مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
تحقيق I_icon_minitimeالأحد أبريل 28, 2024 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
تحقيق I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
تحقيق I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
تحقيق I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
تحقيق I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
تحقيق I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
تحقيق I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
تحقيق I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
تحقيق I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
تحقيق I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
تحقيق I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
تحقيق I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
تحقيق I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
تحقيق I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
تحقيق I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
تحقيق Vote_rcap48%تحقيق Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
تحقيق Vote_rcap19%تحقيق Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
تحقيق Vote_rcap15%تحقيق Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
تحقيق Vote_rcap17%تحقيق Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 تحقيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

تحقيق Empty
مُساهمةموضوع: تحقيق   تحقيق I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 10:45 pm

تحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار
/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / منصور حسن على عربى و محمد أبو الوفا عبد المتعال و عبد القادر هاشم النشار و غبريال عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة



*الإجراءات



فى يوم الثلاثاء الموافق
2/1/1963 الاستاذ سعد الدين محمود المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير محل قيد بجدولها رقم 1990 لسنة 39 ق . ع فى الحكم الصادر ومن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/3/1992 في الدعوى رقم 603 لسنة 20ق والذي قضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن مما والحكم بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم بتخفيض الجزاء الى العقوبة التى تراها المحكمة مناسبة وملائمة على حالة الطعن القضائية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف .


واعلن الطعن الى النبابة الادارية فى
11/1/1992 وإلى الهيئة القومية للبريد فى 11/2/1992


وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة بهاء الدين يوسف عبد العزيز بالخفض فى الدرجة الادنى مباشرة
.


ونظر والطعن امام دائرة فحض الطعن بهذه المحكمة بجلسة
26/4/ 1995 وبجلسة 28/6/1995 قررت الدائرة احالة الطعن من الى المحكمة الادراية العليا " الدائرة الرابعة " وحددت لنظره جلسة 15/7/1995 وثم نظر والطعن بالمحكمة المذكورة والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابة عند النطق به .

* المحكمة


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.


من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية.


ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ
21/4/1992 اقامة النيابه الادارية الدعوى رقم 603 لسنة 20 ق امام المحكمة التأديبية بطنطا مشتمله على تقرير باتهام بهاء الدين يوسف عبد العزيز الطاعن وكيل مكتب بريد طنطا الجزيرة مركز طوخ قليوبية سابقا ومعاون مكتب بريد بالقانه قليوبية حاليا بالدرجة الرابعة لانه خلال الفترة .


من
8/3/1987 حتى 19/5/1991 إبان عمله بمكتب بريد طنطا الجزيرة بدائرة منطقة بريد القليوبية خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بأمانه وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام و الواجب الوظيفى بأن " .
1- اختلس مبلغ 19046.600 جنيه من مستحقات أرباب المعاشات .


وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الوارده بتقرير الاتهام
وبجلسة
6/12/1992 حكمت المحكمة بمجازاة بهاء الدين يوسف عبد العزيز بالفصل من الخدمة.


وشيدت قضاءها على ان المخالفة المنسوبة الى المحال
( الطاعن ) ثابت فى حقه من واقع الأوراق والمستندات ومن تقرير اللجنة المشكله لفحص اعماله عن الفترة من 28/2/1987 وحتى 19/5/1991 و أقوال عضوى هذه اللجنة بتحقيقات النيابة العامة واقرار المحال على النحو المبين بالتحقيقات .


ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب فقد برر الحكم اخذه الطاعن بالشده بأن صحيفة الجزاءات الموقعه عليه مكتظه بالجزاءات وقد سبق إحالته للتحقيق فى وقائق مماثله وهو ما ينبئ عن رعونته و سوء تصرفه فى حين ان ما وقع عليه مجرد جزاءات بسيطة تتراوح بين الانذار و الخصم من المرتب لمخالفات دارجة في العمل ، كما انه لا يوجد تناسب بين العقوبة والذنب الإداري فقد جاءت العقوبة مغالى فيها ولم يحقق الحكم المطعون فيها المصلحة العامة بعد أن أعاد الطاعن كل الأموال التي نسب إليه اختلاسها وبالتالي فان الأموال العامة لم تصب بأى ضرر ولا يسوغ القول بأن الضرر الذى أصاب الطاعن واسرته نتيجه لفصله هو الذى يحقق المصلحة العامة
.


ومن حيث ان النيابة العامة قد انتهت في تحقيقها إلى أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن وهى اختلاسه مبلغ
19046.605 جنيه تمثل المعاشات المستحقة لمواطنين انتقلوا الى رحمة الله تعالى كان الطاعن يقوم بصرفها لنفسه بعد تزوير توقيعاتهم على مستندات الصرف ثابته فى حقه من اقوال منير محمد نصار مفتش بمنطقة بريد القليوبية الذى قرر بأنه تشكلت لجنة منه ومن زميله السيد محمد سالم الدجوى لفحص اعمال المتهم فى الفترة من 8/2/1987 حتى 19/5/1911 وقد تبين للجنة قيام المتهم باختلاس المبلغ المذكور عن طريق التوقيع امام المستحقين للمعاشات التى كان يقوم المتهم بصرفها من المكتب الذى يعمل به على الرغم من تحققه من وفاتهم وقد بلغت هذه الحالات تسعة وستين حاله كما قرر بان المتهم قام بسداد المبالغ التى قام باختلاسها عدا فوائد التأخير المستحقة عنها، كما قرر المتهم ( الطاعن ) انه هو المسئول عن ذلك ولكنه لم يقم بالاختلاس وانه قام بسداد المبلغ المختلس عدا فوائد التأخير وقد انتهت النيابة العامة الى انه رغم ثبوت الاتهام ثبوتا كافيا فى حق المتهم مما يقتضى الامر معه احالته الى المحاكمة الجنائية الا انه نظرا لقيامة بسداد المبلغ المختلس وحفاظا على اسرته من التشريد والضياع الاكتفاء بالجزاء التأديبى وقد سارت النيابة الادارية على ذات النهج وانتهت الى ثبوت المخالفة فى حق المحال .


ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة أسفر عن ان التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحا من من حيث محله وغايته الا اذا تناول الواقعه محل الاتهام بالتمحيص ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الافعال والزمان والمكان و الاشخاص وادله الثبوت فاذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو اكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها الى المتهم كان تحقيقا معيبا ويكون قرار الجزاء المستند اليه معيبا
.


ومن حيث ان تحقيقات النيابة العامة قد قصرت فى تناول الواقعه محل الاتهام وهى اختلاس الطاعن لمعاشات اشخاص توفاهم الله ولم تمحص ادله الثبوت امام انكار المتهم لارتكاب جريمة الاختلاس وان كان اقر بمسئوليته عن المبالغ التى صرفت بدون وجه حق وكان يتعين على المحقق سواء امام النيابة العامة او النيابة الادارية التحقق من ان جميع التوكيلات المشار إليها في الأوراق وهميه وغير صحيحة والتأكد ايضا من ان التوقيع على كشوف صرف المعاشات بخط يد المتهم على الاقل وهو الامر الذى لم يأخذ حقه في التمحيص والتدقيق في التحقيقات المشار اليها اضف الى ذلك أنه لا يمكن التعويل فى ثبوت الاتهام على اقرارات صادره من ورثة المتوفين بعدم صرفهم المبالغ التى قام المتهم بصرفها إذ إنه لا يعقل ان يعترف هؤلاء بقيامهم بصرف مبالغ بدون وجه حق وبالتالى فانه لا يمكن القول بتوفير جريمة الاختلاس فى حق الطاعن إذ يجب ان تقوم المسئولية التاديبية على الجزم واليقين لاعلى الظن والتخمين
.


ومن حيث انه وان كان ذلك ، الا ان القدر المتيقن من الافعال التى ارتكبها الطاعن ، يتمثل فى اهماله وعدم تحققه من الاشخاص الذين قام بالصرف لهم وعدم استيفائه المستندات اللازمة لذلك وهى مخالفة ثابته فى حقه باعترافه واقراره بمسئوليته عن الصرف وسداده للمبالغ التى قام بصرفها لمن لا يستحقها ، وهذا التعديل فى وصف التهمه لا يجافى التطبيق السليم للقانون وهو تعديل فى صالح الطاعن وليس فيه اخلال بحقه فى الدفاع ، وبالتالى وقد ثبت الاهمال الجسيم فى حقه الطاعن فان الامر يستوجب مجازاته مما ثبت فى حقه وذلك بتوقيع جزاء الخفض الى الدرجة الادنى مباشرة واذ لم يراع الحكم المطعون فيه تلك الملابسات والمبررات وقضى بعقوبة الفصل وهى اقصى العقوبات عن تهمه لم تثبت بيقين فى حق الطاعن فان هذا الجزاء يكون مغالى فى تقديره اذا ما عدل الاتهام ليصبح الاهمال الجسيم فى اداء العمل ويتعين لذلك تخفيض الجزاء ليكون تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين
.

* فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة
: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء بمجازاة الطاعن بتأجيل الترقيه عند استحقاقها لمدة سنتين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم البحوث والدراسات القانونية :: ابحاث في القانون الاداري-
انتقل الى: