admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: المادة 90 من قانون البينات السوري الخميس أكتوبر 29, 2009 9:35 pm | |
| علاقة حجية الأمر المقضي به في القضايا المدنية بالنظام العام
تناولت المادة 90 من قانون البينات الصادر بالقانون رقم 359 لعام 1947 موضوع علاقة حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية بالنظام العام حيث نصت في فقرتها الثانية على أن:
" لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها "
وعلى ذلك فإن المشرع تبنى اتجاهاً واضحاً في عدم اعتبار هذه القرينة من النظام العام طالما لم يسمح للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها وإنما جعل ذلك حقاً للخصوم يستعملونه إن شاؤوا.
لكن , وبالمقابل نجد أن المادة 250 من قانون أصول المحاكمات والمعدلة بالمرسوم 99 لعام 1961 قد نصت على ما يلي:
" للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة وذلك في الأحوال التالية:
أ- ....- ب - ....- ج - إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق حلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء دفع بذلك أم لم يدفع - د -.... - ه -...."
إن الحكم الذي جاءت به هذه المادة يتضارب مع حكم المادة 90 سالفة الذكر حيث أنه يعرض حكم المحكمة للنقض إن هي لم تتمسك بحجية الأمر المحكوم به وهذا التضارب يزول بسرعة بإعمال نص المادة الثانية من القانون المدني والتي نصت على:
" لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"
وبذلك فإن المادة 250 المعدلة من قانون أصول المحاكمات تكون قد عدلت ضمنياً حكم المادة 90 من قانون البينات مما يعني أن الاتجاه الجديد الذي تبناه المشرع في هذا الشأن هو أن حجية الأمر المقضي به هي من النظام العام , وقد سار الاجتهاد القضائي في هذا الاتجاه حيث نص الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض والصادر بالقرار رقم 1259 لعام 1985 على أن:
" إن حجية الأمر المقضي به يجب أن تضع حداً لكل نزاع ما دامت طرق الطعن المقررة استنفدت بإزائها ويجب كذلك أن تكون في مأمن من التعارض مع أي حكم لاحق "
ويبنى على هذه النتيجة أنه لا يجوز للخصوم أن يتنازلوا عن حقهم في التمسك بهذه القرينة , كما أنه يحق للقاضي أن يثيرها من تلقاء ذاته , وأن التمسك بها جائز في كل مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. | |
|