هذه مجموعة من القواعد الفقهية واتمنى انها تنال أعجابكم ولعموم الفائدة والقواعد بين أيديكم
1- الآمر لا يضمنٌ بالأمر.
2-البينة على من أدعى واليمين على من انكر.
3-الإبراء من الأعيان لا يجوز وعن دعواها يجوز.
3-الإجماع اللاحق لا يرفع الأختلاف السابق.
4-أجزاء العوض تنقسم إلى أجزاء المعوض وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط.
5-الاجتهاد لا ينقص بمثله.
6-الأجر والضمان لا يجتمعان.
7-اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان .
8-إذا بطل الشيئ بطل ما في ضمنه.
9-إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
10-إذا تعارض المانع والمقتضي ،يقدم المانع .
11- إذا زال المانع عاد الممنوع .
12-إذا اجتمع المباشر والمتسبب ،أضيف الحكم إلى المباشر.
13-إذا أجتمع الحلال والحرام غلب الحرام .
14-الأسباب مطلوبة للأحكام لا لأعيانها.
15-الاستثناء في المقصود لا التابع.
16-الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء المشروط.
17-الاستصحاب حجة دافعة لامثبة .
18-الأشد يزال الأخف.
19-الأصل بقاء ما كان على ما كان.
20-الأصل براءة الذمة.
21-الأصل العدم في الصفات العارضة .
22-الأصل في الصفات الأصلية الوجود.
23-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
24- الأصل في الوكالة الخصوص، وفي المضاربة العموم.
25-الأضطرار لا يبطل حق غيره.
26-الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
27-الأعيان المضمونة بنفسها.
28-الأفعال المباحة لا يجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا يؤذي أحداً.
29-الإقرار ملزم شرعاً كالبينة ، بل أولى.
30-الإقرار لا يحتمل التعليق.
31-الإقرار بعد الدعوى صحيح دون العكس.
32-إقرار الإنسان ليس بحجة على غيره.
33-الإقرار لا يكون سبباً للاستحقاق .
34-الإقرار لشيئ لا يبطل بالإنكار اللاحق.
25-الإقرار لا يرتد بالرد.
26-الإقرار غير معتبر إذا تضمن إبطال حق الغير.
27- الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
28-الأمر يفيد وجوب إيقاع الفعل مرة.
29- الأمور بمقاصدها.
30-إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى.
31-اليقين لا يزال بالشك.