امتحان مادة العقوبات القسم العام
السؤال الأول : ما مدى تطبيق القانون الأردني (في اي دولة انت ) في كل من هاتين الحالتين و على أي أساس يمكن تطبيق القانون:
1- أجنبي ارتكب جنحة مخلة بأمن الدولة في السفارة الأردنية المتواجدة في الأردن؟
2- أجنبي أرتكب جنحة مخلة بأمن الدولة في السفارة الأردنية في أمريكا؟
السؤال الثاني: إتفق أ، ب على سرقة ج. قام أ بأخذ مال ذا قيمة عالية و
الخروج من المنزل و قام بتسليم المال إلى ب. لحق ج بـِ أ ، و أطلق الرصاص
عليه بصورة قاتلة بعد أن علم بأنه أخذ ماله، ما هو الوضع القانوني للدفاع
الشرعي في هذه الحالة؟
السؤال الثالث: تقضي المادة ( 57\1) قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة
1960 و تعديلاته على أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم
فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد. ما هو الوضع القانوني إذا كانت
الجريمة الأشد صاحبة العقوبة الأشد فيها ظرف مخفف في حال تطبيقها ينزل
بعقوبتها إلى أقل من عقوبة الوصف الآخف؟
السؤال الرابع: علق على قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 82 لسنة 1968: "
إذا وقعت جريمتا المداعبة و الفعل المنافي للحياء كجزء من فعل هتك العرض
فعلى المحكمة أن تكتفي بإدانة الجاني بجريمة هتك العرض فقط على إعتبار أن
اجتماع الجرائم في هذه الحالة هو اجتماع معنوي و لا تفرض عقوبة مستقلة عن
كل واحدة من هذين الفعلين بالإضافة للعقوبة التي تفرضها عن جريمة هتك
العرض، و ذلك عملاً بالمادة 57\1 من قانون العقوبات".
السؤال الخامس: أجبر زوج يعاني من مرض نفص المناعة المكتسبة زوجته على
المعاشرة الجنسية فتم ذلك و تم نقل المرض إلى زوجته، و بعد تحريك دعوى الحق
العام بشأن جريمة الإغتضاب حكمت المحكمة بعدم قيام هذه الجريمة لأن الزوجة
ملزمة بموجب عقد الزواج على المعاشرة الجنسية، و قررت أيضاً بأن هناك سبب
تبرير بشأن السلوك وهو ممارسة الحق و إجازة القانون المقنن في المادة 60
قانون العقوبات الأردني. ما هي المشاركة القانونية التي ستتقدم بها لتفنيد
رأي المحكمة؟
اسئلة اخرى
•مصادر التجريم والعقاب في قانون العقوبات الأردني:
أ. مبادئ العدالة ولعرف ب. التشريع ج. القضاء د. الفقه والاجتهاد هـ. جميع ما ذكر.
•تقسم الجرائم من حيث ركنها المادي الى:
أ. مستمرة ووقتية ب. جنايات وجنح ومخالفات
ج. مقصودة وغير مقصودة. د. لا شيء مما ذكر.
•تقسم الجرائم من حيث ركنها المعنوي إلى:
أ. جرائم مقصودة وغير مقصودة ب. جرائم ضرر وخطر
ج. جرائم وقتية ومستمرة. د. لا شيء مما ذكر.
اجتماع الجرائم المادي:
أ.ارتكاب عدة جرائم مستقلة قبل صدور حكم في أحدها.
ب.ارتكاب عدة جرائم مستقلة بعد صدور حكم في أحدها.
ج. فعل أو جريمة لها عدة أوصاف.
•يعد الدفاع الشرعي من:
أ. أسباب التبرير ب. موانع المسؤولية
ج. موانع العقاب د. عذر مخفف.
المبدأ الأساسي في قانون العقوبات الذي يحدد الاختصاص المكاني:
أ. الصلاحية الاقليمية ب. الصلاحية الشخصية
ج. الصلاحية العينية أو الذاتية د. الصلاحية العالمية أو الشاملة.
•المساهمة الجنائية الأصلية تتكون من:
أ.الفاعل الأصلي والشريك
ب.الفاعل الأصلي والمتدخل.
ج.الفاعل الأصلي والمحرِّض.
د. جميع ما ذكر.
من سير شخصا غير مميز لارتكاب جريمة يعتبر: ( شخص جعل صبي غير مميز يقوم بجريمة ما، ما وصف هذا الشخص؟)
أ. فاعل مادي ب. فاعل معنوي
ج. فاعل ذهني د. محرض.
•من يدفع مبلغ من أجل ارتكاب جريمة:
أ. محرِّض ب. متدخل ج. شريك
•من اتفق مع الجاني في سرقة على تخبئة المسروقات قبل ارتكابها يعد:
أ. محرّض ب. متدخل ج. شريك د. مخبئ
•يطبق قانون العقوبات الأردني لجريمة ارتكبت على مركبة هوائية أجنبية إذا:
أ. تعدت شفير المركبة ب. المجني عليه أردني
ج.حطت في الأردن د. جميع ما ذكر
إذا ارتكبت جريمة على متن طائرة أردنية تطير فوق الأجواء الروسية، يطبق عليها القانون:
أ. الأردني. ب. الروسي.
•يعتبر صغر السن من:
أ. موانع المسؤولية ب. موانع العقاب
ج.أسباب الاباحة د. غير ذلك.
•من موانع المسؤولية في قانون العقوبات:
أ. الجنون ب. السكر الاجباري
ج. الجنون والسكر الاجباري وصغر السن د. لا شيء مما ذكر.
•من صفات ومميزات أسباب الإباحة:
أ. تخفض العقوبة ب. تعفي من العقوبة.
ج. تشدد من العقوبة د. لا شيء مما ذكر.
•نص المشرع الأردني على الأعذار القانونية التي من شأنها أن:
أ. تشدد العقوبة ب. تخفض العقوبة
ج. تعفي من العقوبة. د. أ+ب.
•القصد الاحتمالي:
أ. توقع نتيجة غير مرغوب بها وقبولها
•في حالة العدول الاختياري يعفى من العقوبة في مرحلة :
أ. الشروع الناقص ب. الشروع التام
ج. تحقق النتيجة الجرمية د. جميع ما ذكر.
•يسري قانون العقوبات على كل أردني أو أجنبي – فاعلا كان أو شريكا محرضا أو
كتدخلا – ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة، وتسمى هذه الصلاحية
بالصلاحية:
أ. الشخصية ب. الإقليمية ج. الذاتية د. لا شيء مما ذكر.
•من العقوبات الجنائية:
أ. الإعدام ب. الحبس ج. الغرامة د. جميع ما ذكر.
•واحدة من الآتي ليست صورة من صور التدابير الإحترازية:
أ. المصادرة العينية ب. الحبس التكديري
ج. الكفالة الاحتياطية د. إقفال محل.
•تتقادم عقوبة الإعدام والمؤبد بمرور:
أ. 10 سنوات ب. 15 سنة
ج. 25 سنة د. 5 سنوات.
•مدة وقف تنفيذ العقوبة هي:
أ. سنة ب. سنتين ج. 3 سنوات د. لا شيء مما ذكر.
•يصدر العفو العام من:
أ. جلالة الملك ب. السلطة التنفيذية
ج. السلطة التشريعية د. السلطتين التنفيذية والتشريعية.
•الباعث على ارتكاب جريمة هو:
أ. العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ب. إرادة إرتكاب الجريمة على ما
عرفها القانون ج. الغاية القصوى التي يتوخاها الفاعل د. لا شيء مما
ذكر.
•يعاقب على الشروع في:
أ. الجنح والمخالفات ب. الحنح فقط ج. الجناية والجنحة إذا ورد نص خاص د. الجناية فقط.
•تكون عقوبة المحرض على الجريمة هي:
أ. نفس عقوبة الفاعل ب. نفس عقوبة المتدخل
ج. عقوبة خاصة د. لا شيء مما ذكر.
•تستفيد الزوجة من العذر المخفف في جريمة الزنا في حالة:
أ. حال تلبس زوجها بالجريمة ب. في مسكن الزوجية
ج. في فراش غير مشروع د. جميع ما ذكر.
•يشترط حتى يكون الدفاع مشروعا:
أ. أن يكون الاعتداء غير محق ب. أن لا يكون أحد أقربائه
ج. أن يقع حال وقوع الاعتداء د. أ+ج.