مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالأحد أبريل 28, 2024 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Vote_rcap48%علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Vote_rcap19%علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Vote_rcap15%علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Vote_rcap17%علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هيام العباسي




عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Empty
مُساهمةموضوع: علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث   علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 09, 2009 12:56 pm

الدرس الثالث

طرق التوريث : طرق التوريث ثلاث وهي التعصيب / الفرض / التعصيب والفرض
أما التعصيب فهو أن يأخذ الوارث المتبقي من التركة بعد أهل الفروض أو كل التركة إن كان وحده وان تعدد أهل العصبة في الدرجة الواحدة اقتسموا العصبة بينهم
مثال مات رجل عن خمسة أبناء تقسم التركة على خمسة ولكل إبن نصيبه
الفرض : الفرض نصيب من الميراث مقدر والفروض في القران ستة وهي النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدسوسيأتي بيانه مع مستحقيه
الفرض والتعصيب : أن يأخذ الوارث نصيبه المقدر في الفرض ثم باقي التركة تعصيبا

أقسام الفروض : سبقت الاشارة الى ان الفروض في القران ستة وهي قسمان
النصف / ونصفه الربع / والنصف الربع الثمن.
الثلثين / ونصفهما الثلث/ ونصف الثلث السدس

أصحاب الفروض وشروط توريثهم بها:

أولا النصف : ويأخذ النصف خمس ورثة وهم الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب
فالزوج ياخذ النصف بشرط : انعدام الفرع الوارث (ابن / بنت / ابن ابن / بنت ابن ...)
قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
مثال : ماتت امرأة عن زوج وأب وأخت / ففي هذه المسالة ياخذ الزوج نصف التركة اما ميراث الاخرين فسياتي ان شاء الله
مثال عدم اخذ النصف : ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن وام / لا ياخذ الزوج النصف وسياتي بيان كم تصيبه ان شاء الله







البنت: تأخذ النصف بشرطين :


  • انعدام المعصب من درجتها
  • أن تكون واحدة أي لا يكون معها اختها

قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

مثال : مات شخص عن بنت واب وبنتي ابن / تاخذ البنت النصف
ومثال لفقد الشرط : مات رجل عن بنتين وام / لا تاخذ النصف







بنت الابن وان نزل ابوها مثل بنت ابن الابن..) وتاخذ النصف اذا كانت في مقام البنت بأربع شروط


  • انعدام البنت او البنات فوقها
  • انعدام المعصب فوقها وهو الابن
  • انعدام المعصب من درجتها وهو ابن الابن
  • ان تكون وحدها اي لا يوجد بنت ابن اخرى ولو لم تكن اختها

مثال بنت ابن الابن - ام - عم شقيق/ لبنت ابن الابن النصف
مثال لعدم توفر الشروط : بنت - بنت ابن - ام / لا تاخذ بنت الابن النصف بينما تاخذ البنت النصف كما تقدم







الأخت الشقيقة: تاخذ النصف بأربع شروط


  • انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت ..)
  • انعدام الاصل الوارث المذكر (الاب / الجد)
  • انعدام المعصب من جهتها (الاخ الشقيق)
  • ان تكون وحدها اي لا تكون معها اخت شقيقة اخرى

قال تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فالشرط الاول مبين في الاية اما الثاني فمؤخوذ من معنى الكلالة وهي الضعف لذالك قلنا ليس له اب ولا جد ولا اصل مذكر

مثال : زوجة - ام - اخت شقيقة/ للاخت النصف
مثال لعدم اخذ النصف : زوجة- أب - أخت شقيقة / لا تاخذ الاخت النصف لوجود الاب

الأخت لاب: وتاخذ النصف بنفس شروط الاخت الشقيق لانها تحل محلها مع اشتراط انعدامها وانعدام الاخ الشقيق

انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت ..)
انعدام الاصل الوارث المذكر (الاب / الجد)
انعدام الاخت الشقية
انعدام الاخ الشقيق
انعدام المعصب من جهتها (الاخ لاب)
ان تكون وحدها اي لا تكون معها اخت لاب اخرى

مثالها : مات رجل عن زوجة - ام - اخت لاب / تاخذ الخت لاب النصف

ثانيا: الربع وهو نصيب وارثان فقط وهم الزوج والزوجة
فالزوج يأخذ الربع بشرط وجود الفرع الوارث
قال تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها اودين.
مثال : زوج - ام - بنت / للزوج الربع وطبعا للبنت النصف كما سبق
ومثال لفقد الشرط : زوج - أخ شقيق - ام / لا ياخذ الربع انما ياخذ النصف وعلى كل حال الزوج دائما يرث اما نصف عند انعدام الفرع الوارث او الربع عند وجوده
الزوجة : تاخذ الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث وان كانت اكثر من واحدة يقتسمنه فيما بينهن
قال تعالى : ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد .
مثال : زوجتين - ام - عم شقيق/ للزوجتين الربع يقتسمنه
ومثال عدم توفر الشروط : زوجة - ام - بنت ابن / فلا تاخذ الزوجة الربع

ثلاثا: الثمن وهو نصيب وارث واحد فقط وهو الزوجة وبشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث
قال تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.
مثال : زوجة - ام - بنت ابن / فلها الثمن وطبعا لبنت الابن النصف كما سبق

رابعا: الثلثين وهو نصيب اصحاب النصف الا الزوج وبنفس الشروط الا شرطا واحد وهو ان تكون وحدها فيصير ان تكون اثنتان فاكثر وبيانه كالاتي








البنت: تأخذ الثلثين بشرطين :


  • انعدام المعصب من درجتها
  • أن تكون اثنتان فاكثر

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
مثال بنتين وام وزوجة / تاخذ البنتين الثلثين







بنت الابن وان نزل ابوها مثل بنت ابن الابن..) وتاخذ الثلثين اذا كانت في مقام البنت بأربع شروط


  • انعدام البنت او البنات فوقها
  • انعدام المعصب فوقها وهو الابن
  • انعدام المعصب من درجتها وهو ابن الابن
  • ان تكون اثنتين فاكثر

مثال ثلاث بنات ابن وام وزوجة/ فتاخذ بنات الابن الثلثان







الأخت الشقيقة: تاخذ الثلثين بأربع شروط


  • انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت ..)
  • انعدام الاصل الوارث المذكر (الاب / الجد)
  • انعدام المعصب من جهتها (الاخ الشقيق)
  • ان تكون اثنتين فاكثر

قال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
مثال : اختين شقيقتين وام وزوجة

الأخت لاب: وتاخذ الثلثين بنفس شروط الاخت الشقيق لانها تحل محلها مع اشتراط انعدامها وانعدام الاخ الشقيق

انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت ..)
انعدام الاصل الوارث المذكر (الاب / الجد)
انعدام الاخت الشقية
انعدام الاخ الشقيق
انعدام المعصب من جهتها (الاخ لاب)
ان تكون اثنتين فاكثر

خامسا: الثلث وهو نصيب وارثين الام والاخوة لام






الام : ترث الثلث بشرطين :


  • انعدام الفرع الوارث
  • انعدام الجمع من الاخوة (ولا يهم اختلاف جهاتهم وهل يرثون ام لا/ ولا يمنع الام من اخذ الثلث اخ واحد او اخت واحدة)

و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد- وورثه أبواه- فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس
مثال ام- زوجة-اخ شقيق/ للام الثلث
مثال لعدم توفر الشروط : ام - اخ شقيق - اخ لام / لا تاخذ الام الثلث لوجود الجمع من الاخوة







الاخ والاخت لام (الكلالة الصغرى) ويقتسمون الثلث بالشراكة فيما بينهم ولا نطبق فيهم قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين بل لذكر مثل حظ الانثى وشروطهم هي


  • انعدام الفرع الوارث مطلقا
  • انعدام الاصل المذكر
  • ان يكون اخوين فاكثر او اختين فاكثر او اخ واخت فاكثر

قال تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .
مثال : زوج - اخ شقيق اخوين لام واخت لام/ يقسم الثلث على الاخوين والاخت لام بالسوية

سادسا: السدس وهو نصيب سبعة ورثة وهم الام والاخوة لام وبنت الابن والاخت لاب والاب والجد والجدة

الام: اذا لم تاخذ الثلث اي وجود فرع وارث او الجمع من الاخوة
مثال : ام - زوج - اخوين لام

الاخ لام : بنفس شروط الثلث بشرط ان يكون وحد
انعدام الفرع الوارث مطلقا
انعدام الاصل المذكر
ان يكون اخ لام او اخت لام
مثال ام - اخ لام- زوجة/ للاخ السدس







بنت الابن : تاخذ السدس سواء اكانت وحدها او مع اخواتها بشرط ان تسبقها بنت واحدة


  • انعدام المعصب قبلها
  • انعدام المعصب من درجتها
  • ان تكون قبلها بنت واحدة فاذا كانت بنتين فلا تاخذ السدس

وتاخذ السدس تكملة للثلثين لان النصف + السدس = الثلثان فلو كانتا بنتين لاخذتا الثلين فلما كانت بنت واحدة واخذت النصف بقي السدس من نصيب البنات فتاخذه البنت الادنى منها درجة
مثال بنت - بنتي ابن - زوجة/ تاخذ بنتي الابن السدس تكملة للثلتين







الاخت لاب: وهي تشبه بنت الابن ولكن ليس مع البنت وانما مع الاخت الشقيقة فشروطها


  • انعدام الفرع الوارث مطلقا
  • انعدام الاصل المذكر
  • انعدام الاخ الشقيق
  • ان تكون قبلها اخت شقيقة واحدة
  • انعدام المعصب من درجتها (الاخ لاب)

مثال ام - اخت شقيقة - اخت لاب/ تاخذ السدس تكملة للثلثين والاخت الشقيقة النصف كما سبق

الاب : ياخذ النصف بشرط وجود الفرع الوارث فان كان الفرع ابنا او ابن ابن اخذ الاب السدس فقط وان كان الفرع مؤنثا كالبنت او بنت الابن اخذ السدس + العصبة (والعصبة الباقي بعد اصحاب الفروض)
مثال بنت و اب و عم / للاب السدس + العصبة
مثال آخر: ابن ابن و اب و زوجة / ياخذ الاب السدس فقط

الجد : وياخذ السدس بنفس شروط الاب بشرط انعدام الاب فهو ينوبه
مثال : جد - ام - بنت الابن / للجد السدس + العصبة
مثال آخر : جد - ابن- ام / للجد السدس فقط

الجدة وترث السدس بشرط انعدام الام لانها تنوبها وان كانت جدتين اقتسمتا السدس وللتنبيه لا ترث الجدة الثلث وانما السدس دائما

مثال جدة - اب - زوجة - اخ شقيق / للجدة السدس

وفي ختام هذا الدرس نعرض لكم مخطط لأصحاب الفروض و أحوال ميراثهم بالفرض

علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث Al-samer-e00b1679e4

الدرس السابق

........................ الدرس التالي

...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علم المواريث - فقه المواريث -الدرس الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علم المواريث - فقه المواريث-الدرس الاول
» علم المواريث -فقه المواريث -الدرس الرابع
» علم المواريث -فقه المواريث -الدرس السادس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: احكام الـمـواريث-
انتقل الى: