admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: إتلاف المال في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل السبت أكتوبر 10, 2009 7:19 pm | |
| إتلاف المال في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
| الفصل الثالث العمل غير المشروع الفرع الأول المسؤولية عن الأعمال الشخصية 1. الأعمال غير المشروعة التي تقع على المال الإتلاف مادة 186 1. إذا اتلف احد مال غيره أو انقص قيمته مباشرة أو تسبباً يكون ضامناً، إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى. 2. وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد أو المتعدي منهما فلو ضمناً معاً كانا متكافلين في الضمان. مادة 187 1. إذا هدم احد عقار غيره بدون حق فصاحب العقار بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً مع التعويض عن الأضرار الأخرى وان شاء حط من قيمته مبنياً قيمة الأنقاض واخذ هو الأنقاض وضمنه القيمة الباقية مع التعويض عن الأضرار الأخرى. 2. إذا بناه الهادم كما كان أولا وعوض عن الأضرار الأخرى، فإنه يبرأ من الضمان. مادة 188 إذا قطع احد الأشجار التي في روضة غيره بدون حق فصاحبهما مخير إن شاء اخذ قيمة الأشجار قائمة مع التعويض عن الأضرار الأخرى وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة مع التعويض عن الأضرار الأخرى. مادة 189 إذا غر احد آخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فاني أذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك أن الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الأضرار الأخرى. مادة 190 1. إذا اتلف احد مال غيره على رغم أن ماله ضمن ما اتلف. 2. أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن. مادة 191 1. إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله. 2. وإذا تعذر الحصول على التعويض من أموال من وقع منه الضرر إن كان صبياً غير مميز أو مجنون جاز للمحكمة أن تلزم الولي أو القيم أو الوصي بمبلغ التعويض على أن يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر. 3. عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة أن تراعي في ذلك مركز الخصوم. |
| |
|