طلب عفو خاص 2
وزارة العدل الموقرة
طال العفو الخاص: محمود بن ــــــــ من ـــــــــــ يمثله المحامي ـــــــــــ
الموضوع
بتاريخ 1/12/1982 صدر قرار برقم 154 قرار و 31 أساس من محكمة الأحداث بدمشق يتضمن حبس الموكل ستة اشهر بتهمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بالطفل سامر وصدق من قبل محكمة النقض برقم ( 774 / 857 ) وتاريخ 17/5/1984 و أرسل للتنفيذ بتاريخ 28/6/1984، بالرغم من وجود أسباب قانونية لقبول الطعن منها أن القرار مستند إلى أقوال مبهمة صادرة عن الطفل سواء منها ما دونته المحكمة عند استجوابه أو ما أغفلت تدوينه رغم المطالبة بذلك ومنها إقرار الموكل بالإكراه مما لم تبحث فيه المحكمة مصدرة القرار وعدم التحقق من صحة الزعم والتهمة، وبخاصة فقد صرح الطفل منذ أيام بان خالة الموكل زوجة أبيه المدعوة منتهى هي التي حرضت الطفل ووالده على اصطناع التهمة بحق الموكل كيدا أو غيظا وذلك أمام الشاهد رفعت.
وبما أن القرار المذكور أصبح مبرما ولم ينفذ بعد، مما يسمح بإصدار عفو خاص عنه رحمة به وبمستقبله بعد أن تجاوز من العمر 23 عاما.
لذلك، واستنادا إلى المواد 459 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم 84 التمس:
1- تسجيل طلب العفو في سجل الوزارة.
2- وقف تنفيذ الحكم وإرسال إشعار بذلك إلى النيابة العامة لاسترداد خلاصة الحكم وفق المادة 466 من الأصول الجزائية.
3- جلب الإضبارة.
4- رفع الأوراق إلى لجنة العفو لاعطاء القرار بالعفو عن الموكل أو إبدال العقوبة بالغرامة البسيطة.
مع الاحترام
ـــــــــ في ــــــــــ