مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeأمس في 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
 قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
 قانون الطوارئ: Emergency Law   Vote_rcap48% قانون الطوارئ: Emergency Law   Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
 قانون الطوارئ: Emergency Law   Vote_rcap19% قانون الطوارئ: Emergency Law   Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
 قانون الطوارئ: Emergency Law   Vote_rcap15% قانون الطوارئ: Emergency Law   Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
 قانون الطوارئ: Emergency Law   Vote_rcap17% قانون الطوارئ: Emergency Law   Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

  قانون الطوارئ: Emergency Law

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سلوان القصب




عدد المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

 قانون الطوارئ: Emergency Law   Empty
مُساهمةموضوع: قانون الطوارئ: Emergency Law     قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 10:33 pm

قانون الطوارئ: Emergency Law

هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحاً باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".

بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، الأمر الذي قام بتنظيمه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة. إذ تشير المادة المذكورة إلى ما يلي:

أ- "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

ب- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6و7و8 (الفقرتين1و2) و11 و15 و16 و18.

ج- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق التقييد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته."

يذكر في هذا الخصوص أن الأحكام المشار إليها في المادة (4) من العهد والتي لا تجوز مخالفتها، هي تلك التي تتصل بكفالة الحق في الحياة (مادة6)، وفي الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية(مادة7)، وفي الحماية من الاسترقاق بوجوهه المختلفة وكذلك من السخرة والعمل الإلزامي (مادةCool، وفي عدم تقييد الحرية أي السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي (مادة 11)، وفي عدم الإدانة بأية جريمة لم تكن تكيف كذلك حين ارتكاب الفعل المكون لها ولا المعاقبة بعقوبة أشد من تلك السارية وقت ارتكاب الجريمة(مادة15)، وفي الاعتراف للفرد بشخصيته القانونية (مادة16).

تبقى الإشارة إلى أن التشريعات الاستثنائية في الدول ذات النظام القانوني اللاتيني تعرف بقوانين حالة الطوارئ أو حالة الحصار State of Siege، بينما تعرف في الدول ذات النظام القانوني الأنجلو ساكسوني بقوانين الأحكام العرفية Martial Law، وكلاهما وان كانا يستهدفان الهدف ذاته إلا أنهما يختلفان في عدد من الخصائص ..

ظرف/ ظروف


CNDITION, Conjonetures

الظرف هو الشرط الإنساني أو المنزلة (البنية) التي يمارس فيها المرء، الممكن من حريته النسبية في المجال الاجتماعي السياسي. بهذا المعنى يُقال: ظرف المرأة (شرطها)؛ ظرف البلد (وضعها)؛ ظرف المنطقة (واقعها). وعموماً يُقال للاستنساب أو للافتراض (اغتنام الفرص)، (حسب الظرف).

والظرف السياسي يحيل إلى راهنية ما يحدث، بما يسمح للشاهد أن ينظر في معنى ما يقع له أو حوله، الظرفية تحيل، إذاً، إلى سببية إنسانية، سببية اجتماعية، غالباً ما يؤدي القصور في التأويل المعرفي، إلى تصويرها في صورة (حتمية)، (جبرية) أو (قدرية) وفي الواقع السياسي، الناس هم إمكانيات زمانهم، إمكانات ظرفهم... وفي لعبة الإمكانات هذه يبتكرون لأنفسهم فسحة حرياتهم أي تصرفاتهم الحرة نسبياً – لأنها مرتبطة بحالهم أي بظرفهم المعيوش... بهذا المعنى أعلن أبو العلاء المعري أن الناس هم محكومون (بجبرية منزلتهم) أي بسببية ظروفهم.

تقال الظرفية على ما هو عابر، آني.... لكنها تدل أيضاً على سلسلة ظروف، تشكل بتعاقبها، كما بتساوقها، نظاماً أو سرداً (السرد هو سلسلة أفراد الحوادث) – أي أن الفرد هو قاعدة السرد (الظرف منطلق بناء النظام).

أما الظروف (Conjonctures) فهي مجمل المعطيات المكونة لنظام سياسي، يمكن تأويل معناه انطلاقاً من تحليل تكاملي (تضايفي أو إيقاعي) لمكوناته. فالظروف السياسية لبلد ما تحيل أيضاً إلى مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، بقدر ما تحيل إلى ما يحيط بالبلد من ظروف إقليمية ودولية – خصوصاً في مرحلة العولمة (أي نهاية العزلة، وانقطاع المحلي عن الإقليمي والعالمي معاً). للظروف استراتيجيتها السياسية المرتبطة بالجغرافيا أي بالتاريخ منظوراً إليه من زاوية أخرى.

ضدية سياسية

OPPOSITION, Contrariete politique

درج في الخطاب السياسي اللبناني ما بعد اتفاق الطائف مصطلح (الكيدية السياسية) (من الكيد طبعاً) بمعنى الممانعة والاعتراض أو المعارضة. لكن بما يجعل الآخر، الكيدي، محروماً من حق الاختلاف والنقد، بمعيار أخلاقي سياسي (إدانة الكيد، بوصفه حيلة أو خدعة) فيما الضدية السياسية تحيل إلى حق الائتلاف، ما دام المجتمع قائماً على التنوع والتباين والصراع؛ وتعطي للآخر حقاً في الاعتراض السياسي الصريح، والمسألة (سؤال المسؤول؛ استجوابه، محاسبته، محاكمته عند الاقتضاء، وإلا فلماذا المجلس الدستوري، ومحكمة الرؤساء السياسيين؟) ساد في لبنان، بعد الحرب، نظام تلبيسي، يبني سلطات موزعة، ويمنع قيام دولة مؤسسية، ويمانع في تكون معارضة سياسية، تشكل البديل لدى تداول السلطة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

 قانون الطوارئ: Emergency Law   Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطوارئ: Emergency Law     قانون الطوارئ: Emergency Law   I_icon_minitimeالجمعة مارس 18, 2011 7:56 pm

شكرا على التوضيح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الطوارئ: Emergency Law
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم الحقوقيين والارشيف :: اسـتـشــارات قـانـونـيـة-
انتقل الى: