طلب الغاء قرار إداري
محكمة القضاء الإداري الموقرة
الجهة المدعية: السيد.......................، يمثله المحامي....................... بموجب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس فرع نقابة المحامين ب..........
المدعى عليه: السيد محافظ ............ مجلس المدينة ـ إضافة لمنصبه، تمثله إدارة قضايا الدولة.
الموضوع: طلب إلغاء قرار إداري.
الوقائـــع : سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع الجهة المدعى عليها عقد استثمار (........) وذلك وفقا لدفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار (.....) الذي أعدته مديرية الشؤون الفنية بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (... ) تاريخ 0/0/. ( ربطا صورة العقد وصورة عن دفتر الشروط الخاصة ).
وفعلا قامت الجهة الموكلة باعداد الدراسة اللازمة للمشروع وباشرت باستصلاحه وتجهيزه بالشكل المناسب............
ووصل مؤخرا الى علم الجهة المدعية ان المكتب التنفيذي لمحافظة............ قد اصدر القرار رقم (000/.) تاريخ 00/00/. متضمنا الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم (000/.) تاريخ 00/00/. دون ابداء اية اسباب او مبرارات ودون ان يسبق ذلك الالغاء انذار او توجيه معين،
ولما كان من الثابت ان القرار رقم (000/.) قد اكسب الموكل حقا لا يجوز المساس به باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز الغاءه او تعديله الا بتطابق وتوافق ارادتهما ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية.
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الادارية ان تمس بالحقوق المكتسبة او تؤدي الى الغاء او تعديل عقد او ترخيص حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ، طالما لم يثبت ان حصوله على ذلك العقد او الترخيص قد كان بناء على مخالفة للقانون او تحايلا عليه او نتيجة استعمال اوراق او وثائق ثبت بطلانها او تزويرها بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كان من اثابت قانونا ان لصاحب الحق المكتسب ان يدفع عنه بمواجهة اي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء الى القضاء العادل.
ولما كان القرار المطلوب الغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض ومضمون عقد ابرم ما بين الطرفين وفقا لاحكام القانون النافذ، كما وان من شأن تنفيذ ذلك القرار الحاق افدح الضرر بالجهة المدعية، الامر الذي يجيز لها ان تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ه ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات والمتعلقة بالغاء القرارات الادارية النهائية
( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا باحكام المادة 14 من القانون المذكور.
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
اولا:
1- قيدهذه الدعوى في سجل الاساس.
2-اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للاجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة ايام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور،
3- ومن ثم تحديد جلسة باقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ.
ثانيا: وبعد البت بطلب وقف التنفيذ، وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار:
1)- بقبول الدعوى شكلا.
2)- بقبول الدعوى موضوعا والغاء قرار المكتب التنفيذي لمحافظة.......... ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/. واعتباره كأن لم يكن، ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في حقوقها الناشئة عن عقد استثمار........ وتعديلاته بما في ذلك ما نص عليه قرار المكتب التنفيذي لمحافظة............ ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/..
3)- بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واتعاب المحاماة.
............. في 00/00/000.
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل