قسم التشريع بمجلس الدولة يبدأ دراسة لائحة قانون المخطوطات
بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة خلال أيام فى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ والتى أرسلها فاروق حسنى، وزير الثقافة، للقسم لدراستها وإعداد تقريره بالصياغة القانونية النهائية لموادها.
وقال المستشار محمد عزت السيد، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم، إن اللائحة التنفيذية للقانون تتكون من ١٦ مادة، عرفت المادة الأولى منها «المخطوط» بأنه كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته أو شكله أو حجمه أو لغته، وهو أيضاً كل أصل لم يتم نشره أو أى نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعتها إذا كان لها قيمة فكرية أو فنية.
وأضاف أن اللائحة نصت على أنه يتم إنشاء لجنة دائمة من الخبراء والفنيين، والقانونيين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتى الأوقاف والعدل لوضع المعايير التفصيلية للمخطوط، وتصنيفها، وترقيمها، وكذلك تقدير التعويضات لمن حاز أى مخطوطات وسلمها.
وألزمت اللائحة كل من يحوز مخطوطاً إبلاغ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عنه حتى يتم تسجيله بهدف الحفاظ عليه وصيانته، ومن يعثر على مخطوط بإبلاغ الهيئة العامة خلال ٣٠ يوماً، وعدم التصرف فيه بأى صورة من الصور، ويحظر إخراج المخطوط خارج البلاد إلا بغرض الترميم أو العرض.
وتضمنت اللائحة العقوبات المقررة على كل من يخالف نصوصها، حيث قررت غرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه فى حالة عدم الإبلاغ عن المخطوط والحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه فى حالة تعرض المخطوط للتلف أو التشويه.
جريدة المصري اليوم