مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
طلب اعادة اعتبار 1 Vote_rcap48%طلب اعادة اعتبار 1 Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
طلب اعادة اعتبار 1 Vote_rcap19%طلب اعادة اعتبار 1 Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
طلب اعادة اعتبار 1 Vote_rcap15%طلب اعادة اعتبار 1 Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
طلب اعادة اعتبار 1 Vote_rcap17%طلب اعادة اعتبار 1 Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 طلب اعادة اعتبار 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

طلب اعادة اعتبار 1 Empty
مُساهمةموضوع: طلب اعادة اعتبار 1   طلب اعادة اعتبار 1 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 12:52 am

طلب اعادة اعتبار 1

سيادة قاضي الإحالة ب................ الموقر
المستدعي: المحامي.................. بالوكالة عن السيد........ بن..........، بموجب سند التوكيل المرفق ربطا والمصدق اصولا. الموضوع: طلب اعادة اعتبار.
سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة.............. الجزاء ب............... تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 وبعد ان اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ 00/00/0000، وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم اي جرم او مخالفة للقانون ولم يصدر ضده اي حكم جزائي من اي نوع كان، كما هو ثابت في وثيقة السجل العدلي المرفقة ربطا.
((( يختار مما يلي من احكام قانونية على حسب الحالة )))
( إذا كان الحكم جنائيا يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لاحكام المادة 158 عقوبات:
{ كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية:
آ_ ان يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية او سقوطها عنه بالتقادم.
اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي اصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء اجل هذه العقوبة.
اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الاداء او انقضاء اجل الحبس المستبدل.
اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني او سبق له ان منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب_ الا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية او جنحية.
كل حكم لاحق باحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
ج_ان تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت او سقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.
على المفلس ان يثبت انه قضى الدين اصلا وفائدة ونفقات او انه اعفي منه.
د_ ان يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه انه صلح فعلا. }.
/مادة 159/
1_ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة او مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس او بالاقامة الجبرية او بعقوبة اشد.
2_ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية او بعقوبة اشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء او انتهاء مدة الحبس المستبدل.
فلما تقدم نلتمس اعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه اعلاه من سجله العدلي اصولا.
مع وافر الاحترام
المحامي الوكيل



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب اعادة اعتبار 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم الحقوقيين والارشيف :: صيغ الدعاوى القانونية بانواعها-
انتقل الى: