بدء إجراءات التحكيم :
الإجراء الذي تبدأ به خصومة التحكيم -
طبقاً لصريح نص المادة 27 من قانون التحكيم المصري - هو تسلم المدعى عليه
طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .
ويقرر
أستاذنا الدكتور أحمد صاوى : إن خصومة التحكيم تعتبر قائمة من اليوم الذي
يعلن فيه المدعي رغبته الي المدعي عليه بالالتجاء الي التحكيم ، إلا إذا
اتفق الطرفان - أطراف اتفاق التحكيم - علي موعد آخر تنعقد به خصومة التحكيم
، كأن يتفقا علي أن يبدأ الموعد من تاريخ تقديم طلب التحكيم إلي الجهة
التي اتفقا علي الالتجاء إليها لتتولي مهمة التحكيم أو من تاريخ تسمية
المدعي عليه لمحكمه ، أو من تاريخ الانتهاء من تشكيل هيئة التحكيم ولا تخفي
أهمية تحديد التاريخ الذي تبدأ به خصومة التحكيم ، فعلي ضوئه مثلاً يبدأ
حساب ما قد يتفق عليه الأطراف من مواعيد ؛ كاتفاقهم علي أن يبدأ ميعاد بيان
المدعي لدعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء الإجراءات ، واتفاقهم علي
تبادل المذكرات وتسليم المستندات خلال شهرين من تاريخ بدء الإجراءات ، كما
أنه من هذا التاريخ تلتزم هيئة التحكيم بإصدار حكمها خلال أثني عشر شهراً
ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك ، ويجري نص المادى 45 من قانون التحكيم
المصري : 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال
الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم
خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز
أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما
لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم
خلال الميعاد المشار إليه فى الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن
يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون ، وأن يصدر
أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين
عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .