مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Vote_rcap48%اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Vote_rcap19%اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Vote_rcap15%اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Vote_rcap17%اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



عدد المساهمات : 200
تاريخ التسجيل : 29/09/2009

اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي Empty
مُساهمةموضوع: اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي   اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 6:25 pm


أسباب الإباحـة من العقـاب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م

الفصل الرابع
أسباب الإباحة
1. أداء الواجب
المـادة رقـم 39

لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.
المـادة رقـم 40

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
أولا. إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
ثانيا. إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبه عليه.
ويجب في الحالتين أن يثبت أن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه.
2 – استعمال الحق
المـادة رقـم 41

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
1. تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً.
2. عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض أو ممثله الشرعي أو أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.
3. أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4. أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه.
3. حق الدفاع المشروع
المـادة رقـم 42

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية:
1. إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2. أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3. أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجهاً إلى نفس المدافع أو ماله أو موجهاً إلى نفس الغير أو ماله.
المـادة رقـم 43

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل قصداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1. فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
2. مواقعة امرأة أو اللواط بها أو بذكر كرهاً.
3. خطف إنسان.
المـادة رقـم 44

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1. الحريق عمداً.
2. جنايات السرقة.
3. الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
4. فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
المـادة رقـم 45

لا يبيح حق الدفاع الشرعي إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً أو إهمالا حدود هذا الحق أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة.
المـادة رقـم 46

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته إن كان حسن النية إلا إذا خيف أو ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.haqq.org
 
اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فهرس قانون العقوبات العراقي
» الركن المعنـوي للجريمـة في قانون العقوبات العراقي
» تقسيم الجرائم من حيث طبيعتهـا في قانون العقوبات العراقي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: الـقـانـون الـجنـائـي-
انتقل الى: