مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeأمس في 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Vote_rcap48%الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Vote_rcap19%الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Vote_rcap15%الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Vote_rcap17%الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Empty
مُساهمةموضوع: الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة   الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 28, 2009 7:26 pm

الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة

قانون الأحوال الشخصية
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )



الباب الأول
فى النفقة


القسم الأول
فى النفقة والعدة


مادة 1

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.



ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.



وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.



ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.



ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.



وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.



ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.



مادة 2


المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.



مادة 3


ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929
القسم الثاني
فى العجز عن النفقة


مادة 4

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.



مادة 5

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.



فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.



مادة 6

تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

الباب الثاني
فى المفقود




مادة 7



ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929



مادة 8

إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.
الباب الثالث
فى التفريق للعيب




مادة 9

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .



ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.



مادة 10

الفرقة بالعيب طلاق بائن



مادة 11

يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.
الباب الرابع
فى أحكام متفرقة




مادة 12



ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929



مادة 13

على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.





الأحوال الشخصية






القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية )


الطلاق


مادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكره.



مادة 2

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.



مادة 3

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.



مادة 4

كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.



مادة 5

كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.



مادة 5 مكررا

على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

الشقاق
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر


مادة 6

اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

الحكمين وإجراءات عملهم




مادة 7

يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.



مادة 8

(أ‌) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .

(ب‌) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.



مادة 9

لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.



مادة 10

إذا عجز الحكمين عن الإصلاح

(أ‌) فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق

(ب‌) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة

(ت‌) وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة

(ث‌) وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .



مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة 8 وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .



مادة 11 مكرر (مضافة)

على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.



ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.



ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

إنذار الطاعة


مادة 11 مكرر ثانيا

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع



وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.



وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.



ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.



وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.



فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.

التطليق لغيبة الزوج او حبسه



مادة 12

إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.



مادة 13

إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.



وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.



مادة 14

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.دعوى النسب




مادة 15

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.
تقدير النفقة و نفقة العدة




مادة 16

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.



وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .



للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.



مادة 17

لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.



مادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.



مادة 18 مكرر

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.



مادة 18 مكرر ثانيا

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.



وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.



ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.



وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.



مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة)

ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية

المهــر




مادة 19


إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر طه




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 26/12/2010

الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة   الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 27, 2010 9:20 pm

السلام عليكم انا عمر من العراق عندي دعوه مشاهده للاطفل احضرتهم اول مره مرتين وثلاث مرات لم تحضرهم ولحد الان هل استطيع ان اخذ حضانه الاطفال عني منها 2 ولد عمره 8 سنوات وبنت عمرها 11 سنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة   الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 8:18 pm

وصلتك رسالة على الخاص
يمكنك الاطلاع عليها
شكرا لك اخ عمر طه
على التواصل

_________________

الحقوقي
وليد الصكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basilfamin ubydi




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 14/04/2014

الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة   الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالإثنين أبريل 14, 2014 1:14 pm

كيف للعراقي المسلم ان يتزوج من امراءة مسلمة اجنبية بحيث يتمكن من جلبها من بلدها الاجنبي للاقامة معه في العراق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة   الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 16, 2014 5:11 pm

تحية طيبة وبعد:
بعد عقد القران عن طريق مباشر او وكيل في البلد الذي فيه الزوجة
تتقدم بعقد الزواج مع طلب الالتحاق بزوجها تقدمه عن طريق السفارة 
ان لم يكن زوجها معها ..وبعد اجراءات بسيطة تتم الموافقة ويمكنها 
السفر الى بلد الزوج وبالعكس..تحياتي

_________________

الحقوقي
وليد الصكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى
» هل للقاصر ة اهلية للتقاضي فيما يخص عقد الزواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: قـانـون الاحـوال الـشـخـصيـة-
انتقل الى: