مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Vote_rcap48%عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Vote_rcap19%عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Vote_rcap15%عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Vote_rcap17%عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 عقد الهبة :الرجوع عن الهبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 289
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

عقد الهبة :الرجوع عن الهبة Empty
مُساهمةموضوع: عقد الهبة :الرجوع عن الهبة   عقد الهبة :الرجوع عن الهبة I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 28, 2009 5:49 pm

عقد الهبة




الرجوع فى الهبة



اولا:

يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

ثانيا:

تشترط المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى . فغذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة و إن كان أصلاً للمورث إلا إنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته فى الميراث ، إذا كان ذلك ، فإن العذر الذى إستند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً .

ثالثا:

يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " وهو " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة

" هـ " سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ،فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

رابعا:

البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى إلى أن عدم أداء الطاعن - الموهوب له - فوائد شهادات الإستثمار للمطعون عليه الأول

- الواهب - حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحوداً كبيراً منه يجيز لهذا الأخير الرجوع فى الهبة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب آخر من أسباب الرجوع فى الهبة و هو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه و لزوجته . و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة إكتفت بالجحود سبباً للرجوع فى الهبة و إعتبرته متحققاً لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب بالفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .

خامسا:

لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - و هو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .

سادسا:

مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين .



للاطلاع على الاحكام الموضوعية لعقد الهبة

اضـغط هنـــــــــا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد الهبة :الرجوع عن الهبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد الهبة:الاحكام الموضوعية فى الهبة
» عقد الهبة:الهبة المستترة
» عقد الهبة:قبول الهبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: ابحاث في القانون المدني-
انتقل الى: