مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالأحد أبريل 28, 2024 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الافراج الشرطى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
الافراج الشرطى Vote_rcap48%الافراج الشرطى Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
الافراج الشرطى Vote_rcap19%الافراج الشرطى Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
الافراج الشرطى Vote_rcap15%الافراج الشرطى Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
الافراج الشرطى Vote_rcap17%الافراج الشرطى Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 الافراج الشرطى

اذهب الى الأسفل 
+2
رشيدعالي المطوع
محقق عدلي
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محقق عدلي




عدد المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

الافراج الشرطى Empty
مُساهمةموضوع: الافراج الشرطى   الافراج الشرطى I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 2:20 pm

الافراج الشرطى

يقصد بنظام الافراج الشرطى اطلاق سراح المحكوم عليه قبل مده عقوبته - بشرط ان يظل سلوكه قويما وان يراعى الالتزامات المفروضه عليه خلال مده الافراج فاذا ساء سلوكه او خالف الالتزامات المفروضه عليه خلال هذه المده الغى الافراج وبالتالى يعود الى المؤسسه العقابيه لقضاء المده المتبقيه من العقوبه
اما اذا انتهت مده الافراج الشرطى دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمه او سلوكا يبرر الغاء الافراج فيعتبر وكانه نفذ كل مده العقوبه.

شروط الافراج الشرطي:

1-شروط متعلقه بالمده التى يقضيها المحكوم عليه.
2-شروط متعلقه بالمحكوم عليه.
3- شروط متعلقه بالجهه المختصه باصدار امر الافراج.
اولا- الشروط المتعلقه بالمده التى يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسه العقابيه:

- يطبق الافراج الشرطى بالنسبه لجميع انواع العقوبات السالبه للحريه وأيا كان نوع الجريمه المرتكبه سواء كانت جريمه عاديه أم سياسيه أم عسكريه .....
والمده هى :
ثلاثه ارباع مده العقوبه المحكوم بها ولا يجوز ان تقل هذه المده عن تسعه أشهر.
واذا كانت العقوبه المحكوم بها هى المؤبد فلا يجوز الافراج الشرطى عن المحكوم عليه الا اذا قضى فى السجن عشرين سنه على الاقل(ماده 52 من قانون تنظيم السجون)

حساب ثلاثه ارباع المده:

# اذا تعددت العقوبات المحكوم بها وكانت عن جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن وكانت هذه العقوبات من نوع واحد ....يجوز الافراج بعد ثلاثه ارباع مجموع هذه المده.
# اذا كانت من انواع مختلفه..... تنفذ ثلاثه ارباع المده من مجموعها على ان تستوفى المده اللازم قضائها فى السجن من العقوبه الاشد اولا ثم الاخف.
# اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجوده فى السجن جريمه فيكون
الافراج على اساس المده الباقيه وقت ارتكابه هذه الجريمه مضافا اليها مده العقوبه المحكوم بها عليه من قبلها (م 54 تنظيم سجون)
#اذا كان المحكوم عليه قد قضى فى الحبس الاحتياطى مده فيكون الافراج الشرطى على اساس كل المده المحكوم بها (م 55 تنظيم سجون)
ثانيا_الشروط المتعلقه بالمحكوم عليه
(ماده 52 تنظيم سجون)
1- ان يكون سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقه بتقويم نفسه
2- الا يكون فى الافراج الشرطى عن المحكوم عليه خطرا على الامن العام.
3- يجب ان يكون المحكوم عليه قد اوفى بالالتزامت الماليه المحكوم بها من المحكمه الجنائيه فى الجريمه وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها (م 56).

وهذه الاتزامات تشمل الغرامه - المصاريف القضائيه - التعويض المحكوم به للمضرور من الجريمه .

ثالثا- الشروط المتعلقه باجراءات اتخاذ قرارالافراج الشرطى:
نصت الماده 53 من قانون تنظيم السجون على ان يكون الافراج تحت شرط بامر من مدير عام السجون طبقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه.
مده الافراج الشرطى
هى المده المتبقيه من العقوبه المحكوم بها ..العقوبات المؤقته.
اما اذا كانت العقوبه هى السجن المؤبد ... فان مده الافراج الشرطى تكون خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت م61 ق .س
انتهاء الافراج الشرطى
أ- انقضاء مدته دون ان يخل المفرج عنه بالالتزامات المفروضه عليه فيصير نهائيا.

ب- الغاؤه بسبب اخلال المفرج عنه بالتزاماته.
1- صيروره الافراج الشرطى نهائيا
م 61/1 ق س اذا لم يلغى حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مده العقوبه المحكوم بها.

واذا كانت العقوبه هى السجن المؤبد اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت.
الغاء الافراج الشرطى:
م 59 ق س
- اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضه عليه الغى الافراج واعيد الى السجن ليستوفى المده الباقيه من العقوبه المحكوم بها عليه.

ويكون الغاء الافراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابه فى الجهه التى بها المفرج عنه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رشيدعالي المطوع




عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

الافراج الشرطى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الافراج الشرطى   الافراج الشرطى I_icon_minitimeالجمعة فبراير 04, 2011 9:23 am

شكرا اخي المحقق العدلي
على ماتقدم لنا من مواضيع
رائعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هيام العباسي




عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

الافراج الشرطى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الافراج الشرطى   الافراج الشرطى I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 26, 2011 4:14 pm

تسلم اخ محقق عدلي

على هذا التنسيق الجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورةعلياء




عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

الافراج الشرطى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الافراج الشرطى   الافراج الشرطى I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 19, 2011 7:20 am

تسلم اخي المحقق العدلي
على هذا التوضيح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محقق عدلي




عدد المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

الافراج الشرطى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الافراج الشرطى   الافراج الشرطى I_icon_minitimeالسبت مايو 05, 2012 6:31 am

رشيد عالي المطوع
هيام العباسي
الدكتورةعليالء
شكرا على المرو والتعليق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور قاسم خضير عباس




عدد المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
العمر : 67
الموقع : العراق

الافراج الشرطى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الافراج الشرطى   الافراج الشرطى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 22, 2012 1:21 pm

الافراج الشرطي رحمة اوجدها المشرع لكي تستوعب الذين ندموا وكان سلوكهم قويما ضمن المدة القانونية التي قضوها في السجن وهي ثلاث ارباع مدة المحكومية

شكار اخي الكريم محقق عدلي على هذا المقال

اخوك دكتور قاسم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

الافراج الشرطى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الافراج الشرطى   الافراج الشرطى I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2017 9:18 am

شكرا دكتور قاسم..على هذه المداخلة، لتفسير، مغزى، ودافع، المشرع، للافراج الشرطي.

_________________

الحقوقي
وليد الصكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الافراج الشرطى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: مـد خل دراسة القانـون :: علم الاجرام والعقاب-
انتقل الى: