مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
التركة I_icon_minitimeالأحد أبريل 28, 2024 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
التركة I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
التركة I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
التركة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
التركة I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
التركة I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
التركة I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
التركة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
التركة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
التركة I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
التركة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
التركة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
التركة I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
التركة I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
التركة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
التركة Vote_rcap48%التركة Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
التركة Vote_rcap19%التركة Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
التركة Vote_rcap15%التركة Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
التركة Vote_rcap17%التركة Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 التركة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتورةعلياء




عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

التركة Empty
مُساهمةموضوع: التركة   التركة I_icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 8:33 pm

التركة
لفظ التركة La Succession بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر التاء وسكون الراء، يطلق لغة على الشيء المتروك ويقال: ترك فلان مالاً وعيالاً إذا خلاهما، ومن ذلك «تركة الميت» أي الشيء الذي خلاه المالك بعد موته لورثته.[ر:الميراث].
واختلف الفقهاء المسلمون فيما يطلق عليه اسم التركة في الاصطناع على ثلاثة آراء:
(الرأي الأول) لجمهور الفقهاء وهو أن التركة: هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية، أو حقوق رجح فيها العنصر المالي على الحق الشخصي بقطع النظر عن كون المستحق لها وارثاً أو غير وارث. فكل ما كان ثابتاً للميت من حق وله صلة بالمال فإنه يورث ويقال له في اصطلاح جمهور الفقهاء «تركة». فالمنافع والخيارات التي تتعلق بالعقود لا بالمبيعات كخيار الشرط والرؤية كلها حقوق تدخل في التركة وتورث. وسواء أكان مديناً قبل وفاته أم لم يكن مديناً، وسواء أكانت ديونه عينية أي متعلقة بأعيان الأموال أم كانت ديونه شخصية أي متعلقة بذمة المدين فقط. وتسمى هذه الديون الشخصية ديوناً مرسلة لإرسالها وإطلاقها عن التعلق بأعيان الأموال وبناء على هذا التعريف للتركة صح قولهم «تركة مستغرقة بالديون».
(الرأي الثاني) إن التركة ما يتركه الإنسان من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير، أي إن التركة هي ما يتعدى الأعيان التي تعلق بها حق الغير في حياة المورث فلا تعد من تركة الميت ولا يطلق عليها اصطلاحاً اسم التركة.
(الرأي الثالث) إن التركة هي مال المتوفى الذي تنفذ فيه وصيته ويستحقه ورثته، وأما ماله الذي يؤدي منه ما يكفي لتجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وماله الذي تؤدي منه ديونه فلا يعد من التركة. وهذا الرأي فيما يطلق عليه اسم التركة اشتهر القول «لا تركة إلا بعد سداد الديون» أي لا ملك ولا حق للورثة في شيء من مال مورثهم إلا بعد أداء ديونه من تركته.
واختلاف هذه التعريفات الاصطلاحية للتركة لا تنبني عليه ثمرة من الوجهة العملية إذ لا يترتب عليه تغيير في أحكام المواريث، فهو اختلاف لفظي فيما يطلق عليه اسم التركة اصطلاحاً الغرض منه تحقيق معنى هذه الكلمة في الاصطلاح الفقهي، إذ عرَّفت كل طائفة من الفقهاء «التركة» بما اصطلحوا عليه.
وقد نصت المادة 262 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب ـ ديون الميت
ج ـ الوصية الواجبة
د ـ الوصية الاختيارية
هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
وإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب التالي:
أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
عبد الهادي عباس
الموضوعات ذات الصلة:
الأحوال الشخصية ـ الأهلية ـ الميراث.
مراجع للاستزادة:
ـ مصطفى السباعي، شرح الأحوال الشخصية، جامعة دمشق (دمشق 1959).

ـ عمر عبد الله، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، دار المعارف في مصر(1959).


مصـــــدر الموضـــــــوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة في حساب التركة وحلولها
» الفرق بين الأخ الشقيق والأخ غير الشقيق في تقسيم التركة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: احكام الـمـواريث :: احكام متنوعة في الارث-
انتقل الى: