مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Vote_rcap48%التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Vote_rcap19%التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Vote_rcap15%التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Vote_rcap17%التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
terra




عدد المساهمات : 80
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور Empty
مُساهمةموضوع: التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور   التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور I_icon_minitimeالجمعة مارس 18, 2011 7:39 pm

شريعة بابل وآشور

(بلاد ما بين النهرين)
أولاً : نظم القانون العام
1- نظام الحكم
أ : نظام الحكم في عهد الإمارات
دولة دينية كهنوتية:
تميز نظام الحكم في بلاد ما بين النهرين، في جميع العصور، بالحكم الإلهي
المطلق. فالسلطة والسيادة للإله، والملك يتولاها بصفته ممثلاً له ونائباً
عنه، وأحياناً يعتبر الملك هو نفسه إلهاً بين البشر. وترتب على تصوير الملك
باعتباره وسيطاً بين الناس والآلهة العديد من النتائج أهمها:
1) الملك مستودع السلطة:

2) سلطات الملك مطلقة:
ونتيجة لهذه الصفة أيضاً تمتع الملك بسلطات مطلقة في مواجهة شعبه. فالشعب
لا يشترك في السلطة ولا يحاسب الملك عن أعماله لأن الآلهة وحدها هي التي
تتولى هذا الحساب.
وتطبيقاً لهذه السلطة كان على الملك أن يحفظ النظام والأمن ويحمي الضعفاء
داخل إمارته ويعمل على كفالة تقدم مجتمعه. وهو الذي يتولى القضاء بين
المواطنين. والقانون لا يخرج عن كونه تعبيراً عن إرادة الآلهة توحي به إلى
الملك، وهو وحده الذي يستطيع أن يفسرها لشعبه. وأرض الدولة ملك للإله وينوب
عنه الملك في استغلالها.

3) الآلهة تختار الملك :
وصفة الملك كممثل للآلهة هي التي أدت إلى أن الآلهة هي التي تختاره من
سلالة معينة، ومظهر هذا الاختيار علامات معينة ومعجزات معروفة للكهنة.

4) مكانة ممتازة للكهنة :
اكتسب رجال الدين مكانة ممتازة في المجتمع، واصطبغ الحكم بصبغة دينية.


ب: نظام الحكم في عهد تكوين الإمبراطوريات
انفصال السلطة الزمنية عن السلطة الدينية:
في عهد توحيد الدولة ظلت فكرة اعتبار الملك وسيطاً بين الآلهة والشعب هي
السائدة، وزاد عليها في بعض الفترات تأليه الملك حال حياته ورفعه إلى مصاف
الآلهة. ونتج عن ذلك عدم اشتراك الشعب في شئون الحكم وتولى الملك سلطاته
بصفة مطلقة – كما كان الحال من قبل – غير أن عهد الدولة الموحدة تميز
بانفصال السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما. فملوك بابل جردوا أمراء
المدن والدويلات من سلطاتهم الزمنية واحتفظوا لهم فقط بالسلطة الدينية
وأحلوا محلهم في السلطة الزمنية موظفين يعينهم الملك. غير أن الملك نفسه ظل
معتبراً ممثلاً للآلهة لدى الشعب وممثلاً لشعبه لديهم.

 التحول إلى دولة مدنية في العهد البابلي :
وبالرغم من الطابع الديني لسلطات الملك إلا أن الدولة أصبحت مدنية انفصلت
فيها السلطتان الدينية والزمنية عن بعضهما. فالكهنة لا يتولون سلطات مدنية
فهم لا يشتركون في القضاء ولا في وضع القوانين. فالملك هو الذي يتولى
القضاء وينيب عنه موظفين مدنيين يفصلون في الخصومات. والقانون وإن كان
مازال وحياً يوحى به إلى الملك إلا أنه هو الذي يضعه للناس ويطبقه عليهم
ويلزمهم باحترامه بما يقرره من جزاء وضعي حال ويعاونه في كل ذلك موظفون
مدنيون.

 حكم أقلية عسكرية في العهد الآشوري :
نتيجة لمشاركة الأرستقراطية العسكرية له في السلطة لأن دولة آشور كانت دولة عسكرية، خلافاً لدولة بابل.

 حكم إلهي مطلق :
مما تقدم أن نظام الحكم في بلاد ما بين النهرين كان يعتمد على فكرة الحكم
الإلهي المطلق. وهذا النظام شبيه بنظام الحكم في مصر الفرعونية مع فارق
جوهري هو أن فرعون مصر كان إلهاً بين البشر أما في بلاد ما بين النهرين فهو
ممثل للآلهة لدى البشر وممثل لهؤلاء لدى الآلهة ولم يرفع الملك إلى مصاف
الآلهة إلا في بعض الفترات في دولة بابل.




2- التنظيم القضائي
ولاية القضاء من اختصاص الكهنة في عهد الإمارات:
كانت ولاية القضاء قبل الحكم البابلي من اختصاص الكهنة في المعابد. وتشير
النصوص إلى أن الكهنوت لم يكن مقصوراً على الرجال بل كانت النساء تتولين
أيضاً وظائف الكهانة. وكان الحكم القضائي يصدر في المعابد. وبجانب هذا
القضاء الديني كان يوجد قضاء مدني يتولاه مجلس الشيوخ، الذي كان يتكون من
أعيان الإمارة أو المدينة.
سيادة القضاء المدني بعد توحيد الدولة :
نتيجة لانفصال السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما الذي بدأ ببداية الحكم
البابلي زالت ولاية القضاء عن الكهنة وأصبحت من اختصاص الملك بصفته صاحب
ولاية الأمر والنهي وليس بصفته كاهناً. وترتب على ذلك ظهور محاكم مدنية
يتولى وظيفة القضاء فيها موظفون معينون من قبل الملك ويجلسون في دار
المحكمة للفصل في الخصومات باسم الملك. أما الاختصاص القضائي الذي كان
يتولاه مجلس الشيوخ في العهود القديمة فلم يتبق منه إلا الفصل في الخصومات
قليلة القيمة أو الصلح بين الناس، أما القضاء الديني فقد اندثر ولم يبق منه
للكهنة سوى اختصاص تافه يتمثل في أن المحكمة المدنية إذا ما أرادت توجيه
اليمين إلى أحد الخصوم أحالت أداء القسم إلى الكهنة.
وحدة جهة التقاضي المدني وتعدد درجاته:
كان القضاء المدني يتميز بوحدته بالنسبة لجميع المواطنين وتعدد درجاته
فضلاً عن أن القضاة كانوا موظفين مدنيين معينين من قبل الملك صاحب ولاية
القضاء. وكانت محاكم أول درجة توجد في النواحي والقرى والمدن، وهي تتكون من
عدة قضاة. وتستأنف أحكام هذه المحاكم أمام محكمة عليا مقرها محافظة
الإقليم مع وجود محكمة عليا هي محكمة الملك المؤكد أنها تختص بنظر الحالات
التي يحدث فيها إنكار للعدالة.
نزاهة القضاة وحيدتهم :
وتشير النصوص في مدونة حمورابي إلى الحرص التام في خصوص نزاهة القضاة
وحيدتهم، فهي تقضي ببطلان الأحكام القضائية التي يتحيز فيها القاضي لأحد
الخصوم. وتقضي هذه النصوص أيضاً بعزل القاضي المرتشي فضلاً عن معاقبته بدفع
غرامة مقدارها اثنى عشر مثلاً لقيمة الشيء محل النزاع.

الإثبات :
كانت الكتابة تقوم بدور رئيسي في الإثبات وبجانبها نجد شهادة الشهود
واليمين، والابتلاء بالمحنة Ordalie. وتدل هذه النصوص على احترام أشخاص
المتهمين فلا نجد أثراً لتعذيب المتهمين للحصول على اعترافهم.

ثانيًا : نظم القانون الخاص

1- الشخصية القانونية

 نظام الطبقات :
تميز المجتمع في بلاد ما بين النهرين بقيامه على أساس الطبقات الاجتماعية
ذات المراكز القانونية المختلفة. وإذا تركنا جانباً رجال الدين والأسـرة
المالكة الذين ظلوا يتمتعون بعدة امتيازات، نجد أن المجتمع في بلاد ما بين
النهرين ينقسم إلى ثلاث طبقات رئيسية: الأحرار والأرقاء وطبقة وسطى بينهما
تطلق عليها النصوص تعبير المساكين.
1- الأحرار:
وهؤلاء هم أكثر السكان عدداً ويتمتعون بمركز ممتاز في المجتمع. فهم يتمتعون
بكل حقوق القانون العام المقررة للمواطنين. ومنهم نجد الملاك في الريف
والمدن، والتجار. وتثبت لهم الشخصية القانونية منذ ولادتهم حتى وفاتهم.
2- المساكين:
الثابت أنهم يكونون طبقة تحتل مركزاً وسطاً بين المواطنين الأحرار
والأرقاء. فهم ليسوا بأرقاء بل أحراراً ولكنهم في مركز أدنى من الأحرار
الأصلاء. فهم يتمتعون بالشخصية القانونية، ومن ثم لهم ذمة مالية ويتملكون
الأموال ويتصرفون فيها بسائر التصرفات حال الحياة أو مضافة إلى ما بعد
موتهم، ويمتلكون الأرقاء ويزاولون سائر المهن. غير أن مركزهم القانوني
يختلف عن المواطنين الأحرار فهم يخضعون لتنظيم قانوني خاص يجعلهم في درجة
أدنى من المواطنين الأحرار.
ففي نطاق القانون الخاص
وضع لهم القانون نظماً خاصة تحمي حقوقهم وممتلكاتهم ولا تطبق عليهم النظم القانونية التي تحمي المواطنين الأحرار.
وفي نظم القانون الجنائي
يظهر بوضوح أنهم أقل منزلة من المواطنين الأحرار فالعقوبة تتدرج تبعاً
لحالة المجني عليه. فهي شديدة إن كان المجني عليه حراً وأقل شدة إن كان
المجني عليه مسكيناً، وتقل عن ذلك إن كان المجني عليه رقيقاً. فمثلاً فقأ
العين أو كسر أحد أعضاء الجسم البشري عقوبتها القصاص إن كان المجني عليه
حراً، ولكنها تكون غرامة مالية فقط ومقدارها ستون شاقلاً إن كان المجني
عليه مسكيناً، وتصبح نصف قيمة الرقيق إن كان المجني عليه رقيقاً، وهذه
القيمة لا تتجاوز بضعة شواقل.
3- الرقيق :
وكان عدد الرقيق في بابل أكبر بالمقارنة بالرقيق في كثير من البلاد.
وأهم مصادر الرق :
الأسر في حرب، شراء الرقيق، الولادة من أبوين من الرقيق لأن صفة الرق
تتوارث. أما إن اختلفت حالة الأبوين فالعبرة بحالة الأم فإن كانت الأم حرة
والأب رقيقاً فإن الأطفال يولدون أحراراً، وعلى العكس من ذلك إن ولدوا من
أمة ورجل حر فإنهم يولدون أرقاء غير أنهم يكتسبون الحرية بقوة القانون
بمجرد وفاة الأب. ومن مصادر الرق أيضاً المحكوم عليهم ببعض عقوبات جنائية
(مثل الابن بالتبني الذي ينكر أبوة أباه بالتبني أو من يتقدم ببلاغ كاذب ضد
أحد المواطنين) وهناك أيضاً الاسترقاق بسبب الدين، وهو لا يقتصر على
المدين بل يجوز أن ينصب على أحد أولاد المدين أو زوجته إذ يجوز للدائن
الاستيلاء على أشخاصهم ثم بيعهم كرقيق. غير أن الاسترقاق بسبب الدين كان
موقوتاً لمدة ثلاث سنوات فقط يسترد بعدها الشخص حريته.
والمركز القانوني للرقيق
الرقيق في بابل يعتبر شيئاً مملوكاً لسيده، يعتبر أيضاً شخصاً ومن ثم يتمتع بشخصية قانونية مقيدة.
فالرقيق بصفته شيئاً، يعتبر ملكاً لسيده، ويحمي القانون هذه الملكية بطريق
الحماية التي تحمي سائر الأشياء المملوكة. ومن حق السيد أن يتصرف في رقيقه
بالبيع أو الهبة أو غيرهما من سائر التصرفات القانونية.
ولكن الرقيق يعتبر شخصاً في حدود معينة
من مظاهر هذه الشخصية المقيدة نجد :
للرقيق ذمة مالية مستقلة عن السيد في حدود معينة، وهذه الأموال تسمى حوزة
الرقيق. وهي تتكون من ناتج عمله ومن الهبات التي تصدر إليه من سيده.
ويستطيع أن يجري التصرفات القانونية بالنسبة لهذه الأموال ويرفع باسمه
الدعاوى أمام القضاء وترفع ضده. على أن للرقيق حق الزواج وتكوين أسرة شرعية
وينسب الأولاد إليه.
وقد أسبغ القانون على الرقيق قدراً معيناً من الحماية في ظروف معينة منها :
1- عقد الرقيق بقوة القانون وذلك في حالة
السيد الذي يستولد جاريته، أي يباشرها دون زواج، وينجب منها أولاداً تصير
أم ولد ولا يجوز للسيد بيعها وتكتسب حريتها بوفاة السيد بقوة القانون،
وتستفيد من القاعدة التي تقضي بتحرير من استرق بسبب الدين بعد مضي ثلاث
سنوات من الاسترقاق إذا كانت قد استرقت بسبب دين لسيدها. والأولاد
المولودون من هذه العلاقة يعتبرون أرقاء حال حياة السيد (الأب) ويكتسبون
الحرية بقوة القانون بوفاته ما لم يقر بأبوته لهم، وفي هذه الحالة يكتسبون
الحرية هم وأمهم حال حياة السيد فور إقراره بنسبهم منه. ومن تلك الحالات
الخاصة أيضاً نجد أن الأسير البابلي الذي استرق بسبب الأسر في الخارج يكتسب
حريته إذا عاد به من اشتراه إلى بابل بعد دفع الفدية إلى هذا التاجر سواء
دفعها الرقيق نفسه أم دفعها عنه الغير مثل المعبد أم الدولة.
ويتم عتق الرقيق بقوة القانون في بعض الحالات وبإرادة السيد في حالات أخرى.
ومن أهم صور العتق بقوة القانون الحالات الخاصة التي أشرنا إليها، ونضيف
إليها أن هناك قاعدة عامة تقضي بعتق الرقيق بسبب الدين بعد مضي ثلاث سنوات،
وتنصرف القاعدة ليس فقط إلى المدين بل إلى زوجته وأولاده إن كانوا قد
استرقوا بسبب دين الزوج أو الأب. أما العتق الذي يتم بإرادة السيد فقد يتم
ذلك بدون مقابل، وقد يتم بمقابل وهو العبد المكاتب أي العبد الذي اتفق مع
سيده على عتقه مقابل دفع مبلغ من المال له.


2- نظام الأســـرة

الـــــزواج
تعدد الزوجات والتسري والحظايا: تقوم الأسرة على الزواج. والسائد هو نظام
الزوجة الواحدة ولكن يوجد بجانبه نظام تعدد الزوجات ونظام التسرى. ونظام
الحظايا.
انعقاد الزواج
يبين من نصوص قانون حمورابي أن الزواج ينعقد بتراضي أولياء الزوجين (الأب
أو الأم أو كلاهما) مما يدل على أن رضاء أولياء الزوجين شرط لانعقاد العقد.
غير أن بعض نصوص هذا القانون وقانون أسنونا من قبله تدل على أن للمرأة
الثيب أن تعقد زواجها بمفردها وبإرادتها هي دون حاجة لموافقة أوليائها.
وبعض وثائق الزواج تدل أيضاً على أن للابن أن يعقد زواجه بإرادته دون حاجة
لتدخل أوليائه.
ولا يكفي التراضي لانعقاد الزواج بل لابد من الكتابة أيضاً، وعقد الزواج
المكتوب يسمى «ريكساتي Riksati». وهو في قانون حمورابي ليس عقداً رسمياً بل
عقد كتابي غير رسمي ينعقد بين الزوج وولي الزوجة – على الخلاف السابق
بيانه – بحضور شهود يوقعون عليه. وهذا العقد المكتوب ليس دليلاً للإثبات
فقط بل هو شرط لازم لصحة العقد. وفي هذا العقد توضح شروط الزواج وانعقاده.
ففيه ينص على الهبات المالية التي صاحبت الزواج ومصيرها، وعقوبة خيانة أحد
الزوجين للآخر، وشروط حدوث الطلاق من جانب أيهما. وعدم تحرير العقد يجعل
العلاقة بين الزوجين علاقة غير شرعية لا يرتب عليها القانون.
موانع الزواج :
هي تحريم الزواج بين الأصول والفروع. وينصرف هذا التحريم ليس فقط إلى تحريم
زواج الابن من أمه بل أيضاً من زوجة أبيه. ولا خلاف بينهم أيضاً على أن
اختلاف المركز الاجتماعي ليس مانعاً.
زفاف الزوجة إلى زوجها : وثار نفس الخلاف حول زفاف الزوجة إلى زوجها. هل هو
شرط لانعقاد الزواج أم أثر من آثاره. والسائد الآن أنه أثر من آثار عقد
الزواج.
الخطبة : لا تعتبر الخطبة شرطاً لانعقاد الزواج إلا أن القانون رتب عليها
بعض الآثار القانونية. من أهمها أن الاعتداء على المخطوبة يأخذ حكم الزنا
فيعاقب عليه بالإعدام وذلك على خلاف حالة من يغتصب فتاة غير مخطوبة
فالعقوبة أخف.

الهبات المالية المصاحبة للزواج :
ومن أهم الهبات التي تصاحب الزواج نجد بجانب المهر، الدوطة، المتعة. وهي
كلها ليست من شروط انعقاد الزواج ولا تعتبر أثراً من آثاره. فالزواج يصح
دونها ولا يلتزم بها أي من الزوجين إلا إذا اتفقا عليها.
 أما عن المهر :
العادة جرت على أن يدفعه الزوج وقت الخطبة ويصبح ملكاً لولي الزوجة في حالة
إتمام الزواج ومن ثم يمكن أن يوصف بأنه هبة معلقة على شرط إتمام الزواج.
فإذا فسخت الخطبة وكان الفسخ بناء على طلب الزوج ولسبب يرجع إليه هو فقد
حقه في استرداده. أما إن كان الفسخ بناء على طلب الزوجة ولسبب يرجع إليها
هي التزم وليها برده إلى الزوج طبقاً لقانون ليبيت اشتار، والتزم برد مثليه
بناء على نصوص قانون اشنونا وقانون حمورابي. وإذا توفى أحد الزوجين قبل
الدخول بالزوجة ولكن بعد دفع المهر والخطبة استرد الزوج أو ورثته المهر أما
إذا انحلت رابطة الزوجية بعد الدخول بالمرأة دون إنجاب أطفال منها استرد
الزوج المهر إذا توفيت الزوجة قبله ولكنها تحتفظ بالمهر إن توفى قبلها وهي
تحتفظ به أيضاً إذا طلقها زوجها ولم تكن قد أنجبت منه.
 المتعة :
هي عبارة عن منحها حق الانتفاع ببعض أموال الزوج – منقولات أو عقارات – في
حالة وفاة الزوج قبلها. وملكية الرقبة تظل للأولاد وقد يتم ذلك أثناء
الخطبة قبل الدخول بالزوجة أو أثناء قيام رابطة الزوجية بعد الدخول بها.
ويحرر بها عقد. ولكن تقرير هذه الهبة ليس لازماً لانعقاد الزواج ولا أثراً
من آثاره. وكل ما في الأمر أن القانون يقرر للأرملة التي توفى عنها زوجها
دون أن يقرر لها الانتفاع ببعض الأموال نصيباً في التركة يعادل نصيب أحد
الأبناء. وانتفاع المرأة بأموال المتعة لا يبدأ، كما هو واضح، إلا بعد وفاة
الزوج فضلاً عن أنه مشروط بإقامتها في منزل الزوجية، فإن تركته لكي تتزوج
فقدت حقها في المتعة. وجرى الباحثون على القول بأن نظام المتعة يهدف إلى
إعالة الأرملة بعد وفاة زوجها.
 الدوطة :
وجرت العادة أيضاً على أن الزوجة تتلقى من أبيها أو وليها هبة بمناسبة
زواجها هي «الدوطة». وقد تكون عقاراً أو منقولاً أو رقيقاً أو حلياً.
وتعتبر أموال الدوطة ملكاً للزوجة أثناء قيام رابطة الزوجية ولكنها محملة
بشرط عدم جواز التصرف فيها، والزوج هو الذي يتولى إدارة أموال الدوطة.
والغرض من هذه الدوطة هو الإفادة من ريعها لمواجهة أعباء الحياة الزوجية.
ويختلف مصير أموال الدوطة بعد انحلال الزواج باختلاف الحالات: فإذا انحلت
الرابطة بوفاة الزوجة قبل زوجها آلت الدوطة إلى الأولاد، فإن لم يوجد أولاد
آلت إلى أسرة الزوجة. أما إذا انحلت رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاق
المرأة فإنها تحتفظ بملكية الدوطة، وعند وفاتها تؤول إلى الأولاد. وإذا
تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها الأول أو طلاقها منه اقتسم الأولاد جميعاً
أموال الدوطة دون تمييز بين أولاد الزواج الأول أم الثاني، فإن لم تنجب
أولاداً من الزيجة الثانية تؤول الأموال إلى أولادها من زوجها الأول.


آثار الزواج :
1- الولاية على الأولاد:
تكون الولاية على الصغير لأبيه وفي حالة عدم وجوده تكون الولاية للأم أو
لأحد الأخوة الذين بلغوا سن الرشد. ولا تصل سلطة الأب على أولاده إلى حد حق
الحياة أو الموت الذي يمنحه القانون الروماني لرب الأسرة على أعضاء أسرته
ولكنها تقتصر على رعايتهم وتأديبهم. فالنصوص التشريعية تحرم الأب من بيع
أولاده أو نبذهم أو رهنهم ما لم يرتكبوا خطأ جسيماً كأن أنكروا أبوته لهم،
ولا يستطيع حرمانهم من الإرث ولا إنقاص نصيبهم في التركة إلا في حالات
استثنائية حددها القانون. وللدائن أن يضع يده على أولاد المدين إذا لم يف
بدينه في الموعد المحدد ويسترقهم مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما أن له حق
بيعهم أو رهنهم للغير.
2- الولاية على الزوجة:
من آثار الزواج أن الزوج يكتسب ولاية على زوجته، ولكنها مقيدة. وتدل النصوص
التشريعية والوثائق المثبتة للمعاملات اليومية أن للزوجة أهلية مباشرة
التصرفات القانونية دون حاجة للحصول على إذن من زوجها أو غيره. فهي تستطيع
أن تتملك الأموال وتتصرف فيها وتمارس التجارة وغيرها من سائر المهن بل
تتولى بعض الوظائف العامة. وهي تستطيع أن تباشر بنفسها رفع الدعاوى أمام
القضاء ليس فقط ضد الغير بل ضد زوجها أيضاً. ولا يستطيع الزوج أن يبيع
زوجته أو يرهنها ولكن لدائن الزوج أن يضع يده على الزوجة أو الأولاد كرهن
لدينه ومن ثم لهذا الدائن أن يبيعهم أو يرهنهم بدوره إلى الغير، غير أن هذا
الاسترقاق موقوف بثلاث سنوات فقط.
 النظام المالي بين الزوجين :
هل هو انفصال ذمة كل منهما عن الآخر أم نظام المشاركة في الأموال. ويبدو من
النصوص أن نظام انفصال ذمة كل منهما كان هو السائد وإن ظهر بجانبه نظام
المشاركة في الأموال في بعض الحالات، وهذا النظام يؤكد صحة القول بأن
المرأة المتزوجة كانت تتمتع بالأهلية. ترتب على وجود نظام المشاركة في
الأموال نوع من التضامن عن الديون التي تنشأ أثناء قيام رابطة الزوجية. أما
الديون التي نشأت قبل قيام رابطة الزوجية فالزوج لا يسأل عن ديون الزوجة،
أما ديون الزوج فالزوجة تسأل عنها ما لم ينص في عقد الزواج على عدم
مسئوليتها عن ديون الزوج الناشئة قبل الزواج.
 انحلال الزواج: تنحل الرابطة الزوجية بوفاة أحدهما أو بالطلاق:
1- الوفاة:
تنحل رابطة الزوجية بوفاة أحد الزوجين ولا يجوز للأرملة التي أنجبت أطفالاً
من زوجها المتوفى أن تعقد زواجاً جديداً إلا بإذن المحكمة. فإذا أجازت لها
المحكمة عقد الزواج الجديد حررت قائمة بأموال الزوج المتوفى التي ورثها
أولاده وعهد بإدارتها إلى الأرملة بالاشتراك مع الزوج الثاني. وتظل هذه
الأموال مخصصة لتربية أولاد الزوج الأول ولذلك لا يجوز التصرف فيها.


2- غيبة الزوج:
أن غيبة الزوج مهما طالت مدتها لا تعتبر سبباً كافياً لإنهاء رابطة الزوجية
بالتفريق بينهما باستثناء حالة الزوج الذي يهجر مدينته فإن قانون حمورابي
يسمح للزوجة بأن تتزوج من غيره، ولا تفسخ هذه الزيجة الثانية بعودة الزوج
الأول. أما قانون آشور فيلزم الزوجة بالانتظار مدة سنتين قبل أن تتزوج من
غيره.
3- الأسر والفقد:
إن أسر الزوج في الحرب أو فقده لا يعطي الزوجة حق طلب التفريق بينهما وعقد
زواج جديد إلا إذا لم تجد في منزل الزوجية ما تتعيش منه فيحق لها حينئذ أن
تطلب التفريق وتعقد زواجاً جديداً، فإن عاد الزوج الغائب (الأول) فسخ
الزواج الثاني وعادت الزوجة إلى زوجها الأول، ويظل أولاد الزوج الثاني معه.
وزوجة الغائب التي تخالف هذه القواعد وتعقد زواجاً ثانياً تعتبر مرتكبة
لجريمة زنا.
4- الطلاق:
تدل النصوص التشريعية على أن للزوج حق تطليق زوجته، وحق الزوج في الطلاق حق
مطلق لا يقيده قيد ولا يخضع لرقابة السلطة العامة، والطلاق يقع دون حاجة
لأية إجراءات شكلية. غير أن النصوص تفرق بين الطلاق بسبب مشروع والطلاق
بدون سبب أو بسبب لا يقره القانون.
 الطلاق بسبب من جانب الزوجة:
ارتكاب الزوجة خطأ، ويفسر الخطأ بمعنى واسع فيكفي مجرد الطيش والنزق. وفي
هذه الحالة لا تستحق الزوجة نفقة من زوجها ولكنها تسترد الدوطة، وتحرم من
هذا الحق إذا كان الطلاق بسبب الزنا الذي ارتكبته. ويجوز للزوج أن يستبقى
زوجته التي ارتكبت الخطأ ويتزوج من أخرى ويجعل من زوجته المخطئة رقيقاً له.
ومن الأسباب المشروعة للطلاق نجد أيضاً عقم الزوجة، وفي هذه الحالة يلتزم
الزوج بنفقة للزوجة المطلقة فضلاً عن رد الدوطة إليها، وتطلق النصوص على
هذه النفقة اسم أوزوبو Usubbu.
 وتشير نصوص حمورابي إلى أن للزوج أن يطلق زوجته بدون سبب مشروع.
وفي هذه الحالة يلتزم الزوج برد الدوطة فضلاً عن حق الانتفاع للزوجة ببعض
أموال الزوج، وتكون لها أيضاً حضانة الأولاد. ولها فوق ذلك في حالة وفاة
مطلقها أن تحصل من تركته على نصيب يعادل نصيب أحد الأولاد حتى ولو كانت قد
تزوجت بعد طلاقها. وقد جرت العادة على أن الزوجة تضع في عقد الزواج شرطاً
جزائياً إذا طلقها زوجها مثل التزامه: بدفع مبلغ من المال أو التخلي لها عن
كل ممتلكاته .. الخ.
 الزوجة فليس لها حق طلب الطلاق إلا في حالات محدودة :
وقد نص قانون حمورابي على ثلاث منها هي :
1- غيبة الزوج دون أن يترك في بيته نفقة.
2- اتخاذ زوجة ثانية حال مرض الأولى مرضاً مزمناً.
3- الخطأ الجسيم من جانب الزوج مثل دأبه على خيانتها أو تحقيرها.
وتقع الفرقة هنا بحكم من القاضي. وفي هذه الحالات تسترد الزوجة دوطتها فقط.
فإذا هجرت الزوجة زوجها في غير الحالات السابقة عوقبت بالإعدام شنقاً أو
بدق عنقها عن طريق قذفها من أعلى البرج. وبعض الشراح يذهب إلى أنه يجوز
للزوجة أن تتفق مع زوجها على طلاقها مقابل دفع مبلغ من المال له.
الزنا :
ويتضمن كل من قانون حمورابي وقانون آشور تنظيماً خاصاً بالزنا. فزنا الزوج
لم يكن محلاً للعقاب أما زنا الزوجة فيعاقب بشدة. ففي حالة التلبس تعاقب
الزوجة الزانية بالإعدام شنقاً. فإذا لم يكن هناك تلبس واقتصر الأمر على
تردد شائعات عن سلوك الزوجة ابتليت بالمحنة بإلقائها في النهر. أما إذا
تهمها الزوج بالزنا في غير حالة التلبس جاز لها أن تبرئ نفسها باليمين
وتطلق منه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعريف بمادة تاريخ النظم القانونية:شريعة بابل وآشور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: النظم القانونية-
انتقل الى: