مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Vote_rcap48%الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Vote_rcap19%الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Vote_rcap15%الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Vote_rcap17%الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 الصلح والوساطة في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hacene




عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 26/07/2012
الموقع : الجزائر

الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: الصلح والوساطة في القانون الجزائري    الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالخميس يوليو 26, 2012 7:06 pm

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الصلح والوساطة في القانون الجزائري

القانون 08-09 لسنة 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية .

ان التشريعات الأنجلوسكسونية عامة والأمريكية بالخصوص أخذت بالطرق البديلة لحل المنازعات منذ أمد ، والمشرع الجزائري الذي تأثر بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بهذه القوانين بحد بعيد استحدث مكانات قانونية بديلة لحل المنازعات القضائية وضمنها على وجه الخصوص الكتاب الخامس منه .

والمشرع الجزائري إنما استحدث هذه البدائل سعيا منه للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل كواهل القضاة وتؤثر على مردود الأحكام النوعي بالتقليص منها وحلها بهذه بالبدائل ما أمكن . كما كان يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة أمدها بالأخذ والرد وبالطعون التي يمكن ان تلحق الاحكام الصادرة فيها متى كانت قابلة للحل بالطرق البديلة المتمثلة في الصالح والوساطة باعتبارهما من أساس عقيدة ودين المجتمع الجزائري المسلم ومن عاداتها وتقاليده العريقة ، فالعقلية الجزائرية كثيرا ما تفضل الاحتكام إلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء بالمجالس العائلية او بالجماعة او ما يصطلح عليه في بعض مناطق الوطن تاربعت او تاجمعت .

كما يمكن أن يستخلص من نية المشرع أنه قد لجأ إلى استجداث هذه البدائل للمحافظة على كيان المجتمع بتجنيبه الأحقاد والضغائن التي قد تنشأ عن المنازعة القضائية بدليل أنه كان قد نص في التعديل الأخير لقانون العقوبات على طرق مشابهة لإنهاء الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالأسرة وبشرف واعتبار الأشخاص وحرمة الحياة الشخصية ، وبعض المخالفات التي لا تشكل إخلالا خطيرا للنظام العام

والمشرع الجزائري إنما لجأ إلى تقنين هذه البدائل مواكبة لحركة المجتمع وتطوره وتماشيا مع ما تفرضه الإتجاهات الجديدة للتشريع الإجرائي الجزائري

غير اننا سنتناول في هذا المقال الصلح والوساطة دون التحكيم كطرق مستحدثة في التشريع الإجرائي الجزائري كون التحكيم بالحقيقة ليس جديدا كما أن له أحكاما خاصة لا تدخل تحت عنوان مقالنا هذا

أولا الصلح :

1- الصلح عامة :

نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية ، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن ان يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي .

والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة

والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.

والصلح غير مقيد بمادة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت بصريح المادة 04 من القانون 09/08 اللهم الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية .

2-تثبيته:

نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه يقبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.

3- آثاره :

- للصلح أثر منه للخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/09 .

- يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي .

- يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عليه من طرف القاضي وإيداعه بامانة الضبط طبقا للمواد 600 فقرة 08 و 993 .

ثانيا الوساطة :

1-الوساطة عامة:

نصت عليه المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد .

والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى ، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها . كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .

والوساطة يمكن ان تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط

2- مدتها :

حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المادة مرة واحدة بطلب من الوسيط إلذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم : والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد

3- الشروط الواجبة في الوسيط :

أ-الشروط الموضوعية :

يمكن ان تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن ان تسند إلى جمعية ، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد اعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي يذلك .

ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الإستقامة الشروط التالية :

-أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف

- أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية

-أن يكون مؤهلا بالنظر غ في المنازعة المعروضة عليه

-أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة

ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على ان كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم

ب- الشروط القانونية :

- أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط

أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم

أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته

وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة

3-صلاحيات الوسيط والتزاماته:

عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.

يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع

في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم

يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه

4- رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:

يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها

يجب في جميع الحالات ان ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط

يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي

5- تثبيت الاتفاق:

عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم ، وبعد رجوع القضية للدول يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

6- آثار الوساطة :

لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت

في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/08

مقاربـــــة

وفي ختام المقال نعرض لهذه المقاربة بين الصلح والوساطة من حيث أوجه الشبه والاختلاف

1-أوجه الشبه

-كلاهما له أثر منهي للخصومة إذا ما تم نجاحهما

- كلاهما لهما نفس حجية الحكم القضائي

- كلاهما سند تنفيذي

2- أوجه الاختلاف :

الوساطة

الصلح

إجراء وجوبي



إجراء جوازي



تسند إلى شخص طبيعي أو جمعية يسمى الوسيط





يمكن أن يعرضه الخصوم او يتم بسعي من القاضي

مدتها 03 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة



غير مقيد بمدة معينة



على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى



يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت فيها الدعوى





تتناول الموضوع كليا أو جزء منه

يتناول الموضوع ككل



مقيدة ( تستثنى منها مادة الأحوال الشخصية والمادة الاجتماعية وكل ما من شأنه المس بالنظام العام )



الصلح غير مقيد بمادة معينة



تثبت في محضر يوقعه الوسيط والخصوم يصادق عليه بأمر قضائي غير قابل للطعن



يثبت في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وامين الضبط



الوساطة سند تنفيذي بعد المصادفة عليه بالأمر القضائي

محضر الصلح سند تنفيذي بمرد التأشير عليه وإيداعه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورةعلياء




عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

الصلح والوساطة في القانون الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصلح والوساطة في القانون الجزائري    الصلح والوساطة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2013 12:49 pm

الكود:

الوساطة سند تنفيذي بعد المصادقة عليه بالأمر القضائي

محضر الصلح سند تنفيذي بمجرد التأشير عليه وإيداعه
شكرا على هذا الايضاح الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصلح والوساطة في القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون الخاص :: قـانـون الـمـرافـعـات-
انتقل الى: