'' نظرة تاريخية حول جريمة القتل ''
تعتبر جريمة القتل من الجرائم المعروفة قديما وتذكر لنا التوراة جريمة قتل أحد أبناء ادم وهو قابيل لأخيه هابيل بقولها : '' كان هابيل راعيا ، وقابيل مزارعا ،وبعد برهة من الوقت ، قدم قابيل قربانا للرب من منتوج أرضه ، في حين قدم هابيل خرفانا من قطيعه قربانا ، فقبل الرب قربان هابيل دون أخيه قابيل ، ولحقد وغضب قابيل قام بقتل اخيه ..'' la sainte bible l'ancien testament genes chapitre 4/3à8.
ولقد تشددت جميع الشرائع في معاقبة القاتل ،ففي التوراة نجد أن عقوبة الاعدام هي المفروضة (سفر التكوين ،الأية 9 فقرة 6) أما اليونانيون فكانوا يعاقبون على القتل العمدي مع سبق الاصرار بالموت ،وعلى القتل غير العمدي بالنفي لمدة عام .
اما الرومان فكان القاتل لديهم يعاقب اما بالموت بقطع رأسه ،أو بالصلب ، وعند الجرمانيين كان في امكانية القاتل ان يشتري نفسه بدفع الدية.ولقد نصت النصوص القرانية على عقوبة القصاص على جريمة القتل ،كما نصت على ان القصاص يسقط بالعفو الصادر عن اهل الضحية .
في حين نجد القوانين العرفية المطبقة في بعض مناطق الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي تنص على عقوبة القصاص ،اذا نجد المادة الرابعة من القانون العرفي لقرية تاسلنت بمنطقة أقبو تنص على انه : '' اذا ارتكب شخص لجريمة القتل العمدي فان القبيلة تستولي على جميع امواله ،وكذا حقه في المياه ،وتطبق عليه عقوبة الموت او يدفع ثمن الدم اذا قبل بذلك اهل الضحية ''.
اما القانون الفرنسي القديم فقد كان يطلق عبارة القتل العمدي على الجريمة المتمثلة في قتل انسان عمدا ولم يكن يعده جناية الا اذا ارتكب بذكاء وكذا مع سبق الاصرار .وكان القانون الفرنسي القديم يميز ما بين أربعة انواع من القتل :
-القتل الارادي l'homicide volontaire
-القتل لعدم الحذر par imprudence
-القتل لظرف طارئ par cas fortuit
-القتل الضروري (في حالة الدفاع الشرعي )
وكان يعاقب على القتل الاراجي بالشنق ''Pendaison'' أو بقطع الرقبة ''Decollation'' وعلى القتل مع الترصد بالعجلة ''Roue'' طبقا لأمر دوبلوا Debloit الصادر في 1579 وعلى التسميم بالحرق بالنار .
ولم يكن العفو ممنوحا الا للقتل غير العمدي أو المرتكب بسبب ضرورة الدفاع الشرعي على الحياة (أمر جزائي في سنة 1670). اما قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 فانه جاء بعقوبات هي تلك التي تبناها القانون الجزائري الحالي ،غير انه صدر قانون في سنة 1981 ألغى عقوبة الاعدام نهائيا . وبتاريخ 01 ديسمبر 1993 صدر قانون ألغى قانون العقوبات لعام 1810 ويدعى بقانون العقوبات الجديد والذي دخل حيز التطبيق ابتداءا من 01 مارس 1994 كما يلاحظ بشانه اختفاء عقوبة الاعدام .