مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Vote_rcap48%شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Vote_rcap19%شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Vote_rcap15%شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Vote_rcap17%شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Empty
مُساهمةموضوع: شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟   شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 12:51 am

شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟
بقلم محامي الدولة
الأستاذ علي عيسى العلاوي
من فرع الحسكة
ذهبت بعض المحاكم إلى أن غياب طرفي الدعوى يستتبع شطبها ، وربما اتخذت من نص المادة 118 أصول ، ومن بعض اجتهادات محكمة النقض ، سنداً لهذا الرأي !.. ولعدم قناعتي بصحة هذا المذهب رأيت أن أقدم – من خلال « المحامون » الغراء – ما يلي :
أجد أولاً أن التذكير بتعريف القضاء وغايته إنما يتصل اتصالاً وثيقاً بهذا العنوان ، ويمهد أحسن تمهيد للجواب على هذه المسألة جواباً أعتقد أنه ينسجم انسجاماً تاماً مع الغاية من القضاء .
ويمكن الاستهداء لتعريف القضاء بما عرفه فقهاء الشريعة ، الذين ترجع عباراتهم إلى ما يلي :
( هو الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة) .
وهو تعريف فقهاء الحنفية ، الذي أورده الدكتور محمد الزحيلي في كتابه التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي . وقال عنه : أنه أحسن تعريف (*) .


وعليه يمكن أن يعرف القضاء قانوناً بأنه : (سلطة الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بحكم القانون) .
إن هدف القضاء في كل من الشريعة والقانون ، إنما هـو حسم التـداعي ، وقطــع الخصومـة بعـد الفصــل في
الدعوى طبقاً لمقتضى الكتاب والسنة في الشريعة ، ووفقاً لأحكام القانون عندما يكون القانون أساساً للحكم .
وعلى ذلك ، ومن الرجوع إلى المادة 118 أصول التي نصت على ما يلي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، الطبعة الثانية دار الفكر – ص 61 .
(إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى) .
نجد أنها تناولت بهذا الحكم مرحلة من مراحل الدعوى ، وهي تلك التي تسبق قفل باب المرافعة ، ولم يستكمل طرفاها البينات والدفوع ، فغياب المدعي في هذه الحالة يتيح للمدعى عليه طلب شطب الدعوى ، كما أن غيابهما معاً يستتبع شطبها حتماً ؛ إذ ليس من واجب المحكمة أن تسعى بجمع الأدلة والبيانات للمتداعين ، وهم عنها معرضون .
غير أن هذا الحكم لا يجري على إطلاقه ، ذلك لأنه محمول على ما لم تكتمل فيه الدفوع من الدعاوى ، ولم يظهر للمحكمة ما يصلح أن يكون مستنداً لحكم سديد ؛ وعلى فرض كونه مطلقاً ، فإن المطلق يحمل على المقيد طبقاً للقاعدة الفقهية . وعلى ذلك يكون الحكم بالشطب مقيداً بما لم يكن مهيأً للحكم من الدعاوى ، والدليل على القيد ورد في عدد من النصوص ، منها المادة 165 أصول ، التي نصت على ما يلي :
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها .
دل هذا النص على وجوب حسم النزاع وفصل الدعوى التي تهيأت للحكم ، ولو انقطع سير الخصومة بالوفاة ، أو فقد الأهلية ، أو زوال الصفة ، فلأن يجب فصل الدعوى لعلة غياب طرفيها أولى ؛ ذلك لأن العلة الموجبة لحسم الدعوى التي تهيأت للفصل ، وهي قطع المنازعة ، متوفرة في الحالتين ، فكيف يختلف الحكم فيهما مع اتحاد العلة ؟!..
وقد بينت المادة 166 أصول ، متى تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ، كما بينت أن الحكم فيها جائز لا واجب .
ويزيد ذلك تأكيداً نص المادة 486 أصول :
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية :
آ - ......
ب – إذا امتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم .
وعليه كذلك فإن إطلاق الحكم بالشطب على كل دعوى غاب طرفاها ، دون ملاحظة القيد الوارد على ما كان جاهزاً للفصل منها ، إنما هو خطأ أخشى أن يكون شائعاً .
وبناء على هذه القاعدة الفقهية التي نصت على أن : (المطلق محمول على المقيد) ، فإنه يحمل وجوب الشطب الوارد في نص المادة (118) أصول على ما لم يكن جاهزاً للفصل من الدعاوى ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل نص المادة 165 أصول ، والفقرة /ب/ من المادة (486) أصول ، كما يؤدي إلى تعطيل الهدف من القضاء ، الذي هو حسم النزاع وقطع الخصومة ، كما يرفع حكم البلاغ رقم /9/ لعام 1982 الصادر عن السيد وزير العدل ، الذي أتاح لكل من الخصمين حق حضور بعض جلسات المحاكمة دون بعضها الآخر ، حتى ولو كانت جلسة النطق بالحكم .
ولما لم يكن أحد الخصمين أولى من الآخر بطلب هذا الحق ، دل ذلك أن لهما أن يتغيبا معاً عن هذه الجلسة ، وغيابهما لا يُحلُّ المحكمة من التزامها بوجوب الحكم في الدعوى الجاهزة ، تطبيقاً للنص ، وتحقيقاً للغاية من القضاء .
غير أن المحكمة ترفض طلب المدعي ، إذا غاب المدعى عليه ؛ لئلا تضطر إلى شطب الدعوى ؛ لأن النص يوجب ذلك على ما قيل !!..
هذا مع الإشارة إلى ما هو معلوم عند جميع السادة الزملاء ، من أن حكم القانون إنما يستنبط من مجموع النصوص ذات الصلة بالموضوع ، وأن تجزئتها والأخذ ببعضها مع الإعراض عن البعض الآخر ، يوقع في الخطأ الذي تضيع معه مقاصد التشريع وغاية القضاء .
هذا ما تبين لي في هذه المسالة التي أثير السؤال عنها أكثر من مرة . ولذلك فإنني أدعو السادة الزملاء الكرام إلى التفضل ببيان ما تعلق بهذه المساهمة من خطأ ، أو أحاط بها من قصور ، خاصة بعد تعديل قانون الأصول ، وزيادة نصاب اختصاص محكمة الصلح ؛ لأن المقصود من هذا المقال إنما هو الدعوى الصلحية بوجه خاص ، وإن كان غيرها معنياً بهذا البحث .
محامي الدولة
علي عيسى العلاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلة : تشير إلى قرار من محكمة النقض منشور في السنة الفائتة 2010 وفحواه أن المحكمة تحسم القضية إذا كانت جاهزة للحكم ولو غاب طرفاها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورةعلياء




عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟   شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 9:29 pm

عدم الحضور للمحكمة من قبل طرفا الدعوى او وكلائهما هو طلب ضمني الى المحكمة لشطب الدعوى..(رأي خاص)مع الود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 289
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟   شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ I_icon_minitimeالجمعة مايو 06, 2016 5:31 pm

مشكورة جناب الدكتورة علياء
واوافقك الرأي..تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: ابحاث في القانون المدني-
انتقل الى: