مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Vote_rcap48%مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Vote_rcap19%مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Vote_rcap15%مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Vote_rcap17%مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محقق عدلي




عدد المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Empty
مُساهمةموضوع: مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث)   مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 16, 2009 5:27 pm

بسم الله الرحمن الرحم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ...

وبعد ::


فقد حدثتني نفسي مراراً في البدء بمشروع كتابة شرح فقهي ملخص وميسر يسهل الفهم على كتاب الفرائض سائراً على أبواب كتاب الرائد ..


ولكن التكاسل يغلب على النفس وتعتل بالانشغال والتعب وطول الوقت ،،، والمطل والتسويف سمتها .


إلا أني أحاول أن أشد على النفس العزم .. وها أنا أبدأ بأول الخطوات في طرح الموضوع مع المقدمة ...


وبالطبع فإن الشرح قديم ،، والمجهود الذي أبذله هو في نقل الموضوع من كراريسي إلى ملف ورد والله المستعان ..


وأسال الله أن ينفع به .


-**--**--**--**--**-


تم تنفيذ ما عزمنا عليه والبدء بالمشروع في صباح الأحد 25/3/1430هـ الموافق 22/3/2009م.


تم الانتهاء من الأصل المنقول منه في 26/3/1420هـ الموافق : 10/7/1999م


ــــــــــــــــــــــــ


سيتم بحول الله وقوته كتابة هذا الملخص على مراحل متجنباً التطويل بذكر الخلاف قدر الاستطاعة ،، والمسائل التي قد لا نحتاجها والله المستعان ..


ونسأل الله أن يعيننا على إتمام رفعه وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه ..


الـخــلاصــة :
تعريف بعلم الفرائض لغة واصطلاحاً ..
مقدمة حول الشروط والأركان والموانع ..
فقه المواريث وهو تفصيل كل من يرث بالكم والكيف ..
حساب المواريث وهو عقد المسائل الحسابية وبيان كيفية حلها مع وضع مسائل وتمارين تسهل إتقان الباب ..


وإذا كان هناك تفاعل فمن الممكن إضافة تمارين عملية بين الحين والآخر على أن ترسل الإجابات على خاص المنتدى ولا تعرض على الموضوع ..


سيكون طرح الدروس تباعاً بشكل شبه يومي إن شاء الله تعالى .


وعلى الله التكلان ..
ــــــــــــــــــــــــ

كان قد وجه إلي سؤالين آثرت إلحاقهما هنا قبل البدأ بالدرس :

1- هل صحيح ان علم الفرائض هو اول علم يرفع؟
2- ما صحت حديث (وافرضكم زيد)؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد ..
فبالنسبة للسؤال الأول ..
فقد ورد في فضل علم الفرائض عدة أحاديث يفيد بعضها ما ذكرت من رفعه إلا أنها لا تخلو من مقال في سندها وهذه بعض منها أسوقها إليك مع حكم الشيخ الألباني عليها . .


1//-- عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة )) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص .. وضعف الحديث الألباني في الإرواء وغيره من كتبه ..

2//-- وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن عدي والبيهقي وفيه حفص بن عمر متهم وضعف الحديث الألباني وغيره..

3//-- وعن أبى بكرة مرفوعاً بلفظ : " تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " . أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط وفيه من تكلموا فيه كما في الإرواء

4//-- ويروى عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم وفيه من لم يعرف واضطراب كثير حكم على ضوئه المحققون عليه بالضعف .. وانظر الإرواء .

وفي الباب أيضاً غير ما ذكر جمع طرف منها الحافظ ابن حجر في الفتح باب تعليم الفرائض ،، وكذا الشيخ الألباني في الإرواء ..

*----****----****----****----*

وأما حديث أفرضكم زيد :

فأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أنس ونصه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أرحم أمتي بأمتي أبى بكر و أشدهم في أمر الله عمر و أصدقهم حياء عثمان و أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب و أفرضهم زيد بن ثابت و أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل ألا و إن لكل أمة أمينا و إن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح )) .

قال الحافظ في البلوغ :: وصححه الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وأعل بالإرسال أ.هـ

وأوضح في التلخيص أن المعل بالإرسال هو: الدارقطني والبيهقي والخطيب ..

وعلق في الفتح في باب مناقب أبي عبيدة رضي الله عنه بقوله : وإسناده صحيح الا ان الحفاظ قالوا ان الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري والله اعلم أ.هـ .

والحديث ضعفه الحافظ أبي نعيم الأصبهاني في سياق رده على الإمامية في تفضيلهم علي على عمر في العلم رضي الله عنهم أجمعين .. من كتابه تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ..

إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيحته لم يرضى بالحكم المتقدم ، وبعد بحث له خرج بصحة الحديث وسطره في جل كتبه ..

وبعد حين خرج كتاب مشهور آل سلمان الذي أسماه تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف وفيه التصريح بتراجع الشيخ إلى قول المحققين فقال : ((الصواب أنه مرسل، عدا ذكر أبي عبيدة، قاله الحاكم في "المعرفة"، والخطيب في " الفصل للوصل " وجمعٌ، وذكرت كلامهم، وقرأته على شيخنا الألباني - رحمه الله - في مكتبه و أقرَّني على ما توصلت إليه ـ وكان ذلك بعد هذا التصحيح ـ وعلق تضعيفه بخطه على هامش الثالث من الصحيحة)) أ.هـ.

*----****----****----****----*
هذا والله تعالى أعلم وأحكم ...

على بركة الله نبدأ






بسم الله الرحمن الرحيم






الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ...





*----------------******----------------*





الدرس الأول :




مقدمة في الفرائض ..




وفي الشروط والأركان والموانع والأسباب ...

:: الـمــقـــــدمـــــــة ::

علم الفرائض أو علم المواريث ::


الفرائض لغة جمع فريضة فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة كحدائق جمع حديقة .. (الفتح 12/5)
والفرض في اللغة يأتي لمعاني منها ::
1- القطع : يقال : فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له شيئاً منه
2- التقدير : ومنه قوله تعالى (( فنصف ما فرضتم )) أي نصف ما قدرتم
3- التبيين : ومنه قوله تعالى ((قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) أي بين لكم
4- الإحلال : ومنه قوله تعالى (( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ))
5- الإنزال : ومنه قوله تعالى (( إن الذي فرض عليك القرآن ))
6- الحز : قال في الفتح (12/5) : وقيل هو من فرض القوس وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول أ.هـ

ــــــــــــــــــــــــ

والمراد بالفرض هنا :: النصيب المقدر شرعاً للوارث .. (فقه السنة 3/424)
فقولنا : (نصيب مقدر ) يخرج به العصبة فإنهم يحصلون على نصيب غير مقدر .
وقولنا : (شرعاً) خرج به الوصية فإنها نصيب مقدر بفعل المكلف - الذي هو الموصي – فليس هو مفروض شرعاً .
وقولنا (للوارث) : خرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعاً لكن لغير وارث بل للأصناف الثمانية ..
ــــــــــــــــــــــــ

علم الفرائض في الاصطلاح ::
هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها .. ( الرائد في الفرائض ص5 ،، وتسهيل الفرائض ص 11)
وقيل : هو علم يعرف به من يرث ممن لا يرث ومقدار ما لكل وارث ..

وحكمه : فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين .. .
--------
الحقوق المتعلقة بالتركة :
وهي أول ما يجب فعله في المال المتروك وهو على الترتيب التالي حسب الأولوية .
1- مؤن التجهيز :
ويقصد بها ما يجهز به الميت من كفن وغسل ودفن ونحوه .
فهذه الأمور يجهز بها الميت من ماله الخاص ،
فإن لم يوجد فعلى من تلزمه نفقته القيام بذلك
فإن لم يوجد فبيت مال المسلمين يتولى ذلك .

2- قضاء ديون الميت .
وهي دينان :
أ/ الحقوق المتعلقة بعين التركة :
مثل أن تكون التركة مرهونة ، أو أن تكون عبد جانٍ ، فيفك الرهن ويدفع أرش جناية العبد لكي تقضى الحقوق المتعلقة بعين التركة . وهذا مقدم على ما بعده .

ب/ الحقوق المتعلقة بذمة الميت :
وهي قسمان :
الأول :: ديون الله تعالى .. من زكاة وكفارة ونذور وغيره ...
الثاني :: ديون العباد .. من قرض أو أجرة أو غيره ..
وهذا الترتيب على مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور الذين قدموا الديون على المؤن ..

3- الوصية :
قُدم الدين على الوصية لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية .. رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني في الإرواء (1667).
بل وانعقد الاجماع على ذلك ( نيل الأوطار 6/167 وتفسير ابن كثير )

والوصية شرعاً : عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ، وقد يصحبه التبرع (الفتح 5/419)
قال الحافظ : وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته ..

ويشترط فيها شرطان ::

أ/ أن تكون بالثلث فما دون .
لحديث سعد بن أبي وقاص وفيه أنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : أوصي بمالي كله ؟
قال : لا .
قلت ك فالنصف ؟
قال لا .
قلت : أبالثلث؟
قال : نعم والثلث كثير ..
رواه البخاري (2744) ومسلم (1628) وله رويات ..
ولحديث ابن عباس أيضاً قال : لو غض الناس إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث والثلث كثير) رواه البخاري (2743) ومسلم (1629).

ب/ أن تكون لغير وارث .
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد عن أبي أمامة ، وله طرق وشواهد ومتابعات جعلت الشيخ الألباني يتبع السيوطي في الحكم عليه بالتواتر ، وكذا حكم عليه الشافعي في الأم بالتواتر كما في فتح الباري (5/438).

ــــــــــــــــــــــــ

فائدة :
تجوز الوصية التي اختل فيها أحد الشرطين إذا أجازها الورثة عند الجمهور خلافاً لداود المزني والسبكي ..
ولا تصح هذه الإجازة إلا بعد موت المورث .. أو في مرض الموت .. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم في بدائعه (1/4) وهو مذهب مالك واختيار العثيمين في التسهيل ص 14-15.
******
فائدة أخرى :
إذا لم يكن للموصي وارث :
فالجمهور على بقاء النهي – عما فوق الثلث - وعدم جواز الإخلال بشرط الوصية .
وذهب قوم إلى الجواز وينسب لعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، وهو مذهب الأحناف وإسحاق وشريك ورواية عن أحمد .
ــــــــــــــــــــــــ

4- الإرث :
تعريفه في الشرع : هو حق قابل للتجزء ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك ، لقرابة بينهما أو نحوها .. (الرائد في الفرائض ص6)

أركانه :
1- وجود المورث أو الملحق به .
2- وجود الوارث أو الملحق به .
3- وجود الحق الموروث ( التركة ) .

شروطه :
الأول :موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً ..
( موت المورث) وهذا يكون إما حقيقة أو إلحاقاً .
فالحقيقة تتحقق بثلاثة أمور :
1- الاستفاضة .. أي شهرة خبره وانتشاره .
2- المشاهدة والمعاينة .. بأن يعاين القاضي أو الورثة الحادثة .
3- شهادة عدلين .. كأن يكون في سفر في صحراء هو ومجموعة فمات ودفن ، ثم شهد على هذا شهود عدل أقلهما اثنان عند القاضي أو الورثة .

ويشترط ثبوت الموت ، ولو بقي فيه رمق فلا يورث قريبه حتى ينتهي . لأنه من الممكن أن يموت القريب قبله فيصير الوارث مورثاً والموروث وارثاً .

أما الإلحاق بالموت فعلى حالين :
- الإلحاق به حكماً .. وذلك كالمفقود والذي لم يتحقق موته ولا حياته ، فإن الحاكم الشرعي يضرب له مدة معينة تقديراً .. وبانتهائها يلحق حكماً بالأموات فيعامل الورثة معاملة من توفي عليهم القريب فيرثون ، ويحق للزوجة الزواج بغيره ...

- الإلحاق به تقديراً ... وهو الجنين الذي ينفصل عن أمه ميتاً بسبب جناية عليها.
فالجنين ليس من الأحياء حتى يحكم عليه بالموت ، وإنما هو ملحق بالحي .. فلاقضاء عليه تعمداً أدخله في هذا الباب .

وكيف يكون الجنين مورثاً ؟
يكون مورثاً لأنه يملك الدية من الجاني . وهي خمس من الإبل لمن قتل جنيناً في بطن أمه . وتوزع على ورثته .

ــــــــــــــــــــــــ

فائدة :
إذا خرج الجنين حياً ثم قتل ، فله الدية كاملة .. وكذا إذا خرج حياً ثم مات متأثراً بالضرب الذي لاقته أمه وهذه مسائل مجمع عليها .
ــــــــــــــــــــــــ

الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو للحظة .
ويدخل فيه الملحق بالأحياء ، وهو الجنين في بطن أمه قال صلى الله عليه وسلم : إذا استهل المولود صارخاً ورث .. رواه أبو داود عن أبي هريرة وهو في الإرواء 1707
ويشترط في إرثه شرطان :
- التحقق من وجوده في الرحم ولو نطفة حين موت المورث .
- استهلاله صارخاً أي ينفصل كله حياً حياة مستقرة . قال ابن الأثير : استهل المولود إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حياً ، وإن لم يستهل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته . كذا في النيل 6/186

الشرط الثالث : العلم بالسبب المقتضي للإرث :
وهو درجة اتصال الوارث بالموروث .
ــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محقق عدلي




عدد المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث)   مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث) I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 16, 2009 5:29 pm

أسباب الإرث : التي بها يستحق الإرث هي :

1// الزواج الصحيح ( النكاح) :
النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة .. فيخرج بقولنا (الصحيح) الفاسد والباطل .

فالباطل كمن تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يدري ثم ثبت ذلك بعد موته فلا ترثه لأن العقد باطل .

والفاسد كمن تزوج امرأة بلا ولي لها ، فمن مات منهما لا يرثه الآخر لأن العقد فاسد قال : صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل .. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الألباني في الإرواء (1840) .

وقيل : فاسد لأن بعض العلماء أجازه ، وقولهم مردود بنص المعصوم صلى الله عليه وسلم ..


وقولنا : وإن لم يحصل وطء ولا خلوة يعني اكتفاء حصول التوارث بمجرد عقد النكاح ولو لم يقع دخول عليها .. والدليل ما رواه الخمسة عن ابن مسعود حيث أتاه قوم فسألوه عن رجل تزوج امرأة ولم فرض لها صداقاً ولم يجمعها إليه حتى مات ..
فقال رضي الله عنه : أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً .
فقام إليه رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد أنك قضيت بمثل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق . صححه في الإرواء (1939)
ــــــــــــــــــــــــ

2// الولاء ::
قال في الفتح (5/198) الولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتِق من المعتَق أ.هـ
وقيل هو عصوبة سببها نعمة المعتق من رقيقه بالعتق .
فهو عصوبة : أي حق غير مقدر في حالة عدم وجود الوارث .

فلو أعتق زيد عمراً ، ثم مات عمرو بعد زمن وله مال وليس له وارث . فإن زيداً يرثه للنعمة التي أسداها له وهي العتق .

دليل هذا حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الولاء لحمة كلحمة النسب ) رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني (1668) وفيه إجماع كما في المغني (7/239).

وإن حصل العكس فمات المعتِق الذي هو في مثالنا (زيد) فلا يثبت للمعتَق (عمرو) الولاء والإرث . قال صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن اعتق) متفق عليه .
ــــــــــــــــــــــــ
فائدة :
- يثبت الولاء للمعتِق في حال انعدام ورثة المعتَق .. فإن كان المعتِق (زيد) متوفى ثبت الولاء لعصبته الأولى فالأولى ..
- يرث المولى مع ذوي الفروض ويحجب مع وجود العصبات .
ــــــــــــــــــــــــ

3// النـســـب ::
هو القرابة .. وفي الاصطلاح الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة .
فيدخل فيه
ذوي الفروض ::
وهم من يتحصلون على نصيب مقدر مفروض شرعاً .

وذوي العصبات ::
وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ،، ويرثون بلا تقدير مفروض حسب قواعد يشار إليها لا حقاً إن شاء الله .

ذوي الأرحام
وهم من لا يرث إلا عند انعدام ذوي الفروض والعصبات .
وهم كل من أدلى بأنثى بينه وبين القريب ،، كالخال والخالة فإنهما يتصلون من ناحية الأم وكذا ابن الأخت وابن العمة وابن البنت ..

ويمكن تقسيمهم بأسلوب آخر فيقال :

الأصول :
وهم الآباء وآباؤهم ذكور وإناث .

الفروع :
وهم الأبناء وأبناء الأبناء ،، والبنات
ولا يرث أبناء البنات لأنهم ينسبون إلى أبيهم فلا ينتسبون إلى أبي البنت وليسوا من قرابته لذا قال قائلهم :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ..... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

الحواشي :
وهم الإخوة وبنوهم ، والأعمام وبنوهم والأخوات .
---

ويمكن تقسيمهم حسب تحصيلهم الإرث إلى ::
- من يرث ويورث ( التوريث من الجانبين )
وهؤلاء كالأب والابن ، فكل يرث من الآخر

- ما يقع التوريث من جانب واحد :
كالعمة مع ابن أخيها فإنه يرثها ولا ترثه .

- مالا يقع في من الجانبين
كالخال والخالة ، فلا يرث أحد من الآخر . إلا في حالة يأتي بيانها ..

ــــــــــــــــــــــــ
فهذه أسباب متفق على التوريث بها ، ويبقى أسباب اختلف فيها والراجح أنها أسباب يقع بها التوارث ..

4// السبب الرابع ذوو الأرحام :
وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ويأتي بيانهم إن شاء الله لا حقاً في باب بيان ذوي الأرحام
واختلف العلماء في توريثهم على قولين :
- يرثون إذا لم يوجد للميت ذو فرض ولا عصبة ولا مولى . ويرثون مع الزوج والزوجة .
- لا يرثون وإن لم يوجد وارث فبيت مال المسلمين أولى . أو يرد المال لأصحاب الفروض .


والقول الأول أولى واقرب للدليل قال الله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
وقال صلى الله عليه وسلم : أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه . صححه الألباني في الإرواء (1700)
وقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم . متفق عليه .

5// بيت مال المسلمين :
وهو آخر ملجأ للتركة عند انعدام القرابة بأنواعها .

فيكون التوزيع حسب الأولوية كما في الترتيب التالي :
1- من يرث بسبب النكاح وهم الزوجان .
2- من يرث بسبب النسب ولهم الترتيب التالي :
أصحاب الفروض ...
العصبات وترتيبهم كالتالي :
الأبناء
الأباء
الأخوة
الأعمام
3- من يرث بسبب الولاء .. ويدخلون ضمن العصبات .
4- ذوو الأرحام .
5- بيت مال المسلمين .

وقيل يقدم على بيت المال ::
- من أسلم على يديه شخص فله ولاء إسلامه .
- واللقيط : الابن بالتبني.
- المعتَق .
وعليها أدلة فيها ضعف والله تعالى أعلم ..

ــــــــــــــــــــــــ

مــــوانـــع الإرث :
وهي ثلاثة :
1- الرق : لا يرث الرقيق ولا يورث لأنه مال لصاحبه
وفيه مسائل متعددة لا نحتاجها في عصرنا الحالي .. فإن نشطتُ بعد الانتهاء .. أضفته والله المستعان .

2- القتل :
وفيه مسائل :
- هو إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً .
- قال في المغني (7/162) : أجمع أهل العلم أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً ، إلا ما حكي عن سعيد ابن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه . وهو رأي الخوارج لأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه . ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه أ.هـ

- ما ورد من الأدلة في منع توريث القاتل من المقتول .
1/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس للقاتل من الميراث شيء) . رواه الدارقطني والبيهقي وهو صحيح لغيره كما حكم عليه الألباني في الإرواء (1671)
2/ وفي لفظ له : (ليس للقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه اقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئاً ) .. رواه أبو داود والدارقطني وهو حسن لغيره عند الألباني كما في الأرواء

- هل يرث قاتل الخطأ ؟
الجمهور أنه لا يرث لعموم الأحاديث السالفة الذكر وسداً للذريعة ..

- نوع القتل المانع من الإرث .
يمكن القول أن القتل المانع من الإرث هو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه ،
أو القتل بغير حق .
أو يقال هو ما كان فيه ضمان . كالدية والقصاص والكفارة ..

وأما ما سوى ذلك مما ليس بمضمون ولا يلزم منه قصاصاًَ ولا دية ولا كفارة فليس بمانع من الإرث ..

ومثاله : القتل قصاصاً كما إذا وجد ثلاثة إخوة قتل الأصغر الأوسط فطالب الأكبر القضاء بقتل القاتل ،، فقتل بسيف الشرع .. فلا يمنع ميراث المطالب من أخويه ويمنع ميراث القاتل من المقتول .

هذا على مذهب أحمد ،، وغيره يرى التعميم فعلى المثال الأخير لا يرث أحد من الآخر . وهناك أقوال أخرى .


3- اختلاف الدين :
- كأن يكون أحدهما على ملة والثاني على أخرى ويربطهما نسب أو سبب غيره مما يوجب الميراث .
- قال في المغني (7/166) : أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم أ.هـ وكذا نقله النووي في شرحه على مسلم .
- ولا يرث المسلم الكافر .. وهذا قول الجمهور والدليل ما رواه أسامة بن زيد كما في الصحيحين ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) .
- والمرتد حكمه حكم الكافر الأصلي ... ولعلنا أن نفصل في أسباب الارتداد في موضوع مستقل إن شاء الله تعالى .
- فإن كانوا من ملل مختلفة غير الإسلام كيهودي ونصراني أو غيره ففي توريثهم من بعض خلاف .

**-**-**-**

تــوريـث الـمـطـلـقـــة :

لا تخلو المطلقة في توريثها من كونها على حالين :
مطلقة رجعية : وهي من كانت في عدتها من طلقتها الرجعية .
مطلقة بائنة : وهي من خرجت من عدتها بعد الطلقة الرجعية ، أو من بت طلاقها في حالة أن طلقت الثالثة .

الرجعية ترث من طليقها لأنه زوجها.
والثانية : المطلقة البائنة لا تخلو من حالين :
- أن تكون فسخت عقدها بالخلع ... أو طُلقتْ ، ولا يتهم زوجها بحرمانها من الميراث ، فهذه لا ترثه .
- أن تكون هناك تهمة من الزوج بقصد حرمانها من الميراث .فهنا وقع خلاف في توريثها منه ..

----------
انتهت المقدمة ::
------
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقدمة مهمة في علم الفرائض (المواريث)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علم المواريث -فقه المواريث -الدرس الخامس
» علم المواريث -فقه المواريث -الدرس السابع
» علم المواريث - فقه المواريث-الدرس الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: احكام الـمـواريث-
انتقل الى: