مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeأمس في 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
أسباب الإباحة وموانع العقاب Vote_rcap48%أسباب الإباحة وموانع العقاب Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
أسباب الإباحة وموانع العقاب Vote_rcap19%أسباب الإباحة وموانع العقاب Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
أسباب الإباحة وموانع العقاب Vote_rcap15%أسباب الإباحة وموانع العقاب Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
أسباب الإباحة وموانع العقاب Vote_rcap17%أسباب الإباحة وموانع العقاب Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 أسباب الإباحة وموانع العقاب

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محقق عدلي




عدد المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

أسباب الإباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: أسباب الإباحة وموانع العقاب   أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالأحد مايو 23, 2010 9:58 pm

أسباب الإباحة وموانع العقاب


إن حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية طبقاً لنص المادة رقم (342) إجراءات جنائية يجعل قضاء الحكم ببراءة المتهم لامتناع العقاب دون أن يأمر بحجزه إحدى المحال العامة المعدة للأمراض خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه، ولا يغير من ذلك ما جاء بالأسباب من إيداع المتهم أحد تلك المحال. مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك.
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (342) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقاً لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير في ذلك ما تحدث به الحكم في أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا ما كان مكملاً للمنطوق.
(الطعن رقم 10170 لسنة 63 ق – جلسة 6/1/2002)

من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)


إن الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة (62) عقوبات هي تناول المخدر أو المسكر عن علم وإختيار. لذلك فإن تحدث الحكم عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه المخدر دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه رغم إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه هو قصور يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة (62) من قانون العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجان يقهرًا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن ما يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه، في هذه الحالة، حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بإعتبارات وإفتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة (62) من قانون العقوبات – التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه للمخدر دون أن يبين مبلغ تأثيرهما في شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجبه نقضه.
(الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق – جلسة 5/2/2003)
كما أن شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة. إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرز في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيًا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي واستند إليه في تقدير خطأ الطاعن وإثبات إدانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. ولما كانت عناصر الخطأ التي أخذ بها الحكم واطمأن إليها هي عناصر واضحة لا تناقض فيها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 50587 لسنة 72 ق – جلسة 16/4/2003)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

أسباب الإباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسباب الإباحة وموانع العقاب   أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالخميس مارس 17, 2011 12:21 am

الكود:

أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرز في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيًا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.

إن حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية طبقاً لنص المادة رقم (342) إجراءات جنائية يجعل قضاء الحكم ببراءة المتهم لامتناع العقاب دون أن يأمر بحجزه إحدى المحال العامة المعدة للأمراض خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه، ولا يغير من ذلك ما جاء بالأسباب من إيداع المتهم أحد تلك المحال. مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك.

_________________

الحقوقي
وليد الصكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورةعلياء




عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

أسباب الإباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسباب الإباحة وموانع العقاب   أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 13, 2011 5:25 am

تفسير واقعي ..
شكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هيام العباسي




عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

أسباب الإباحة وموانع العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسباب الإباحة وموانع العقاب   أسباب الإباحة وموانع العقاب I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 17, 2012 6:37 am

نعم هو الاقرب الى الواقعية
بالرغم من وجود تفاسير اخرى
لكنها قريبة من المطروح هذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسباب الإباحة وموانع العقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإباحة والإجارة والجعالة
» نظام التأديب بين العقاب الجنائي والمسئولية المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: الـقـانـون الـجنـائـي-
انتقل الى: