو سدس المال فيبقى من المال الثلث وهو نصيب الزوج وللتوضيح نرفق الموضوع بهذه الصورة
الثانية : زوجة / اب / ام للزوجة الربع : لعدم وجود الفرع الوارث للام الثلث : لعدم وجود الفرع الوارث والجمع من الاخوة للاب البقية : لعدم وجود المعصب قبله لو جمعنا مقدار الزوجة والام وجدناه 1/4+1/3=3/12+4/12=7/12 فيبقى للاب 5/12 فمقداره مقارب لمدار الام ولا يتحقق قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين فاعطى عمر الام صلث الباقي بعد الزوجة وللاب الباقي فتصير المسالة للزوجة الربع ويبقى 3 ارباع تاخذ الام واحد وياخذ الاب البقة اي ربعين وهما نصف المال وللتوضيح ارفقنا الموضوع بالصورة الاتية
وسميت هاتان المسالتان بهذا الاسم لان الذي قضى فيهما هو عمر بن الخطاب وللتنبيه اذا وجد مع اهل هذه المسالة وارث اخر فلا ناخذ بها اما ان وجد اخر لكن محجوب فتبقى على قضاء عمر كان يكون مع هؤلاء اخ شقيق واحد وهو محجوب بالاب
ثانيا : المسالة الحجرية او الحمارية وهي ماتت امراة وتركت زوجا واما واخوة لام واخوة اشقاء فحل المسالة على وفق ما درسناه كالاتي: للزوج النصف : لعدم وجود الفرع الوارث للام : السدس لوجود الجمع من الاخوة للاخوة لام : الثلث : لعدم وجود الفرع مطلقا والاصل المذكر ولانهم اكثر من واحد للاخوة الاشقاء الباقي تعصيبا : لعدم وجود المعصب قبلهم لوجمعنا انصبة اهل الفروض 1/2+1/3+1/6 وجدناه يستغرق جميع المال فلا يوجد باقي لان 1/2+1/3+1/6=3/6+2/6+1/6=6/6 اذا لن يبقى للاخوة الاشقاء شيئ وقدت عرضت هذه المسألة على عمر فضى بها هكذا فاحتج الاشقاء وقالوا ارايت ان كان ابانا حجرا وفي رواية حمارا السنا من ام واحدة ؟! / وذالك لان الاشقاق هم في الحقيقة اخوة من جهة الاب والام والاخوة لام من جهة الام فقط فتسال الاشقاء عن سبب عدم توريثهم من جهة امهم وليعد القاضي اباهم حجرا فحكم عمر ابن الخطاب على توريثهم مع الاخوة لام بالشراكة فيعدون اخوة لام لا اخوة اشقاء وهذه صورة توريثهم للتوضيح وسميت بالحجرية او الحمارية للقول الاخوة ابانا حجرا وفي رواية حمارا وقد سبق التنبيه انها من قضاء عمر ابن الخطاب
تنبيه : نرجوا من الاخوة والاخوات مراجعة الدروس ومحاولة افتراض امثلة والاجابة عليها حتى لا تذهب المسائل من الاذهان لاننا سننتقل الى مرحة اخرى من هذا الفن وهي مرحلة الحساب وهي لا تتطلب كبير حفظ بقدر ما تتطلب الفهم فنسال الله العون والسداد