admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: الاختصاص الشامـل لقانون العقوبات العراقي السبت أكتوبر 10, 2009 6:29 pm | |
| الاختصاص الشامـل لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م من حيث المكان
| 4. الاختصـاص الشامـل المـادة رقـم 13 في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة من الجرائم التالية: تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخابرات. المـادة رقـم 14 1. لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بإذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته أو بإدانته واستوفي عقوبته كاملة أو كانت الدعوى أو العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. 2. وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة أو كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق. المـادة رقـم 15 يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز أو التوقيف أو الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها. |
| |
|