مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
    المواضيع الأخيرة
    » كتاب معجم القانون
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

    » جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

    » الحق
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

    » تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

    » الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

    »  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

    » العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

    »  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

    » نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

    » الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

    » تعريف القانون الإداري
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

    » إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

    » اتفاقية منع التلوث من السفن
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

    » آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

    » أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
    الافراج الشرطي I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

    تصويت
    ماهو رأيك بهذا الموقع؟
    ممتاز
    الافراج الشرطي Vote_rcap48%الافراج الشرطي Vote_lcap
     48% [ 336 ]
    جيد جدا
    الافراج الشرطي Vote_rcap19%الافراج الشرطي Vote_lcap
     19% [ 132 ]
    جيد
    الافراج الشرطي Vote_rcap15%الافراج الشرطي Vote_lcap
     15% [ 105 ]
    لابأس به
    الافراج الشرطي Vote_rcap17%الافراج الشرطي Vote_lcap
     17% [ 120 ]
    مجموع عدد الأصوات : 693

     

     الافراج الشرطي

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    الدكتورةعلياء




    عدد المساهمات : 94
    تاريخ التسجيل : 22/05/2010

    الافراج الشرطي Empty
    مُساهمةموضوع: الافراج الشرطي   الافراج الشرطي I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 8:01 am

    الافراج الشرطي

    اولا:الافراج الشرطي

    يقصد به اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقا مقيدا بشروط فهو معلق على شرط فاسخ ويمكن الرجوع عن هذا الافراج متى ما انتفت هذه الشروط والعوده بالمحكوم عليه الى سلب الحرية حيث ان العله من الافراج الشرطي هي اثبات حسن سلوك المحكوم عليه فمتى ثبت سوء سلوكه يلغى الافراج عنه. وهذه الشروط نصت عليها اللائحة التنفيذية رقم 3 لسنة 1995 بتنظيم السجون في دولة قطر في الماده ( 29 ) منها وهي كالتالي:
    1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    2- ان يسعى بصفة جدية لكسب عيشه من عمل شريف.
    3- ان يقيم في الجهه التي يعينها ما لم تر الاداره غير ذلك. وفي هذه الحاله تحدد الاداره جهه الاقامة وذلك بالتنسيق مع الاداره الامنية التابع لها محل اقامة المفرج عنه.
    4- عدم تغيير محل اقامته دون اخطار الادارة مسبقاً . وعليه ان يقدم نفسه الى ادارة الامن التابع لها محل اقامته الجديد . ولا يغادر البلاد الا بموافقتها.
    5- ان يقدم نفسه الى الادارة الامنية التابع لها محل اقامته مرة كل شهر في يوم يحدد لذلك ويتفق لذلك ويتفق مع طبيعة عمله.
    6- ان يمكن الجهات المختصة بالرعاية والتأهيل من مساعدته للتأكد من تأهيله وتكيفه مع المجتمع.

    والقانون القطري نظم مسألة الافراج الشرطي في المواد 61 -62-63-64-65 من قانون تنظيم السجون رقم 3 لسنة 1995والتي لا مجال لذكرها لضيق الوقت.


    ثانياً: فيما يتعلق بحساب مدة العقوبة وهي تحسب بالتقويم الميلادي ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة . واذا قدرت العقوبة بالسنوات احتسبت مدتها من تاريخ حبس المحكوم عليه للتاريخ المقابل له من السنة الاخيرة من مدة العقوبة . واذا قدرت بالشهور احتسبت مدتها من تاريخ حبس المحكوم عليه للتاريخ المقابل له من الشهر الاخير من مدة العقوبة.وذلك بغير اعتبار لعدد ايام كل شهر واذا قدرت العقوبة بالايام احتسبت بعدد هذه الايام واذا كانت مدة العقوبة 24 ساعه انتهت في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه في الوقت المحدد للافراج عن المسجونين . وحدد القانون بانه يتم الافراج عن المسجون قبل ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة.وهذا ما جاء في المادة (56) من نفس القانون السابق.


    ثالثاً :
    فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم فيفترض في تقادم العقوبة صدور حكم واجب التنفيذ فيها بحيث ينشأ عنه الالتزام بتنفيذ العقوبة والعله في سقوط العقوبة بالتقادم ليس هو مكافأة للمحكوم عليه بارتكابه للجريمه ولا هو جزاء للسلطات العامه على اهمالها في التنفيذ بل تكمن العله في مضي مده طويلة من الزمن من شأنها ان تساعد الناس على نسيان امر الجريمة المرتكبة وغض النظر عن الانتقام من مرتكبها وعدم اقدام المحكوم عليه لارتكاب جريمة اخرى طوال هذه الفترة مما يدل على تحسن سلوكه وزوال خطورته. وسقوط العقوبه المحكوم بها تختلف باختلاف نوع الجريمة وهذا ما نصت عليه الماده 375 من قانون الاجراءات الجنائية القطري بقولها ( تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة الا اذا كانت بالاعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنه.
    وتسقط العقوبة المحكوم بها في في جنحة بمضي خمس سنوات.
    وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين .
    وتبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم باتاً. )


    رابعاً واخيرا
    : فيما يتعلق بالاثر الرجعي للقانون او بالاحرى نطاق سريان القانون من حيث الزمان حيث يثور التساؤل فيما اذا كانت النصوص الجنائية لها اثر رجعي ام لا؟ الاصل انها ليست لها اثر رجعي الا اذا كانت هي الاصلح للمتهم.و نص قانون العقوبات القطري على ذلك في الماده ( 9 ) بقوله ( يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع ذلك اذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات،قانون أصلح للمتهم، طبق هذا القانون دون غيره . وإذا أصبح الحكم باتا، وصدر قانون يجعل الفعل أو الإمتناع عن الفعل غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
    فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب، فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات، بناء على طلب النيابة أو المحكوم عليه، إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها وفقاً لأحكام القانون الجديد(. ونص في الماده (10) على انه (إستثناء من أحكام المادة السابقة، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع عن فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة، أو كانت قد دعت لصدوره ظروف إستثنائية طارئة ، فإن انتهاء الفترة المحددة أو زوال الظروف الإستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم أثناءها أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها على أساس ذلك القانون.) ونص في الماده (11) على انه (يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة، أو المتتابعة، أو جرائم العادة، إذا ارتكبت أي منها في ظله.)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محقق عدلي




    عدد المساهمات : 123
    تاريخ التسجيل : 29/10/2009

    الافراج الشرطي Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الافراج الشرطي   الافراج الشرطي I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 08, 2010 7:15 pm

    شكرا لك دكتورة علياء
    وقد كتبت نفص الموضوع
    وباسهاب ..ارجوا الاطلاع

    تحياتي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    الافراج الشرطي
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الافراج الشرطى

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    مـنــتــديـــات حــق القانونية :: مـد خل دراسة القانـون :: علم الاجرام والعقاب-
    انتقل الى: