admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: تعريف الاثبات الخميس أكتوبر 29, 2009 9:39 pm | |
| تعريف الإثبات وأهميته :: - يتم إثبات الحق أمام القضاء بإقامة الدليل على واقعة متنازع فيها، ينبنى عليها قيام هذا الحق أو عدمه ،. وتبرز أهمية الإثبات في ان الحق والدليل عليه مرتبطان مع بعضهما وجودا وعدما اي لانشوء لحق متنازع عليه اذا لم يكن لهذا الحق الدليل الكافي لوجوده ولن يحظى هذا الحق بالحماية القانونية، ويحرم بالتالي صاحبه من المزايا والسلطات التى يخولها الحق المتنازع فيه. ولهذه القوة وفي القانون المصري كانت قواعد الإثبات موزعة بين القانون المدنى الذى تتناول الجانب الموضوعى، وقانون المرافعات الذى اشتمل على الجانب الشكلي. والإثبات بصفة عامة هو تأكيد لوجود أو صحة امر متنازع فيه والدليل أوالبرهان عليه . والإثبات بهذا المعنى تتنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها. فالعالم أو الباحث، في أي فرع من فروع المعرفة، يسعى لإقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودها بالالتجاء لإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان. إلى كل الوسائل العلمية المعروفة. وهو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها. أما الإثبات بمعناه القانوني،بمعناه القانوني، وهو ما يطلق عليه الإثبات القضائي، فيقصد به إقامة الدليل أمام القضاء، بطريق من الطرق التي يحددها القانون، على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها.
يتبين من هذا التعريف أن الإثبات القضائي إنما ينصب عل وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها، ذلك أن الإثبات ليس محله الحق المدعى به، أو أي أثر قانوني آخر يتمسك بها المدعي في دعواه، وإنما محله الواقعة القانونية مصدر هذا الحق أو هذا الأثر.
ويقصد بالواقعة القانونية في هذا الصدد الواقعة بمعناها العام التي تنصرف إلى كل واقعة مادية أو إلى كل تصرف قانوني يرتب عليه القانون أثراً معيناً، كالعمل غير المشروع، وهو واقعة مادية يرتب عليها القانون التزاماً بالتعويض، وكالعقد وهو تصرف قانوني.
محل الإثبات إذن هو المصدر المنشئ للحق، أما الاعتراف بالحق فهو الغاية من الإثبات ونتيجة إثبات مصدره.
ويتضح من التعريف السابق للإثبات بمعناه القانوني كذلك أن الإثبات، وبصفة خاصة في مجال المنازعات المدنية، يتقيد بالطرق التي حددها القانون. فالقانون يحدد طرق الإثبات، ويبين قيمتها، وهذا التحديد يقيد الخصوم، كما يقيد القاضي. وهذا ما يؤدي كثيراً إلى عدم الاتفاق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية. فالحق قد يوجد من الناحية الواقعية، ولكن لا يوجد دليل مقبول قانوناً على وجوده فلا يمكن بالتالي أن يعترف به القاضي، بحيث يوجد الحق في الواقع، ولا يمكن لمدعيه إقناع القاضي بذلك، فلا يملك الأخير إلا إنكار وجود الحق. ومن هنا تصبح الحقيقة القضائية التي يعلنها القاضي في حكمه، مغايرة للحقيقة الواقعية. والحقيقة القضائية إذاً ما تم الإعلان عنها وجب التزامها واحترامها وتعتبر صحيحة بصفة نهائية لاكتسابها حجية الأمر المقضي.
المراجع: -قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية-تأليف: محمد حسن قاسم _________________ ]
| |
|
الدكتورةعلياء
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 22/05/2010
| موضوع: رد: تعريف الاثبات الجمعة ديسمبر 09, 2011 11:08 pm | |
| - الكود:
-
والإثبات بصفة عامة هو تأكيد لوجود أو صحة امر متنازع فيه والدليل أوالبرهان عليه تقديري العالي للجهد المبذول | |
|
وليدالصكر
عدد المساهمات : 290 تاريخ التسجيل : 18/10/2009
| موضوع: رد: تعريف الاثبات الإثنين يناير 27, 2014 5:02 am | |
| - الكود:
-
يقصد به إقامة الدليل أمام القضاء، بطريق من الطرق التي يحددها القانون، على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها. تحياتي _________________ الحقوقي
وليد الصكر | |
|