احمد ابوالزين
عدد المساهمات : 43 تاريخ التسجيل : 17/01/2012 العمر : 65
| موضوع: شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ الخميس يناير 19, 2012 12:51 am | |
| شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ بقلم محامي الدولة الأستاذ علي عيسى العلاوي من فرع الحسكة ذهبت بعض المحاكم إلى أن غياب طرفي الدعوى يستتبع شطبها ، وربما اتخذت من نص المادة 118 أصول ، ومن بعض اجتهادات محكمة النقض ، سنداً لهذا الرأي !.. ولعدم قناعتي بصحة هذا المذهب رأيت أن أقدم – من خلال « المحامون » الغراء – ما يلي : أجد أولاً أن التذكير بتعريف القضاء وغايته إنما يتصل اتصالاً وثيقاً بهذا العنوان ، ويمهد أحسن تمهيد للجواب على هذه المسألة جواباً أعتقد أنه ينسجم انسجاماً تاماً مع الغاية من القضاء . ويمكن الاستهداء لتعريف القضاء بما عرفه فقهاء الشريعة ، الذين ترجع عباراتهم إلى ما يلي : ( هو الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة) . وهو تعريف فقهاء الحنفية ، الذي أورده الدكتور محمد الزحيلي في كتابه التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي . وقال عنه : أنه أحسن تعريف (*) .
وعليه يمكن أن يعرف القضاء قانوناً بأنه : (سلطة الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بحكم القانون) . إن هدف القضاء في كل من الشريعة والقانون ، إنما هـو حسم التـداعي ، وقطــع الخصومـة بعـد الفصــل في الدعوى طبقاً لمقتضى الكتاب والسنة في الشريعة ، ووفقاً لأحكام القانون عندما يكون القانون أساساً للحكم . وعلى ذلك ، ومن الرجوع إلى المادة 118 أصول التي نصت على ما يلي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، الطبعة الثانية دار الفكر – ص 61 . (إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى) . نجد أنها تناولت بهذا الحكم مرحلة من مراحل الدعوى ، وهي تلك التي تسبق قفل باب المرافعة ، ولم يستكمل طرفاها البينات والدفوع ، فغياب المدعي في هذه الحالة يتيح للمدعى عليه طلب شطب الدعوى ، كما أن غيابهما معاً يستتبع شطبها حتماً ؛ إذ ليس من واجب المحكمة أن تسعى بجمع الأدلة والبيانات للمتداعين ، وهم عنها معرضون . غير أن هذا الحكم لا يجري على إطلاقه ، ذلك لأنه محمول على ما لم تكتمل فيه الدفوع من الدعاوى ، ولم يظهر للمحكمة ما يصلح أن يكون مستنداً لحكم سديد ؛ وعلى فرض كونه مطلقاً ، فإن المطلق يحمل على المقيد طبقاً للقاعدة الفقهية . وعلى ذلك يكون الحكم بالشطب مقيداً بما لم يكن مهيأً للحكم من الدعاوى ، والدليل على القيد ورد في عدد من النصوص ، منها المادة 165 أصول ، التي نصت على ما يلي : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها . دل هذا النص على وجوب حسم النزاع وفصل الدعوى التي تهيأت للحكم ، ولو انقطع سير الخصومة بالوفاة ، أو فقد الأهلية ، أو زوال الصفة ، فلأن يجب فصل الدعوى لعلة غياب طرفيها أولى ؛ ذلك لأن العلة الموجبة لحسم الدعوى التي تهيأت للفصل ، وهي قطع المنازعة ، متوفرة في الحالتين ، فكيف يختلف الحكم فيهما مع اتحاد العلة ؟!.. وقد بينت المادة 166 أصول ، متى تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ، كما بينت أن الحكم فيها جائز لا واجب . ويزيد ذلك تأكيداً نص المادة 486 أصول : تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية : آ - ...... ب – إذا امتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم . وعليه كذلك فإن إطلاق الحكم بالشطب على كل دعوى غاب طرفاها ، دون ملاحظة القيد الوارد على ما كان جاهزاً للفصل منها ، إنما هو خطأ أخشى أن يكون شائعاً . وبناء على هذه القاعدة الفقهية التي نصت على أن : (المطلق محمول على المقيد) ، فإنه يحمل وجوب الشطب الوارد في نص المادة (118) أصول على ما لم يكن جاهزاً للفصل من الدعاوى ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل نص المادة 165 أصول ، والفقرة /ب/ من المادة (486) أصول ، كما يؤدي إلى تعطيل الهدف من القضاء ، الذي هو حسم النزاع وقطع الخصومة ، كما يرفع حكم البلاغ رقم /9/ لعام 1982 الصادر عن السيد وزير العدل ، الذي أتاح لكل من الخصمين حق حضور بعض جلسات المحاكمة دون بعضها الآخر ، حتى ولو كانت جلسة النطق بالحكم . ولما لم يكن أحد الخصمين أولى من الآخر بطلب هذا الحق ، دل ذلك أن لهما أن يتغيبا معاً عن هذه الجلسة ، وغيابهما لا يُحلُّ المحكمة من التزامها بوجوب الحكم في الدعوى الجاهزة ، تطبيقاً للنص ، وتحقيقاً للغاية من القضاء . غير أن المحكمة ترفض طلب المدعي ، إذا غاب المدعى عليه ؛ لئلا تضطر إلى شطب الدعوى ؛ لأن النص يوجب ذلك على ما قيل !!.. هذا مع الإشارة إلى ما هو معلوم عند جميع السادة الزملاء ، من أن حكم القانون إنما يستنبط من مجموع النصوص ذات الصلة بالموضوع ، وأن تجزئتها والأخذ ببعضها مع الإعراض عن البعض الآخر ، يوقع في الخطأ الذي تضيع معه مقاصد التشريع وغاية القضاء . هذا ما تبين لي في هذه المسالة التي أثير السؤال عنها أكثر من مرة . ولذلك فإنني أدعو السادة الزملاء الكرام إلى التفضل ببيان ما تعلق بهذه المساهمة من خطأ ، أو أحاط بها من قصور ، خاصة بعد تعديل قانون الأصول ، وزيادة نصاب اختصاص محكمة الصلح ؛ لأن المقصود من هذا المقال إنما هو الدعوى الصلحية بوجه خاص ، وإن كان غيرها معنياً بهذا البحث . محامي الدولة علي عيسى العلاوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة : تشير إلى قرار من محكمة النقض منشور في السنة الفائتة 2010 وفحواه أن المحكمة تحسم القضية إذا كانت جاهزة للحكم ولو غاب طرفاها .
| |
|
الدكتورةعلياء
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 22/05/2010
| موضوع: رد: شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ الأحد يناير 29, 2012 9:29 pm | |
| عدم الحضور للمحكمة من قبل طرفا الدعوى او وكلائهما هو طلب ضمني الى المحكمة لشطب الدعوى..(رأي خاص)مع الود | |
|
وليدالصكر
عدد المساهمات : 289 تاريخ التسجيل : 18/10/2009
| موضوع: رد: شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟ الجمعة مايو 06, 2016 5:31 pm | |
| مشكورة جناب الدكتورة علياء واوافقك الرأي..تحياتي | |
|