مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Vote_rcap48%القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Vote_rcap19%القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Vote_rcap15%القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Vote_rcap17%القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد ابوالزين

احمد ابوالزين


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 17/01/2012
العمر : 65

القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب    القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 03, 2012 1:11 am

القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب ويتضمن القانون تعريفا بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم /19/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة /1/

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..

القانون .. قانون مكافحة الإرهاب

الدولة .. الجمهورية العربية السورية

العمل الإرهابي.. كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.

المنظمة الإرهابية.. هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.

تمويل الإرهاب .. كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.

تجميد الأموال .. هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

المصادرة.. هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.

المادة /2/ المؤامرة..

المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة /3/ المنظمة الإرهابية..

/1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية .

/2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية .

/3/ تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.

المادة /4/ التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية..

/1/ مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.

/2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.

/3/ لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .

المادة /5/ وسائل الإرهاب..

/1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي .

/2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.

المادة /6/ التهديد بعمل إرهابي..

/1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .

/2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.

/3/ وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.

المادة /7/ عقوبة العمل الإرهابي..

/1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

/2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط .

المادة /8/ الترويج للأعمال الإرهابية..

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذا الغرض .

المادة /9/ نطاق تطبيق القانون..

تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.

المادة /10/ واجب الإبلاغ..

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .

المادة /11/ تجميد الأموال..

للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين .

المادة /12/ المصادرة والتدابير..

في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.

المادة /13/ الاعذار القانونية..

/1/ يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.

/2/ ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.

المادة /14/

تلغى المواد من المادة /304 / وحتى /306/ من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /26/ لعام /2011/ المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون .

المادة /15/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلوان القصب




عدد المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب    القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 08, 2012 6:51 pm

مشكوووووووور

استاذنا الغالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور قاسم خضير عباس




عدد المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
العمر : 67
الموقع : العراق

القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  Empty
مُساهمةموضوع: رد   القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب  I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 24, 2012 2:45 pm

الاخ الكريم الاستاذ احمد ابو الزين هناك تداخل معيب في القوانين العربيه بين تعريف الارهاب والعمل السياسي على الرغم من ان القوانين العقابيه تجعل الجريمه السياسيه لها تكيفا خاصا مختلفا عن الجرائم الاخرى ، وولد ذلك ان تكون قوانين مكافحه الارهاب سيفا مسلطا على رقاب المعارضه ، نعم لا بد ان تكون الدولة بمناى عن الاعمال التخريبيه ولكن يجب ان يحدد ذلك بدقه لكي لاتكون هذه القوانين اسلوبا جديدا بيد السلطه الحاكمه لمعاقيه حتى الوطنيين بحجه مكافحه الارهاب اليس كذلك تقبل تحياتي واحترامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم (19) للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم (20) للعام (2012) القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي
» تعريف القانون الدولي الخاص
» تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: الـقـانـون الـجنـائـي-
انتقل الى: