الدعوى المدنية والدعوى الجزائية
شخص يعمل بإدارة أحيل للقضاء بتهمة إختلاس اموال عمومية من إدارته صدر في حقه حكم درجة 1 يقضي بإدانته وعقاباً له عام حبس مع وقف التنفيذ + غرامة ب 5000 دج نافذة ،أما في الدعوى المدنية إلزامه بأداء للطرف المدني ( الإدارة) كامل المبلغ المختلس .أستأنف الحكم أمام المجلس ثم صدر قرار يِؤيد الحكم ،فنفذ القرار بأداء للطرف المدني كامل المبلغ،قام الشخص المتهم بالطعن امام المحكمة العليا التي أصدرت أمر بإبطال القرار ليعيد المجلس القرار وينطق ببراءة المتهم من الفعل المجرم << فصلاً في القضايا الجزائية قرر المجلس الغرفة الجزائية شكلاً قبول إعادة السير في الدعوى ،في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم>>. بعدها يعيد المتهم رفع دعوى جديدة يطالب فيها برد المبلغ الذي أداه للطرف المدني + تعويض عن الضرر الذي لحقه ،مع العلم أن لجنة الإدارة أثبتت تقصيره وكذلك قاضي التحقيق وكذلك قضاة الحكم وأن الضرر عاد على الإدارة .
هل الحكم بالبراءة يسقط الدعوى المدنية التي كانت في حقه بالتعويض للإدارة المبلغ المختلس ?
نرجو منكم إفادتنا بالمعلومات الكافية
.
نرجوا ابداء اراءكم