admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: القواعد العامة والتعاريف الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م السبت أكتوبر 10, 2009 6:46 pm | |
| القواعد العامة والتعاريف الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م
| الباب الثاني قواعد عامة وتعاريف المـادة رقـم 16 1. تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة العقابية الأخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك. 2. يقصد بالحكم النهائي أو البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع أوجه الطعون القانونية أو انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه. المـادة رقـم 17 لا تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجباً للخصوم من الرد أو التعويض. المـادة رقـم 18 تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. المـادة رقـم 19 في تطبيق أحكام هذا القانون أو في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك. 1. المواطن: هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية. 2. المكلف بخدمة عامة: كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين السنديكيين والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر. ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته أو عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه. 3. العلانية: تعد وسائل للعلانية: أ. الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية. ب. القول أو الصياح إذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه. جـ . الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر. د. الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو بيعت إلى أكثر شخص أو عرضت للبيع في أي مكان. 4. الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك. |
| |
|