مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالأحد أبريل 28, 2024 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
حماية المستهلك في العقود الدولية Vote_rcap48%حماية المستهلك في العقود الدولية Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
حماية المستهلك في العقود الدولية Vote_rcap19%حماية المستهلك في العقود الدولية Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
حماية المستهلك في العقود الدولية Vote_rcap15%حماية المستهلك في العقود الدولية Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
حماية المستهلك في العقود الدولية Vote_rcap17%حماية المستهلك في العقود الدولية Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 حماية المستهلك في العقود الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

حماية المستهلك في العقود الدولية Empty
مُساهمةموضوع: حماية المستهلك في العقود الدولية   حماية المستهلك في العقود الدولية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 19, 2011 8:18 pm

حماية المستهلك في العقود الدولية


د. محمد عرفــة - أكاديمي وكاتب إعلامي 26/01/1427هـ


لقد ظهرت في الواقع العملي للتجارة الدولية مصطلحات لعقود أطلق عليها الفقه القانوني تسمية عقود الاستهلاك Contrats de consummation, وهي عقود تقليدية في حقيقتها؛ لأن كل مشتر لسلعة هو مستهلك لها. ولكن اقترن بهذا النوع من العقود جانب التدخل التشريعي لحماية الطرف الضعيف فيها, عندما يكون موضوعها توريد أو تقديم أشياء منقولة مادية أو خدمات للغير وهو المستهلك, وذلك من أجل استخدامه الشخصي أو العادي, والذي لا صلة له بنشاطه التجاري أو المهني.
والحكمة من تمييز هذا النوع من العقود وتسميتها بهذا المصطلح هي الرغبة في حماية المستهلك في ظل تنوع السلع والخدمات, وإغراق الأسواق المحلية والدولية ببضائع ومنتجات ضخمة, مع الضغط الإعلامي, والهجوم المتواصل بالوسائل المسموعة كافة, والمقروءة, والمرئية من المنتجين والموزعين, من أجل الترويج إلى تلك السلع والخدمات, لحث المستهلك على شرائها. حتى أن شبكة الإنترنت أضحت من أهم الوسائل الدعائية للسلع والمنتجات, فقد بلغت نسبة العمليات الدعائية للسلع والخدمات نحو 25 في المائة من مجموع العمليات التجارية التي تتم على تلك الشبكة.
والسؤال الذي يُطرح بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية TWO: هل هنالك وسائل لحماية المستهلك في هذا النوع من العقود الدولية؟
يتضمن القانون الدولي الخاص بالعقود الدولية قواعد لحماية أطراف هذه العقود, من خلال النص على منح القضاء الوطني سلطة الفصل في المنازعات الناشئة عنها في حالات معينة, منها حالة كون المدعى عليه يتوطن أو يقيم في الدولة, وحالة الاتفاق بين أطراف العقد على منحها الاختصاص بنظر المنازعة, أو إذا تم إبرام العقد أو تنفيذه في الدولة. وهذا ما يأخذ به نظام المرافعات الشرعية السعودي في الباب الثاني في المواد 25 و26 و28, حيث تختص المحاكم السعودية طبقاً لهذه المواد إذا كان للمدعى عليه محل إقامة عام أو مختار في المملكة, أو إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام تُعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه, أو إذا قبل المتداعيان ولايتها, ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
والحقيقة أن هذه النصوص وتلك القواعد لا تحقق حماية كافية للمستهلك في عقود الاستهلاك الدولية, وذلك بالنظر إلى أنها تحمي المدعى عليه, والذي يكون في الغالب هو المنتج أو الموزع أو البائع للسلعة أو مقدم الخدمة, أما المستهلك فيكون غالباً هو المدعي لأنه يُضار من السلعة أو المنتج الذي حصل عليه.
ولهذا فإن بعض القوانين الحديثة تُضيف نصاً خاصاً إلى جانب النصوص التقليدية, بمقتضاه تحمي المستهلك في عقود الاستهلاك, مثالها المادة 114 من القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987م الذي يُعطي للمستهلك الحق في رفع دعواه باختياره أمام محكمة موطنه أو محل إقامته العادية أو أمام محكمة موطن مقدم السلعة أو الخدمة, وعند غيابه أمام المحكمة التي يقيم هذا الأخير في دائرة اختصاصها. بل إن هذه المادة قد ذهبت, في سبيل تأكيد الحرية للمستهلك والعمل على كفالة حمايته, إلى عدم فاعلية شرط الخضوع الاختياري للمحاكم, فقررت أنه لا يسوغ للمستهلك أن يتنازل مقدماً عن اختصاص محكمة موطنه أو محل إقامته العادية. وهذا ما أخذت به اتفاقية بروكسل المبرمة في 27 أيلول (سبتمبر) 1968م والمتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية بين دول السوق الأوروبية المشتركة في المادة 13, بل إنها تُجيز كذلك اختصاص محكمة موطن المستهلك, إذا كان إبرام العقد قد سبقه في دولة موطن المستهلك تقديم عرض خاص أو إعلان, أو إذا كان المستهلك قد قام في تلك الدولة بالأعمال اللازمة لإبرام العقد. وتُضيف في مادتيها 14 و15 أنه لا يُمكن رفع الدعوى على المستهلك من الطرف الآخر المتعاقد معه إلا أمام محاكم الدولة المتعاقدة التي يتوطن بها المستهلك, ولا يجوز الخروج على قواعد الاختصاص السابقة إلا باتفاق لاحق على نشأة النزاع , أما قبل ذلك فلا.
وفي ضوء ذلك فإننا نرى أنه بعد الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية, والانفتاح على الأسواق الدولية, واقتحام المنتجات الأجنبية للأسواق الوطنية, إن حماية المستهلك في العقود الدولية أضحت أمراً ضرورياً, وأن تلك الحماية تتطلب وضع نصوص تحمي المستهلك, بحيث تنص على اختصاص المحاكم السعودية بالفصل في المنازعات التي يكون المستهلك طرفاً فيها, متى كان له موطن أو محل إقامة في المملكة, وذلك خروجاً على القواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي التي يقررها نظام المرافعات الشرعية, ولاسيما أن هذا الاتجاه الرامي إلى حماية المستهلك تأخذ به القوانين الحديثة والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة المشار إليها, ولا يتعارض مع التزامات المملكة طبقاًً لاتفاقيات منظمة التجارة الدولية, إذ لا يُمكن أن يُتصور أن يُكلف المستهلك بأن يذهب إلى دولة أخرى ليرفع دعواه على تاجر أجنبي مقيم هناك, فموارد المستهلك وإمكانياته الاقتصادية لا تُمكنه من ذلك, ومن ثم فإن تكليفه برفع دعواه ضد منتج السلعة أو موردها الأجنبي قد يقعده عن طلب حماية حقوقه, مما يُعد نوعاً من إنكار العدالة, ويجعل أية محكمة خلاف محكمة موطنه أو محل إقامته محكمة غير ملائمة, فهل يُمكن إضافة نص إلى نظام المرافعات الشرعية على هذا النحو يحمي المستهلك السعودي في العقود الدولية؟

_________________

الحقوقي
وليد الصكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حماية المستهلك في العقود الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: الـقـانـون الـدولـي الـخـاص-
انتقل الى: