مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
وقف الدعوى التأديبية Vote_rcap48%وقف الدعوى التأديبية Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
وقف الدعوى التأديبية Vote_rcap19%وقف الدعوى التأديبية Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
وقف الدعوى التأديبية Vote_rcap15%وقف الدعوى التأديبية Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
وقف الدعوى التأديبية Vote_rcap17%وقف الدعوى التأديبية Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 وقف الدعوى التأديبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 289
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

وقف الدعوى التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: وقف الدعوى التأديبية   وقف الدعوى التأديبية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 10:32 pm

وقف الدعوى التأديبية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب ريس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمد جودت الملط وعبد الرحمن عزوز وجمال السيد دحروج. المستشارين.

* اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 15 من اغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ/ صادق حتى المحامى نائبا عن الأستاذ/ غيريال ابراهيم غبريال المحامى الوكيل عن السيد/ ............... قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1634 لسنة 28 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة النقل والمواصلات بجلسة 17 من يونيو سنة 1982 فى الدعوى رقم 40 لسنة 15 القضائية المقامة من السيد/ ................ ضد السيد/ رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بالقاهرة والذى قضى بوقف الفصل فى الدعوى الى أن يتم الفصل فى الدعوى الجنائية رقم 438 لسنة 1978 جنايات الزيتون.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بموقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بالغائه، والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على النحو المبين فى الأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائة واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة النقل للحكم فى موضوع الدعوى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس سنة 1986 وفيها قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 12 من أبريل سنة 1986، وبعد أن استمعت المحكمة الى مارأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المدوالة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق. فى أن السيد/ .............. أقام الدعوى رقم 333 لسنة 22 القضائية ضد السيد/ رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية العليا للعاملين بوزارة النقل بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1975 وطلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 70 لسنة 1973 فيما تضمنه من خصم المبالغ الواردة به من راتب المدعى، ورد ماخصم منه بغير حق نفاذا له وما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الادارية المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عين أمينا لمخازن الهيئة المدعى عليها، واستمر يؤدى عمله بالأمانة والعرق الى أن فوجئ بصدور القرار رقم 70 لسنة 1973 من السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة المدعى عليها بخصم مبالغ نقدية من راتبة الشهرى بدعوى وجود عجز فى عهدتة خلال عمله أمينا للمخازن الرئيسية عام 1971. رغم ان الجرد الذى تم لمخازن الهيئة الرئيسية " مخازن ابن سندر" فى 30 من يونية سنة 1971 قد كشف عن وجود زيادة فى بعض الأصناف فى مقابل العجز الذى تبين وجوده فى أصناف شبيهة، وان الثابت من واقع المحاضر التى تضمنت بيانا تفصيليا بنتائج الجرد ان فروقا قديمة للغاية من هذه الأصناف بما لا يتصور معه قيام سوء النية فى الاستيلاء على المال العام وأضاف المدعى ان الجرد الذى قبل بوجود العجز نتيجة له قد تم عن المدة من 21 من أبريل الى 30 من يونيو سنة 1971 الأمر الذى لا يستقيم عقلا انه يمثل حالة المخزن خلال السنة المالية طبقا لما يجرى عليه العمل فى الجرد المخزنى الصحيح، كما ان الهيئة المدعى عليها قامت باضافة الأصناف التى تبين من الجرد انها زائدة الى رصيد المخازن واستقطعت من راتبة قيمة العجز المدعى بوجودة، وبذلك تكون الهيئة قد خالفت أحكام المادة 399 من لائحة المخازن، وكذا نص المادة 174/2 من الائحة المالية للميزانية والحسابات فضلا عن ان الهيئة قامت بالخصم من راتب دون اجراء تحقيق معه أو ابداء دفاع منه.
وبجلسة 18من مايو سنة 1981 قضت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت باحالتها الى المحكمة الأخيرة تحت رقم 40 لسنة 15 القضائية. وبجلسة 17 من يونية سنة 1982 قضت المحكمة التأديبية بوقف الفصل فى الدعوى الى أن يتم الفصل فى الدعوى الجنائية رقم 4380 لسنة 1971 جنايات الزيتون. وبنت قضاءها بالموقف على أن الفصل فى مشروعية القرار المطعون فيه يتوقف على الفصل جنائيا فيما نسب الى المدعى، ومن ثم يكون متعينا وقف الفصل فى الطعن الى أن تم الفصل فى الدعوى الجنائية المرتبطة بها وذلك استنادا الى نص المادة 39 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة باعتبار ان هذا الطعن هو طعن تأديبى يتفق مع الدعوى التأديبية فى فعلتها بمجازاة العامل تأديبيا عن واقعة أقيم بشأنها دعوى جنائية.
ومن حيث ان حاصل أسباب الطعن ان النزاع المطعون فيه مقيد أصلا لدى المحكمة التأديبية برقم طعن وبهذه المثابة فانه يستقل استقلالا كاملا عن الدعوى التأديبية التى تختص المحاكم التأديبية أصلا بنظرها، ذلك ان المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد أفرد لكل من الدعوى التأديبية والطعن نظاما خاصا فى الفقرتين الثانية عشرة والثالثة عشر من المادة 10منه مما يقطع باستقلال كل منها بالقواعد الاجرائية والموضوعية المطبقة فى شأنه، وأضاف الطاعن ان الدعوى الجنائية التى أشار اليها الحكم المطعون فيه لا تفصل من قريب أو بعيد بالمنازعة التى أثارها الطاعن فى خصوص القرار رقم 70 لسنة 1973 ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تحصيل الوقائع مما يتعين معه والحالة هذه - القضاء بالغائه.
ومن حيث ان المستفاد من الاطلاع على البندين ( تاسعا) و ( ثالث عشر) والبند ( ثانى عشر) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة (15) من القانون المذكور ان المشرع حول المحاكم التأديبية اختصاصين:
أولهما :- محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
وثانيهما: نظر الطعن فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية والمطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام. وأطلق المشروع على الدعاوى فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام، وأطلق المشروع على الدعاوى الخاصة لمحاكمة العاملين تأديبيا وصف " الدعاوى التأديبية" وأطلق على الاختصاص الآخر وصف " الطلبات أو الطعون" ، ويتجلى ذلك فيما نص عليه البند ( تاسعا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة من أن محاكم مجلس الدولة تختص - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ونص البند (ثالثا عشر) من هذه المادة على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام، بينما نص البند ( ثانى عشر) على أن تختص محاكم مجلس الدولة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى القانون والتى وضحتها الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون مجلس الدولة فيما نصت عليه من ان المحاكم التأديبية تختص بنظير الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من العاملين وأعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية ومن اليهم الذين حددتهم هذه المادة ، وأردفت هذه المادة ، فان هذه المحاكم تختص بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين ( تاسعا) و ( ثالث عشر) من المادة العاشرة.
ومن حيث ان المادة 39 من قانون مجلس الدولة التى استند اليها الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من وقف الطعن مثار المنازعة الى أن يتم الفصل فى الدعوى الجنائية رقم 4380 لسنة 1971 جنايات الزيتون تقضى بانه اذا كا الفصل فى الدعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية - ولما كانت الدعوى التأديبية فى مفهوم قانون مجلس الدولة ، على ما سلف بيانه، مقصورة على الدعوى التى يحاكم فيها العامل تأديبيا أمام المحكمة التأديبية ، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى الاستناد الى هذه المادة ويكون وقف الدعوى مثار المنازعة استنادا الى حكم هذه المادة - قد جانب الصواب ويتعين من ثم القضاء بالغائه.
ومن حيث ان المادة 129 من قانون المرافعات - التى تنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة بأن تطبق أحكام قانون المرافعات فينا لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة - فان هذه المادة تقضى بأنه فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، ولا يمكن تبرير ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بتحميل المدعى بعض المبالغ قام على اساس انها تمثل قيمة العجز فى عهدته يسأل عنها بوصفة من أمناء المخازن بينما الدعوى الجنائية المسلمة اليه تقام على انه قد اشترك مع آخرين فى اختلاس بعض المهمات المسلمة اليه بحكم وظيفته وبهذه المثابة فان الفصل فى الدعوى مثار المنازعة لا يتطلب انتظار الفصل فى الدعوى الجنائية لقيام كل من الدعوى مثار المنازعة لا يتطلب انتظار الفصل فى الدعوى الجنائية لقيام كل من الدعوتين على سبب منبث الصلة بسبب الدعوى الأخرى.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم بفصل فى شكل أو موضوع الدعوى واما توقف عند حد القول بان الدعوى المقامة من الدعى يتوقف الفصل فيها على الفصل فى الدعوى جنائية ، فلا مناص كذلك من اعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية لتقول كلمتها فى الدعوى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول العطن شكلا ، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة النقل للفصل فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وقف الدعوى التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» " إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية "
» المصلحة في الدعوى القضائية
» الدعوى المدنية والدعوى الجزائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: ابحاث في القانون الاداري-
انتقل الى: