مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeأمس في 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
الشيك فى قانون التجارى القطرى Vote_rcap48%الشيك فى قانون التجارى القطرى Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
الشيك فى قانون التجارى القطرى Vote_rcap19%الشيك فى قانون التجارى القطرى Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
الشيك فى قانون التجارى القطرى Vote_rcap15%الشيك فى قانون التجارى القطرى Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
الشيك فى قانون التجارى القطرى Vote_rcap17%الشيك فى قانون التجارى القطرى Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 الشيك فى قانون التجارى القطرى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 290
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

الشيك فى قانون التجارى القطرى Empty
مُساهمةموضوع: الشيك فى قانون التجارى القطرى   الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالإثنين يناير 09, 2012 9:14 pm


الشيك فى قانون التجارى القطرى

محمد مجدى منيب
المحامى


الفصل الثالث - الشيك (560-591)

المادة 560

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
________________________________________

المادة 561

يجب أن يشتمل الشيك، على البيانات الآتية :
1- كلمة '' شيك '' مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه( .
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين ( 567) ،(568) من هذا القانون.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- اسم وتوقيع من أصدر الشيك ( الساحب ).
________________________________________

المادة 562

لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكاً، إلا في الحالتين الآتيتين :
1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار، اعتبر صادراً في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
________________________________________

المادة 563

الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، وعلى نماذج الشيكات الصادرة من هذا البنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك أو على غير نماذج البنك لا تعتبر شيكات.
ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لعميله دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم العميل ورقم حسابه.
________________________________________

المادة 564

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدي المسحوب عليه، وقت إصدار الشيك، نقوداً يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك، أداء مقابل وفائه.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك، كان لديه مقابل وفائه وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً لوفائه ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد المواعيد المقررة.
________________________________________

المادة 565

إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
________________________________________

المادة 566

لا قبول في الشيك، وإذا كتبت عليه عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
ومع ذلك يجوز للساحب أن يطلب من المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده،
وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير، ويتعين على البنك عندئذ تجنيب المقابل، وتخصيصه للوفاء بالشيك عند تقديمه.
ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك، إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
ويبقي مقابل وفاء الشيك المعتمد لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
________________________________________

المادة 567

يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
1- شخص مسمي مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه.
2- شخص مسمي مع ذكر شرط '' ليس لأمر '' أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، أو عند شطب كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك.
3- حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى، والمنصوص فيه على عبارة '' أو لحامله '' أو أية عبارة تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكاً لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
والشيك المشتمل على شرط '' عدم القابلية للتداول '' لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .
________________________________________

المادة 568

يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه، كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع البنك الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للبنك، أو في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه، بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
________________________________________

المادة 569

يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
________________________________________

المادة 570

يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص، إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي.
________________________________________

المادة 571

الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواءً نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير.
ويجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، وفي حالة تعدد التظهيرات فيجب أن تكون مرقمة بحسب تسلسلها. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة '' ليس لأمر '' أو أية عبارة أخرى مشابهة أو شطبت منه كلمة ( لأمر ) الواردة في صك الشيك لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، والشيك المستحق الوفاء لحامله، يتداول بالتسليم.
________________________________________

المادة 572

يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لمصلحة فرع غير الذي سحب عليه الشيك.
________________________________________

المادة 573

يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيره من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
________________________________________

المادة 574

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.
________________________________________

المادة 575

يعتبر حائز الشيك، القابل للتظهير، أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه وفقاً للتظهيرات المسلسلة والمرقمة، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
ويعتبر التظهير المكتوب على شيك لحامله تظهيراً على بياض.
________________________________________

المادة 576

إذا فقد شخص حيازة شيك، لحامله أو قابل للتظهير، فلا يُلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه، متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.
________________________________________

المادة 577

التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.
________________________________________

المادة 578

التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
________________________________________

المادة 579

يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
________________________________________

المادة 580

يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
________________________________________

المادة 581

الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر، فإذا كان مسحوباً خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية شهور على الأكثر.
وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد البنوك أو حجز مبلغه هاتفياً أو برقياً من قبل هذا البنك لدى البنك المسحوب عليه، وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة أو غيرها المعترف بها قانوناً بمثابة تقديمه للوفاء.
________________________________________

المادة 582

إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
________________________________________

المادة 583

إذا كان الشيك مستحق الوفاء في قطر، فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به، متى كان لديه مقابل وفاء، ولو انقضي ميعاد تقديمه.
ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.
فإذا عارض الساحب لأسباب أخرى غير الواردة في الفقرة السابقة، وامتنع البنك عن الوفاء، وجب على المحكمة، بناءً على طلب الحامل، أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
________________________________________

المادة 584

إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إصدار الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
________________________________________

المادة 585

إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، وأن يطلب منه التأشير بهذا الوفاء على ظهر الشيك، وعلى البنك أن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج.
________________________________________

المادة 586

إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
________________________________________

المادة 587

إذا اشترط وفاء الشيك في قطر بنقد غير متداول فيها، جاز وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في قطر حسب سعر الصرف يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك مقوماً بالنقد المتداول فيها حسب سعر الصرف يوم التقديم أو يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر صرف اليوم الذي ينتهي فيه ميعاد التقديم.
ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
________________________________________

المادة 588

إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته.
ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقده أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض موطن في قطر، وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها.
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
ويقوم المسحوب عليه، على نفقة المعارض، بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية. ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
________________________________________


المادة 589

يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة، أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، باسم حائز الشيك وعنوانه.
وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب على قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب حائز الشيك، أن يقضي بعدم الاعتداد بالمعارضة. وفي هذه الحالة يُعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه، مالكه الشرعي.
وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
________________________________________

المادة 590

إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (588) من هذا القانون، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين، الإذن في قبض قيمة الشيك.
ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب الساحب.
________________________________________

المادة 591

لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا مابين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة '' بنك '' أو أي كلمة أخرى تفيد هذا المعنى، كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً.
ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام. ويجوز للساحب شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين، وذلك بتوقيع منه. وفي هذه الحالة يعتبر التسطير كأن لم يكن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورةعلياء




عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

الشيك فى قانون التجارى القطرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشيك فى قانون التجارى القطرى   الشيك فى قانون التجارى القطرى I_icon_minitimeالإثنين يناير 09, 2012 11:50 pm

الكود:
شكرا استاذ وليد الصكر
على هذا الجهد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشيك فى قانون التجارى القطرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين
» ماذا تعرف عن الاوراق التجاريه.. الشيك ,الكمبياله ,السند الاذني ؟؟؟
» قانون المرافعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون الخاص :: الـقـانـون الـتجـاري-
انتقل الى: