مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
الجرائم السلبية و الإيجابية Vote_rcap48%الجرائم السلبية و الإيجابية Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
الجرائم السلبية و الإيجابية Vote_rcap19%الجرائم السلبية و الإيجابية Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
الجرائم السلبية و الإيجابية Vote_rcap15%الجرائم السلبية و الإيجابية Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
الجرائم السلبية و الإيجابية Vote_rcap17%الجرائم السلبية و الإيجابية Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 الجرائم السلبية و الإيجابية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 289
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

الجرائم السلبية و الإيجابية Empty
مُساهمةموضوع: الجرائم السلبية و الإيجابية   الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالإثنين يناير 24, 2011 8:19 pm

السلوك الايجابي :

الفعل الايجابي هو حركة عضو إرادية وانطلاقا من هذا التعريف فهناك عنصرين لهذا الفعل وهما الحركة العضوية (أ) المتصفة بالصفة الإرادية (ب).





أ ـ الحركة العضوية :

السلوك الايجابي هو كيان مادي ملموس أو محسوس ويتمثل هذا الكيان فيما يصدر عن مرتكبه من حركات لأعضاء جسمه ابتغاء تحقيق آثار مادية معينة. وأهمية الحركة العضوية في كيان السلوك الايجابي واضحة، إذ بغيرها يتجرد من الماديات فلا يتصور أن تترتب عليه نتيجة إجرامية أو أن يحدث عن طريقه مساس بالحقوق التي يحميها القانون. ويترتب على اعتبار الحركة العضوية عنصرا في السلوك الايجابي نتائج هامة:

1 ـ أن التفكير والتحضير لا يعتبران سلوكا إجراميا
.فالسلوك الايجابي لا يقوم بمجرد العزم أو التصميم على المساس بحقوق الغير إذ تنقصه في الحالتين الحركة العضوية.

لكن هذا المبدأ لا يمنع من وجود استثناءات حيث يقوم التجريم على مجرد التفكير ومثال ذلك الفصل 131 مجلة جنائية الوارد تحت القسم المخصص لتشارك المفسدين والذي تعرض فيه المشرع لجريمة الوفاق الجنائي (أو الاتفاق الجنائي) فمجرد الاتفاق يكفي لقيام جريمة هذا الفصل وذلك سواء نتج عنها جرائم أخرى أم لا.

2 ـ الحركة العضوية لا تعني دائما حركة اليد بل هي أوسع من ذلك وتشتمل على حركة أي عضو من جسد الإنسان.
فهناك عديد الجرائم التي تتمثل الحركة العضوية فيها بحركة اللسان مثل : الشهادة الزور (ف 241 م.ج) والقذف (الفصول 245 ـ 246 ـ 247 م.ج) وجريمة التهديد (الفصل 222 م.ج) حيث جاء بالفقرة الأخيرة من هذا الفصل "... حتى وإن كان التهديد بالقول فقط". فالحركة العضوية إذا أن تشمل سائر الأعضاء دونما تمييز ولكنها تفقد أي قيمة قانونية لها في قيام السلوك الايجابي ما لم تتصف بالصفة الإرادية.

ب ـ الصفة الإرادية :
السلوك الايجابي حركة عضوية ذات أصل إرادي.

ولا يضم السلوك بين عناصره الاتجاه الإرادي أي لا يفترض البحث في كيفية اتجاه الإرادة والى ماذا اتجهت إذ يتعلق ذلك بالركن المعنوي للجريمة.

ولا يضم كذلك تكييف القانون وحكمه على الحركة العضوية أو الاتجاه الإرادي إذ يتعلق ذلك بالركن الشرعي.

فالصفة الإرادية كشرط للحركة العضوية بوصفها عنصر في السلوك الايجابي المكون لأحد عناصر الركن المادي للجريمة يجب أن تكون السبب(1) والمسيطر(2) على الحركة العضوية.



1 ـ الصفة الإرادية سبب الحركة العضوية : الإرادة هي قوة نفسية مدركة فالسلوك الايجابي لا يقوم بحركة عضوية أيا كانت وإنما يقوم بحركة عضوية ذات مصدر معين هو الإرادة، فغياب الإرادة ينفي عن الفعل صفته الإجرامية.

2 ـ الصفة الإرادية يجب أن تسيطر على كل أجزاء الحركة العضوية وتوجهها على نحو معين، فجميع ماديات الجريمة التي يتكون منها الفعل يتعين أن تكون متجهة في اتجاه معين، ترسمه الإرادة ويجب أن يكون الاتجاه الإرادي الى كل أجزاء الحركة العضوية.

فمن بداء بحركة إرادية ثم فقد السيطرة في مرحلة لاحقة ووقع السلوك الإجرامي لا يعتبر مرتكبا لحركة عضوية إرادية. وأهمية الصفة الإرادية في إنها تستبعد من نطاق السلوك كل حركة عضوية متجردة من الصفة الإرادية وإن أدت من الناحية المادية الى المساس بالحقوق التي يحميها القانون. فالحركات العضوية المستبعدة طائفتان:

ـ الأولى : هي الحركات الصادرة ممن لا تسيطر إرادته على أعضاء جسمه مثل:حالات الإغماء والشلل.

ـ الثانية : تضم الحركات الصادرة ممن يخضع لإكراه مادي يسلبه كل سيطرة إرادية على بعض أجزاء جسمه (مثل : إمساك يد شخص من طرف شخص آخر وضرب الغير أو إطلاق النار عليه أو وضع السم له...أو تنويم شخص ما مغناطيسيا ودفعه لارتكاب جريمة) ففي هذه الحالة ورغم وجود الحركة العضوية فلا يعد الشخص مرتكبا لفعل في نظر القانون وإنما يعد الفعل صادرا عن الشخص الذي سيطر على حركات جسد القائم بالحركة المادية واتخذه أداة لا إرادة لها.

فالإكراه المادي يعدم الإرادة ويسلب الحركة العضوية صفتها الإرادية فلا وجود للإرادة أصلا وبالتالي لا قيام للركن المادي للجريمة.
أما الإكراه المعنوي فهو تغير لاتجاه الإرادة فلا يسلب الحركة صفتها الإرادية وإنما فقط يعيب الإرادة ويوجهها في غير وجهتها. أي أن تأثيره يقع على الركن المعنوي (كضرب شخص أو تهديده بالسلاح للقيام بعمل ما). وبناءا على ما سبق فالصفة الإرادية عنصر أساسي لقيام السلوك الايجابي وسنجد أنها تلعب ذات الدور في السلوك السلبي.

Ii ـ السلوك السلبي (الامتناع) :
الامتناع : هو إحجام شخص عن إتيان فعل ايجابي معين كان المشرّع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل وأن يكون باستطاعة الممتنع القيام به. فهذا التعريف وإن كان يحدد شروط الامتناع(ب) لكنه لا يحدد ما هي طبيعة الامتناع (أ).

أ ـ طبيعة الامتناع :
هل أن الامتناع عدم ؟ أم أنه ذو كيان مادي ملموس؟ حتى بداية القرن التاسع عشر كان أغلب الفقهاء يعتبرون الامتناع عدم و"العدم لا ينتج إلا العدم" وبالتالي لا يمكن اعتبار الامتناع المؤدي الى القتل كالقتل نفسه. ولكن ثبت فيما بعد أنه لا فرق بين من ارتكب جريمته بالامتناع ومن ارتكابها بسلوك ايجابي إذا أن النتيجة واحدة. فالامتناع إذا كان أحد عناصر الامتناع ظاهرة ايجابية فذلك يستتبع بالضرورة أن يكون للامتناع كيان ايجابي.

هذا الى جانب أن الامتناع يصدر إزاء ظروف مادية، ويمثل تصرف صاحبه في مواجهتها ولما كان الامتناع باعتباره سلوكا إنسانيا ذا صفة واعية ومدركة، فهو بفضل هذه الصفة يكتسب سيطرة على الظروف المادية المحيطة به ويوجهها الى غايته، فيكون مؤدى ذلك القول بأن هذه الظروف تنسب اليه باعتبارها بعض وسائله لإدراكه غايته ويصل ذلك الى حد إندماج هذه الظروف فيه واكتسابه منها طابعا ماديا.

وهذا التحليل ينطبق على الجرائم السلبية البسيطة والجرائم السلبية ذات النتيجة.

فالجرائم السلبية البسيطة :


يقوم ركنها المادي بامتناع لا تعقبه نتيجه مادية ملموسة، حيث يقتصر نص التجريم على الإشارة الى الامتناع فيقرر من أجله عقوبة، وتعتبر الجريمة تامة به. ومن أمثلة هذه الجرائم: ـ جريمة إنكار العدالة (ف 108 م.ج). ـ جريمة تعريض طفل أو عاجز للخطر (ف 212 م.ج). ـ جريمة الامتناع المحظور غير المقترن بنتيجة ضارة (الفصل 1 من قانون عدد 48 لسنة 1966 مؤرخ في 3 جوان 1966 ـ يتعلق بجريمة الامتناع المحظور).


أما الجرائم السلبية ذات النتيجة:


فيفترض ركنها المادي امتناعا أعقبته نتيجة إجرامية ومن أمثلتها : ـ جريمة تعريض الطفل أو العاجز للخطر إذا اقترنت بحصول مضرة (قطع أعضاء أو كسرها أو الموت ف 213 م.ج). ـ جريمة الامتناع المحظور إذا ترتب عنها هلاك شخص أو إصابته بضرر بدني (انظر في ذلك الفصل 2 من قانون الامتناع المحظور والقرار التعقيبي الجزائي عدد 11610 مؤرخ في 12/3/1986 ـ نشرية محكمة التعقيب ـ القسم الجزائي لسنة 1987، ص232).

وتسمى هذه الجرائم بجرائم الارتكاب عن طريق الامتناع. فالجرائم السلبية أو جرائم الامتناع بنوعيها يقوم الركن المادي فيها على :


1ـ عنصر سلبي اقترن بظروف مادية وهو الامتناع وهذا العنصر كاف لقيام الجرائم السلبية البسيطة.

2 ـ أما الجرائم السلبية ذات النتيجة أو جرائم الارتكاب بطريق الامتناع فلابد لها إضافة الى العنصر الأول من توفر عنصر ثان وهو عنصر ايجابي مادي يتمثل في النتيجة الإجرامية.

فاعتمادا على ما سبق يمكن القول وأن الامتناع ليس عدما وإنما هو ذو كيان مادي ملموس مستمد إما من ظروف الفعل وحدها أو مضافا اليها توفر النتيجة الإجرامية.

لكن هل كل امتناع جريمة؟

أم أنه لابد من توفر شروط معينة في الامتناع حتى يعتبر جريمة ؟

ب ـ شروط (أو عناصر) الامتناع :

بالعودة الى التعريف المقدم سابقا للامتناع نتبين وأنه لابد لقيامه واعتباره قانونا من توفر ثلاثة عناصر أو شروط وهي : ـ الإحجام عن إتيان فعل ايجابي. ـ وجود واجب قانوني. ـ الامتناع بصفة إرادية.

1 ـ الإحجام عن إتيان فعل ايجابي :
الامتناع ليس موقفا سلبيا مجردا أيا كان، وإنما موقف سلبي بالقياس الى فعل ايجابي معين.

ويعني ذلك أن المشرّع يعتبر بعض الظروف مصدرا لأن يقوم الشخص بفعل ايجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، فإذا لم يأت هذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر القانون. وتطبيقا لذلك فإن جريمة إنكار العدالة تفترض أحجام القاضي عن القيام بالإجراءات التي يحددها القانون للنظر في الدعوى، لا عن فعل شيء آخر، فالنظر والحكم بعدم سماع الدعوى لا يعد امتناعا عن الدعوى كذلك لا يعد امتناعا. فالامتناع يجب أن يكون عن فعل ايجابي فرضه واجب قانوني.

2 ـ وجود واجب قانوني:
ليس للامتناع وجود في نظر القانون إلا إذا كان الفعل الايجابي مفروض قانونا على من امتنع عنه. فمثلا امتناع المتهم عن الكلام أثناء التحقيق والمحاكمة لا يعتبر جريمة لغياب واجب قانوني يفرض عليه الكلام (فللمتهم إمكانية أو حق الصمت انظر الفصول 69 و74 و147 م.أ.ج).

3 ـ الصفة الإرادية للامتناع :
باعتبار الامتناع مثل الفعل الايجابي صورة للسلوك الإنساني فالامتناع يصدر عن الشخص ابتغاء تحقيق غاية معينة ويهدف به الى السيطرة على مجموعة من العوامل والظروف الخارجية من أجل توجيه هذا المجموع الى تحقيق هذه الغاية. وتقتضي الصفة الإرادية للامتناع أن تكون الإرادة مصدره أي أن تتوفر علاقة إسناد مادي بينها وبين الامتناع فهو يحجم عن الفعل الايجابي المفروض عليه لأنه أراد ذلك وقد كان في وسعه أن يأتي الفعل.

فإذا ثبت أن الإحجام قد تجرد من الصفة الإرادية فلا يوصف بأنه امتناع في المعنى القانوني (كوجود إكراه مادي أو سقوط الشخص مغما عليه...). والى جانب تلك الشروط الثلاثة العامة لقيام الامتناع يوجد أحيانا شرط رابع خاص ببعض حالات الامتناع وهو أن لا يكون الفعل المطلوب القيام به مصدر خطر على الشخص المفروض عليه أو على غيره (راجع الفصلين 1 و2 من قانون الامتناع المحظور).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رشيدعالي المطوع




عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

الجرائم السلبية و الإيجابية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجرائم السلبية و الإيجابية   الجرائم السلبية و الإيجابية I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 23, 2011 6:17 pm

الجريمة الايجابية مثل من يطلق النار على شخص ما..

اما الجريمة السلبية كمن يرى شخص يغرق ولديه امكانية انقاذه ويمتنع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجرائم السلبية و الإيجابية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أنواع الجرائم
» تقسيم الجرائم من حيث جسامتهـا في قانون العقوبات العراقي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: ابحاث في قانون العقوبات-
انتقل الى: